فريقالعملالتابعللجنةالدائمةالمشتركةبينالوكالات IASC والمكلفبإدماجالأشخاصذويالإعاقةفيالعملالإنساني
تمالتصديقعليهمنقبلاللجنةالدائمةالمشتركةبينالوكالات IASC فيأكتوبر/تشرينالأول۲۰۱۹
12
فريق العمل التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات IASC والمكلف بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني
تم التصديق عليه من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات IASC في أكتوبر/تشرين الأول ۲۰۱۹
3
حقوق النشر © محفوظة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) ۲۰۱۹.
جميع الحقوق محفوظة ، وقد تم إصدار هذه الوثيقة للتوزيع العام.
يسمح بالاستنساخ والترجمة، باستثناء الأغراض التجارية، بشرط الاعتراف بالمصدر والإشارة إليه.
لم يتم القيام بالترجمة إلى اللغة العربية أو تعديل النص من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) ، ومن ثم فهي غير مسؤولة عن محتوي هذه الترجمة أو دقتها، وأن النسخة الانجليزية الأصلية : « Inter Agency Standing Committee: Inclusion of Persons «with Disabilities in Humanitarian Action» تظل هي النسخة الملزمة والرسمية.
4
الفهرس | V |
---|---|
شكروتقدير | Viii |
تمهيد | X |
كلمةافتتاحية | Xiii |
|
۱ |
|
٥ |
|
۱٩ |
|
۲٣ |
|
٣٣ |
|
٣٧ |
|
٤٣ |
|
٤٧ |
|
٥٥ |
|
٦٩ |
|
٧٣ |
|
٨٣ |
|
٩٣ |
|
۱۰٣ |
|
۱۱۱ |
|
۱٤۱ |
|
۱٦٧ |
|
۱٧٧ |
|
۱٨٩ |
وقد أشرف على عملية التطوير الرؤساء المشاركون لفريق العمل التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، بما في ذلك جورجيا دومينيك(التحالف الدولي للإعاقة IDA )، جوبال میترا (اليونيسف)، ریکاردو بلا کوردیرو وأولريك لاست(منظمة الإنسانية والإدماج HI )، بينما كانت فاليري شيرير المستشار الرئيسي لتطوير المبادئ التوجيهية بمساهمة كبيرة من أسماء مالادوالا (اليونيسف).
8
وقد تمت ترجمة المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) إلى اللغة العربية، ونُشرت في صيغ يمكن الوصول إليها، بواسطة الإغاثة الإسلامية عبر العالم وبدعم من الإغاثة الإسلامية أمريكا. ونحن ممتنون لجهودهم في إتاحة هذه المبادئ التوجيهية للناطقين باللغة العربية.
9
شکل۱ | الأهدافالأربعةللمبادئالتوجيهية
15
تشير التقديرات إلى أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يمثّلون ۱٥ فيالمائة من سكان العالم 1 ، وقد ترتفع تلك النسبة بشكلٍ كبيرفي السياقات الإنسانية، وهم من بين أكثر الفئات تهميشاً فيالمجتمعات المتضرّرة بالأزمات 2 ، إلى جانب تضرّرهم بشكلٍ غيرمتناسب من النزعات وحالات الطوارئ، فضلاً عن أنّ معدلالوفيات لديهم يزداد خلال الكوارث بمعدل مرتين إلى أربعمرات مقارنة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة 3 .
ويُشار إلى أنّ الأشخاص من ذوي الإعاقة ليسوا مجموعةًمتجانسة، بمعنى أنّ تجاربهم تختلف من شخصٍ لآخر منخلال الطرق التي تُحول فيها العقبات السلوكية والجسديةوالاتصالاتية دون مشاركتهم وإدماجهم في العمل الإنساني، إلىجانب اختلافهم بحسب الهوية، بما في ذلك العمر والجنسوالإثنية والموقع والعِرق. وبسبب تقاطع هذه العوامل، نجدأنّهم يواجهون المزيد من التهميش والتمييز. فعلى سبيل المثالأثناء الأزمات الإنسانية، يكون الأطفال ذوي الإعاقة أكثر عرضةلسوء المعاملة والإهمال، والنساء ذوات الإعاقة أكثر عرضةلخطر العنف الجنسي 4 .
شكل ۲ | سكان العالم من الأشخاص من ذوي الإعاقة 5
لقدتمّتصميمهذهالمبادئالتوجيهيةلاستخدامهافيالمقامالأولمنقبلالجهاتالوطنيةوالإقليميةوالدوليةالفاعلةفيالمجالالإنسانيوالتيتشاركفيعمليةوضعالسياساتوالتنسيقوالبرمجةوالتمويل،ومنأبرزها :
القيادة الإنسانية (منسقو خدمات الطوارئ واللاجئين والمقيمين، والفرق القُطرية الإنسانية)
المنظمات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية التي تُعنى بالأشخاص من ذوي الإعاقة 6
أينيمكناستخدامهذهالمبادئالتوجيهية؟
تشملالعواملالسياقيةالتييجبمراعاتهاعندتنفيذالمبادئالتوجيهية :
17 18
منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱).. ↩︎
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للقمة الإنسانية العالمية، إنسانية واحدة، مسؤولية مشتركة. ↩︎
كاتسونوري فوجي، زلزال شرق اليابان الكبير والأشخاص من ذوي الإعاقة، في موارد المعلومات حول الإعاقة، اليابان. ↩︎
اليونيسف، إدماج الأطفال من ذوي الإعاقة في العمل الإنساني – إرشادات عامة (۲۰۱٧).. ↩︎
المصادر: منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱٩)، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، الشيخوخة والإعاقة، اليونيسف، الأطفال والشباب من ذويالإعاقة (۲۰۱٣) ↩︎
تسعى المبادئ التوجيهية إلى تلبية احتياجات الجهات المعنية الرئيسية في المجال الإنساني، بما في ذلك المنظمات المعنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة بصفتها أصحاب مصلحة إنسانية وأطراف فاعلة في التنمية تشارك في العمل الإنساني، بدلاً من منظمات متخصصة في مجال الإعاقة. يرجى الاط اع على محضر ورشة عمل اللجنة لعدد من أصحاب المصلحة التي عقدت في تشرين أول/أكتوبر ۲۰۱٧ . ↩︎
تعدّاللجنةالدائمة المشتركة بين الوكالات 1 الآليةالرئيسيةللتنسيق بين الوكالاتفيمجالالمساعدةالإنسانية على المستوىالدولي،وقدأكدّتاللجنة على أهميةالقانونالدوليفيالأزماتالإنسانية،ولاسيماالقانونالدوليالإنساني،والقانونالدوليلحقوقالإنسان،والقانونالدوليللاجئين 2 ،حيثتوفّرهذهالقوانين إطاراًقانونياًيرتكز على العملالإنسانيفيالمبادئوالمعايير المتفقعليهادولياًويؤكد على حقوقكافةالأفرادالمتضرّرينمنالأزمات.فالقانونالدوليلحقوقالإنسان،والذيينطبقفيكافةالأوقات،يوفّرجسراًبينالعملالإنسانيوالعملالإنمائي،ويُمكنالاستعانةبهلمعالجةأسبابالأزماتوتبعاتها،وتحديدالاحتياجاتالإنسانيةوتلبيتها،وتهيئةالظروفالتييجبخلقهاقبلأنيتمتعالأفرادبالحقوقالمتفقعليهادولياً.
في حين أنّالجهاتالحكوميةهيالمسؤولةالرئيسيةبموجبالقانونالدوليلحقوقالإنسان 3 ،حيثأنّهاتتحملالمسؤوليةالأولىوالرئيسيةعنحمايةواحترام وإعمالحقوقالأشخاصعلى أراضيهاأوالأراضيالخاضعةلولايتها،ويتمتعالأشخاصالمتضرّرونمنالأزماتوحالاتالطوارئالإنسانيةبحقوقمدنيةوسياسيةواقتصاديةواجتماعيةوثقافيةيُمكنهمالمطالبةبهامنالجهاتالمسؤولة.
أمّااتفاقيةحقوقالأشخاصذويالإعاقة،فهيمعاهدةدوليةلحقوقالإنسانملزمةللدولالتيصادقتعليها(الدولالأطراف) 4 ،وتؤكّد على أنّهيتعين على تلكالدولالأطرافحمايةوتعزيزحقوقالأشخاصمنذويالإعاقةفيقوانينهاوسياساتهاوممارساتهاوأنتمتثلأيضاًلمعايير المعاهدةعندماتشاركفيجهودالتعاونالدولي.
وتنص المادة ۱۱ من الاتفاقية على أنّه تتعهد الدول الأطراف، وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون فيحالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية 5 .
19
يوفّر القانون الدولي الإنساني في النزاع المسلح حمايةً عامة للمدنيين والأشخاص غير القادرين عن القتال، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، «دونٍ تمييز سلبي» (التمييز) 6 ،حيثيتيححظرالتمييزالسلبيللجهاتالفاعلةفيالمجالالإنسانيإعطاءالأولويةللأشخاصمنذويالإعاقةوقديتطلّبمنهاحتىاتخاذتدابرمحدّدةللقيامبذلك،فيجب على جهودالإغاثةالإنسانية، على سبيلالمثال،ضمانتوفرالغذاءوالمياهوالرعايةالصحيةوإعادةالتأهيلوالمأوىللأشخاصذويالإعاقة.ويُمكنكذلكاستخدامأحكامالقانونالدوليالإنسانيلمنعأوتقليلالضررالذييلحقبالأشخاصمنذويالإعاقةخلال الأعمالالعدائية.وإدراكاًمنهأنّالأشخاصمنذويالإعاقةمعرّضونلخطرتركهمفيالمناطقالمعرّضةللهجوم،على سبيلالمثال،فإنّالقانونالدوليالإنسانيتحديداًيضعأولويةلإخلائهممنهذهالمناطق،بينمايشدّدكلمنالقانونالدوليالإنسانيوالقانونالدوليلحقوقالإنسان على الالتزاماتبحمايةوضمانسلامةالأشخاصذويالإعاقة خلالالنزاعات المسلحة، وهذا الالتزام منصوص عليه في المادة ۱۱ من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كماتتضمنمعاهداتنزعالسلاحتوفيرحمايةمحدّدةللناجينمنالأسلحةوبقاياالحرببعدانتهاءالنزاعات.
إطارسِندايللحدّمنمخاطرالكوارثللفترة ۲۰۱٥ - ۲۰٣۰ 7
يهدفإطارسِندايإلىالحدّمنمخاطرالكوارثوالخسائرفيالأرواحوالممتلكات،ويعزّزنهج«المجتمعبأكمله»الذييشملالأشخاصمنذويالإعاقة،ويشجعالإدماج 8 وإمكانية
20
الوصول 9 وتطبيقمعايير التصميمالشامل 10 ،ويُدركأنّللأشخاصذويالإعاقةوالمنظماتالتيتمثّلهمدوراًرائداًفيكافةمراحلتخطيطالحدّمنمخاطرالكوارث 11 .
أمّا ميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني 12 ،الذي تمّ إطلاقه خلال القمة، فهو يرتكز على كل من القانونالدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحدّد خمسةالتزامات قابلة للتنفيذ وهي عدم التمييز، والمشاركة، والسياسةالدامجة، والاستجابة والخدمات الدامجة، والتعاون والتنسيق.
وتتضمن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العديد منالمبادئ التي تنطبق على العمل الإنساني 13 ، وتشمل احترام الكرامة المتأصلة، والمشاركة والإدماج، وعدم التمييز وتكافؤالفرص، والمساواة بين الرجل والمرأة، بينما تشمل المبادئالأكثر تحديداً ولكن بنفس القدر من الأهمية إمكانية الوصول،واحترام الاختلاف، وقبول الأشخاص من ذوي الإعاقة كجزءمن التنوع الإنساني، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذويالإعاقة، والاستقلالية الفردية بما في ذلك حرية الاختيارواستقلالية الأفراد.
كما يستند العمل الإنساني إلى مبادئ الإنسانية والحيادية والنزاهةوالاستقلال المنصوص عليها في قرارات الجمعية العامة 14 ، وتعدّهذه المبادئ أساسية لعمل المنظمات الإنسانية التي يقدّم الكثير منها التزاماتٍ إضافية لحماية حقوق الإنسان، واحترام الكرامةالمتأصلة للسكان المتضرّرين، وتعزيز المساءلة، من خلال اعتمادمدونة لقواعد السلوك أو اعتماد وتنفيذ الالتزامات التسعةللمعيار الأساسي للعمل الإنساني، وتشدّد المبادئ الإنسانية علىأنّه من الضروري توخّي المساءلة وجودة وأداء العمل الإنسانيوتعزيزها، كما أنّها ضرورية للجهود المبذولة لضمان إدماجالأشخاص ذوي الإعاقة في الظروف والحالات الإنسانية.
لأغراض هذه المبادئ التوجيهية، يشمل مصطلح «الأشخاصذوي الإعاقة » كل من لديه قسور حسية أو جسدية أو نفسيةأو اجتماعية أو فكرية أو غيرها من القسور الطويلة الأجل التيتمنعهم من المشاركة في البرامج أو الخدمات الإنسانية أو الحمايةأو الوصول إليها 15 .
21
«إمكانية الوصول » هي واحدة من المبادئ الثمانية التي يُمكنمن خلالها تفسير الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوقالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنّها تكفل حق الأشخاص منذوي الإعاقة في التمتع «بالوصول، على قدم المساواة مع غيرهم،إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما فيذلك تكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدماتالأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدّمة إليه، في المناطقالحضرية والريفية على السواء 16 ». وتعتبر إمكانية الوصول شرطاًأساسياً للإدماج ولا يُمكن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة دوناكتمال هذا الشرط.
التصميم الشامل هونهجيدعوإلىأن"يكونتصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات [قابلاً للاستخدام] من قبل كافة الناس، بأكبر قدرٍ ممكن،دون الحاجة إلى تكييف أو تصميم متخصّص 17 "، فيحين أنّ مبادئ التصميم الشامل تعمل على تيسير إمكانية الوصول، بما في ذلك للأشخاص من ذويالإعاقة 18 .
التكنولوجيا والوسائل والأجهزة المساعِدة على التنقل هيمنتجات خارجية (أجهزة ومعدّات وأدوات وبرامج) يتمإنتاجها بشكلٍ خاص أو تكون متاحة بشكلٍ عام، وتعمل علىالحفاظ على أو تحسين أداء الفرد واستقلاله ومشاركته أورفاهه بشكلٍ عام 19 ، ويُمكن أن تساعد كذلك في منع حدوثإعاقات وظروفٍ صحية ثانوية. تشمل الأمثلة على الأجهزةوالتقنيات المساعِدة الكراسي المتحركة والأطراف الصناعيةومساعِدات السمع ومساعِدات الرؤية وبرامج وأجهزةالحاسوب المتخصصة التي تعمل على تحسين القدرة علىالحركة والسمع والرؤية والتواصل.
تشمل «العوائق في البيئة المحيطة » عقباتٍ ماديةفي البيئة الطبيعية أو العمرانية التي «تحول دونالوصول إلى فرص المشاركة وتؤثر فيها 20 » ، وأنظمةالاتصال التي يتعذر الوصول إليها والتي لا تسمحللأشخاص من ذوي الإعاقة بالوصول إلى المعلوماتأو المعرفة، وبالتالي تقييد فرص المشاركة 21 ، كما
22
ويعدّ النقص في الخدمات أو وجود مشكلات فيتقديمها حواجز بيئية. 22 ، 23
تضم «العوائق المؤسساتية » القوانين والسياساتوالاسراتيجيات والممارسات المؤسسية التي تميّز ضدالأشخاص ذوي الإعاقة أو تمنعهم من المشاركة فيالمجتمع 24 .
يتحقّق إدماج منظور الإعاقة في حال المشاركة المجديةللأشخاص ذوي الإعاقة بكلّ تنوعهم، وتعزيز حقوقهم،ومراعاة المنظورات المتعلقة بالإعاقة، امتثالاً لاتفاقية حقوقالأشخاص ذوي الإعاقة 25 . ويرتبط إدماج منظور الإعاقةبمفهوم "الإدماجالاجتماعي"الذييُعرفبأنّه«العمليةالتيتُبذل من خلالها الجهود لضمان تكافؤ الفرص – بحيث يُمكنللجميع، بصرف النظر عن خلفياتهم، تحقيق إمكاناتهمالكاملة في الحياة، وتشمل هذه الجهود السياسات والإجراءاتالتي تعزّز المساواة في الحصول على الخدمات (العامة) وكذلكتمكن المواطنين من المشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثرعلى حياتهم 26 «.
التمييز على أساس الإعاقة هو أي تمييز أو استبعاد أو تقييدعلى أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباطالاعراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتعأو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادينالسياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنيةأو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلكعدم الاستجابة بمرونة للمتطلبات المعقولة (الحرمان منترتيبات تيسيرية معقولة) 27 .الترتيبات التيسيرية المعقولة تتطلّب من الأفرادوالمؤسسات تعديل إجراءاتهم أو خدماتهم(استيعاب)، حيثما يكون ذلك ضرورياً ومناسباً،إمّا لتجنب فرض عبء غير متناسب أو غير مرّر علىالأشخاص ذوي الإعاقة أو لتمكينهم من ممارسةحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية على أساسالمساواة مع الآخرين 28 .
23
إمكانية الوصول المادي، وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة،وتوفير المواد غير الغذائية المتخصصة والأجهزة المساعِدةومعدّات التنقل والاتصال التي يُمكن الوصول إليها 29 .
الموافقة المعلنة هي موافقة شخص ما عن طيب خاطر علىالقيام بشيءٍ ما أو السماح بشيءٍ ما (على سبيل المثال التدخلالطبي، إعادة التوطن، إيصال المعلومات الشخصية، نقلوثائق الحالة، وما إلى ذلك) بعد الكشف الكامل عن المخاطروالفوائد والبدائل وعواقب الرفض. وغالباً ما يُحرم الأشخاصذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنيةوالنفسية الاجتماعية، من الحق في إبداء موافقتهم، الأمرالذي يشكّل انتهاكاً لحقوقهم بموجب اتفاقية حقوقالأشخاص ذوي الإعاقة 30 .
تقاطع أشكال التمييز هو إطار تحليي يوضّح كيف تتداخلأشكال الاضطهاد (كالعنصرية والتمييز الجنسي والقدرة علىالحركة)، مع تحديد المجموعات الاجتماعية الفريدة. ويفترضالنهج المتعدّد الجوانب أنّ الأضرار والانتهاكات المرتبطة بالإعاقةأو العرق أو الاثنية أو الجنس أو الهويات الأخرى لا يُمكنفهمها بشكل كافٍ من خلال دراستها بشكلٍ منفصل عنبعضها البعض. ولي نرى بوضوح كيف تؤثر هذه المسائل علىالوصول إلى الموارد أو تخلق مخاطر للأشخاص ذوي الإعاقة،من الضروري أن نرى كيف أنّ الإعاقة والسن والنوع الجنسانيوعوامل أخرى تترابط وأن نعمل على تقييم تأثيرها العام 31 .
منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وهي منظمات يجبأن تكون متجذرة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوملتزمة بها، وأن تحرم بشكلٍ كامل المبادئ والحقوقالواردة فيها، وأن يقودها ويوجّهها ويحكمها الأشخاص منذوي الإعاقة، وأن تكون الغالبية العظمى من أعضائها منأشخاص لديهم إعاقات 32 .
«الأشخاص ذوو الإعاقة » كل من لديه إعاقات طويلة الأجلبدنية أو نفسية 33 أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدىالتعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملةوفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين 34 .
24يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة عوائق تزيد من المخاطر التييتعرّضونلهافيالسياقاتالإنسانية،و”يُمكنتصنيفتلكالعوائق إمّا كتهديد إذا ما تمّ وضعها عن قصد من قبل جهةٍمعينة أو كاستضعاف إذا حدثت كعملٍ غير مقصود. وفي كلتاالحالتين تؤدي تلك الحواجز إلى الإقصاء، ما يزيد من احتمالتعرّض الأشخاص من ذوي الإعاقة لتهديداتٍ واستضعافعلى مستوى أعلى مقارنةً ببقية السكان المتضرّرين من الأزمةذاتها 35 ." لكنومنخلالالاستفادةمنعواملتمكينية (مثلخدمات الدعم في المخيمات أو تسهيل الوصول إلى نقاط توزيعالأغذية أو الحصول على أجهزةٍ مساعِدة)، يُمكن للأشخاصمن ذوي الإعاقة تعزيز صمودهم الفردي، ذلك لأنّ انخفاضالمخاطر وارتفاع مستوى الصمود لديهم ما هوإلّا دلالة علىتحسّن مستوى الحماية.
شكل 3 | العوائق والعوامل التمكينية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني
تعتبر الترتيبات التيسيرية المعقولة مقياساً فردياً يستفيد
توفّر إمكانية الوصول مثالاً واحداً فقط على الترتيباتالتيسيرية المعقولة، ويُمكن تعديل إجراءات المساءلة بالنسبةلبعض الأشخاص الذين لا يستطيعون الاحتفاظ بتركيزهموانتباههم لفراتٍ طويلة، وقد تعمل برامج المال مقابلالعمل على تمديد الفرات الزمنية التي توفّرها لاستيعابمتطلبات الشخص الذي يمثّل السفر عائقاً كبراً له، وما إلىذلك 41 .
اعتبارات إضافية حول المصطلحات:
تحدث عن أشخاص «من دون إعاقات » بدلاً من أشخاص«عاديين » أو «طبيعيين».
لا تستخدم الاختصارات للإشارة إلى الأطفال من ذويالإعاقة أو الأشخاص من ذوي الإعاقة 42 .
تأسست اللجنة في عام ۱٩٩۲ استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤٦ / ۱٨۲، وتشمل عضويتها المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وغير التابعة للأمم المتحدة. لمزيدٍ من المعلومات الرجاء زيارة موقع اللجنة. ↩︎
انظر اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، سياسة اللجنة بشأن الحماية في العمل الإنساني (۲۰۱٦)، وبيان مدراء اللجنة: مركزية الحماية في العمل الإنساني (۲۰۱٣). ويوفر الملحق الأول من سياسة اللجنة بشأن الحماية معلومات مفيدة عن القانون الدولي ذي الصلة. ↩︎
بموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم الجماعات المسلحة غير الحكومية المتورطة في نزاعٍ مسلح باحترام القانون الدولي الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع بشكلٍ متزايد أن تحترم سلطات الأمر الواقع أو الجماعات المسلحة غير الحكومية التي تمارس وظائف شبيهة بوظائف الحكومة أو تسيطر على الأراضي القانون الدولي لحقوق الإنسان عندما تؤثر تصرفاتها على حقوق الإنسان للأفراد الخاضعين لسيطرتها. ↩︎
۱٧٩ دولة والاتحاد الأوروبي هي أطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اعتباراً من شهر حزيران/يونيو ۲۰۱٩ . ↩︎
إطار سِنداي للحدّ من مخاطر الكوارث للفترة ۲۰۱٥ - ۲۰٣۰ الذي اعتمد في المؤتمر العالمي الثالث للأمم المتحدة في سِنداي، اليابان في ۱٨ آذار/مارس ۲۰۱٥ . ↩︎
حول الإنسانية والحيادية والنزاهة، انظر قرار الجمعية العامة ٤٦ / ۱٨۲ (۱٩٩۱). حول الاستقلال، انظر قرار الجمعية العامة ٥٨ / ۱۱٤ (۲۰۰٤). ↩︎
تمّ تعديلها من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 1. ↩︎
منظمة الصحة العالمية، مبادئ توجيهية بشأن إعادة التأهيل ذات الصلة بالصحة، ص ٣٥ . ↩︎
منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱)، ص ٤ وص ۲٦٣. ↩︎
وابلنج وداوني، ما بعد الصدقة: دليل الجهات المانحة حول الإدماج (۲۰۱۲)، ص ۲۱ . (مركز وصول المواطنن من ذوي الإعاقة للانتخابات)، انتخابات يُمكن الوصول إليها للأشخاص من ذوي الإعاقة في خمسدول في جنوب شرق آسيا. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأجندة (۲۰۱٣)، ص ٥ و ۱۱ ، منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱)، ص ٤. ↩︎
منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱)، ص ۲٦۲ . ↩︎
مركز موارد الحوكمة والتنمية الاجتماعية، حواجز إدماج الإعاقة. ↩︎
وابلنج وداوني، ما بعد الصدقة: دليل الجهات المانحة حول الإدماج (۲۰۱۲)، ص ۲۱ ، وزارة التنمية الدولية البريطانية: الإعاقة والفقر والتنمية (۲۰۰۰)، ص ٨، منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالميحول الإعاقة (۲۰۱۱) ص ٦ و 2٦2 ، بروجين وآخرون (۲۰۱۲): أدرجني على القائمة: إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في مشاريع التنمية (۲۰۱۲)، ص ۲٣ ↩︎
موقع استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الإعاقة والملحق الأول. المفاهيم والتعاريف الرئيسية ↩︎
إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، الإدماج الاجتماعي. ↩︎
لتلبية متطلبات إمكانية الوصول المادي للأشخاص من ذوي الإعاقة (على سبيل المثال عند إنشاء المباني أو مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة)، يُقدّر أنّه ينبغي إضافة ما بين 0.5 في المائة و ۱ في المائة إلىالميزانيات. ولتوفر المواد غير الغذائية المتخصصة ومعدّات التنقل للأشخاص من ذوي الإعاقة، تشر التقديرات إلى ضرورة إضافة ٣- ٤ في المائة وإلى ما يصل إلى ٧ في المائة. انظر هيلب إيج والبعثة المسيحيةللمكفوفيو وهانديكاب إنترناشونال، معاير الإدماج الإنساني لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة، ولا يت فور وورلد، كتاب مرجعي حول إدماج الإعاقة (۲۰۱٧)، ص ٣٦ . ↩︎
اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم ۱ (۲۰۱٤) بشأن المادة ۱۲ : الاعتراف على قدم المساواة أمام القانون ۱/ CRPD/C/GC ، ۱ أيار/مايو ۲۰۱٤ . انظر أيضاً لجنة حقوق الأشخاص ذويالإعاقة، التعليق العام رقم ٦ (۲۰۱٨) بشأن المساواة وعدم التمييز، ٦/ CRPD/C/GC ، ۲٦ نيسان/أبريل ۲۰۱٨ ، الفقرة ٦٦ . تنص سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية في العمل الإنسانيعلى أنّه لا ينبغي الكشف عن المعلومات والبيانات في غياب الموافقة الحرة والمستنيرة. انظر القسم الخاص بالتعاريف. ↩︎
انظر المديرية العامة للبرلمان الأوروبي للسياسات الداخلية، التمييز الناتج عن تقاطع النوع الجنساني والإعاقة (۲۰۱٣). انظر أيضاً: اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم ٦ بشأنالمساواة وعدم التمييز، ٦/ CRPD/C/GC ، ۲٦ نيسان/أبريل ۲۰۱٨ ، الفقرة ۱٩ . ↩︎
اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، المبادئ التوجيهية المتعلقة بمشاركة المنظمات المعنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني في أعمال اللجنة، الملحق ۲ من الاتفاقية۲/۱۱ / CRPD/C ، الفقرة ٣. انظر أيضاً: لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم ٧ (۲۰۱٨) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال من ذوي الإعاقة، من خلالمنظماتهم التمثيلية، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، ٧/ CRPD/C/GC ، ٩ تشرين الثاني/نوفمر ۲۰۱٨ . ↩︎
تشير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإعاقة «النفسية »، لكن فضّلت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما بعد مصطلح الإعاقة «النفسية- الاجتماعية .» ↩︎
المديرية العامة للمساعدات الإنسانية الأوروبية – إيكو، إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في عمليات المساعدات الإنسانية التي يمولها الاتحاد الأوروبي (۲۰۱٩). ↩︎
يُمكن الوصول إلى وقع أو مبنى ما عندما يتمكن الشخص من ذوي الإعاقة من الوصول إليه والدخول إليه والتجول فيه من غرفة إلى أخرى أو من طابقٍ إلى آخر واستخدام الخدمات التي يقدّمها. ↩︎
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كتيب إرشادات لإدماج وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة (۲۰۱٩). ↩︎
منظمة العمل الدولية، تعزيز التنوع والإدماج من خلال التعديلات في مكان العمل: دليل عملي. ↩︎
تشر «الأهلية القانونية » إلى استحقاق الشخص لأداء إجراءات قانونية سارية أو الزواج أو الدخول في عقد عمل أو إدارة ماله أو قبول أو رفض الع اج الطبي، إلخ، لكن معظم البلدان تحرم الأشخاص منذوي الإعاقات النفسية والنفسية من هذا الحق،على الرغم من أنّ ذلك ينتهك اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. ↩︎
الأمم المتحدة، استراتيجية إدماج الإعاقة. انظر أيضاً منظمة العمل الدولية: أداة التقييم الذاتي النموذجية التي تمّ تطويرها للأعمال التجارية كوكيل. ↩︎
انظر منظمة العمل الدولية، تعزيز التنوع والإدماج من خلال التعديلات في مكان العمل: دليل عملي (۲۰۱٦). ↩︎
تستخدم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مصطلح «الأطفال من ذوي الإعاقة » و »الأشخاص من ذوي الإعاقة ». ونظراً لأنّ الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة غالباً ما يتعرّضون للوصم ويواجهونالتمييز، فهم يفضلون أن يطلق عليهم «طفل » و »شخص » بدلاً من الإشارة إليهم على أنّهم مجرد اختصار. ↩︎
تؤكد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 1 على الحق فيالمشاركة في عمليات صنع القرار، ولهذا يحق للأشخاص منذوي الإعاقة المشاركة في القرارات الإنسانية التي تؤثر عليهم.وعلى أساس هذا الحق ولأنّ لديهم المعرفة والمهارات، يُمكن أن
33
يكون الأشخاص ذوي الإعاقة من الجهات الفاعلة الهامة وذويالخبرة في مجال الاستجابة الإنسانية.
لا يُمكن تحقيق الإدماج أو المشاركة في ظلّ العوائق، حيث أنّإزالة العوائق السلوكية والبيئية والمؤسساتية أمر حاسم وهاملمعالجة المخاطر 2 .
انظر أيضاً القسم الخاص بإدارة البيانات والمعلومات.
35 36إطار سِنداي للحدّ من مخاطر الكوارث، والتحالف العالمي للاجئين، والميثاق العالمي للهجرة، من بين صكوك أخرى كثرة، تتطلّب أيضاً من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وغيرها العمل على استشارةالأشخاص من ذوي الإعاقة وإشراكهم في برامجهم وقراراتهم. ↩︎
يجب تضمين مفاهيم وأدوات العمل الإنساني الرئيسية في التدريب المقدّم. ↩︎
يُمكن استخدام البيانات الكمية(المعلومات التي يمكن قياسهاوحسابها) | |
---|---|
يُمكن استخدام البيانات النوعية(المعلومات الوصفية) |
|
إنّ أكثر الأدوات التي جرى اختبارها على نطاقٍ واسع والمستخدمةلإنشاء بيانات قابلة للمقارنة حول الأشخاص ذوي الإعاقة هيمجموعات أسئلة فريق واشنطن وجدول تقييم الإعاقة التابعلمنظمة الصحة العالمية، حيث أنّ هناك إجماع متزايد 1 على أنّمجموعة الأسئلة الموجزة حول الإعاقة التي أعدّها فريق واشنطنتولّد بيانات سليمة وقابلة للمقارنة دولياً يُمكن تصنيفها وجمعهادون تمييز وإضافتها بسرعة وبتكلفة زهيدة إلى التعدادات والمسوحواستطلاعات الرأي، ويتم استخدامها بشكلٍ متزايد في السياقاتالإنسانية. (انظر ملحق 2 للاطلاع على لمحة موجزة حول هذهالأدوات، بما في ذلك التعليق حول استخدامها في السياقاتالإنسانية).
من المهم كذلك أن ندرك أنّ هذه الأدوات يُمكن استخدامها لتصنيفالبيانات ولكنّها ليست مفيدة لتحديد حالات صحية معينة أو فئاتتشخيصية 2 ، ولا ينبغي توظيفها في التقييم الفردي أو الاستهداففي حالة عدم وجود بيانات تكميلية حول الاحتياجات وعواملالخطر، بما في ذلك الحواجز.
ما هي المعلومات المطلوبة للإجابة على الأسئلة الرئيسية؟ابدأ دائماً بالمعلومات المتوفرة بالفعل.
إدراج الأسئلة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة فيأدوات تقييم الاحتياجات وعمليات الرصد والتقييم.
تطوير وسائل مناسبة للحماية عند جمع البياناتالشخصية الحساسة أو تحليلها أو تخزينها أو مشاركتهاأو استخدامها أو تدميرها أو أرشفتها. يُرجى مراجعةالقسم الخاص بإدارة البيانات والمعلومات في المعايير المهنية لأنشطة الحماية 3 .
يُرجى مراجعة قسم تقييم الاحتياجات للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.
قد تشمل الإجراءات الإضافية لجمع المعلومات في مرحلةالجاهزية:
40تدريب الموظفين أو الشركاء على استخدام أدوات جمعالبيانات عن الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتحديد الجهاتالفاعلة المحلية وتدريبها، بما في ذلك المنظمات المعنيةبالأشخاص من ذوي الإعاقة، كجهات تقود بالتعدادات 4
ترجمة أدوات جمع البيانات المتعلقة بالأشخاص من ذويالإعاقة إلى اللغات ذات الصلة، بما في ذلك اللغات التيتستخدمها المجتمعات المستضيفة والنازحة 5 .
وفي حال عدم وجود بيانات كمية قوية، يُوصى بافراض أنّ ۱٥ فيالمائة من السكان المتضرّرين لديهم إعاقة ما، حيث أنّ التقدير البالغ ۱٥ في المائة سوف يُعتمد في عملية التخطيط وكذلك الجهود المبذولةلرصد الحصول على المساعدات. (على سبيل المثال، يُفترض أن تكون15 في المائة 6 من كافة المرافق متاحة).
41هل يتعرّض الأشخاص من ذوي الإعاقة لأي أشكال محدّدةمن التمييز أو العنف الموجّه؟
ما هي العوائق التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عندمحاولة الوصول إلى المساعدات؟
ما هي أشكال وقنوات الاتصال المتاحة بشكلٍ أكبر للأشخاصذوي الإعاقة؟
هل الخدمات المحدّدة التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة(كالتقنيات المساعِدة) متاحة/غير متاحة؟
من أجل التخطيط لتنفيذ استجابة دامجة، من الضروري الحصولعلى معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة. فمثلاً:
يُمكن الاستعانة بالبيانات المتعلقة بعدد الأشخاص ذويالإعاقة مقارنة بالسكان المتضرّرين (بما في ذلك الأرقامالمؤقتة بناءً على تحديد النسبة عند ۱٥ في المائة) 8 لتصميمخطط القطاعات وتوجيه عملية التخطيط والرصد، بمايكفل توفير الموارد الكافية للبرامج والوصول إليها بشكلٍمناسب
هذا ولا ينبغي أن تعتمد ميزانية إمكانية الوصول على جمع البيانات،حيث تشير التقديرات إلى أنّه لتلبية متطلبات إمكانية الوصول الماديللأشخاص ذوي الإعاقة (لتشييد المباني ومرافق المياه والصرف الصحيوالنظافة العامة)، يجب تخصيص ميزانية تراوح بين ۰.۰ في المائة و 1في المائة. وفيما يتعلق بإدراج المواد المخصّصة غير الغذائية ومعدّاتالتنقل، فإنّه يُوصى باعتماد ميزانية إضافية بنسبة ٣ إلى ٧ في المائة 9 .
في حين تعدّ عمليات رصد الحماية أداةً هامة لتحديد المخاطرالمحدّدة والمتزايدة التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، فالمعلوماتالتي تولّدها هذه العمليات يُمكن لها أن تُثري الاستجابات التيمن شأنها التقليل من المخاطر وتعزيز الصمود. وينبغي حيثماكان ذلك ممكناً 10 تصنيف بيانات رصد الحماية حسب الإعاقة،ويجب أن تهدف عمليات رصد الحماية أيضاً إلى تحديد مخاطرالحماية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل العنف الموجّهوالممارسات الضارة وفرض القيود وإضفاء الطابع المؤسسي.
في حالة عدم توفير بيانات موثوقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة أووجود بيانات قديمة عفا عليها الزمن، ينبغي استخدام التقديرالبالغ 15 في المائة 11 كمعيار لأغراض التخطيط
دانييل مونت ونورا جروس، إحصاء الإعاقة: إجماع ناشئ على استبيان فريق واشنطن، لانسيت، تموز/يوليو ۲۰۱٧ . ↩︎
دانيال مونت، كيف تختلف الأسئلة الموجزة لفريق واشنطن عن تحديد أهلية الإعاقة؟ (۲۰۱٧)، فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة. ↩︎
انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعاير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات لتحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎
يمكن العثور على موارد مفيدة، بما في ذلك حزمة تدريب للقائمين على الإحصاءات حول استخدام الأسئلة الموجزة بشأن الإعاقة لفريق واشنطن، في الإنسانية والإدماج، بيانات الإعاقة في العمل الإنساني. ↩︎
انظر منهجية الترجمة وأدوات التدريب لفريق واشنطن عبر الإنترنت. ↩︎
منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎
للحصول على مزيد من الإرشادات حول التواصل الشامل، انظر اليونيسف، قسم الإعاقة، وحدة الاتصالات الشاملة. ↩︎
منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎
انظر معايير الإدماج الإنساني لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة ولايت فور وورلد كتاب مرجعي حول إدماج الإعاقة (۲۰۱٧) ص ٣٦ . ↩︎
قد لا يكون هذا دائماً ممكناً. قد لا يكون ذلك مُجدياً على سبيل المثال عندما يتم الإبلاغ عن الحوادث من قبل شهود الطرف الثالث أو الأحداث التي تنطوي على مجتمعات أو مجموعات بدلًا من أفراد. ↩︎
منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎
مشروع تقييم القدرات ACAPS ، تقنيات البحث النوعي والكمي لتقييم الاحتياجات الإنسانية (۲۰۱۲). ↩︎
تختلف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة عن المنظمات التيتقدّم خدمات مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الشراكات بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحابالمصلحة في المجال الإنساني قبل الأزمة وخلالها وبعدها:
47تكفل استمرارية العمل لأنّ منظمات الأشخاص ذويالإعاقة تبقى قائمة بعد انتهاء الأزمة أو الكارثة.
تعمل على تعزيز وتوحيد السكان حول الاحتياجاتوالقضايا المشركة.
العمل كجهات تنسيقية في مجتمعاتها من خلال تطبيقخبراتها في مجال الإعاقة.
تقديم خدمات موجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة، غالباً منخلال نموذج دعم الأقران.
طوال دورة الحياة، وهذه الاختلافات محدّدة بالسياقوالوقت وتتغير بمرور الوقت داخل الثقافات وعبرها، ويحدّدالنوع الجنساني، جنباً إلى جنب مع العمر والتوجه الجنسيوالهوية الجنسية، الأدوار والمسؤوليات والسلطة والوصولإلى الموارد، كما تتأثر النتائج بعوامل التنوع الأخرى مثلالإعاقة والطبقة الاجتماعية والعرق والطائفة والخلفية الاثنيةأو الدينية والثروة الاقتصادية والحالة الاجتماعية وحالة المهاجروالنزوح والموقع الحضري أو الريفي 2 . لذا ولضمان وصول كافةالأشخاص من ذوي الإعاقة المتضرّرين بشكلٍ آمن وعلى قدمالمساواة إلى المساعدة والحماية الإنسانية، ينبغي على الجهاتالفاعلة في المجال الإنساني تصميم برامج تراعي الهويات الجنسانيةوالتوجهات الجنسية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات التيتخدمها.
بالنظر إلى الطبيعة المتعدّدة الجوانب للتهديدات الموجهة ضدالحماية والسياقات المعقدة التي تنشأ فيها، يجب على المنظماتوالسلطات العديدة التي تعمل على تنفيذ الاستجابات الإنسانيةأن تقوم بالتنسيق والعمل بطرق متكاملة وتعاونية، حيث يتطلّبوضع الحماية في قلب العمل الإنساني التزاماً على نطاق المنظومة 4 وعلى الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تعميم الحماية فيبرامجها، مع مراعاة العمر والتنوع الاجتماعي والإعاقة والتنوع،من خلال الالتزام بالعناصر الأربعة الرئيسية لتعميم الحماية:
يجب أن يكون المبدأ الأول أعلاه (إعطاء الأولوية للسلامة والكرامةوتجنب إلحاق الضرر 5 ) شاملًا للأذى الذي قد يلحق بالأشخاصذوي الإعاقة، ولا ينبغي توظيفه لرفض المعونة وتشجيع الإجراءاتالتمييزية أو إنشاء حواجز أمام تقديم المساعدة للأشخاص ذويالإعاقة، فقد تقوم المنظمات التي تتصرف دون استشارة الأشخاصمن ذوي الإعاقة بتحديد أولويات بشكلٍ غير صحيح والتخطيطعلى نحوٍ سيء، ممّا يعرّض الأشخاص ذوي الإعاقة للضرر بشكلٍأكبر, ويُمكن للفشل في التصرّف أو رفض التصرّف لتجنب التسبّبفي ضرر أن يسبّب فعلياً بضرر عن غير قصد.
52إعطاء الأولوية للسلامة والكرامة وتجنب إلحاق الضرر
تشير الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي إلى أيّ نوعٍ منالدعم يهدف إلى حماية أو تعزيز الرفاه النفسي الاجتماعي أو منعأو إدارة حالات الصحة النفسية 6 . فخلال الأزمات الإنسانية، يمكنأن تؤثر العديد من العوامل (العنف، حالة عدم اليقين، فقدانأفراد الأسرة، فقدان المنزل ...) سلباً على الصحة النفسية والرفاهالنفسي الاجتماعي للأفراد والأسر والمجتمعات، وغالباً ما يتأثرالأشخاص من ذوي الإعاقة بشكلٍ غير متناسب. ويُمكن للجهاتالفاعلة في المجال الإنساني أن تقوم من خلال دمج الصحة النفسيةوالدعم النفسي الاجتماعي في البرمجة بتحسين الصحة النفسيةوالرفاه النفسي الاجتماعي لكافة الأشخاص المتضرّرين، بما فيذلك الأشخاص الذين لديهم إعاقات جسدية أو حسية أو نفسيةأو اجتماعية. مع العلم أنّ الاستجابات في مجال الصحة النفسيةوالدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ تشمل مستوياتمختلفة من الدعم منسقة عبر قطاعاتٍ مختلفة ضمن نموذجتكميي متعدّد الطبقات (كما هو موضّح في هرم التدخل في مجالالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ): 7
5354 55 56الأقران في الخدمات الصحية والتعليمية والمجتمعية.(المستوى الثالث)
مقتبس من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل الطوارئ. ↩︎
مقتبس من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، كتيب النوع الجنساني للعمل الإنساني (2017)، ص 385 . ↩︎
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، سياسة اللجنة بشأن الحماية في العمل الإنساني (2016). ↩︎
انظر مجموعة الحماية العالمية، حزمة التدريب على تعميم الحماية (2014). ↩︎
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، مبادئ توجيهية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ (2007). ↩︎
تعرّف المساءلة تجاه السكان المتضرّرين 1 على أنّها مسؤوليةمتبادلة لمقدّمي المساعدات وغيرهم من أصحاب المصلحة(الجهات المانحة، الحكومات) الذين تعهّدوا بتوظيف سلطاتهمومواردهم بشكلٍ أخلاقي وأخذوا على أنفسهم مسؤولية «وضعالناس في قلب» الأعمال الإنسانية، حيث أنّه من واجب الجهاتالفاعلة في المجال الإنساني ضمان أنّ المساعدات تولّد أفضلالنتائج الممكنة لكافة الفئات المتضرّرة بالأزمة، بما في ذلك أولئكالذين قد يكونون أقل وضوحاً كالأشخاص من ذوي الإعاقة، بعدأن تعهّدت تلك الجهات بتحقيق ذلك من خلال مواصلة تطبيقمعايير فنية ومعايير الجودة، وتنسيق أعمالها لزيادة مستوىالتغطية والتقليل من المخاطر والثغرات والازدواجية إلى الحدّالأدنى، والاستماع إلى الأشخاص المتضرّرين وإشراكهم والعملبناءّ على تعليقاتهم وملاحظاتهم.
أقرّ القائمين على اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في عام2017 نسخة منقحة من المساءلة تجاه الأشخاص المتضرّرينبعنوان «الالتزامات المتعلقة بالمساءلة تجاه الأشخاص المتضرّرينوالحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وقد أخذتعملية المراجعة تلك في الاعتبار التوجيهات الجديدة بشأنسياسة العمل الإنساني، بما في ذلك المعايير الإنسانية الأساسيةونتائج القمة العالمية للعمل الإنساني والصفقة الكرى 2 .
57شكل ٤: المساءلة تجاه السكان المتضرّرين 3
ضمان إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة في عمليات تقييمالاحتياجات.
الإدراج المنهجي لخمسة أسئلة نوعية على الأقل في جميعأدوات التقييم.
وفي الوقت نفسه، ينبغي استخدام عمليات تقييم الاحتياجاتلتحديد:
ترتيبات تقديم المساعدة المفضلة لدى الأشخاص من ذويالإعاقة (المواقع والأوقات وما إلى ذلك).
قنوات الاتصال المفضلة لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة(وجهاً لوجه والمذياع والرسائل القصرة وغيرها).
إنّ إشراك السكان المحلين هو جوهر المساءلة تجاه السكانالمتضرّرين، كما أنّه ومن خلاله يتم معظم العمل في مجالالحماية من الاستغلال 4 والاعتداء 5 الجنسيين، حيث أنّ العملعلى قمع الاستغلال والاعتداء الجنسيين في السياقات الإنسانيةيركّز على أفعال وتصرفات العاملين في المجال الإنساني التي تضرّبالأشخاص المتضرّرين.
فريق العمل المعني بالحماية من الاستغلال والاعتداءالجنسيين من قبل موظفينا
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تدخلات التغيرالاجتماعي والسلوكي
للاطلاع على أحدث بيان لهذه السياسة، انظر اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، الالتزامات بشأن المساءلة تجاه الأشخاص المتضرّرين والحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين (۲۰۱٧). للاطلاع على بيانالسياسة الأصلي، راجع فريق المهام المعني بالمساءلة تجاه السكان المتضرّرين والحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين. ↩︎
انظر موقع الإلكتروني للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات حول الصفقة الكبرى. ↩︎
مقتبس من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، المساءلة تجاه السكان المتضرّرين: نظرة عامة مختصرة. ↩︎
يشير الاستغلال الجني إلى «إساءة استخدام موقف الضعف أو القوة التفاضلية أو الثقة لأغراض جنسية ».انظر نشرة الأمن العام للأمم المتحدة حول التدابر الخاصة للحماية من الاستغلال الجنيوالاعتداء الجني (13/2003/ STE/STGB ). ↩︎
يشير الاعتداء الجنسي إلى «التدخل الجسدي الفعلي أو التهديد بالتدخل الجسدي ذي الطبيعة الجنسية». المرجع السابق. ↩︎
أكثر من ٣۰ من أكبر الجهات المانحة ومقدّمي المساعدات.يعدّ التدخل القائم على النقد أحد أساليب تقديم المساعداتوقد تمّ استخدامه لسنواتٍ عديدة في برامج الحماية الاجتماعيةوشبكات السلامةوالأمان الشاملة لمنظور الإعاقة في بيئاتٍتطويرية، ويُمكن للجهات الفاعلة في المجال الإنساني الاستفادةمن هذه التجربة عند قيامها باختبار الدعم النقدي في حالاتالطوارئ وتوسعته 2 .
61المعيشية 3 . ولا تزال هناك فجوة كبرة في البراهين وفهماًغير كامل للدور الذي قد تلعبه التدخلات القائمة على النقدفي حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة وتمكينهم في السياقاتالإنسانية، أو المخاطر التي قد تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقةعند وصولهم إلى النقد في مثل هذه الظروف 4 .
الصكوك القانونية الرئيسية والأطر الأخرى
شكل 5 | العوائق التي تحول دون الوصول إلى التدخلات الدامجة القائمة على النقد
كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص من ذوي الإعاقة في التدخلات القائمة على النقد
تعذر الوصول إلى معلومات حول عمليات التسجيل النقدي وآليات التسليم
نقص التكنولوجيا اللازمة لتحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة أو بطاقات الصراف الآلي
تعذر الوصول إلى المتاجر أو الأسواق المشاركة التي تقبل قسائم الإعانة
نقص القدرات الفنية لتطوير أنظمة تسجيل مراعية للإعاقة للمساعدات الموجهة
عدم مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة في المعايير والخطوط التوجيهية والسياسات القطاعية
المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة
العنف والفقر والمخاطر البيئية والتدهور الصحي والإقصاء والعزلة والهجر
64الجاهزية | الاستجابة | التعافي | |
---|---|---|---|
۱. التقييم والتحليل والتخطيط | |||
تدريب الموظفين على تحديد الحواجز ومخاطر الحماية المتعلقة بالتدخلات القائمة علىالنقد والتي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة. | X |
شراكة التعلّم النقدي، المساعدات القائمة على النقد:صندوق أدوات جودة البرامج
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،المادتان 11 و 14
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل الحمايةفي التدخلات القائمة على النقد
مفوضية اللاجئين النسائية ومرسي كور، تعميم مراعاةاعتبارات العنف القائم على النوع الجنساني في CBIs واستخدام النقد في الاستجابة للعنف القائم على النوعالجنساني: مجموعة أدوات تحسين التدخلات القائمةعلى النقد للحماية من العنف القائم على النوع الجنساني
68
اليونيسف ووزارة الشؤون الاتحادية والتنمية المحلية في نيبال هي مثال، حيث قاموا بتنظيم نظام مساعدة اجتماعية واسع النطاق للاستجابة للزلزال الذي وقع عام ۲۰۱٥ . انظر: شراكة التعلّم النقدي، تقريرحالة النقد في العالم – برمجة التحويلات النقدية في المساعدات الإنسانية (۲۰۱٨)، ص ۱۱٤ . ↩︎
راجع الأقسام القطاعية للحصول على معلومات حول أهمية التوزيع العيني. ↩︎
شراكة التعلّم النقدي، مع تقدم حركة برمجة التحوي ات النقدية، كيف يمكننا ضمان عدم التخيّ عن الأشخاص من ذوي الإعاقة في برامج التحوي ات النقدية في حالات الطوارئ؟ (۲۰۱٥)، مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، تخفيف مخاطر إساءة استخدام السلطة في المساعدات النقدية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (۲۰۱٨). ↩︎
لمعرفة المزيد عن المصطلحات، راجع شراكة التعلّم النقدي، مسرد المصطلحات الخاصة بالمساعدة النقدية والقسائم (۲۰۱٧). ↩︎
انظر شراكة التعلّم النقدي مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية، تدخلات دعم السوق في السياقات الإنسانية – ورقة معلومات (۲۰۱٨). ↩︎
الجاهزية |
|
---|---|
تقييم الاحتياجاتوتحليلها |
|
تخطيط الاستجابة الاستراتيجية | |
---|---|
تعبئة الموارد | |
الرصد والتنفيذ | |
التقييم | |
التنسيق | |
إدارة المعلومات |
الجاهزية | |
---|---|
تقييم الاحتياجاتوتحليلها | |
تخطيط الاستجابةالاستراتيجية | |
تعبئة الموارد |
الرصد والتنفيذ |
|
---|---|
التقييم | |
التنسيق | |
إدارة المعلومات 4 |
للاطلاع على هذا القسم يُرجى الرجوع إلى سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن المساءلة تجاه السكان المتضرّرين. 7
الجاهزية |
|
---|---|
تقييم الاحتياجاتوتحليلها | |
تخطيط الاستجابةالاستراتيجية |
|
تعبئة الموارد |
|
---|---|
الرصد والتنفيذ |
|
التقييم | |
التنسيق | |
إدارة المعلومات 8 |
الجاهزية |
|
---|---|
تقييم الاحتياجاتوتحليلها |
|
تخطيط الاستجابةالاستراتيجية |
|
تعبئة الموارد |
الرصد والتنفيذ | |
---|---|
التقييم | |
التنسيق | |
إدارة المعلومات 13 |
الجاهزية | |
---|---|
تقييم الاحتياجاتوتحليلها | |
تخطيط الاستجابةالاستراتيجية | |
تعبئة الموارد | |
الرصد والتنفيذ |
الجاهزية | |
---|---|
تقييم الاحتياجاتوتحليلها |
|
تخطيط الاستجابةالاستراتيجية | |
تعبئة الموارد |
الرصد والتنفيذ | |
---|---|
التقييم | |
التنسيق | |
إدارة المعلومات 18 |
81
82
على سبيل المثال، قم بتبسيط إجراءات الحصول على معرّف الإعاقة للوصول إلى نظام الصرف، إلخ. ↩︎
انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎
انظر أيضاً الأمم المتحدة، استراتيجية إدماج الإعاقة (۲۰۱٩) التي تضع توقعات محدّدة لقادة منظمات الأمم المتحدة. ↩︎
تشير إدارة المعلومات إلى جمع وتحليل وإدارة البيانات والمعلومات عبر دورة البرنامج الإنساني. ↩︎
انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎
انظر أيضاً الأمم المتحدة، استراتيجية إدماج الإعاقة (۲۰۱٩) التي تضع توقعات محدّدة لقادة منظمات الأمم المتحدة. ↩︎
فريق المهام التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والمعني بالمساءلة تجاه السكان المتضرّرين ومجموعة الحماية العالمية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الإجراءات المقترحة لمجموعات التنسيق لتعزيزالمساءلة تجاه السكان المتضرّرين والحماية في دورة البرنامج الإنساني (۲۰۱٦). ↩︎
تتشير إدارة المعلومات إلى جمع وتحليل وإدارة البيانات والمعلومات عبر دورة البرنامج الإنساني. ↩︎
انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎
ستكون بعض الإجراءات في هذا القسم ذات صلة بموظفي التحليل وإدارة المعلومات. ↩︎
انظر أيضاً الأمم المتحدة، استراتيجية إدماج الإعاقة (۲۰۱٩) التي تضع توقعات محدّدة لقادة منظمات الأمم المتحدة. ↩︎
مثل معايير اسفير ومعايير الإدماج الإنساني وتطبيق الأدوات الإنسانية العملي. ↩︎
تشير إدارة المعلومات إلى جمع وتحليل وإدارة البيانات والمعلومات عبر دورة البرنامج الإنساني. ↩︎
انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎
تشير إدارة المعلومات إلى جمع وتحليل وإدارة البيانات والمعلومات عبر دورة البرنامج الإنساني. ↩︎
انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎
يتم استخدام أداة «من يقوم بماذا وأين ومتى ولأجل من لجمع البيانات من الميدان وإنشاء منتجات معلوماتية كالخرائط وجداول الإنجاز، ويُمكن أن تساعد هذه الأداة في تجنب الازدواجية غير المقصودةمن جانب مختلف الوكالات، وأن تساعد أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المتضرّرة والحكومات المحلية، على تحديد الفجوات في الاستجابة. ↩︎
تشير إدارة المعلومات إلى جمع وتحليل وإدارة البيانات والمعلومات عبر دورة البرنامج الإنساني. ↩︎
انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎
إنّ تنسيق المخيمات وإدارتها هو قطاع تقني، ويشير المصطلح إلىآليات التنسيق الموحّدة التي يُمكن تطبيقها في العمليات الخاصةباللاجئين (من خلال نموذج تنسيق اللاجئين)، وكذلك فيعمليات حماية الأشخاص النازحين داخلياً (من خلال مجموعةتنسيق المخيمات وإدارتها) 1 . والهدف الرئيسي لهذا القطاع هوحماية حقوق السكان المتضرّرين من النزوح القسري (وكذلكأيضاً الأسر والمجتمعات المستضيفة).
انظر الفصل ۱۰ وخاصة الأقسام المتعلقة بالمأوىوالمستقرات والمياه والصرف الصحي والنظافةالعامة.
الصكوك القانونية الرئيسية والأطر الأخرى
مخيمات/مواقع.تشير مصطلحات «المخيمات » أو «المواقع »إلى مجموعة متنوعة من خيارات المستقرّات المؤقتة التي تشملالمخيمات المخططة والمخيمات المستقرة ذاتياً والمراكز الجماعيةومراكز الاستقبال ومراكز العبور ومراكز الإخلاء 2 . ونظراً لأنّكلمة «مخيم » حساسة في العديد من السياقات، يستخدم ممثلوتنسيق المخيمات وإدارتها مجموعة من المصطلحات عند الإشارةإلى مواقع النزوح. ومن المعرف به أنّ المخيمات ليست هي الحللنزوح السكان، لكنّها في بعض الأحيان توفّر الطريقة الوحيدةالمتاحة لحماية النازحين ومساعدتهم، بينما لا يدعو قطاع تنسيقالمخيمات وإدارتها إلى إقامة المخيمات.
تدبير المخيمات. تقوم إدارات المخيمات بأداء وظائف الحكومة أوالسلطات الوطنية في المخيمات وأنشطة المخيمات 3 .
إدارة المخيمات. تقوم إدارة المخيمات بتنسيق ورصد الخدماتوالحماية والمساعدة في مخيم أو موقعٍ ما، وفقاً لأطر الحمايةالقانونية الوطنية والدولية ذات الصلة والمعايير الإنسانية الدنيا 4 ، وتشجّع على مشاركة النازحين الفعّالة والهادفة، وتعتبر إدارةالمخيمات إدارة فنية واجتماعية على حدٍ سواء من حيث أنّها تسعىجاهدة لتوفير الظروف المعيشية المناسبة (من خلال التنسيقالمشرك بين الوكالات على مستوى المخيم) والحفاظ على الشموليةالاجتماعية والكرامة (من خلال هياكل المشاركة والتغذية المرتدةوالحوكمة). وقد تتولى مسؤولية إدارة المخيمات الجهات الفاعلة فيالمجال الإنساني (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو المنظمةالدولية للهجرة أو المنظمات غير الحكومية الدولية أو المنظمات غيرالحكومية الوطنية) أو منظمات المجتمع المدني أو مؤسسات القطاعالخاص أو الحكومة أو السلطات الوطنية 5 .
تنسيق المخيمات. تقع على عاتق تنسيق المخيمات مسؤوليةتنسيق الاستجابة بين المواقع وتوفير إمكانية الوصول إلى الخدماتالإنسانية والحماية في المواقع التي تستضيف السكان النازحين،وهي الجهة التي تنسّق الأدوار والمسؤوليات في مجمل الاستجابةالإنسانية للنزوح، وتقودها مفوضية الأمم المتحدة لشؤوناللاجئين و/أو المنظمة الدولية للهجرة، وغالباً ما يتم ذلك جنباًإلى جنب مع السلطات الوطنية. حيث تسعى مجموعة تنسيقالمخيمات وإدارتها (في حالات الأشخاص النازحين داخليا) أو الوكالةالرائدة في القطاع (في حالات اللاجئين) إلى تنفيذ استجابة إنسانيةفعّالة ومنسقة بكفاءة في الحالات التي يضطر فيها النازحون إلىالبحث عن ملجأ في مستقرّات مؤقتة، كما أنّها تعمل على تحسين الظروف المعيشية أثناء النزوح وتقديم المساعدة والحماية والبحثعن حلول دائمة لإنهاء النزوح المؤقت، وأخراً إدارة الإغلاق المنظموالتخلص التدريجي من المواقع التي استضافت النازحين. وتسعىالوكالة أو المجموعة الرائدة إلى إنهاء نزوح الأشخاص من خلالالترويج لحلول دائمة. وقد شاركت المنظمة الدولية للهجرةومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قيادة مجموعاتتنسيق المخيمات وإدارتها العالمية لحالات الكوارث الطبيعيةوحالات النازحين داخلياً الناجمة عن النزاعات على التوالي، وكذلكالمجموعات الأخرى في هذا المجال، وغالباً ما يتم ذلك جنباً إلى جنبمع السلطات الوطنية 6 .
مراكز الإخلاء وهي مباني تستخدم لتوفير مأوى مؤقت للأشخاصالفارين من تهديدٍ محدّد وفوري، مثل القتال أو خطر طبيعيكالإعصار أو الزلزال. وغالباً ما تُستخدم المدارس والساحاتالرياضية والمباني الدينية أو المدنية لهذا الغرض، ويجب حيثماأمكن تحديد مراكز الإخلاء في حالات الطوارئ وإعدادها قبل وقوعالكوارث 7 .
لجان التأهب المحلية وهي هياكل استجابة مجتمعية أو حكوميةتشرف على تدابر الجاهزية للكوارث 8 .
شكل ٦ | العوائق أمام إمكانية الوصول والإدماج في قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها
كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعتنسيق المخيمات وإدارتها
انعدام الأمن وانهيار الشبكات الاجتماعية وتدمير البنية التحتية والنزوح وتعطّل الخدمات
نقص القدرات الفنية لتشجيع إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في تنسيق المخيمات وإدارتها
عدم مراعاة الأشخاص من ذوي الإعاقة في المعايير والخطوط التوجيهية والسياسات القطاعية
لا يوجد تخصيص في الميزانية لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المخيمات والترتيبات المتعلقة بذلك
المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة
العنف والفقر والمخاطر البيئية والتدهور الصحي والإقصاء والعزلة والهجر
90جمع بيانات الأشخاص من ذوي الإعاقة خلال دورةالبرنامج الإنساني وتحليلها بشكلٍ منهجي وتصنيفهاحسب النوع الجنساني والعمر والإعاقة، واستخدامالبيانات لقياس مدى وصول الأشخاص ذوي الإعاقةبشكلٍ فعّال إلى الوثائق الأساسية والخدمات المتاحة(كعمليات التسجيل وشهادات الإعاقة وتسجيلالمواليد)، وفي حالة عدم توفير بيانات موثوقة أو يتعذرجمعها، ينبغي اعتماد تقدير مدى انتشار الإعاقة فيالعالم بنسبة ۱٥ في المائة 9 .
تحديد مسارات الخدمة وإمكانية الوصول إليها وإلىالمرافق والموارد، وإعداد أنظمة الإحالة.
ضمان احترام أخلاقيات جمع البيانات ومبادئ الحماية(بما في ذلك السرية وتوفير المعلومات والموافقة المستنيرةوالأمن) عند جمع البيانات المتعلقة بالأشخاص من ذويالإعاقة واستخدامها 10 .
مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها، المبادئ التوجيهية للمراكزالجماعية (۲۰۱۰)
مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها، النزوح الحضري ونظرةعلى الخروج من المخيم (۲۰۱٣)
وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وآخرون، العمل معالأشخاص من ذوي الإعاقة في النزوح القسري (۲۰۱٩)
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل الطوارئ: تنسيق المخيمات وإدارتها. ↩︎
المنظمة الدولية للهجرة والمجلس النرويجي للاجئين ومفوضية شؤون اللاجئين، مجموعة أدوات إدارة المخيمات (۲۰۱٥)، ص ٩. ↩︎
في الممارسة العملية حيث تشرف الحكومة أو السلطات الوطنية على إدارة المخيمات أو تنسيقها، تتقاسم إدارة المخيمات وتنسيق المخيمات وتدبير المخيمات المسؤوليات بطرق متنوعة. ↩︎
انظر على سبيل المثال معايير اسفير والمعيار الإنساني الأساسي وهيلب إيج والبعثة المسيحية للمكفوفن وهانديكاب إنترناشونال معايير الإدماج الإنساني لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة، من بينمستندات أخرى. ↩︎
انظر المنظمة الدولية للهجرة والمجلس النرويجي للاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مجموعة أدوات إدارة المخيمات (۲۰۱٥) والمواد التدريبية لمجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها. ↩︎
انظر المنظمة الدولية للهجرة والمجلس النرويجي للاجئين ومفوضية شؤون اللاجئين، مجموعة أدوات إدارة المخيمات (۲۰۱٥)، ص ۱٤ . ↩︎
المجموعة العالمية لتنسيق المخيمات وإدارتها، الدليل الشامل للتخطيط لعمليات الإجلاء الجماعي في الكوارث الطبيعية (۲۰۱٤)، ص ۲٣ . ↩︎
منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎
انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎
انظر مفوضية شؤون اللاجئين، العمل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة في النزوح القسري (۲۰۱۱)، وانظر أيضاً أدوات التسجيل ورموز المتطلبات المحددة في المنظمة الدولية للهجرة والمجلس النرويجي للاجئينومفوضية شؤون اللاجئين، مجموعة أدوات إدارة المخيمات (۲۰۱٥)، ص ۱٤۱ . ↩︎
انظر مشروع اسفير (۲۰۱٨) وهيلب إيج والبعثة المسيحية للمكفوفين وهانديكاب إنترناشونال معايير الإدماج الإنساني لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة (۲۰۱٨) ↩︎
الصكوك القانونية الرئيسية والأطر الأخرى
97التعليم في حالات الطوارئ ويشير إلى البرامج التي توفّر فرص التعلّمفي حالات الأزمات للأشخاص من كافة الفئات العمرية، وتشملالبرامج المقدّمة تنمية الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي وغيرالرسمي والتقني والمهني والعالي وتعليم الكبار، ويوفّر التعليم في حالاتالطوارئ الحماية البدنية والنفسية الاجتماعية والمعرفية التي يُمكن لهاالحفاظ على الأرواح وإنقاذها، ويعدّ ضرورةً في حالات النزاع والعنفوالتهجير القسري والكوارث وحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة.ومن الناحية النظرية، فإنّ «التعليم في حالات الطوارئ » أوسع من«الاستجابة التعليمية في حالات الطوارئ » لكنّه عنصر أساسي من تلكالاستجابة 1 .
أنظمة التعليم الدامج وتشمل كافة الطلاب وترحب بهم وتدعمهم،بغض النظر عن الخلفية أو القدرات أو المتطلبات. ولتحقيق هذا الهدف،يجب أن يكون التدريس والمناهج والمباني المدرسية والفصول الدراسيةوالأماكن المخصصة للعب ووسائل النقل والمراحيض مناسبة لكافةالأطفال على جميع المستويات، والتعليم الدامج يعني أنّ كافة الأطفاليتعلمون معاً في المدارس ذاتها 2 .
التعليم المتخصص والذي يوفّر التعليم للأطفال ذوي الإعاقة ضمنبيئة تعليمية منفصلة، مثل مدرسة أو مركز خاص، وغالباً ما تكونمعزولة عن المجتمع وعن الأطفال الآخرين والمدارس الرئيسية 3 ، وعادةًما يتم تنظيم المدارس المتخصصة حسب الإعاقة (على سبيل المثال،مدارس المكفوفين أو الصم) 4 .
المعلّمون ويشمل ذلك المعلّمن المدرّبين المشاركين مباشرة في تدريسالطلاب، ويُمكن أن يكونوا معلّمن في الفصول المدرسية أو معملّين فيمجال التعليم الخاص أو أنواعاً أخرى من المعلمن، وقد يعملون معالطلاب ضمن صفٍ كامل في غرفة صفية أو ضمن مجموعاتٍ صغيرة فيغرفة الموارد، أو معلّم خاص داخل أو خارج الغرفة المدرسية الاعتيادية 5 .
يعرف مصطلح التقاطع بالعديد من عناصر الهوية الفردية كالنوعالجنساني والعِرق والعمر والحالة الاقتصادية والإعاقة، وأنّ هذهالعناصر تتفاعل بطرق غالباً ما تزيد من الإيجابيات أو المساوئ، ويُمكنأن يؤثّر التقاطع على درجة تهميش المتعلّم أو عدم إدماجه في الجاهزيةلحالات الطوارئ والاستجابة لها والتعافي منها. ومن المهم بمكان كذلكإدراك وجود تنوع داخل الإعاقة، فالمتعلّمين من ذوي الإعاقة أو منلديهم صعوبات في التعلّم ليسوا مجموعةً متجانسة، والصبي الذيلديه إعاقة ذهنية أو جسدية يواجه عوائق مختلفة وقد يتمتع بنقاطقوة مختلفة مقارنة بصبي أصم أو كفيف، ويُمكن أن يكون الأشخاصذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية، وخاصة النساء والفتيات، الأك رتهميشاً خلال تنفيذ الاستجابة الإنسانية 6 .
98شكل ٧ | العوائق التي تحول دون إمكانية الوصول والإدماج في قطاع التعليم
كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص ذوي الإعاقةفي قطاع التعليم
المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة
99ضمان إتاحة التعليم للمتعلّمين من ذوي الإعاقة، وتمكينكافة الطلاب من التسجيل في الدورات الرئيسية وتوفيرترتيبات تيسيرية معقولة لتلبية متطلباتهم عن طريق إزالةالعوائق أمام مشاركتهم في البيئات المادية والرقمية 7 ،وإدراج مساحات التعلّم والمناطق التي يلعب فيها الأطفالويأكلون ويتجمّعون فيها 8 .
تشجيع جميع مقدّمي الخدمات على تطبيق مبادئالتصميم الشامل عند التخطيط لمرافق التعليم والتعلّموتشييدها.
جمع وتحليل البيانات عن المتعلّمين من ذوي الإعاقة،مصنفة حسب النوع الجنساني والعمر والإعاقة، بشكلٍمنهجي ومنظّم عبر دورة البرنامج الإنساني، في أنظمةإدارة معلومات التعليم وقواعد بيانات الإبلاغ الوطنيةوالأنظمة الأخرى. وفي حالة عدم توفير بيانات موثوقة أولا يُمكن جمعها، ينبغي اعتماد تقدير انتشار الإعاقة فيالعالم بنسبة 15 %. 9
ضمان احترام أخلاقيات البيانات ومبادئ الحماية (بما فيذلك السرية وتوفير المعلومات والموافقة المستنيرة والأمن)عند جمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقةواستخدامها 10 .
لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التعليق العامالرابع حول المادة ۲٤ ، الحق في التعليم (۲۰۱٦)
الشبكة المشتركة بين الوكالات للتعليم في حالات الطوارئ،دليل الجيب للتعليم الجامع (۲۰۰٩)
الشبكة المشتركة بين الوكالات للتعليم في حالات الطوارئ،التعليم الجامع
كيت م.، المخاطر والصمود والعمل الإنساني الدامج، فياليونيسف، حالة أطفال العالم (۲۰۱٣)
سيبونز وآخرون، نحو تعليم دامجللإعاقة: ورقة معلوماتأساسية لقمة أوسلو (۲۰۱٥)
اليونيسف، إشراك الأطفال من ذوي الإعاقة في العمل الإنساني: التوجيه التربوي (۲۰۱٨)
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل التعليم في حالات الطوارئ
اليونيسف، تنمية الطفولة المبكرة في حالات الطوارئ: دليل البرنامج المتكامل (۲۰۱٤)
اليونيسف وفريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة، وحدة التعليم الدامج (ستصدر قريباً
106
اليونيسف، التعليم الجامع – إشراك الأطفال من ذوي الإعاقة في التعليم الجيد: ما الذي يجب عمله؟ (۲۰۱٧). ↩︎
هانديكاب إنترناشونال، ورقة سياسات حول التعليم الجامع (۲۰۱۰)، ص ۱۰ - ۱۲ . ↩︎
مؤسسة إنقاذ الطفل، المدارس للجميع. إدماج الأطفال من ذوي الإعاقة في التعليم (۲۰۲۰)، ص ۱۰ . ↩︎
الشبكة المشتركة بين الوكالات للتعليم في حالات الطوارئ، المعايير الدنيا للتعليم: الجاهزية والاستجابة والتعافي (۲۰۱۰)، ص ٩٤ . ↩︎
الشبكة المشتركة بين الوكالات للتعليم في حالات الطوارئ، الآثار المترتبة على ضمان المساواة في الوصول وإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية في الحدّ من مخاطر الكوارث والعمل الإنساني،مراجعة سريعة للأدبيات (۲۰۱٧). ↩︎
لمزيدٍ من المعلومات حول الوصول الرقمي، راجع البعثة المسيحية للمكفوفين، مجموعة أدوات الوصول الرقمي (۲۰۱٨). ↩︎
انظر الملحق 7 للحصول على قائمة مرجعية حول إمكانية الوصول إلى المساحات التعليمية. المادة 9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن إمكانية الوصول تحدّد الخطوات التي ينبغي أن تتخذهاالدول الأطراف لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من العيش بشكلٍ مستقل والمشاركة في جميع جوانب الحياة. ↩︎
منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱) ↩︎
انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎
ترتبط الإعاقة بالأمن الغذائي والتغذية بطرقٍ عديدة، وعلىوجه الخصوص يُمكن أن تؤثر الإعاقة بشكلٍ سلبي على الأمنالغذائي والتغذية للأسرة، وقد أظهرت الأبحاث أنّ الأسرالمعيشية التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة هي أكثر عرضةلانعدام الأمن الغذائي لأنّ لديها موارد اقتصادية أقل وفرصعمل أقل وبحاجة إلى المزيد من الخدمات الصحية وتقي وقتاًإضافياً في أعمال الرعاية. وعندما يرأس شخص من ذوي الإعاقةالأسرة ويكون مصدر دخلها الأساسي، تكون فرص الوقوع فيانعدام الأمن الغذائي أعلى بشكلٍ عام، وقد تكون معدلاتسوء التغذية أعلى أيضاً بين الأشخاص من ذوي الإعاقة عندمايواجهون صعوبة في الأكل والبلع، أو يكونون في كثير منالأحيان مرضى، أو يتم إهمالهم 1 . ومن المهم أن نتذكّر أنّ حالاتالطوارئ البطيئة والسريعة يُمكن أن يكون لها تأثرات مختلفةبشكلٍ كبير، وليس أقلها على انعدام الأمن الغذائي للأشخاصمن ذوي الإعاقة
انظر أيضاً الأقسام الخاصة بالمياه والصرف الصحي والنظافةالعامة، والصحة والتعليم.
يتم استخدام التحويل القائم على النقد والتدخل القائم علىالنقد بالتبادل للإشارة إلى كافة البرامج التي توفير النقد أو قسائمالإعانة للمستفيدين لتمكينهم من شراء السلع أو الخدماتمباشرة. وفي السياقات الإنسانية، يشير المصطلحان إلى النقد أوالقسائم المخصصة للأفراد أو الأسر المعيشية أو المستفيدين منالمجتمع، ولا يشملان المخصّصات المالية للحكومات والجهاتالحكومية الأخرى. 2
107يتمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة من الحصول على إمداداتغذائية موثوقة أو نظام غذائي متوازن.
اتساق الغذاء ويشير إلى كثافة أو ثبات أو لزوجة الغذاء الذييتم توفيره للأطفال والكبار، بمن فيهم كبار السن الذين يجدونصعوبة في تناول الطعام، ويحدّد مدى سهولة أو صعوبةمضغ الطعام وابتلاعه، وتضم الفئات الرئيسية لتناسق الغذاءالأطعمة العادية غير المعدلة، والأطعمة الخفيفة (مثل الموز)،والأطعمة المفرومة والمبللة، والأطعمة المخلوطة 3 .
الأمن الغذائي والذي يتحقّق عندما يكون لدى السكان إمكانيةالوصول المادي والاجتماعي والاقتصادي إلى الغذاء الكافي والآمنوالمغذي لتلبية تفضيلاته الغذائية واحتياجاته الغذائية لحياةنشطة وصحية (أهداف التنمية المستدامة ۲، ٣، ۲، ٤ 4 ).
استخدام الغذاء ويشير إلى الآثار الغذائية لتجهيز الأطعمةوطهيها واستهلاكها، ويشمل ممارسات الطهي والتخزينوالنظافة، وصحة الأفراد، والمياه والصرف الصحي، وممارساتالتغذية والمشاركة بين الأسر 5
المساعدات الغذائية للتدريب/الأصول والتي تصف المبادراتالتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للسكانالمتضرّرين من خلال النقد أو القسائم أو تحويلات الأغذية، وفيالوقت ذاته بناء أو إعادة تأهيل الأصول التي تعمل على تحسنالأمن الغذائي والصمود على المدى الطويل 6
سوء التغذية هي حالة فيزيولوجية ناتجة عن الاستهلاكغير الكافي أو غير المتوازن أو المفرط للمواد الغذائية الكلية و/أوالمغذيات الدقيقة، وتشمل التعبرات عن سوء التغذية نقصالتغذية والتغذية المفرطة ونقص المغذيات الدقيقة 7 .
الحالة التغذوية هي الحالة الفسيولوجية للفرد التي تنجم عنالعلاقة بين المدخول من المغذيات والمتطلبات وقدرة الجسم علىهضم هذه العناصر الغذائية واستيعابها واستخدامها 8 .
شكل ٨ | العوائق التي تحول دون الوصول إلى الأمن الغذائي الدامج والتغذية الدامجة
كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطاعالأمن الغذائي والتغذية
تدمير البنية التحتية والنزوح وانعدام الأمن وانهيار الشبكاتالاجتماعية وتعطل الخدمات
افتقار المستجيبين الأوائل إلى الوعي والمعرفة حول الأشخاص من ذوي الإعاقة
قلة الوعي والمعرفة بمتطلبات التغذية المحدّدة للأشخاص من ذوي الإعاقة
سياسات وبرامج الأمن الغذائي والتغذوي الحكومية لا تشمل الأشخاص من ذوي الإعاقة
نقص البيانات الدقيقة حول الأشخاص من ذوي الإعاقة ومواقع تواجدهم
المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة
109وفي حالة عدم توفير بيانات موثوقة أو لا يُمكن جمعها،ينبغي استخدام تقدير لمدى انتشار الإعاقة في العالم بنسبة ۱٥% 9 .
ضمان احترام أخلاقيات البيانات ومبادئ الحماية(بما في ذلك السرية، وتوفير المعلومات، والموافقةالمستنيرة، والأمن) عند جمع البيانات المتعلقةبالأشخاص من ذوي الإعاقة واستخدامها 10
هانديكاب إنترناشونال، منظور الإعاقة في السياق الإنساني.آراء المتضرّرين والمنظمات الميدانية (۲۰۱٥)
مشروع اسفير، المعايير الدنيا للأمن الغذائي والتغذية فيدليل اسفير (۲۰۱٨).
اليونيسف، إدماج الأطفال من ذوي الإعاقة في العملالإنساني: التغذية (۲۰۱٧)
الأمم المتحدة، ميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة فيالعمل الإنساني (۲۰۱٦)
الأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوالبروتوكول الاختياري (۲۰۰٨)
برنامج الأغذية العالمي، دليل إدماج الأشخاص من ذويالإعاقة في المساعدات الغذائية (سيصدر قريباً)
منظمة الصحة العالمية، مذكرة إرشادية بشأن الإعاقة وإدارةالمخاطر الصحية في حالات الطوارئ (۲۰۱٣)
116
قد يحتاج الأطفال من ذوي الإعاقة إلى مزيد من الوقت والمساعدة في تناول الطعام إذا وجدوا صعوبة في الرضاعة أو حمل الملاعق أو الجلوس في وضعٍ مستقيم، إلخ. نورا جروس وإليانور تشالنجر وماركوكيراك، أقوياء معاً: روابط التغذية والتآزر المرتبطة بالإعاقة، مذكرة إحاطة، اليونيسف، واليونيسف (۲۰۱٧)، إدماج الأطفال من ذوي الإعاقة في العمل الإنساني. التغذية (۲۰۱۱)، ص ۱٣ . ↩︎
مقتبس من شراكة التعلّم النقدي، مسرد مصطلحات التحويلات النقدية. ↩︎
اليونيسف، إدماج الأطفال من ذوي الإعاقة في العمل الإنساني. التغذية (۲۰۱٧)، ص ۱۰٨ . ↩︎
مقتبس من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم: الأبعاد المتعدّدة للأمن الغذائي (۲۰۱٣)، ص ٥۰ . ↩︎
للاطلاع على تعريف برنامج الأغذية العالمي لإمكانية الوصول إلى الأغذية وتوافرها واستخدامها، انظر كتيب تقييم الأمن الغذائي في حالات الطوارئ – الإصدار الثاني (۲۰۰٩). ↩︎
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم: الأبعاد المتعدّدة للأمن الغذائي (۲۰۱٣)، ص ٥۰ . ↩︎
لا توجد حالياً مبادئ توجيهية لقياس الوضع الغذائي للأشخاص من ذوي الإعاقة، لكن يُمكن استخدام الطرق التقليدية مثل محيط منتصف الذراع العلوي، لكنّها قد تكون طرق مضللة، على سبيل المثالإذا قام الأشخاص من ذوي الإعاقة بتكوين عضلات الذراع العلوية للمساعدة في الحركة. المصدر: معايير الإدماج الإنساني لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة. ↩︎
منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎
۱٣٤ انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎
أن يكون لدى الشخص إعاقة لا تعني تلقائياً انعدام الأمن الغذائي أو سوء التغذية أو احتياجات إضافية. كيف يُمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة أن يواجهوا حالات طوارئ تختلف اختلافاً كبراً، ويجب أنيراعي التقييم والاستهداف هذه المسألة. ↩︎
عند تنظيم الدورات التدريبية، يجب الاستفادة من الموارد المتاحة. على سبيل المثال يُمكن للمتخصصين تقديم الخبرة في مجال جمع البيانات والمعلومات وخدمات الدعم، إلخ. ويسرد الاتحاد الدولي للإعاقةوالتنمية المنظمات غير الحكومية والمنظمات في عدد من البلدان التي يُمكنها تقديم الدعم. ↩︎
يؤكّد القانون الدولي لحقوق الإنسان أنّ لكل شخص الحق في العملوفي اختيار عمله بحرية وفي الحماية من البطالة. ومع ذلك، فإنّمعدلات البطالة لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة في سنّ العملمرتفعة للغاية في كل من البلدان النامية والبلدان الصناعية، وتصلإلى ٨۰ و ٩۰ في المائة في الاقتصادات النامية 1 . وهناك عدد من العواملالتي تفسير ذلك، بما في ذلك تحيز أرباب العمل وعدم وجود أماكنعمل يُمكن الوصول إليها وضعف الوصول إلى المعلومات والتمويل.كما أنّ حقيقة عدم الاعتراف بقدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة علىنطاقٍ واسع، وغالباً ما يكون ذلك من جانب أسرهم أيضاً، تعدّ أيضاًعاملاً مساهماً في ارتفاع معدلات البطالة.
الصكوك القانونية الرئيسية والأطر الأخرى
يتم استخدام التحويل القائم على النقد والتدخل القائم علىالنقد بالتبادل للإشارة إلى كافة البرامج التي توفير النقد أو قسائمالإعانة للمستفيدين لتمكينهم من شراء السلع أو الخدمات مباشرة.وفي السياقات الإنسانية، يشير المصطلحان إلى النقد أو القسائمالمخصصة للأفراد أو الأسر المعيشية أو المستفيدين من المجتمع، ولايشملان المخصّصات المالية للحكومات والجهات الحكومية الأخرى 2
117شكل 9 | العوائق التي تحول دون الوصول إلى سبُل العيش والإدماج فيها
كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطاع سبُل العيش
انعدام الأمن وانهيار الشبكات الاجتماعية وتدمير البنية التحتيةوالنزوح وتعطل الخدمات
المواقف السلبية والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل
قلة الوعي والمعرفة بقدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة وإسهاماتهم المحتملة في مكان العمل
عدم الثقة في قدرة الأشخاص من ذوي الإعاقة على الاستفادة بنجاح من الخدمات المالية
المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة
العنف والفقر والمخاطر البيئية والتدهور الصحي والإقصاء والعزلة
119ضمان تحديد جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة فيالمجتمعات المستهدفة
جمع وتحليل بيانات سبُل العيش حول الأشخاص من ذويالإعاقة، مصنفة حسب النوع الجنساني والعمر والإعاقة،وبشكلٍ منهجي في جميع مراحل دورة البرنامج الإنساني. وفيحالة عدم توفير بيانات موثوقة أو لا يُمكن جمعها، ينبغياستخدام تقدير لمدى انتشار الإعاقة في العالم بنسبة ۱٥% 3 .
ضمان احترام أخلاقيات البيانات ومبادئ الحماية (بمافي ذلك السرية، وتوفير المعلومات، والموافقة المستنيرة،والأمن) عند جمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقةواستخدامها 4 .
124
۱٣٨ مقتبس من شراكة التعلّم النقدي، مسرد التحويلات النقدية. ↩︎
منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎
۱۰٤ انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎
الصكوك القانونية الرئيسية والأطر الأخرى
فقد لا يتلقون تدخلات في مجال تنمية الطفل وقد يفشلون في تحقيقإمكاناتهم.
النظام الصحي والذي يتألف من كافة المنظمات والأفراد والإجراءات التيتتمثّل اهتماماتها الأساسية في تعزيز الصحة أو استعادتها أو الحفاظعليها 1 ، وهو يركّز على إيجاد طرق للتأثر على العوامل التي تحدّدالصحة وتشجّع الأنشطة التي تعزّز الصحة مباشرة. ولتحقيق هذهالغاية، يقدّم النظام الصحي تدخلات وقائية وترويجية وعلاجية وتأهيليةمن خلال الجهات الفاعلة والخدمات الحكومية وغير الحكومية 2
125شكل ۱۰ : الحواجز التي تحول دون الوصول إلى قطاع الصحة والإدماج فيه 3
كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الصحي
انعدام الأمن وانهيار الشبكات الاجتماعية وتدمير البنية التحتيةوالنزوح وتعطل الخدمات
المواقف السلبية والتمييز ضد الأشخاص من ذوي الإعاقة من جانب العاملين في القطاع الصحي
قلة وعي ومعرفة العاملين في القطاع الصحي بقدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة ومتطلباتهم
نقص القدرات الفنية لتشجيع إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاع الصحي
إدارة مخاطر الطوارئ الصحية الوطنية لا تشمل الأشخاص من ذوي الإعاقة
النظام الصحي والبنية التحتية الحالية لا تعالج الاحتياجات الصحية المحدّدة للأشخاص ذويالإعاقة
المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة
العنف والفقر والمخاطر البيئية والتدهور الصحي والإقصاء والعزلة
126وتبادل البيانات (بما في ذلك الإحالات) لتمكين الأشخاصمن ذوي الإعاقة من اتخاذ القرارات بأنفسهم.
٥. الرصد والتقييم | |||
---|---|---|---|
رصد مدى وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى حملات وأنشطة الترويج والوقاية. | X |
الفريق العامل المشرك بين الوكالات المعني بالصحةالإنجابية في الأزمات، الصحة الإنجابية في الأزمات
الفريق العامل المشرك بين الوكالات المعني بالصحةالإنجابية في الأزمات، مبادرة الشراكة التدريبية
مشروع اسفير، حزمة الخدمات الأولية الدنيا للصحةالإنجابية (في دليل اسفير)
مفوضية اللاجئين النسائية، تقارير عن الإعاقة والصحةالإنجابية الجنسية
يُمكن أن يخلق العنف والخوف وحالة عدم اليقين في حالاتالطوارئ الإنسانية فوضى وأن تستنزف الموارد المجتمعية. ونتيجةلذلك، يُعاني الأشخاص من ردود فعل متعلقة بالتوتر توتر قدتُضعف أداءهم اليومي وتفاعلهم الاجتماعي 9 . وفي كثير منالحالات تكون ردود الفعل هذه عابرة أو يتمكن الأشخاص منالتكيف مع التغيرات المفاجئة، وسيتغلب الكثير منهم على هذهالتجارب الصعبة بدعمٍ اجتماعي وعاطفي مناسب، لكن ولتحقيقهذه النتيجة من الضروري الاستفادة من الموارد المتوفرة لدى الأسروالمجتمعات المحلية لتعزيز الصمود والدعم المتبادل. وفي الأزماتالإنسانية التي يطول أمدها، قد يؤدي الافتقار إلى الأمل والتوترالمطوَّل والمتراكم إلى ضيقٍ دائم، ما يزيد من حدوث حالات الصحةالنفسية أو شدّتها، بما في ذلك الاكتئاب الشديد والانتحار. وقديحتاج بعض الأشخاص، لا سيما الأفراد الذين تأثرّوا بشدة، أوالذين لديهم بالفعل احتياجات في مجال الصحة النفسية والدعمالنفسي الاجتماعي، أو الذين يواجهون تمييز واستبعاد، إلى دعمٍإضافي مركّز يقدّمه أفراد غير مختصّون لكن مدرّبون أو مختصّونفي مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.
146مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحمايةالمجتمعية والصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي(۲۰۱٧)
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرالمقرّر الخاص المعني بحق كل شخص في التمتع بأعلىمستوى يُمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية، / A 21/35/ HRC ، ۲٨ آذار/مارس ۲۰۱٧
الأمراض غير السارية أو المزمنة هي أمراض تدوم فراتٍ طويلةالأمد وتنتج عن مجموعة من العوامل الوراثية والفسيولوجيةوالبيئية والسلوكية، وتنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية هيالأمراض القلبية الوعائية (مثل النوبات القلبية والسكتةالدماغية) والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة (مثل مرضالرئة الانسدادي والربو) والسكري والحالات النفسية والعصبية(مثل الخرف 11 ). ويكون الأشخاص من ذوي الإعاقة في بعضالأحيان أكثر عرضةً للإصابة بالأمراض غير السارية لأنّهم، علىسبيل المثال، قد يكونون أقلّ قدرة على الحركة، أو يعيشون فيبيئاتٍ مفرطة الحماية، أو يتّبعون أنظمة غذائية غير متوازنة.
منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للفريق الطبيفي حالات الطوارئ
منظمة الصحة العالمية، دمج رعاية الأمراض غير الساريةفي الاستجابة والجاهزية لحالات الطوارئ (۲۰۱٨)
مؤسسة Americares ، الأمراض غير السارية في حالاتالطوارئ الإنسانية (۲۰۱٨)
منظمة الصحة العالمية - منطقة غرب المحيط الهادئ، إطار النظام الصحي لمنظمة الصحة العالمية (۲۰۱٨). ↩︎
منظمة الصحة العالمية، رصد اللبنات الأساسية للنظم الصحية: كتيب للمؤشرات واستراتيجيات القياس الخاصة بها (۲۰۱۰). ↩︎
للحصول على قائمة بالحواجز الخاصة بالرعاية الصحية، انظر منظمة الصحة العالمية، نشرة الوقائع عن الإعاقة والصحة. ↩︎
مشروع اسفير، الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا للاستجابة الإنسانية (۲۰۱۱). ↩︎
منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎
منظمة الصحة العالمية، المعايير والتوصيات الدنيا لإعادة التأهيل (۲۰۱٦). ↩︎
مفوضية اللاجئين النسائية، «أرى أنّ ذلك ممكناً »: بناء القدرات لإدماج الإعاقة في مجموعة أدوات الممارسن في مجال العنف القائم على النوع الجنساني، الأداة ٩: عملية الموافقة المستنيرة مع الناجينالبالغين من ذوي الإعاقة. ↩︎
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مبادئ توجيهية بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي (۲۰۱٨). ↩︎
على سبيل المثال، مشكلة الإدارة الإضافية والعلاج الشخصي للاكتئاب. ↩︎
إدراكاً لأهمية خدمات الصحة النفسية والدعم النفي الاجتماعي، هناك قسم منفصل حول الحواجز التي تواجه الأشخاص الذين يُعانون من مشاكل نفسية وضائقة نفسية اجتماعية. انظر الصحةالنفسية والدعم النفي الاجتماعي. ↩︎
تعرّف اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الحماية بأنّها«كافة الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الاحترام الكامل لحقوقالفرد وفقاً لنص وروح هيئات القانون ذات الصلة (على سبيلالمثال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليوالقانون الدولي للاجئين)» 1 . والحماية هي محور العملالإنساني 2 . بالإضافة إلى ذلك، يُدرك مفهوم الحماية أنّ لدىالسكان المتضرّرين قدرات وإمكانات، وأنّهم أصحاب حقوقيُمكنهم المطالبة بها وليسوا متلقّين سلبيين للمساعدات.يحدّد دليل اسفير أربعة مبادئ للحماية تمثّل العناصر الأساسيةللحماية في الاستجابة الإنسانية 3 :
اعتماد نهج شامل للحماية والحماية المجتمعية
155تعميم الحماية، وأحياناً يُطلق عليها «البرمجة الآمنة » وهي«عملية دمج مبادئ الحماية وتعزيز الوصول المجدي والمشاركةوالمساءلة والسلامةوالكرامة في المساعدات الإنسانية 5 » .
دمج الحماية والذي يعني «دمج أهداف الحماية في برمجةالاستجابات الخاصة بقطاعاتٍ محدّدة (أي ما يتجاوز الاستجابةالخاصة بقطاع الحماية) لتحقيق نتائج الحماية 6 » .
أنشطة الحماية المحدّدة أو أنشطة الحماية المتخصّصة،والتي تسمى أحياناً «التدخلات المستقلّة » وهي أنشطة محدّدةتساعد الأشخاص على البقاء في أمان والتعافي من الأذى وضمانالوصول إلى حقوقهم 7 ، وتقوم الجهات الفاعلة في المجالالإنساني ذات الخبرة في مجال الحماية المحدّدة بهذه الأنشطة 8 .
«عدم الإضرار » هو أمر صادر للمنظمات الإنسانية للعمل بطرقٍلا ينجم عنها عواقب سلبية غير مقصودة، بحيث يتوجب عليهاتجنّب التسبب في ضرر وتقليل أي أضرار قد تتسبّب بها عن غيرقصد لأنّها موجودة وتقدّم المساعدة، ويجب أن تكون الجهاتالفاعلة في المجال الإنساني على دراية بالأضرار المرتبطة بوجودهاونشاطها وأن تتخذ خطوات للتقليل منها 9 .
الصكوك القانونية الرئيسية والأطر الأخرى 10
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معيّنة،البروتوكولان الثاني والخامس 11
سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأنالحماية في العمل الإنساني (۲۰۱٦)
شكل ۱۱ | الحواجز التي تحول دون الوصول إلى قطاع الحماية والإدماج فيه
كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطاع الحماية
انعدام الأمن وانهيار الشبكات الاجتماعية وتدمير البنية التحتية والنزوح والهجران وتعطّل الخدمات
نقص القدرات التقنية والمادية لتشجيع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم
تعذّر الوصول إلى نظم التسجيل بسبب رفض الوضع القانوني للأشخاص من ذوي الإعاقة
المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة
العنف والفقر والمخاطر البيئية والتدهور الصحي والإقصاء والعزلة والحرمان من الحقوق
157ضمان حصول الإجراءات على الموافقة المستنيرة 12 عندمايحتاج الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى اتخاذ قراراتٍشخصية، بما في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة
المخاطر والآثار المتعلقة بالحماية
قد يتعرّض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف وسوءالمعاملة الموجّهين بسبب إعاقتهم 15 . ففي دراسة حديثةللأشخاص ذوي الإعاقة في السياقات الإنسانية، أفاد ۲٧ في المائة من المشاركين أنّهم تعرضوا لأشكالٍ جسدية أونفسية أو غيرها من أشكال الاعتداء، بما في ذلك أشكالالاعتداء الجنسي 16 . وقد يشمل العنف الموجّه ضدالأشخاص من ذوي الإعاقة الاعتداءات الجسدية والقتل 17 والحرمان من الغذاء والدواء والتحرش والإيذاءالعاطفي والإهمال الكبر والتقييد والحبس. وغالباً مايرتكب هذه الانتهاكات أشخاص معروفون لهم 18 ، ولايتم في كثير من الأحيان الإبلاغ عن العنف الموجّه ضدالأشخاص من ذوي الإعاقة أو رصده أو مراقبته، وهناكعدد قليل من البرامج التي تحدّد مثل هذه الانتهاكات أوتستجيب لها.
من ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية 19 ، وتشملهذه الانتهاكات المعاملة اللاإنسانية والمهينة والظروفغير الصحية والإهمال والإساءة اللفظية والجنسيةوالجسدية وتناول الأدوية قسراً والتقييد 20 .
معايير الإدماج الإنساني لكبار السن والأشخاص من ذويالإعاقة (۲۰۱٨)
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمالالحماية (۲۰۱٨)
مفوضية حقوق الإنسان، رصد اتفاقية حقوق الأشخاصذوي الإعاقة. إرشادات لمراقبي حقوق الإنسان (۲۰۱۰)
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فهم الحمايةالمجتمعية (۲۰۱٣)
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سياسة العمروالنوع الجنساني والتنوع (۲۰۱٨ معدّلة)
العنف القائم على النوع الجنساني هو «أي عمل ضار يرتكب ضدإرادة الشخص ويستند إلى الاختلافات المنسوبة اجتماعياً (أي النوعالجنساني) بين الذكور والإناث، ويشمل الأفعال التي تلحق الأذىأو المعاناة البدنية أو الجنسية أو النفسية، والتهديدات بالقيام بمثلهذه الأفعال، والإكراه وغيره من أشكال الحرمان من الحرية. ويُمكنأن تحدث هذه الأفعال على الملأ أو في مكانٍ خاص 22 . وتتأثر النساءوالفتيات والمتحولات جنسياً بشكلٍ غير متناسب بالعنف القائم علىالنوع الجنساني بسبب عدم المساواة الممنهجة بين الذكور والإناثالموجودة في جميع المجتمعات. ووفقاً لتقديرات منظمة الصحةالعالمية، تتعرض حوالي واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجنسي أوالجسدي، وغالباً على أيدي الشريك الحميم 23 . ويستخدم مصطلح«العنف القائم على النوع الجنساني » بشكلٍ متزايد من قبل بعضالجهات الفاعلة لإبراز الأبعاد الجنسانية لأشكالٍ معينة من العنفضد الرجال والفتيان، وخاصة بعض أشكال العنف الجنسي المرتكبةبهدفٍ واضح وهو تعزيز الأعراف الجنسانية غير المنصفة للرجولةوالأنوثة. ومن الأمثلة على ذلك العنف الجنسي المرتكب في النزاعاتالمسلحة بهدف إضعاف رجولة العدو أو إضفاء صفات الأنوثة عليه.ويستند هذا العنف ضد الذكور إلى أفكار اجتماعية حول ما يعنيهأن تكون رجلاً وأن تمارس سلطة الرجل، ويستخدمه الرجال (وفيحالاتٍ نادرة النساء) لإلحاق الأذى بغيرهم من الرجال 24 . وأخراًقد يتعرّض الأشخاص المثلين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسيومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسياً للعنف القائم علىالنوع الجنساني لأنّ الآخرين ينظرون إليهم على أنّهم «يتحدّونمعايير النوع الجنساني 25 » .
في أيّ حالةٍ طارئة، هناك فئات معينة من الأفراد من السكانالمتضرّرين تكون أكثر عرضة للعنف القائم على النوع الجنساني،وغالباً ما يكون هؤلاء الأفراد يتمتعون بسلطةٍ أقل في المجتمعويعتمدون بدرجةٍ أكبر على الآخرين للبقاء على قيد الحياة ويكونونأقلّ وضوحاً في المجتمع أو مهمّشن. وعندما تتقاطع عوامل أخرىكالعمر أو الإعاقة أو الميول الجنسي أو الهوية الجنسية أو الدينأو العرق مع التمييز القائم على النوع الجنساني، فمن المرجح أنيزداد خطر العنف القائم على النوع الجنساني 26 . ففي السياقاتالإنسانية، يعاني النساء والرجال والفتيات والفتيان من ذوي الإعاقةمن أشكالٍ متعدّدة ومتقاطعة ويُعزّز بعضها البعض من التمييزوالقمع، ممّا يزيد من خطر العنف الذي قد يتعرّضون له، بما فيذلك العنف القائم على النوع الجنساني. كما تعاني النساء والفتياتمن ذوي الإعاقة من العنف القائم على النوع الجنساني بشكلٍ غيرمتناسب، حيث يتعرّضن للعنف العائي بشكلٍ أكبر مرتين مقارنةبغيرهن من النساء، ويتخذ هذا العنف أشكالاً فريدة أخرى بسببالتمييز ووصمة العار المرتبطة بالنوع الجنساني والإعاقة. فعلى سبيلالمثال يُرجّح أن تتعرّض النساء والفتيات من ذوي الإعاقة للمعالجةالطبية القسرية، بما في ذلك التعقيم القسري وغيرها من إجراءاتالصحة الإنجابية دون موافقتهن.
المخاطر المرتبطة بالعنف القائم على النوع الجنساني أثناء الأزماتوعمليات النزوح
164النساء ذوات الإعاقة اللواتي كان لهن علاقات استغلالية أومارسن الجنس مقابل خدمات كثيراً ما يتعرّضن للاستغلال الجنسي، وتشمل عوامل الخطر الفقر المدقع واحتياجاتالمساعدة التي لم يتم تلبيتها 27 .
ثمّة تقارير تتحدث عن تعرّض الرجال والفتيان من ذويالإعاقات الذهنية للعنف الجنسي في العديد من السياقات،وتشمل عوامل الخطر العرق والاثنية والنوع الجنساني، ممّايؤكد تقاطع الإعاقة مع الأبعاد الأخرى للهوية 28 .
الأطفال، وخاصة في سياقات اللاجئين المطولة، وينشأهذا الخطر من تقاطع العديد من عوامل الخطر، بما فيذلك الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وعدم المساواة بين الجنسين والعمر والإعاقة 29 .
قد تتعرّض النساء اللواتي يقدّمن الرعاية لمضايقات عندما يحاولنالوصول إلى الخدمات أو المساعدات لصالح أزواجهن أو أرباب الأسرمن ذوي الإعاقة، وقد يتم إخراج الفتيات اليافعات من المدرسةبهدف المساعدة في تلبية احتياجات الرعاية لأسرهن 30 . وقد لا يستمعأو لا يُصدّق أفراد المجتمع أو السلطات أو الجهات الفاعلة في المجالالإنساني النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي يُبلغن عن تعرّضنللعنف أو يرغبن في التفاوض من أجل الحصول على علاقات جنسيةآمنة. وهذه الأشكال من المضايقة أو التمييز تقلّل من وصولهنّ إلىالخدمات وتزيد من وصمة العار والتمييز والمواقف والأعراف الضارة،وتزيد في كثير من الأحيان من مستوى إفلات الجناة من العقاب.
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، كتيب النوع الجنسانيللعمل الإنساني (۲۰۱٧)
المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات لإدارة قضايا العنفالقائم على النوع الجنساني (۲۰۱٧)
يكون الأطفال خلال الأزمات الإنسانية أكثر عرضةً للعنف وسوءالمعاملة والإهمال والاستغلال، وقد تضعف حمايتهم لأنّ الأسرتتعرّض لضغوطٍ إضافية 40 وتنهار الشبكات المجتمعية. ويُمكن تمييزالتأثر على الأطفال من ذوي الإعاقة بشكلٍ خاص لأنّهم يتعرّضونللوصمة والتمييز وقد تقل فرص وصولهم إلى آليات التكيّف. ونتيجةًلذلك، نجدهم أكثر عرضة لخطر انتهاكات الحقوق. فوفقاً للفريقالعامل السابق المعني بحماية الطفل، «يؤثّر الاستبعاد بشكلٍ أساسيعلى تنمية الإمكانات الكاملة للطفل ... والأطفال المستبعدون أكثرعرضةً للعنف وسوء المعاملة والاستغلال والإهمال، ويُمكن للأزماتوالاستجابات الإنسانية أن تجعل دورات الإقصاء والاستبعاد أسوأ أويُمكن أن توفّر فرصاً للتغير» 41 .
تشير الدراسات إلى أنّ الأطفال من ذوي الإعاقة أكثر عرضةً لخطرلأن يكونوا ناجين من العنف بثلاثة إلى أربعة مرات مقارنةً بالأطفالمن غير ذوي الإعاقة 42 . وعلاوةً على ذلك، فإنّ بعض أشكال العنفتخص الأطفال ذوي الإعاقة. ومن الأمثلة على ذلك العنف الذي يُدارتحت ستار العلاج لتعديل السلوك أو التعقيم القسري للفتياتذوات الإعاقة أو الإجهاض القسري 43 .
تضع اتفاقية حقوق الطفل أربعة مبادئ بشأن حقوق الطفل تنطبقأيضاً على العمل الإنساني:
عدم التمييز. يجب على العاملين في المجال الإنساني التصدّيلأنماط التمييز والقوة في الاستجابة.
مصالح الطفل الفضى. يجب أن تكون المصالح الفضىللطفل الاعتبار الأساسي في كافة الإجراءات المتعلقةبالأطفال 44 .
المخاطر والآثار المتعلقة بحماية الطفل.
في كثيرٍ من البلدان غالباً ما يُوضع الأطفال من ذوي الإعاقة فيمؤسسات 45 ، يتعرّضون فيها لخطر سوء المعاملة والاستغلالوالإهمال، وغالباً ما يكون لدى هذه المرافق مستوياتمنخفضة من الرعاية وتفتقر إلى المراقبة والإشراف، ونادراً ماتتم محاسبة مرتكبي حوادث العنف وسوء المعاملة 46 .
يزيد الإيداع في المرافق السكنية من خطر الاتجار بالأطفالمن ذوي الإعاقة، حيث وجدت الدراسات أنّ الفتيات ذواتالإعاقة يتعرّضن لخطر الاتجار بهن لأنّ إعاقاتهن يفرض أنتحدّ من فرصهن في الهرب 47 .
في المجتمعات الواقعة جنوب الصحراء الكرى، فإنّ الأساطيرالتي تشير إلى أنّ أجزاء من أجسام الأشخاص المصابين بالمهقتتمتع بسلطاتٍ سحرية أدّت إلى اعتداءات وتشويه، خاصةً فيحالة الأطفال المصابين بالمهق 48 .
إنّ الأطفال من ذوي الإعاقة الذين انفصلوا عن مقدّميالرعاية معرّضون للخطر بشكلٍ خاص، فربما كان أفراد
الأسرة الأشخاص الوحيدون الذين يعرفون كيفية رعاية المتطلبات البدنية والجسدية المحدّدة للطفل أو كيفية التواصل معه 49 ، وقد لايتمكن الأطفال من ذوي الإعاقة من توصيل المعلومات الضرورية لتتّبع أسرهم ولمّ شملهم بها، وقد يتم استبعاد الأطفال من ذويالإعاقة غير المصحوبين بذويهم من نظم الرعاية التقليدية إذا لم تقبلهم الأسر المحلية.
كما أنّ الفتيات ذوات الإعاقة معرّضات لخطر العنف القائم على النوع الجنساني 50 ، بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي 51 ، وهذا بدوره قد يعرّضهم للإصابة بفروس نقص المناعة البشرية والإهمال الشديد 52 . وعلى الرغم من محدودية البحوثحول هذه المسألة، فإنّ الفتيات ذوات الإعاقة يتعرّضن أيضاً لخطر أكبر من زواج الأطفال والزواج القسري.
الفريق العامل المعني بحماية الطفل، المعايير الدنيالحماية الطفل في العمل الإنساني (۲۰۱۲)
شبكة المستجيبين للعنف القائم على النوع الجنساني،رعاية الأطفال الناجين
اليونيسف، الأطفال من ذوي الإعاقة في حالات النزاعالمسلح (۲۰۱٨)
يعيش الأفراد المتضرّرون من حالات الطوارئ الإنسانية بشكلٍمتزايد في المناطق الحضرية والمستقرّات غير الرسمية والمراكزالجماعية، وليس في المخيمات أو المستقرّات المخطط لها. تحتاجالجهات الفاعلة في المجال الإنساني إلى النظر في التحدّياتوالفرص التي يقدّمها هذا التطور للأشخاص النازحين من ذويالإعاقة 54 .
لقد أقرّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام ۱٩٤٨ بأنّ المسكنالملائم هو جزء من الحق في مستوى معيشة لائق، حيث تنصالمادة ۲٥ (۱) على أنّ «لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفيلضمان الصحة الرفاهة له ولأسرته، وخصاةً على صعيد المأكلوالملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعيةالضرورية ». كما أقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية (۱٩٦٦) بالحق في المسكن اللائق، والذييُفهم أنّه يشمل الضمان القانوني للتملّك، وتوافر الخدماتوالمواد والمرافق والبنية التحتية، والقدرة على تحمّل تكاليفه، وأنيكون حسن الضيافة، وسهل الوصول إليه، والموقع والكفايةالثقافية 55 .
أمّا بالنسبة للحق في الملكية، فالمقصود به حق تمتّع المرءبمسكنه وأرضه وممتلكاته الأخرى دون تدخلٍ أو تمييز. وفيالسياق الإنساني، قد ينطوي إعمال هذا الحق على حمايةالممتلكات والأصول التي تركها الأشخاص الفارّين من النزاع أوالخطر الطبيعي من النهب أو التدمير أو الاستيلاء أو الاحتلال أوالاستخدام التعسفي أو غير القانوني 56 .
إنّ النزاعات حول المسكن والأراضي والممتلكات شائعةٌ في السياقاتالإنسانية بسبب الاحتلال الثانوي، وفقدان وثائق الملكية، والبيعغير القانوني أو القسري، وانعدام أمن التملّك، والتوزيع غيرالمتساوي ل أراضي، والمظالم المستمرة بشأن الأراضي والممتلكات 57 .
المخاطر والآثار المرتبطة بالمسكن والأراضي والممتلكات
يواجه بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة أشكا لً متعدّدةمن التمييز فيما يتعلق بالمسكن، وقد يواجه النازحونمن ذوي الإعاقة التمييز بسبب إعاقتهم وكذلك العنصريةوكره الأجانب، وقد يفقدون آليات التكيّف وهياكل الدعمالحيوية في وقتٍ واحد أثناء عملية النزوح، في حين أنّ الآخرينغير قادرين على المطالبة بالحصول على مسكن لأنّهم فقدواالوثائق الأساسية 58 ، أو لا يُمكنهم الطعن في ممارسات الإيجارالتمييزية لأنّهم يفتقرون إلى الوضع القانوني 59 . ونتيجةًلذلك، قد يفتقر النازحون من ذوي الإعاقة إلى مسكن، وقدلا يكونون قادرين على استئجار مسكنٍ مناسب ويضطرونللعيش في ظروفٍ غير آمنة وغير ملائمة، وقد يكونون عرضةًللإخلاء والطرد 60 .
تتعرّض النساء ذوات الإعاقة لعدّة أشكال متقاطعة منالتمييز، إلى جانب العوائق الإضافية المرتبطة بالنوع الجنسانيوالتي تمنعهن من ممارسة حقوقهنّ في المسكن والأراضيوالممتلكات. وقد لا تتمكن النساء الأرامل أو المهجورات أوالمطلقات على وجه الخصوصإلّا التملّك أو الحصول علىملكية من خلال الأقارب الذكور 61 ، كما أنّ النساء ذواتالإعاقة اللواتي يُجرن على العيش في مساكن غير آمنةيتعرّضن كذلك لخطرٍ أكبر من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي 62 .
غالباً ما يُحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في اختيار المكانالذي يعيشون فيه ومع من، إمّا عن طريق التمييز المباشر أوسلبهم من حرية الاختيار على أرض الواقع. فالمرأة محرومةمن حرية الاختيار الفعّال، على سبيل المثال، إذا كانت تفتقرإلى وسائل النقل والخدمات الأخرى، أو تفتقر إلى المعلومات،أو تعيش في فقرٍ مدقع 63 .
بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة يتم إيداعهم قسراً فيمؤسسات أو أنهّم غير قادرين على مغادرة المؤسساتالتي وُضعوا فيها، وكلا الحالتين تحرمهم من حقّهم فياختيار مكان إقامتهم بشكلٍ مستقل، وهذا الخطر شائعبشكلٍ خاص للأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنيةوالنفسية الاجتماعية 64 .
غالباً ما يحدث الإيداع المؤسي القسري كنتيجة غيرمباشرة لإخفاق الآخرين في احترام الحق في المسكناللائق. ففي بعض المجتمعات على سبيل المثال لا توفّرالدولة للأشخاص من ذوي الإعاقة أشكال الدعم اللازمةلتمكينهم من العيش في المجتمع، بينما في بلدانٍ أخرىلا يمكن تحمّل نفقات المسكن 65 .
يُمكن أن تؤثر تكلفة المسكن بشكلٍ غير متناسب علىالأشخاص ذوي الإعاقة، لأنّهم غالباً ما يتكبّدون نفقاتٍإضافية (للرعاية الصحية على سبيل المثال) بالإضافة إلىالعوائق التي تمنعهم من الحصول على وظائف 66 .
ارتفاع معدلات الفقر والتمييز قد تُجر الأشخاصذوي الإعاقة على السكن في الأحياء الفقرة والمستقرّاتالعشوائية 67 .
يؤثر التشرد بشكلٍ غير متناسب على الأشخاص ذويالإعاقة، وقد يحدث هذا في بعض الحالات عندما يتمإخراج الأشخاص من ذوي الإعاقة من المؤسسات لكن لايتم دعمهم بشكلٍ كاف للعيش في المجتمع، بينما الفقروالتمييز من الأسباب الأخرى التي تُسهم في هذا الأمر 68 .
منظمة الأغذية والزراعة وآخرون، استرداد مساكنوممتلكات اللاجئين والنازحين في مبادئ بينهيرو (۲۰۰٧)
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، إطار عمل للحلولالدائمة للنازحين داخلياً (۲۰۱۰)
تهدف أنشطة مكافحة الألغام إلى الحدّ من المخاطر والأضرار التي قدتلحقها مخاطر المتفجرات بالمدنيين والعاملين في المجال الإنساني 70 .
الركائز الخمس للأنشطة المتعلقة بالألغام هي:
مساعدة الضحايا من خلال ضمان مشاركة الأشخاص ذويالإعاقة، بمن فيهم الناجين من الألغام، مشاركةً كاملةوفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، الأمرالذي يعني اتخاذ خطوات لتحقيق أقصى قدر من معاييرالصحة وإعادة التأهيل والدعم النفسي الاجتماعي والتعليمالدامج والحماية الاجتماعية والعمل والتوظيف، وكذلكالمشاركة الكاملة والإدماج في المجتمع ومستوى معيشي لائق.ويشمل ذلك العمل على تلبية احتياجات الضحايا والناجينوغيرهم من الأشخاص من ذوي الإعاقة وعائلات الجرحىوالقتلى والمجتمعات المتضرّرة. في حين تشمل مجالات العملالعناية الطبية وإعادة التأهيل والدعم النفسي الاجتماعيوالإدماج الاجتماعي والتعليم الدامج والإدماج الاقتصادي،بما في ذلك الحماية الاجتماعية، كما أنّه من الضروريكذلك جمع البيانات المتعلقة باحتياجات الضحايا وإقرارالقوانين والسياسات التي تحمي حقوق الضحايا وتعزّزها.كما أنّ عدم التمييز والاعراف بحقوق الإنسان ودور النوعالجنساني والاعراف بسياقات التنمية هي مبادئ أساسية.وتنص المادة 5(2أ) من اتفاقية الذخائر العنقودية على أنّبرامج مساعدة الضحايا يجب ألا تميّز ضد أو بين ضحاياالذخائر العنقودية والأشخاص من ذوي الإعاقة والأشخاصالذين لحقتهم إصابات أو إعاقات لأسبابٍ أخرى 71 .
المخاطر والآثار المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بالألغام
نشرات الوقائع الخاصة بمؤسسة هانديكاب إنترناشونال،كيفية تنفيذ الالتزامات الخاصة بمساعدة الضحايا؟
الموقع الإلكتروني لمجالات المسؤولية الخاصة بالإجراءاتالمتعلقة بالألغام
الأمم المتحدة، سياسة الأمم المتحدة لمساعدة الضحايا فيالإجراءات المتعلقة بالألغام (۲۰۱٦)
الأمم المتحدة، المبادئ التوجيهية الجنسانية لبرامجالإجراءات المتعلقة بالألغام (۲۰۱۰)
الأمم المتحدة، اسراتيجية الأمم المتحدة للإجراءاتالمتعلقة بالألغام للفرة ۲۰۱٩ - ۲۰۲٣ (۲۰۱٨)
بوابة الموارد المتعلقة بمساعدة الضحايا الخاصة بمرصدالألغام الأرضية والذخائر العنقودية
180
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية: المبادئ التوجيهية التشغيلية والدليل الميداني لحماية حقوق الإنسان في حالات الكوارث الطبيعية (۲۰۰٨).انظر أيضاً سياسةالحماية الخاصة باللجنة. ↩︎
بيان مدراء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، مركزية الحماية في العمل الإنساني (۲۰۱٣). ↩︎
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية: المبادئ التوجيهية التشغيلية والدليل الميداني لحماية حقوق الإنسان في حالات الكوارث الطبيعية (۲۰۰٨). ↩︎
مجموعة الحماية العالمية، حزمة التدريب على تعميم الحماية (۲۰۱٤). ↩︎
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، سياسة الحماية في العمل الإنساني (۲۰۱٦). ↩︎
مجموعة أوكسفام ومجموعة الحماية العالمية، الحماية: ما هي على أي حال؟ (۲۰۱٦). ↩︎
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، سياسة الحماية في العمل الإنساني (۲۰۱٦). ↩︎
اليونيسف، المبادئ الإنسانية (۲۰۱٤). انظر أيضاً كتيب عدم الإضرار. ↩︎
انظر أيضاً سياسة الحماية في العمل الإنساني، الملحق الأول: الإطار المعياري. ↩︎
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، سياسة الحماية في العمل الإنساني (۲۰۱٦). ↩︎
انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعاتالمسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨) ↩︎
انظر اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، سياسة الحماية في العمل الإنساني (۲۰۱٦)، ص ۲. ↩︎
انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲) ↩︎
انظر منظمة الصحة العالمية، انتشار وخطر العنف ضد البالغين من ذوي الإعاقة: مراجعة منهجية وتحليل لدراسات الرصد (۲۰۱۲)، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎
منظمة هانديكاب إنترناشونال، الإعاقة في السياق الإنساني – آراء من المتضرّرين والمنظمات الميدانية (۲۰۱٥). ↩︎
انظر اليونيسف، العنف ضد الأطفال من ذوي الإعاقة: تقرير موجز (۲۰۰٥)، ص ٦. ↩︎
منظمة الصحة العالمية، تعزيز الحقوق والمعيشة المجتمعية للأطفال من ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية (۲۰۱٥). ↩︎
هيومن رايتس ووتش، يبقون هناك حتى وفاتهم (۲۰۱٨)، هيومن رايتس ووتش، كالسجناء مقيّدون (۲۰۱٥). ↩︎
انظر اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، سياسة الحماية في العمل الإنساني (۲۰۱٦). ↩︎
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، مبادئ توجيهية لدمج تدخلات العنف القائم على النوع الجنساني في العمل الإنساني: الحد من المخاطر وتعزيز الصمود والمساعدة على التعافي (۲۰۱٥). ↩︎
مفوضية اللاجئين النسائية واليونيسف، إدماج الإعاقة في برامج حماية الطفل والعنف القائم على النوع الجنساني في لبنان (۲۰۱٨). ↩︎
مفوضية اللاجئين النسائية ولجنة الإنقاذ الدولية، بناء القدرات من أجل إدماج الإعاقة في برامج العنف القائم على النوع الجنساني في الظروف الإنسانية. مجموعة أدوات لملمارسن في مجال العنف القائمعلى النوع الجنساني. (۲۰۰٥). تنص الملاحظة 1 على أنّه ينبغي على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع الجنساني عقد مشاورات مجتمعية حولمخاطر العنف القائم على النوع الجنساني، وأنّه يجب أن يشكّل الأشخاص من ذوي الإعاقة ما نسبته ۱٥ إلى ۲۰ في المائة من أفراد المجتمع المشاركين في تصميم برامج العنف القائم على النوع الجنسانيورصدها وتقييمها، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية لجمع البيانات بطريقة آمنة حول العنف الجنسي في السياقات الإنسانية. وهذا يعني أنّه يجب أن يشارك ۱- ۲ أشخاص ذوي إعاقة من كل مجموعةمناسبة للفئة العمرية والنوع الجنساني ومختلف الإعاقات. وفي الوقت نفسه قد يكون من المناسب إجراء مقاب ات مع بعض الأفراد في مكانٍ يختاره الشخص الذي تتم مقابلته، وينبغي اتخاذ خطواتلتحديد المخاطر والتخفيف منها. ↩︎
المرجع السابق. تنص الملاحظة ۲ على أنّ الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع الجنساني قد تعتقد أنّ خدمات الوقاية والاستجابة للعنف القائم علىالنوع الجنساني ليست ذات صلة أو مناسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة، أو تخى من «إلحاق الأذى » إذا ما تمّ إدماجهم في الأنشطة. وقد يفرض العاملون في حالات العنف القائم على النوع الجنسانيبشكلٍ خاطئ أنّ الناجين من ذوي الإعاقات الذهنية لا يتمتعون بالقدرة على اتخاذ قراراتهم الخاصة، أو قد يؤجلون تقديم الدعم والإحالة المناسبين لمقدّمي الرعاية، أو قد لا يتبنّون مقاربة تركّز علىالناجين. لكن ينبغي تدريب كافة موظفي العنف القائم على النوع الجنساني على تغير مواقفهم وافتراضاتهم بشأن الأشخاص من ذوي الإعاقة وإجراء محادثة مفتوحة حول العمل مع الأشخاص ذويالإعاقة. انظر أدوات وموارد أخرى. ↩︎
المرجع السابق. تشير الملاحظة ٣ إلى أنّ المنظمات المحلية المعنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة على دراية بموفّري الخدمات الصديقة للإعاقة، ويُمكن استخدام هذه المعرفة للإبلاغ عن إجراءات التشغيلالقياسية وأنظمة الإحالة وتحسينها.وباعتبارها نقطة الاتصال الأولى للناجين من ذوي الإعاقة، فقد تحتاج هذه المنظمات إلى التدريب على مبادئ التحديد الآمن والإحالة، لذا ينبغي البحث عن المنظماتالتي هي على اتصال مع الفئات المهمشة من الأشخاص من ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والفتيات اليافعات من ذوات الإعاقة الذين قد يكونون أكثر عرضة لخطر العنفالقائم على النوع الجنساني. ↩︎
المرجع السابق. تشير الملاحظة ٤ إلى أنّ الأبحاث أظهرت أنّ النساء من ذوات الإعاقة في البيئات الإنسانية غالباً ما يتم تمثيلهن بشكلٍ أقل في هياكل القيادة المجتمعية، علماً أنّ تجنيد النساء من ذوات الإعاقةكقائمات على التعبئة المجتمعية وأخصائيات اجتماعيات يلفت الانتباه إلى التحديات التي تواجه هذه المجموعة ويزيد في الوقت نفسه من احترام مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة بين العاملين فيالمجال الإنساني وفي المجتمع (۲۰۱٥ WRC/IRC ). ↩︎
مفوضية اللاجئين النسائية ولجنة الإنقاذ الدولية، بناء القدرات من أجل إدماج الإعاقة في برامج العنف القائم على النوع الجنساني في الظروف الإنسانية. مجموعة أدوات للعاملين في مجال العنف القائمعلى النوع الجنساني. (۲۰۰٥). توضّح الملاحظة ٥ أنّه ينبغي إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة ومقدّمي الرعاية لهم في مجموعات التدريب الأساسية للعنف القائم على النوع الجنساني، والتي ينبغي أن تشملدراسات حالة وأمثلة تركز على النساء والأطفال والشباب من ذوي الإعاقة. وبمرور الوقت، يجب على الموظفين العاملين في مجال العنف القائم على النوع الجنساني أن يدركوا بشكلٍ متزايد أنّ الاستجابةلاحتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة هي جزء أساسي من عملهم واكتساب المهارات ذات الصلة للقيام بهذا العمل. (انظر القسم الخاص بالأدوات والموارد الأخرى.) ↩︎
المرجع السابق. توضّح الملاحظة ٨ أنّ المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ومنظومة الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية مشركة في القضاء على الاستغلال والاعتداء الجنسيين من قبل موظفيها، ويجبعلى جميع الجهات الفاعلة العاملة في الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك العاملين في مجال العنف القائم على النوع الجنساني، ضمان أنّ السكان المتضرّرين يمكنهم الإبلاغ عن الانتهاكات التي يرتكبهاالموظفون بطريقةٍ آمنة ومتاحة وسرية. انظر 13/2003/3 ST/SGB.UN Doc ، ٩ تشرين أول/أكتوبر ۲۰۰٣ ، لمزيدٍ من المعلومات، راجع الموقع الإلكروني للحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين. ↩︎
المرجع السابق. الملاحظة ٦. يشير مصطلح «التصميم العام » إلى «تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات بحيث يُمكن استخدامها من قبل الجميع إلى أق ى حدٍ ممكن دون الحاجة إلى التكيّف أوالتصميم المتخصص ». إنّ ضمان إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق يستهلك حوالي 1 في المائة من تكاليف البناء، وهي أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بتعديل المباني والمرافق في مرحلةٍ لاحقة. ↩︎
يتماشى ذلك مع قرار مجلس الأمن رقم ۱٣۲٥ بشأن المرأة والسلام والأمن، والذي يشير إلى التأثر الهائل للحرب والنزاع العنيف على النساء والفتيات والدور الهام الذي تلعبه المرأة في منع نشوب النزاعاتوحلها وصنع السلام وبناء السلام. ويحث القرار جميع الجهات الفاعلة على زيادة مشاركة المرأة وإدماج المنظورات الجنسانية في جميع جهود الأمم المتحدة للسلام والأمن. انظر معهد الولايات المتحدةللسلام، ما هو قرار مجلس الأمن رقم ۱٣۲٥ ؟ ↩︎
۱٩۰ مفوضية اللاجئين النسائية ولجنة الإنقاذ الدولية، بناء القدرات من أجل إدماج الإعاقة في برامج العنف القائم على النوع الجنساني في الظروف الإنسانية. مجموعة أدوات للعاملين في مجال العنف القائمعلى النوع الجنساني. (۲۰۰٥). توضّح الملاحظة ٧ أنّه من الأهمية بمكان رصد عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يستخدمون خدمات وبرامج العنف القائم على النوع الجنساني لفهم ما إذا كانت البرامجتصل إلى من هم في أمس الحاجة إليها. ويجب أن يشكّل الأشخاص من ذوي الإعاقة ۱٥ في المائة على الأقل من المشاركين في أيّ نشاط متعلق بالعنف القائم على النوع ، غير أنّ هذه النسبة لا تتحقق دائماً.( WRC/IRC۲۰۱٥ ) ↩︎
الفريق العامل المعني بحماية الطفل، المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني (۲۰۱۲). ↩︎
هيوز ك. وآخرون، انتشار وخطر العنف ضد البالغين من ذوي الإعاقة: مراجعة منهجية وتحليل لدراسات الرصد (۲۰۱۲). ↩︎
اليونيسف، حالة أطفال العالم: الأطفال من ذوي الإعاقة (۲۰۱٣). ↩︎
الفريق العامل المعني بحماية الطفل، المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني (۲۰۱۲). ↩︎
المنتدى الأفريقي لسياسة الطفل، التقرير الأفريقي حول العنف ضد الأطفال (۲۰۱٤). ↩︎
ليونارد شيشاير، الإعاقة، ما زلين مُهمَلات: مسارات التعليم الجامع للفتيات من ذوات الإعاقة (۲۰۱٧) ↩︎
۱٩٩ تقرير الخبير المستقل المعني بتمتع الأشخاص المصابين بالمهق بحقوق الإنسان، 59/34/ A/HRC ، 10 كانون الثاني/يناير ۲۰۱٧ ، الفقرة ۲٩ . ↩︎
اليونيسيف، حالة أطفال العالم: الأطفال من ذوي الإعاقة (۲۰۱٣). ↩︎
مفوضية اللاجئين النسائية، العنف القائم على النوع الجنساني بين النساء والفتيات النازحات من ذوات الإعاقة (۲۰۱۲). ↩︎
اليونيسف، العنف ضد الأطفال من ذوي الإعاقة: تقرير موجز (۲۰۰٥). ↩︎
الفريق العامل المعني بحماية الطفل، المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني (۲۰۱۲). ↩︎
انظر على سبيل المثال المجلس النرويجي للاجئين، مذكرة إرشادية حول قضايا السكن والأرض والممتلكات في المستقرّات غير الرسمية والمراكز الجماعية في شمال سوريا (۲۰۱٧). يدرك المجلس النرويجي للاجئينأنّ هناك إرشادات محدودة متاحة بشأن قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات في المستقرّات غير الرسمية والمراكز الجماعية والتي تعدّ أماكن شائعة في سوريا. ↩︎
لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 4: الحق في المسكن اللائق (المادة ۱۱ (۱) من العهد)، ۱٣ كانون أول/ديسمبر ۱٩٩۱ . ↩︎
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، الحماية في الكوارث الطبيعية ↩︎
المجلس النرويجي للاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أهمية معالجة تحدّيات الإسكان والأراضي والممتلكات في الاستجابة الإنسانية (۲۰۱٦). ↩︎
موئل الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الحق في السكن الملائم. نشرة وقائع حقوق الإنسان ۲۱ رقم (مراجعة ۱) (۲۰۰٩). ↩︎
المجلس النرويجي للاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أهمية معالجة تحدّيات الإسكان والأراضي والممتلكات في الاستجابة الإنسانية (۲۰۱٦). ↩︎
انظر على سبيل المثال المجلس النرويجي للاجئين، حقوق المرأة النازحة في السكن والأراضي والممتلكات (۲۰۱٨). ↩︎
أنظر على سبيل المجلس النرويجي للاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أهمية معالجة تحدّيات الإسكان والأراضي والممتلكات في الاستجابة الإنسانية (۲۰۱٦). ↩︎
موئل الأمم المتحدة، الحق في السكن الملائم للأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المدن: نحو مدن شاملة (۲۰۱٥). ↩︎
مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن الملائم كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، الإسكان المناسب كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، والحق في عدم التمييز في هذا السياق25172 b/72/A ، ، ۱۲ تموز/يوليو ۲۰۱٧ . ↩︎
موئل الأمم المتحدة، الحق في السكن الملائم للأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المدن: نحو مدن شاملة (۲۰۱٥). ↩︎
موئل الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الحق في السكن الملائم. نشرة وقائع حقوق الإنسان رقم ۲۱ (مراجعة ۱) (۲۰۰٩). ↩︎
موئل الأمم المتحدة، الحق في السكن الملائم للأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المدن: نحو مدن شاملة (۲۰۱٥). ↩︎
حدّدت مبادئ بينهيرو المعايير الدولية المتعلقة باستعادة المساكن والأراضي والممتلكات للاجئين والنازحين داخلياً. انظر مركز حقوق الإسكان وعمليات الإخلاء، مبادئ بينهيرو. ↩︎
مجموعة الحماية العالمية، الإجراءات المتعلقة بالألغام (۲۰۱٨). ↩︎
اتفاقية الذخائر العنقودية (۲۰۰٨). انظر أيضاً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دراسة مواضيعية حول حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة بموجب المادة ۱۱ من اتفاقية حقوق الأشخاص ذويالإعاقة بشأن حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، 30/31/ A/HRC ، 30 تشرين ثاني/نوفمر ۲۰۱٥ ، الفقرة 19 . ↩︎
اليونيسف ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، دليل الممارسات الأفضل للتوعية بمخاطر الألغام، (۲۰۰٥)، الطبعة الثانية، 1 كانون الثاني/يناير 2003 (بصيغته المعدلة في 1 كانون الأول/ديسمبر ۲۰۰٤)، 3.157 ↩︎
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، دراسة مواضيعية حول حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة بموجب المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حالات الخطر والطوارئالإنسانية، 30/31/ A/HRC ، 30 تشرين ثاني/نوفمر ۲۰۱٥ ، الفقرة ۱۲ . ↩︎
يعدّ المأوى في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ أحد العواملالمهمة للبقاء، إلى جانب إمدادات المياه والصرف الصحي والغذاءوالرعاية الصحية، ويلعب المأوى دوراً أساسياً في الحدّ منمواطن الاستضعاف وتعزيز صمود الأفراد والمجتمعات. 1
المأوى ويُعرف بأنّه «مساحة مغطاة صالحة للسكن توفّر بيئةًآمنة وصحية وتحفظ خصوصية وكرامة المقيمين فيها ». وبمرورالوقت قد تتطور هذه المساحة الصالحة للسكن من حالةٍ طوارئإلى مأوى دائم 2 ، وتشمل المساعدة في توفير المأوى (وغالباً ماتجمع) العديد من الطرائق والحلول: مجموعات المأوى والخياموعمليات توزيعها، والمساعدة القائمة على النقد، ودعمالإيجار، وتوفير مواد البناء، والعمل، والإصلاحات، والتدريبوالدعم الفني، وبناء المأوى والمنزلوما إلى ذلك. كما تتضمن ثلاث مراحل للاستجابة المتميزة وهيحالة الطوارئ والتعافي والحلول الدائمة، وعادةً ما تتداخلهذه المراحل على أرض الواقع ويجري التخطيط لاستجاباتالمأوى وتنفيذها كجهدٍ مستمر دون انقطاع. أمّا في حالات النزاع،يتم تحديد هذه المراحل بشكلٍ أقل وضوحاً لأنّ الأشخاص قديتعرّضون لعمليات نزوح عديدة أو طويلة.
181المستقرّات هي كيانات محدّدة اجتماعياً واقتصادياً وجغرافياًوغالباً سياسياً وإدارياً يعيش فيها البشر ويتفاعلون فيما بينهم،ويُمكن تصنيفها في السياق الإنساني وفقاً لحجمها ومدة إقامتها(الوضعية المؤقتة) وحالتها وشرعيّتها 3 .
الملاجئ الانتقالية وتشمل الملاجئ المنزلية السريعة التي يتمنصبها بعد وقوع كارثةٍ ما وتُصنع من مواد يُمكن ترقيتها أوإعادة استخدامها في هياكل دائمة أو نقلها من مواقع مؤقتة إلىمواقع دائمة، وتهدف إلى تسهيل انتقال السكان المتضرّرين إلىأشكالٍ أكثر دواماً من المأوى 4 .
العائلات المستضيفة قد تكون من الأصدقاء أو الأسرة أو أسرمحلية توفّر المأوى المؤقت في منازلها للأشخاص النازحين بسببخطرٍ طبيعي أو نزاع، وعادةً ما يكون هذا إجراء قصر الأجللكنّه قد يستمر إذا طال أمد النزوح 5 .
المواد غير الغذائية وهي مواد غير غذائية تُستخدم في السياقاتالإنسانية عند تقديم المساعدة للمتضرّرين من المخاطر الطبيعيةأو الأزمات، وقد تشمل المراتب والبطانيات والأغطية البلاستيكيةوأدوات النظافة والمراوح أو السخانات وغيرها 6 .
انظر أيضاً التعريفات الخاصة بالتصميم الشاملوإمكانية الوصول في قسم المفاهيم الأساسية.
شكل 12: العوائق التي تحول دون الوصول إلى قطاع الملاجئ والمستقرّات والإدماج فيه
كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطاع الملاجئ والمستقرّات
انعدام الأمن وانهيار الشبكات الاجتماعية وتدمير البنية التحتية والنزوح وتعطّل الخدمات
نقص القدرات الفنية لتشجيع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الملاجئ
لا تراعي المعايير والخطوط التوجيهية والسياسات القطاعية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة
عدم وجود ميزانية لضمان توفير إمكانية الوصول إلى الملاجئ والمستقرّات
الإجراءات والسياسات المؤسسية تميّز ضد الأشخاص من ذوي الإعاقة
المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة
العنف والفقر والمخاطر البيئية والتدهور الصحي والإقصاء والعزلة
183بالأشخاص من ذوي الإعاقة، والعمل على تصنيفهاحسب النوع الجنساني والعمر والإعاقة، والقيام بذلكبشكلٍ منهجي عبر دورة البرنامج الإنساني. وفي حالة عدمتوفير بيانات موثوقة أو يتعذّر جمعها، ينبغي الإشارة إلىنسبة انتشار الإعاقة في العالم عند 15 في المائة 7 .
البعثة المسيحية للمكفوفين، طرق عملية لبناء إدارة شاملةلدورة للمشروع: تخطيط المشروع وتصميمه
قاعدة بيانات الآفات والأمراض العالمية، مجموعة أدواتلإعادة الإعمار الشامل في هايتي (۲۰۱۰)
هانديكاب إنترناشونال، جهات الاتصال الخاصة بالإعاقةونقاط الاستضعاف (۲۰۱٤)
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر،الملاجئ الانتقالية: ثمانية تصاميم (۲۰۱۱)
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر،الملاجئ بعد الكوارث: عشرة تصاميم (۲۰۱٣)
هيلب إيج إنترناشونال، ضمان إدماج كبار السن في عملياتتقييم الاحتياجات الأولية في حالات الطوارئ (۲۰۱۲)
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر،مبادئ توجيهية للتقييم في حالات الطوارئ (۲۰۰٨)
هانديكاب إنترناشونال نيبال، مبادئ توجيهية لإنشاءملاجئ طارئة خالية من الحواجز (۲۰۰٩)
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر،مجموعة أدوات الملاجئ (۲۰۰٩)
هانديكاب إنترناشونال، تقييم إمكانية الوصول إلى مخيمالزعري للاجئين (۲۰۱۲)
المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤوناللاجئين، إرشادات حول المراكز الجماعية (۲۰۱۰)
جونس ه، ويلبور جي، موجز للتقنيات المتاحة في مجالالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة (۲۰۱٤)
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر،الاستضعاف وتقييم القدرات
وزارة العدل الأمريكية، قائمة مرجعية للملاجئ في حالاتالطوارئ (۲۰۰٧)
الاتحاد الدولي للإعاقة والتنمية، جعل التنمية شاملة:تعميم الإعاقة في تنسيق التنمية (۲۰۰٨)
قائمة المراجعة الخاصة بأماكن الاقراع التابعة لقانونالأمريكيين من ذوي الإعاقة
190
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الملجأ والمستقرّات. ↩︎
للاطلاع على وثائق الأمم المتحدة ووزارة التنمية الدولية ومركز الملاجئ المتعلقة بالملاجئ، انظر الملاجئ والمستقرّات والتعافي – إرشادات العنق القائم على النوع الجنساني. ↩︎
نشرة إعلامية حول الملاجئ والمستقرّات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات الأمريكية الخارجية في حالة الكوارث في جامعة هارفارد، ۱٩ نيسان/أبريل ۲۰۱٨ . ↩︎
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الملاجئ الانتقالية: ثمانية تصاميم (۲۰۱۱). ↩︎
المنظمة الدولية للهجرة والمجلس النرويجي للاجئين ومفوضية شؤون اللاجئين، مجموعة أدوات إدارة المخيمات (۲۰۱٥)، ص ۱٨ . ↩︎
مقتبس من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سوريا، المواد غير الغذائية. ↩︎
منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎
الصكوك القانونية الرئيسية والأطر الأخرى
يُعرَّف الحق في المياه بأنّه حق كل فرد «في الحصول علىمياه كافية وآمنة ومقبولة ويُمكن الحصول عليها فعلياًوبأسعارٍ معقولة للاستخدام الشخصي والمنزلي 2 «
شكل ۱٣ | العوائق التي تحول دون الوصول إلى قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والإدماج فيه
كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
انعدام الأمن وانهيار الشبكات الاجتماعية وتدمير البنية التحتية والنزوح وتعطّل الخدمات
تعذّر الوصول إلى المعلومات واللافتات المتعلقة بخدمات ومرافق وبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة
عدم كفاية مواقع المرافق التي يُمكن الوصول إليهاالعوائق السلوكية:
نقص القدرات الفنية لتشجيع إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة
لا تراعي المعايير والخطوط التوجيهية والسياسات القطاعية متطلبات الأشخاص من ذوي الإعاقة
الإجراءات والسياسات المؤسسية تميّز ضد الأشخاص من ذوي الإعاقة
المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة
193202
معيار اسفير (۲۰۱٨). انظر الفصل الخاص بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة. ↩︎
لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم ۱٥ بشأن الحق في الماء (المادتان ۱۱ و ۱۲ من العهد)، 11/2002/12. E/C ، ۲۰ كانون الثاني/يناير ۲۰۰٣ . ↩︎
هيلب إيج والبعثة المسيحية للمكفوفين وهانديكاب إنترناشونال، معايير الإدماج الإنساني لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة.انظر القسم الخاص بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة. ↩︎
هناك إجراءان مطلوبان لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة.
اسأل الشخصعما يحتاجه. | قيّم الخياراتفي حدود المواردالمتاحة. | قدّم حل في حدودالموارد المحددة. | اسأل الشخصعما إذا كانالحل المقترح يفيبالغرض منه. | في حال تعذّرالوصول إلى حل،فراجع قائمةالتحقق أدناه. |
إذا لم يستوف أي من الخيارات المتاحة متطلبات الشخص، فإنّ عدم الوفاء بمتطلباته لا يُعد تمييزًا.
اسأل | صحيح | خطأ |
---|---|---|
هل من المستحيل توفير هذا التعديل لأنّه غير متاح؟ | ||
هل من المستحيل شراء هذا التعديل في الوقت المناسب لتحقيق الغرض منه؟ | ||
هل من غير القانوني توفير هذا التعديل؟ |
يجب أن يستند أي تبرير منطقي لرفض إجراء ترتيبات تيسيريةمعقولة إلى معايير موضوعية وإبلاغ الشخص المعني بذلك فيالوقت المناسب 1 .
۱. هل توفير التعديل المطلوب قانوني؟
۲.هل من الممكن أو الُجدي توفير التعديل؟ (هل يمكنالحصول على المتطلّب؟)
٣.هل التعديل المطلوب ضروري ومناسب؟ هل سيزيل
الحاجز المستهدف ويضمن فعلياً إعمال الحق علىقدم المساواة مع الآخرين؟
٤.هل التعديل المطلوب يفرض عبئاً غير متناسب أو غ رمرر؟
204قد يشكّل ذلك عبئاً لا مبرر له بسبب على سبيل المثال:
يعدّ التعديل باهظ التكلفة ولا تتوفر أي وسائل أوخيارات مالية لتغطية التكلفة.
يعدّ التعديل باهظ التكلفة وتغطية تكلفته سيعرّضعمل البرنامج للخطر.
الملحق ۲ | أدوات تصنيف البيانات
206الملحق ٣ | المصادر المحتملة للبيانات الثانوية
207 208 209الملحق ٤ | اعتبارات عند تقييم البيانات الثانوية
210الملحق ٥ | مثال على المؤشرات على مستوى المخرجات
211الملحق ٦ | معايير التقييم من خلال عدسة شاملة للإعاقة
212
الملحق ٧ | المساءلة تجاه المتضرّرين والحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين
التزامات المعايير الإنسانية الأساسية ومعاييرالجودة | كيف يمكن للجهات الفاعلة في المجال الإنساني دعم هذا؟ |
---|---|
1. تتلقّى المجتمعات والأشخاص المتضرّرينمن الأزمة المساعدة المناسبة ذات الصلةبا حتيا جا تهم . |
|
|
|
|
|
٥. وصول المجتمعات والأشخاص المتضرّرين منالأزمة إلى آليات آمنة وسريعة الاستجابةللتعامل مع الشكاوى. |
٦ . تتلقّى المجتمعات والأشخاص المتضرّرون منالأزمة مساعدات منسقة ومكملة. |
|
---|---|
|
218
اللجنة المعنية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التعليق العام ٦ بشأن المساواة وعدم التمييز، 6/ CRPD/C/GC ، الفقرة ۲٧ . ↩︎
تمّ تطوير إصدارات أخرى لمجموعة الأسئلة الموجزة حول الإعاقة لفريق واشنطن، حيث قام ليونارد شيشاير ومنظمة الإنسانية والإدماج بتطوير نسخة بعنوان مجموعة الأسئلة المعزّزة حول الإعاقة لفريقواشنطن تحتوي ۱۲ سؤالاً: الأسئلة الستة المدرجة في المجموعة القصيرة بالإضافة إلى أسئلة إضافية حول القلق والاكتئاب وحركة الجزء العلوي من الجسم. ↩︎
ليونارد شيشاير ومنظمة الإنسانية والإدماج، جمع بيانات الإعاقة: استعراض موجز لاستخدام أسئلة فريق واشنطن من قبل الجهات الفاعلة في مجال التنمية والإنسانية (۲۰۱٨). ↩︎
إلى جانب تنسيق التقديرات الخاصة بالتعداد والمسوح الوطنية حول انتشار الإعاقة في العديد من البلدان، تتضمن قاعدة بيانات الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة بيانات وصفية عن أنواع الإعاقة المدرجةفي المسوحات الوطنية، وفي كثر من الحالات مثال على أداة المسح نفسها. ↩︎
في ضوء المنهجية الذي يتّبعه، ينبغي تفسير بيانات المسح العنقودي متعدّد المؤشرات بحذر للحصول على معلومات حول انتشار الإعاقة. فمثلًا بين البالغين، يتم تغطية فقط من هم في سن الإنجاب (۱٥ – ٤٩سنة) ويُستثنى كبار السن – الذين لديهم معدل انتشار أعلى للإعاقة.وبالنسبة للبالغين، يستهدف المسح العنقودي المتعدّدة المؤشرات الأفراد المستفيدين المعفيين من المشاركة إذا كانوا «عاجزين »، ويُمكنأن يفسرها القائمين على التعداد لتشمل العديد من الأشخاص من ذوي الإعاقة، غير أنّ المسوحات الديموغرافية والصحية تغلبت على هذه القيود إلى حدٍ ما عن طريق إجراء مقابلات على مستوى الأسرة،حيث يمكن لرب الأسرة الرد نيابة عن الآخرين، ويشمل المسح كذلك مجموعة عمرية أوسع وبالتالي تغطية كبار السن من ذوي الإعاقة بشكلٍ كامل. ↩︎
تمّ تطوير مجموعات أسئلة فريق واشنطن لاستخدامها في التعدادات والمسوح، حيث أنهّا تعكس التقدّم المحرز في وضع تصور لمفهوم الإعاقة واستخدام التصنيف الدولي لمنظمة الصحة العالمية للوظائفوالإعاقة والصحة كنموذج مفاهيمي، والأسئلة تطرح ما إذا كان الأشخاص يجدون صعوبة في أداء الأنشطة الأساسية (الم ي والرؤية والسمع والإدراك والرعاية الذاتية والتواصل) وتمّ تصميمها أصلاًللاستخدام مع عامة السكان، لكنّ التركيز على الأداء والإيجاز يعني أنّه يمكن نشرها بسرعة وسهولة في مجموعة متنوعة من البيئات، بما في ذلك تقييمات الاحتياجات الإنسانية.للحصول على إرشاداتحول إجراء عمليات تدقيق لإمكانية الوصول، انظر هانديكاب إنترناشونال، إجراء تدقيق لإمكانية الوصول في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (۲۰۱٤). ↩︎
للحصول على إرشادات حول إجراء عمليات تدقيق لإمكانية الوصول، انظر هانديكاب إنترناشونال، إجراء تدقيق لإمكانية الوصول في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (۲۰۱٤). ↩︎
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية-لجنة المساعدة الإنمائية، دليل تقييم المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ المعقدة (۱٩٩٨). ↩︎