المبادئالتوجيهية للجنةالدائمةالمشتركةبينالوكالاتبشأنإدماجا
لأشخاصذويالإعاقةفيالعملالإنساني

IASC Inter-Agency Standing Committee

يوليو/تموز۲۰۱۹

فريقالعملالتابعللجنةالدائمةالمشتركةبينالوكالات IASC والمكلفبإدماجالأشخاصذويالإعاقةفيالعملالإنساني

تمالتصديقعليهمنقبلاللجنةالدائمةالمشتركةبينالوكالات IASC فيأكتوبر/تشرينالأول۲۰۱۹

1

2

المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة فيالعمل الإنساني

يوليو/تموز ۲۰۱۹

فريق العمل التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات IASC والمكلف بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني

تم التصديق عليه من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات IASC في أكتوبر/تشرين الأول ۲۰۱۹

3


حقوق النشر © محفوظة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) ۲۰۱۹.

جميع الحقوق محفوظة ، وقد تم إصدار هذه الوثيقة للتوزيع العام.

يسمح بالاستنساخ والترجمة، باستثناء الأغراض التجارية، بشرط الاعتراف بالمصدر والإشارة إليه.

لم يتم القيام بالترجمة إلى اللغة العربية أو تعديل النص من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) ، ومن ثم فهي غير مسؤولة عن محتوي هذه الترجمة أو دقتها، وأن النسخة الانجليزية الأصلية : « Inter Agency Standing Committee: Inclusion of Persons «with Disabilities in Humanitarian Action» تظل هي النسخة الملزمة والرسمية.

4


شكروتقدير

لقد قام فريق العمل التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والمعني بإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل الإنساني بوضع هذه المبادئ التوجيهية من خلال عملية تشاورية وتشاركية وشاملة، وتعكس هذه المبادئ التوجيهية مساهمة أكثر من ٦۰۰من أصحاب المصلحة في مجالات الإعاقة والإنسانية والتنمية.

وقد أشرف على عملية التطوير الرؤساء المشاركون لفريق العمل التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، بما في ذلك جورجيا دومينيك(التحالف الدولي للإعاقة IDA )، جوبال میترا (اليونيسف)، ریکاردو بلا کوردیرو وأولريك لاست(منظمة الإنسانية والإدماج HI )، بينما كانت فاليري شيرير المستشار الرئيسي لتطوير المبادئ التوجيهية بمساهمة كبيرة من أسماء مالادوالا (اليونيسف).

يودّ الرؤساء المشاركون أن يعبّروا عن جزيل شكرهم وامتنانهم لكافة أعضاء فريق العمل التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات على مشاركتهم الفعالة ودعمهم الكبير منذ عام ۲۰۱٦، علماً أنّ فريق العمل يتكوّن من ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإنمائية والحكومات ومنظمات الأشخاص من ذوي الإعاقة. كما يودّ الرؤساء المشاركون تقديم الشكر والعرفان لأعضاء المجموعات المرجعية التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالنوع الجنساني والعمل الإنساني، والصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وشراكة التعلم النقدي، ومجموعة الحماية العالمية، على تعاونهم ومشاركتهم النشطة والفعّالة.

كما ويعرب فريق العمل عن امتنانه لأعضاء المجموعة الأساسية على دعمهم المتواصل ومساهماتهم القيمة، وعلى وجه الخصوص فاسوندو شافيز- بينيلاس (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إيزابيل دي ميسر- باوتشر (مكتبة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جورجيا دومينيك (التحالف الدولي للإعاقة)، كيرستين لانج (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أولريك لاست (منظمة الإنسانية والإدماج)، بورام لي (مفوضية اللاجئين النسائية، أسماء مالادوالا (اليونيسف)، أنيتا مارینی(المجموعة المرجعية المعنية بالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي)، جوبال میترا (اليونيسف)، مینا مجتهدي (الاتحاد الدوليللصليب الأحمر/اللجنة الدولية للصليب الأحمر)، ریکاردو بلا کوردیرو (لجنة الإنقاذ الدولية).

والشكر موصول كذلك لكل من قدم مساهمات كبيرة وهامة، بما في ذلك: شين أندريس، أستريد آرني،أورسولیا بارثا، إيلينا بيرتوزي، ماريانجيلا بيزاري، إستيل بلوم، سابرينا إيبرت، جريتا جامبيريني، بريسيل جیزر، فیدار جلیت، جیسیکا جستوس،جانيت لورد، میجنا ماناکتالا، میلیسا مارشال، جولييت مایرز، توم بالمر، ستیفن بيري، إيما بيرس، مارسي روث، روبرتو سالتوري، دلفين سوكشيرتا، هاكون سبريوالد، جانيت أدريمي تويين.

هذا ولم يكن بالإمكان إعداد المبادئ التوجيهية هذه دون المشاورات التشاركية المكثفة التي عقدتها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع فريق العمل، ونحن ممتنون بشكل خاص للمنتدى الأفريقي للإعاقة، والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمة الدولية للإدماج الشامل، وشبكة أمريكا اللاتينية للمنظمات غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ومنتدى منطقة المحيط الهادئ للإعاقة. كما نشكر مركز الإعاقة في التنمية (بنغلاديش)، والمنتدى الأوروبي للإعاقة، وهيومن رايتس ووتش، ومفوضية اللاجئين النسائية على مساهماتهم في المشاورات الإقليمية والمواضيعية. وقد عمل كل من دراجانا جوسیتش وستايسي كوكسون من فريق الخدمات اللوجستية التابع للتحالف الدولي للإعاقة بلا كلل لضمان نجاح العديد من المشاورات وورش العمل.

8


كما ونتقدم بالشكر على نطاق أوسع لكلّ من شارك في المسح عبر الإنترنت والمراجعة المكتبية الأولية، ولكلّ من شارك في مراجعة المسودات وتقديم الدعم للأعمال التحضيرية للفصول الخاصة بقطاعات محدّدة والمشاركة في ورشة التحقّق من صحة البيانات وعمليات مراجعة المجموعة الأساسية والكثير من المشاورات العالمية والإقليمية والموضوعية وورش العمل لأصحاب المصلحة المتعدّدين التي تعتمد عليها المبادئ التوجيهية.

نحن أيضاً ممتنون لكل من کریستین دینسمور، وروبرت آرتشر، وآدم وولف للدعم التحريري، وسلماني سرور للتصميم، وبراشانت فيرما لإمكانية الوصول إلى مختلف المصادر.

وقد تمت ترجمة المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) إلى اللغة العربية، ونُشرت في صيغ يمكن الوصول إليها، بواسطة الإغاثة الإسلامية عبر العالم وبدعم من الإغاثة الإسلامية أمريكا. ونحن ممتنون لجهودهم في إتاحة هذه المبادئ التوجيهية للناطقين باللغة العربية.

وقد قدّمت الأمانة العامة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات دعمماً وتوجيهاً لا يقدّران بثمن، ونشكر بشكل خاص كل من إيزابيل دي مويسر- باوتشر، نهاد الألفي، تانجا شويمير-کروس ، مرفت شلباية. بالإضافة إلى ذلك، أعرب فريق العمل عن تقديره وامتنانه لتعاون ودعم الرؤساء المشاركين لفريق النتائج التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والمعني بالمساءلة والإدماج، برناديت کاستل- هولينغزورث (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، وميريتسيل ريلاينو (اليونيسف).

ولم يكن من الممكن إعداد أو استكمال المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني دون مساعدة مالية من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، وصندوق التنمية الدولية التابع للبعثة الدائمة الأسترالية، والمكتب الأوروبي لعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية - إيكو، ووزارة الشؤون الخارجية الفنلندية، ووزارة الخارجية الألمانية، ووزارة الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ.

ولا ننسى أخيراً أن نقدّم جزيل الشكر والامتنان للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، حيث أنّ قرارها بتشكيل فريق مهام بثلاثة رؤساء قد ضمن قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثّلهم ومشاركتهم الكاملة في هذه المبادرة منذ البداية.

9


تمهيد

عندما كانت الميليشيات المسلحة في عام ۲۰۱۱ تحرق منازل المواطنين في مدينة تاورغاء الليبية، لم تتمكن إحدى النساء وتدعی حواء من الهرب بسبب أنه كان لديها إعاقة، لكن لحسن حظها تمكنت شقيقتيها من حملها إلى بر الأمان، وتقول حواء أنّها خلال الثمان سنوات التي مرّت على نزوحها لم تر الطبيب سوى مرةٍ واحدة.

لقد قابلت في حياتي العديد من الأشخاص مثل حواء من ذوي الإعاقة بين النازحين إما بسبب النزاعات الدائرة أو الأحداث المناخية القاسية. إنّ التكيّف مع الظروف الجديدة وغير المألوفة يمثّل تحدّياً لأيّ شخص، لكن عندما تتحدث إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة في أوضاع إنسانية صعبة من بنغلاديش إلى هايتي، تجد أنّ هذه الظروف تسبّب لهم المزيد من الصعوبات والتحدّيات في حال كانت استجاباتنا غير كافية.

تتمثّل مهمتنا في ضمان إدماج الأشخاص مثل حواء كأيّ شخصٍ آخر في الاستجابة الإنسانية خلال أزمةٍ ما، حيث أنّه من حقّها الأساسي - وحق مئات الآلاف - الوصول إلى والحصول على الحماية والرعاية ذاتها التي نقدمها للآخرين.

ويجب أن نضمن كذلك أن يكون التركيز بشكلٍ خاص منصبٌّ على الفئات الأكثر تهميشاً، كالأطفال وكبار السن، الذين يتعرّضون غالباً لخطر أن يكونوا غير مرئيين.

ولجعل هذا حقيقة واقعة، فإنّ المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل الإنساني هي خطوةٌ مرحّب بها وتأتي في الوقت المناسب وفي الاتجاه الصحيح. وإنّني ممتنّ لأعضاء فريق العمل المعني بإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل الإنساني ورؤسائها، اليونيسف ومنظمة الإنسانية والإدماج (والتي كانت تعرف باسم هانديكاب إنترناشونال) والتحالف الدولي للإعاقة، على عملهم الدؤوب في إعداد هذه المبادئ التوجيهية نيابةً عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والتي تأتي في ظلّ الوعي العالمي المتزايد بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.

إنّ هذه المبادئ التوجيهية الهامة على نطاق المنظومة، والتي تعدّ الأولى من نوعها، ستضمن إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة في كافة القطاعات وخلال جميع مراحل العمل الإنساني، وهي ثمار عملية تشاورية شاملة ضمت أكثر من ٦۰۰ جهة من المعنيين وأصحاب المصلحة في المجالين الإنساني والإعاقة، بما في ذلك العديد من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أنحاء العالم. وستقوم وكالات الأمم المتحدة بتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية وتطبيقها وفقاً لمجال كلٌ منها وقرارات هيئات إداراتها، وذلك في محاولةٍ منها لإنقاذ الأرواح والحدّ من المعاناة الإنسانية في الأزمات الإنسانية.

هذا وقد نشأت فكرة تطوير المبادئ التوجيهية مع ميثاق إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل الإنساني الذي تم إطلاقه في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني في عام ۲۰۱٦ في إسطنبول ، وقد تمّت المصادقة على الميثاق في الوقت ذاته من قبل أكثر من ۲۲۰ جهة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك ٣۰ دولة عضو و۱٤ وكالة تابعة للأمم المتحدة.

10


وتمثّل المبادئ التوجيهية مساهمة رئيسية من القطاع الإنساني في استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في شهر يونيو/حزيران ۲۰۱٩.

لا شكّ أن الجميع يستفيد عندما نزيل التحيزات ونوفّر الفرص للأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث وجدت منظمة العمل الدولية أنّ استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من بيئة العمل يمكن أن يسلب الدول ما يصل نسبته إلى ٧ في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وفي النهاية نحن لا نفعل الشيء الصحيح فحسب، بل تصبح استجابتنا أيضاً أكثر فاعلية لأنّنا نُعطي صوتاً لمن لا صوت لهم ولا نترك أحدا وراءنا.

مارك لوكوك

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية

ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ

11 12


كلمةافتتاحية

لقد استحدثت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (۲۰۰٦) نموذجاً جديداً للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنّها أحدثت نقلة في السياسات وتنفيذها من النهج الخيري والطبي إلى النهج القائم على الحقوق.

كما أصبح النظام الدولي أكثر إدماجأ بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام ۲۰۳۰ (عام ۲۰۱٥) والتي بدورها تؤكد أنّه لا ينبغي إهمال أو إقصاء أيّ شخص وأنّه ينبغي أولاً دعم الذين تركناهم وراءنا، وهي مبادئ يؤكّد عليها إطار سنداي للحدّ من مخاطر الكوارث (۲۰۱۵)، وإنسانية واحدة بمسؤولية مشتركة: تقرير الأمين العام للقمة العالمية للعمل الإنساني (۲۰۱٦)، مثلها مثل العديد من الالتزامات المستمدة من القمة العالمية للعمل الإنساني، بما في ذلك ميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني.

هذا وتعكف الأمم المتحدة على مراجعة سياساتها على نطاق المنظومة لتصبح أكثر إدماجا للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تبنّت في شهر مارس/آذار ۲۰۱٩ استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الإعاقة والتي بموجبها تقوم وكلات الأمم المتحدة والفرق القطرية والفرق الإنسانية القُطرية بتقييم ومتابعة أدائها بما يتعلق بإدماج الإعاقة.

بينما التزمت القمة العالمية للعمل الإنساني في عام ۲۰۱٦ بوضع مبادئ توجيهية على نطاق المنظومة ومعتمدة عالمياً حول كيفية إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل الإنساني (ميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني المذكور أعلاه)، وقد جرى تصميم هذه المبادئ التوجيهية لتوفير معلومات عملية للجهات الفاعلة في المجال الإنساني وغيرها من الأطراف المعنية، كما أنّها تضع الأشخاص من ذوي الإعاقة وحقوقهم الإنسانية في قلب العمل الإنساني.

إخلاءمسؤولية

توفّر هذه المبادئ التوجيهية إرشادات ومبادئ توجيهية لكيفية إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة على نحوٍ أفضل في العمل الإنساني. وكخطوة تالية نحو تفعيلها، ستعمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات على تطوير أدوات وموارد عملية لتنفيذها، وينبغي للوكالات الرئيسية في اللجنة أن تقوم بالإشراف على عملية تطوير أدوات وموارد تنفيذية عملية وذات أولوية في القطاعات التي تعمل فيها.

من المحتمل أنّ الأدوات والموارد المدرجة كأمثلة في هذه المبادئ التوجيهية لم يتم تحديثها منذ بدء نفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام ۲۰۰٨ ، وأنّ البعض منها لا يعكس معايير الاتفاقية بالشكل الصحيح ، حيث أنّ المعايير ذات الصلة تتناول الموافقة الحرة والمستنيرة وإزالة الطابع المؤسساتي والحرمان من الحرية والمعاملة غير القسرية، من بين أمور أخرى، وعدم احترام هذه المعايير قد يؤدّي عادةً إلى حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان التي تؤثر بشكلٍ غير متناسب على الأشخاص من ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية والفكرية. ومع ذلك فقد تمّ إدراج هذه الموارد لأنّها أدوات قيمة يمكن لها أن تعزّزعملية إدماج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني.

13

۱ مقدمة

ماهيالمبادئالتوجيهية؟

تحدّد المبادئ التوجيهية الإجراءات الأساسية التي يجب أن تتخذها الجهات الفاعلة في المجال الإنساني بهدف تحديد احتياجات وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة الأكثر تعرّضاً للإهمال في السياقات الإنسانية والاستجابة لها بشكلٍ فعّال.

حيث تضع الإجراءات الموصى بها في كل فصل الأشخاص من ذوي الإعاقة في قلب العمل الإنساني، سواء كأطراف فاعلة أو كأفراد من السكان المتضرّرين، وهي إجراءات محدّدة ومصمّمة تستهدف الأشخاص من ذوي الإعاقة وسياق العمل الإنساني وتستند إلى المعايير والمبادئ التوجيهية الحالية والأكثر عمومية، بما في ذلك المعايير الإنسانية الأساسية، ودليل «اسفير»، ومعايير

شکل۱ | الأهدافالأربعةللمبادئالتوجيهية

۱التوجيه ۲القدرات ٣ المساءلة ٤ المشاركة
تقديم إرشادات عملية بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرمجة والتنسيق الإنساني زيادة قدرة أصحاب المصلحة في المجال الإنساني على وضع وتنفيذ برامج جيدة تشمل الأشخاص من ذوي الإعاقة وصف أدوار ومسؤولياتأصحاب المصلحة فيالمجال الإنساني لإدماجالأشخاص ذوي الإعاقةفي العمل الإنساني [انظرلمن المبادئ التوجيهية] زيادة وتحسين مستوىمشاركة الأشخاص ذويالإعاقة والمنظمات التيتُعنى بهم في عملياتالجاهزية والاستجابةوالتعافي
15


ماهيالمبادئالتوجيهية؟

تشير التقديرات إلى أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يمثّلون ۱٥ فيالمائة من سكان العالم 1 ، وقد ترتفع تلك النسبة بشكلٍ كبيرفي السياقات الإنسانية، وهم من بين أكثر الفئات تهميشاً فيالمجتمعات المتضرّرة بالأزمات 2 ، إلى جانب تضرّرهم بشكلٍ غيرمتناسب من النزعات وحالات الطوارئ، فضلاً عن أنّ معدلالوفيات لديهم يزداد خلال الكوارث بمعدل مرتين إلى أربعمرات مقارنة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة 3 .

ويُشار إلى أنّ الأشخاص من ذوي الإعاقة ليسوا مجموعةًمتجانسة، بمعنى أنّ تجاربهم تختلف من شخصٍ لآخر منخلال الطرق التي تُحول فيها العقبات السلوكية والجسديةوالاتصالاتية دون مشاركتهم وإدماجهم في العمل الإنساني، إلىجانب اختلافهم بحسب الهوية، بما في ذلك العمر والجنسوالإثنية والموقع والعِرق. وبسبب تقاطع هذه العوامل، نجدأنّهم يواجهون المزيد من التهميش والتمييز. فعلى سبيل المثالأثناء الأزمات الإنسانية، يكون الأطفال ذوي الإعاقة أكثر عرضةلسوء المعاملة والإهمال، والنساء ذوات الإعاقة أكثر عرضةلخطر العنف الجنسي 4 .

شكل ۲ | سكان العالم من الأشخاص من ذوي الإعاقة 5

15% ما يقدّر بنحو ۱٥ % من سكان العالم لديهم إعاقةٍ ما. من أصل ٥ من المحتمل أن تعاني واحدة من كل خمس نساء من إعاقةٍ ما خلال حياتها ٤٦% من الأشخاص البالغين من العمر ٦٩ عاماً فما فوق يعانون من إعاقةٍ ما من أصل ۱۰ واحد من كل عشرة أطفال هو طفل من ذوي الإعاقة

16

لمنهذهالمبادئالتوجيهية؟

لقدتمّتصميمهذهالمبادئالتوجيهيةلاستخدامهافيالمقامالأولمنقبلالجهاتالوطنيةوالإقليميةوالدوليةالفاعلةفيالمجالالإنسانيوالتيتشاركفيعمليةوضعالسياساتوالتنسيقوالبرمجةوالتمويل،ومنأبرزها :

كماستكونهذهالمبادئالتوجيهيةمفيدةللعاملين فيالميدانوالجهاتالفاعلةالأخرىفيالمجالالإنسانيلأنّهاتصفعملياتإدماجالأشخاصمنذويالإعاقةوتقدّمتوصياتلمختلفالقطاعات.

أينيمكناستخدامهذهالمبادئالتوجيهية؟

تختلفالظروفالإنسانيةبشكلٍ كبير بحسبطبيعةالأزمة(كارثةطبيعية،نزاع،نزوح،أزمةسياسية،إلخ)،وموقعهاالجغرافي(مناطقحضرية،أرياف،جزرنائية)،وماإذاكانتأزمةسريعةأوبطيئةأوطويلةالأمد،لذافإنّالتوصياتالواردةفيهذهالمبادئالتوجيهيةذاتصلةبكافةالظروفوالبيئاتلكنّهابحاجةإلىتكييفوتوطنلمراعاةالسياقالمحلي

تشملالعواملالسياقيةالتييجبمراعاتهاعندتنفيذالمبادئالتوجيهية :

لتوضيحهذاالأمر،قدتكونمنظماتالأشخاصذويالإعاقةفيمنطقةٍمتضررةتعانيمننقصفيالمواردأوالخبرةأوقدلاتمثّلالسكانمنالأشخاصذويالإعاقة.فيهذهالحالة،قديكونمنالضروريبناءقدراتهافيمجالالعملالإنسانيأوإنشاءوتمكنمجموعاتدعمالأقرانالمجتمعيةمنالأشخاصذويالإعاقة،ويجبأنيكونالهدفتمكنتلكالمنظماتللمشاركةفيالمشاوراتحولسبُلالمساعدةوالحماية خلالكافةمراحلالاستجابةالإنسانية(بمافيذلكعملياتالجاهزيةوالاستجابةبحدّذاتهاوالتعافي).

ويجب على الجهاتالفاعلةفيالمجالالإنساني،بالإضافةإلىمنظماتالأشخاصذويالإعاقة،فيجميعالظروفتحديدومعالجةالعوائقالتيتجعلمنالصعب على الأشخاصمنذويالإعاقةالوصولإلىخدماتالمساعدةوالحماية(انظرالقسمالخاصبالعوائق)، فضلاً عنالعواملالتيتعزّزإدماجهموحمايتهم،ويعدّذلكضرورياًلضمانحصولكلفردمنالسكانالمتضرّرين على الخدماتالتيهيمنحقّهأوتعزيزالمساءلةتجاهالتدخلات.الإطارالقانونيوالسياسي

17 18


Notes

  1. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱).. ↩︎

  2. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للقمة الإنسانية العالمية، إنسانية واحدة، مسؤولية مشتركة. ↩︎

  3. كاتسونوري فوجي، زلزال شرق اليابان الكبير والأشخاص من ذوي الإعاقة، في موارد المعلومات حول الإعاقة، اليابان. ↩︎

  4. اليونيسف، إدماج الأطفال من ذوي الإعاقة في العمل الإنساني – إرشادات عامة (۲۰۱٧).. ↩︎

  5. المصادر: منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱٩)، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، الشيخوخة والإعاقة، اليونيسف، الأطفال والشباب من ذويالإعاقة (۲۰۱٣) ↩︎

  6. تسعى المبادئ التوجيهية إلى تلبية احتياجات الجهات المعنية الرئيسية في المجال الإنساني، بما في ذلك المنظمات المعنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة بصفتها أصحاب مصلحة إنسانية وأطراف فاعلة في التنمية تشارك في العمل الإنساني، بدلاً من منظمات متخصصة في مجال الإعاقة. يرجى الاط اع على محضر ورشة عمل اللجنة لعدد من أصحاب المصلحة التي عقدت في تشرين أول/أكتوبر ۲۰۱٧ . ↩︎

٤ ماتحتاجإلىمعرفته

الإطارالقانونيوالسياسي

تعدّاللجنةالدائمة المشتركة بين الوكالات 1 الآليةالرئيسيةللتنسيق بين الوكالاتفيمجالالمساعدةالإنسانية على المستوىالدولي،وقدأكدّتاللجنة على أهميةالقانونالدوليفيالأزماتالإنسانية،ولاسيماالقانونالدوليالإنساني،والقانونالدوليلحقوقالإنسان،والقانونالدوليللاجئين 2 ،حيثتوفّرهذهالقوانين إطاراًقانونياًيرتكز على العملالإنسانيفيالمبادئوالمعايير المتفقعليهادولياًويؤكد على حقوقكافةالأفرادالمتضرّرينمنالأزمات.فالقانونالدوليلحقوقالإنسان،والذيينطبقفيكافةالأوقات،يوفّرجسراًبينالعملالإنسانيوالعملالإنمائي،ويُمكنالاستعانةبهلمعالجةأسبابالأزماتوتبعاتها،وتحديدالاحتياجاتالإنسانيةوتلبيتها،وتهيئةالظروفالتييجبخلقهاقبلأنيتمتعالأفرادبالحقوقالمتفقعليهادولياً.

في حين أنّالجهاتالحكوميةهيالمسؤولةالرئيسيةبموجبالقانونالدوليلحقوقالإنسان 3 ،حيثأنّهاتتحملالمسؤوليةالأولىوالرئيسيةعنحمايةواحترام وإعمالحقوقالأشخاصعلى أراضيهاأوالأراضيالخاضعةلولايتها،ويتمتعالأشخاصالمتضرّرونمنالأزماتوحالاتالطوارئالإنسانيةبحقوقمدنيةوسياسيةواقتصاديةواجتماعيةوثقافيةيُمكنهمالمطالبةبهامنالجهاتالمسؤولة.

أمّااتفاقيةحقوقالأشخاصذويالإعاقة،فهيمعاهدةدوليةلحقوقالإنسانملزمةللدولالتيصادقتعليها(الدولالأطراف) 4 ،وتؤكّد على أنّهيتعين على تلكالدولالأطرافحمايةوتعزيزحقوقالأشخاصمنذويالإعاقةفيقوانينهاوسياساتهاوممارساتهاوأنتمتثلأيضاًلمعايير المعاهدةعندماتشاركفيجهودالتعاونالدولي.

وتنص المادة ۱۱ من الاتفاقية على أنّه تتعهد الدول الأطراف، وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون فيحالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية 5 .

وهناكموادأخرىمنالاتفاقيةذاتصلةبالعملالإنسانيوالتنميةوتدعمإدماجالأشخاصمنذويالإعاقة،حيثأنّهينبغيإدراجالاتفاقيةفيكافةالتدخلاتالإنسانية،وللقيامبذلكيتعين على الجهاتالفاعلةفيالمجالالإنسانيدراسةوتقييمالممارساتوالعملياتوالمخرجاتالحاليةلضمانحمايةحقوقالإنسانللأشخاصذويالإعاقةوتعزيزها على النحوالمطلوببموجبالقانونالدولي.

19


القانونالدوليلحقوقالإنسان

يؤكّدالقانونالدوليالإنسانيأنّلكافةالأفرادحقوقاًمدنيةوسياسيةواقتصاديةواجتماعيةوثقافيةويحدّدهذهالحقوق.وعندتطبيقهذهالحقوقالعالمية على الأشخاصمنذويالإعاقة،فإنّاتفاقيةحقوقالأشخاصذويالإعاقةقد غيّرت بشكلٍ كبير الطريقةالتييتمبهاالتعاملمعالأشخاصذويالإعاقة.فمنالمفهومأنّالإعاقةتحدثبسببالتفاعل بينالأشخاصالمصابين بقسوروالعوائقالتييواجهونها،وهذالهتداعياتمهمةلفهمليسفقطماهيالإعاقةولكنأيضاًكيفينبغيمعالجتهاوالتعاملمعها،بمافيذلكضمنسياقالعملالإنساني.ولضمانتمكنالأشخاصذويالإعاقةمنممارسةحقوقهمبشكلٍكامل،يصبحمنالضروريتحديدوإزالةالحواجزالاجتماعيةوالقانونيةوالسياسيةوالبيئيةالتيتمنعهممنالتمتعبتلكالحقوق،بمافيذلكالمواقفوالسلوكياتالتيتوصمالأشخاصذويالإعاقةوتقومبتهميشهم.ومنالضروريكذلكإشراكالأشخاصذويالإعاقةفيعمليةصنعالقرارتمشياًمعشعارهم«لاشيءيخصّنابدوننا».

القانونالدوليالإنساني

يوفّر القانون الدولي الإنساني في النزاع المسلح حمايةً عامة للمدنيين والأشخاص غير القادرين عن القتال، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، «دونٍ تمييز سلبي» (التمييز) 6 ،حيثيتيححظرالتمييزالسلبيللجهاتالفاعلةفيالمجالالإنسانيإعطاءالأولويةللأشخاصمنذويالإعاقةوقديتطلّبمنهاحتىاتخاذتدابرمحدّدةللقيامبذلك،فيجب على جهودالإغاثةالإنسانية، على سبيلالمثال،ضمانتوفرالغذاءوالمياهوالرعايةالصحيةوإعادةالتأهيلوالمأوىللأشخاصذويالإعاقة.ويُمكنكذلكاستخدامأحكامالقانونالدوليالإنسانيلمنعأوتقليلالضررالذييلحقبالأشخاصمنذويالإعاقةخلال الأعمالالعدائية.وإدراكاًمنهأنّالأشخاصمنذويالإعاقةمعرّضونلخطرتركهمفيالمناطقالمعرّضةللهجوم،على سبيلالمثال،فإنّالقانونالدوليالإنسانيتحديداًيضعأولويةلإخلائهممنهذهالمناطق،بينمايشدّدكلمنالقانونالدوليالإنسانيوالقانونالدوليلحقوقالإنسان على الالتزاماتبحمايةوضمانسلامةالأشخاصذويالإعاقة خلالالنزاعات المسلحة، وهذا الالتزام منصوص عليه في المادة ۱۱ من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كماتتضمنمعاهداتنزعالسلاحتوفيرحمايةمحدّدةللناجينمنالأسلحةوبقاياالحرببعدانتهاءالنزاعات.

الصكوكوالأطرالسياسيةالأخرى

أهدافالتنميةالمستدامة

تؤكّد خطة عام ۲۰٣۰ على أنّ كافة الدول تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها دونما تمييز من أيّ نوع، بما في ذلك ما يتعلق بالأشخاص من ذوي الإعاقة، وتوفير أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر إطاراً متفق عليه دولياً للعمل الإنمائي الوطني والعالمي في الفرة الحالية وصولاً إلى عام ۲۰٣۰ ، وتشمل الخطة التزاماً عالمياً «بعدم إهمال أيّ شخص ».

يرتبط الهدف ۱٦ بشكلٍ خاص بإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، حيث أنّه يشدّد على الحاجة إلى تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة، وإتاحة الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعّالة ومسؤولة وشاملة على كافة المستويات. في حين يدعو الهدف ٩ المجتمعات إلى بناء بُنى تحتية سليمة، خاصة في المناطق المتضرّرة من الكوارث، بينما يسعى الهدفان ۱۱ و ۱٣ إلى التذكر أنّه لا يُمكن فهم أو معالجة أيّ قضايا، بما في ذلك منع الكوارث وأعمال الإغاثة، بشكلٍ فعّال بمعزلٍ عن غيرها.

إطارسِندايللحدّمنمخاطرالكوارثللفترة ۲۰۱٥ - ۲۰٣۰ 7

يهدفإطارسِندايإلىالحدّمنمخاطرالكوارثوالخسائرفيالأرواحوالممتلكات،ويعزّزنهج«المجتمعبأكمله»الذييشملالأشخاصمنذويالإعاقة،ويشجعالإدماج 8 وإمكانية

20


الوصول 9 وتطبيقمعايير التصميمالشامل 10 ،ويُدركأنّللأشخاصذويالإعاقةوالمنظماتالتيتمثّلهمدوراًرائداًفيكافةمراحلتخطيطالحدّمنمخاطرالكوارث 11 .

القمةالعالميةللعملالإنساني(۲۰۱٦)وأجندةالالتزاماتالإنسانية

القمة العالمية للعمل الإنساني (۲۰۱٦) وأجندة الالتزامات الإنسانيةناقشت القمة العالمية للعمل الإنساني حالة الأشخاص منذوي الإعاقة وتعهّدت عدد من المنظمات بإدماج الأشخاصذوي الإعاقة في العمل الإنساني ، بينما أقرّت الدول الأعضاءومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها منالمنظمات بأنّ السياسات والإجراءات والبرامج الإنسانية التيتسعى إلى إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة يجب تعزيزهاوتنظيمها.

أمّا ميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني 12 ،الذي تمّ إطلاقه خلال القمة، فهو يرتكز على كل من القانونالدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحدّد خمسةالتزامات قابلة للتنفيذ وهي عدم التمييز، والمشاركة، والسياسةالدامجة، والاستجابة والخدمات الدامجة، والتعاون والتنسيق.

بالإضافة إلى ما سبق، يتضمن كل من الميثاق العالمي بشأناللاجئين والميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمةوالمنتظمة أحكاماً محدّدة بشأن الأشخاص من ذوي الإعاقة التيتدعو إلى إدماجهم في الاستجابات المتعلقة بحركات اللاجئينوالمهاجرين.

المبادئالتوجيهيةللمبادئالتوجيهيةللجنةالدائمةالمشتركةبينالوكالات

تستند المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالاتبشأن إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل الإنساني علىمبادئ تضمن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهاوتعزيزها خلال فرة الجاهزية والاستجابة والتعافي في الحالاتالإنسانية.

وتتضمن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العديد منالمبادئ التي تنطبق على العمل الإنساني 13 ، وتشمل احترام الكرامة المتأصلة، والمشاركة والإدماج، وعدم التمييز وتكافؤالفرص، والمساواة بين الرجل والمرأة، بينما تشمل المبادئالأكثر تحديداً ولكن بنفس القدر من الأهمية إمكانية الوصول،واحترام الاختلاف، وقبول الأشخاص من ذوي الإعاقة كجزءمن التنوع الإنساني، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذويالإعاقة، والاستقلالية الفردية بما في ذلك حرية الاختيارواستقلالية الأفراد.

وترتبط هذه المبادئ ارتباطاً وثيقاً بكلّ حق تؤكّده الاتفاقية وتشدّدعليه. وفي حال تمّ تنفيذها إلى جانب المبادئ والمعايير الإنسانية،بما في ذلك الميثاق الإنساني ومدونة قواعد السلوك، فإنّها تضمنإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في كافة مراحل الجاهزيةوالاستجابة الإنسانية.

كما يستند العمل الإنساني إلى مبادئ الإنسانية والحيادية والنزاهةوالاستقلال المنصوص عليها في قرارات الجمعية العامة 14 ، وتعدّهذه المبادئ أساسية لعمل المنظمات الإنسانية التي يقدّم الكثير منها التزاماتٍ إضافية لحماية حقوق الإنسان، واحترام الكرامةالمتأصلة للسكان المتضرّرين، وتعزيز المساءلة، من خلال اعتمادمدونة لقواعد السلوك أو اعتماد وتنفيذ الالتزامات التسعةللمعيار الأساسي للعمل الإنساني، وتشدّد المبادئ الإنسانية علىأنّه من الضروري توخّي المساءلة وجودة وأداء العمل الإنسانيوتعزيزها، كما أنّها ضرورية للجهود المبذولة لضمان إدماجالأشخاص ذوي الإعاقة في الظروف والحالات الإنسانية.

منهمالأشخاصذووالإعاقة؟

لأغراض هذه المبادئ التوجيهية، يشمل مصطلح «الأشخاصذوي الإعاقة » كل من لديه قسور حسية أو جسدية أو نفسيةأو اجتماعية أو فكرية أو غيرها من القسور الطويلة الأجل التيتمنعهم من المشاركة في البرامج أو الخدمات الإنسانية أو الحمايةأو الوصول إليها 15 .

21


إنّ النهج القائم على حقوق الإنسان المتعلق بالإعاقة يضعالأشخاص من ذوي الإعاقة في صلب العمل ويقلّل من العوائقوالمخاطر التي يواجهونها، ويتطلّب من الجهات الفاعلة الإنسانيةأن تدرك قدرة الأشخاص من ذوي الإعاقة على المساهمة فيالاستجابة الإنسانية.

يُعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعةً متنوعة، فهم لديهمإعاقات مختلفة وهويات متنوعة (كنساء وأشخاص أصليينوأطفال). ونظراً لتقاطع هذه العوامل، قد يواجه الأشخاصمن ذوي الإعاقة أشكالاً متعددة من التمييز، وبالتالي يجب أنيكون فهم هذه الاختلافات بمثابة إثراء للنهج المعتمد في العملالإنساني منذ البداية وذلك بهدف تجنب إهمال الأشخاص منذوي الإعاقة.

مفاهيموتعاريفرئيسية

«إمكانية الوصول » هي واحدة من المبادئ الثمانية التي يُمكنمن خلالها تفسير الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوقالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنّها تكفل حق الأشخاص منذوي الإعاقة في التمتع «بالوصول، على قدم المساواة مع غيرهم،إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما فيذلك تكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدماتالأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدّمة إليه، في المناطقالحضرية والريفية على السواء 16 ». وتعتبر إمكانية الوصول شرطاًأساسياً للإدماج ولا يُمكن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة دوناكتمال هذا الشرط.

التصميم الشامل هونهجيدعوإلىأن"يكونتصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات [قابلاً للاستخدام] من قبل كافة الناس، بأكبر قدرٍ ممكن،دون الحاجة إلى تكييف أو تصميم متخصّص 17 "، فيحين أنّ مبادئ التصميم الشامل تعمل على تيسير إمكانية الوصول، بما في ذلك للأشخاص من ذويالإعاقة 18 .

التكنولوجيا والوسائل والأجهزة المساعِدة على التنقل هيمنتجات خارجية (أجهزة ومعدّات وأدوات وبرامج) يتمإنتاجها بشكلٍ خاص أو تكون متاحة بشكلٍ عام، وتعمل علىالحفاظ على أو تحسين أداء الفرد واستقلاله ومشاركته أورفاهه بشكلٍ عام 19 ، ويُمكن أن تساعد كذلك في منع حدوثإعاقات وظروفٍ صحية ثانوية. تشمل الأمثلة على الأجهزةوالتقنيات المساعِدة الكراسي المتحركة والأطراف الصناعيةومساعِدات السمع ومساعِدات الرؤية وبرامج وأجهزةالحاسوب المتخصصة التي تعمل على تحسين القدرة علىالحركة والسمع والرؤية والتواصل.

العوائق هي عوامل في بيئة الفرد تعيق مشاركته وتسبّبإعاقة له. أمّا بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فهي تحدّمن وصولهم إلى المجتمع وإدماجهم فيه، وقد تكون عوائقسلوكية أو بيئية أو مؤسساتية.

العوائق في المواقف السلوكية هي مواقف سلبيةقد تكون متجذرة في المعتقدات الثقافية أو الدينيةوالكراهية والتوزيع غير المتكافئ للسلطة والتمييزوالتحامل والجهل والوصم والتحيز، من بين أسبابٍأخرى. وقد يواجه أفراد الأسرة أو الأفراد ضمنالشبكة القريبة من الأشخاص ذوي الإعاقة «التمييزعلى أساس الارتباط بشخص من ذوي الإعاقة»،وتعتبر العوائق في المواقف السلوكية أصل التمييزوالإقصاء.

تشمل «العوائق في البيئة المحيطة » عقباتٍ ماديةفي البيئة الطبيعية أو العمرانية التي «تحول دونالوصول إلى فرص المشاركة وتؤثر فيها 20 » ، وأنظمةالاتصال التي يتعذر الوصول إليها والتي لا تسمحللأشخاص من ذوي الإعاقة بالوصول إلى المعلوماتأو المعرفة، وبالتالي تقييد فرص المشاركة 21 ، كما

22


ويعدّ النقص في الخدمات أو وجود مشكلات فيتقديمها حواجز بيئية. 22 ، 23

تضم «العوائق المؤسساتية » القوانين والسياساتوالاسراتيجيات والممارسات المؤسسية التي تميّز ضدالأشخاص ذوي الإعاقة أو تمنعهم من المشاركة فيالمجتمع 24 .

يُمكن تصنيف العوائق على أنّها تهديد إذا ما تمّ وضعها عنقصد، ويتم وصفها على أنّها استضعاف إذا كان حدوثها غيرمقصود. وفي كلتا الحالتين تؤدّي العوائق إلى الإقصاء، الأمرالذي قد يعني احتمالية تعرّض الأشخاص من ذوي الإعاقةلتهديدات واستضعاف أكثر أو أسوأ من غيرهم من المتضرّرينمن الأزمة ذاتها.

يتحقّق إدماج منظور الإعاقة في حال المشاركة المجديةللأشخاص ذوي الإعاقة بكلّ تنوعهم، وتعزيز حقوقهم،ومراعاة المنظورات المتعلقة بالإعاقة، امتثالاً لاتفاقية حقوقالأشخاص ذوي الإعاقة 25 . ويرتبط إدماج منظور الإعاقةبمفهوم "الإدماجالاجتماعي"الذييُعرفبأنّه«العمليةالتيتُبذل من خلالها الجهود لضمان تكافؤ الفرص – بحيث يُمكنللجميع، بصرف النظر عن خلفياتهم، تحقيق إمكاناتهمالكاملة في الحياة، وتشمل هذه الجهود السياسات والإجراءاتالتي تعزّز المساواة في الحصول على الخدمات (العامة) وكذلكتمكن المواطنين من المشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثرعلى حياتهم 26 «.

التمييز على أساس الإعاقة هو أي تمييز أو استبعاد أو تقييدعلى أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباطالاعراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتعأو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادينالسياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنيةأو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلكعدم الاستجابة بمرونة للمتطلبات المعقولة (الحرمان منترتيبات تيسيرية معقولة) 27 .الترتيبات التيسيرية المعقولة تتطلّب من الأفرادوالمؤسسات تعديل إجراءاتهم أو خدماتهم(استيعاب)، حيثما يكون ذلك ضرورياً ومناسباً،إمّا لتجنب فرض عبء غير متناسب أو غير مرّر علىالأشخاص ذوي الإعاقة أو لتمكينهم من ممارسةحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية على أساسالمساواة مع الآخرين 28 .

تحدث أشكال التمييز المتعدّدة والمتقاطعة عند تعرّضالفرد للتمييز على أساسين أو أكثر في وقتٍ واحد،حيث أنّ آثار التمييز وتداعياته في مثل هذه الظروفتتفاقم أو تتضاعف. فعلى سبيل المثال، قد تعانيالنساء ذوات الإعاقة من التمييز في وقتٍ واحدبسبب جنسهن وكذلك بسبب إعاقتهن. أمّا «التمييزبين القطاعات»، فإنّه يحدث عندما تتفاعل أشكالمتعدّدة من التمييز معاً بطريقة تعرّض الفردلأشكال فريدة من الحرمان والتمييز.

يُمكن للتمييز على أساس الإعاقة أن يستهدفالشخص الذي لديه إعاقة ما، أو من كان لديه فيالماضي إعاقة ما، أو من قد يتعرّض في المستقبللإعاقة ما، أو من يُفرض أن يكون لديه إعاقة ما،ويستهدف كذلك رفاقه أو ما يُعرف ب «التمييز علىأساس الارتباط بشخص من ذوي الإعاقة. »عوامل التمكين هي تدابر تزيل الحواجز أو تقلّل من آثارهاوتعمل على تعزيز صمود أو حماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

الميزانية الدامجة هي قيام إحدى المنظمات بتخصيص أموال أثناءعملية التخطيط لإزالة العوائق وتشجيع مشاركة الأشخاصذوي الإعاقة، وتوفير أنشطة مستهدفة للأشخاص ذويالإعاقة. ويجب أن تشمل ميزانيات الإدماج تكاليف تحسين

23


إمكانية الوصول المادي، وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة،وتوفير المواد غير الغذائية المتخصصة والأجهزة المساعِدةومعدّات التنقل والاتصال التي يُمكن الوصول إليها 29 .

الموافقة المعلنة هي موافقة شخص ما عن طيب خاطر علىالقيام بشيءٍ ما أو السماح بشيءٍ ما (على سبيل المثال التدخلالطبي، إعادة التوطن، إيصال المعلومات الشخصية، نقلوثائق الحالة، وما إلى ذلك) بعد الكشف الكامل عن المخاطروالفوائد والبدائل وعواقب الرفض. وغالباً ما يُحرم الأشخاصذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنيةوالنفسية الاجتماعية، من الحق في إبداء موافقتهم، الأمرالذي يشكّل انتهاكاً لحقوقهم بموجب اتفاقية حقوقالأشخاص ذوي الإعاقة 30 .

علماً أنّه يحق للأطفال أن يتم استشارتهم وإعطاء موافقتهمالمعلنة بحسب قدراتهم المتطورة التي تمكنّهم من القيام بذلك.

تقاطع أشكال التمييز هو إطار تحليي يوضّح كيف تتداخلأشكال الاضطهاد (كالعنصرية والتمييز الجنسي والقدرة علىالحركة)، مع تحديد المجموعات الاجتماعية الفريدة. ويفترضالنهج المتعدّد الجوانب أنّ الأضرار والانتهاكات المرتبطة بالإعاقةأو العرق أو الاثنية أو الجنس أو الهويات الأخرى لا يُمكنفهمها بشكل كافٍ من خلال دراستها بشكلٍ منفصل عنبعضها البعض. ولي نرى بوضوح كيف تؤثر هذه المسائل علىالوصول إلى الموارد أو تخلق مخاطر للأشخاص ذوي الإعاقة،من الضروري أن نرى كيف أنّ الإعاقة والسن والنوع الجنسانيوعوامل أخرى تترابط وأن نعمل على تقييم تأثيرها العام 31 .

التعميم هو عملية دمج اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةفي مبادئ الحماية، وتعزيز سلامة الأشخاص ذوي الإعاقةوكرامتهم، وضمان وصولهم المجدي إلى الدعم الإنسانيوتمكينهم من المشاركة الكاملة في التدخلات الإنسانية، ولايركّز التعميم على ما تمّ القيام به وإنّما على كيفية القيام به،وينبغي تعميم مراعاة الإعاقة في كافة القطاعات وفي جميعمراحل دورة البرنامج الإنساني.

منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وهي منظمات يجبأن تكون متجذرة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوملتزمة بها، وأن تحرم بشكلٍ كامل المبادئ والحقوقالواردة فيها، وأن يقودها ويوجّهها ويحكمها الأشخاص منذوي الإعاقة، وأن تكون الغالبية العظمى من أعضائها منأشخاص لديهم إعاقات 32 .

«الأشخاص ذوو الإعاقة » كل من لديه إعاقات طويلة الأجلبدنية أو نفسية 33 أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدىالتعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملةوفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين 34 .

الصمود (المرونة) يتعلق بقدرة النظام أو الأفراد أو المجتمعاتعلى مقاومة آثار خطرٍ ما أو استيعابه أو التكيّف معه أوتحويله أو التعافي منه في الوقت المناسب وبطريقةٍ فعّالة، بمافي ذلك من خلال الحفاظ على الهياكل والوظائف الأساسيةواستعادتها من خلال إدارة المخاطر.

24

تحليلالمخاطروالحواجزالتيتحولدونإدماجالأشخاصمنذويالإعاقةفيالعملالإنساني

مايجبأننعرفهلمواجهةالعوائق

يوضّح هذا القسم مجمل العوائق التي يواجهها الأشخاصمن ذوي الإعاقة أثناء الأزمات الإنسانية، بينما توضّح الفصولمن ۱۱ إلى ۱٩ العوائق الخاصة بالقطاعات. ومن الأهمية بمكانفهم الإعاقة وإمكانية الوصول ومفهوم العوائق بهدف تحديدالإجراءات والتدابر الرئيسية بفعالية وتصميم برامج إنسانيةممكنة الوصول ودامجة للجميع وتنفيذها

شكل 3 | العوائق والعوامل التمكينية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني

شخص لديه إعاقة + حاجز + خطر= للتقليل من المخاطر، ينبغي إزالة الحاجز

شخص لديه إعاقة+ عامل تمكيني+ صمود سلامة حماية + يتحسّن صمود الأفراد عند تحديد عناصر التمكين واستخدامها

25

كثيراً ما يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة عوائق سلوكية وبيئيةومؤسساتية في حياتهم اليومية، وتؤدّي الأزمات الإنسانية إلىتفاقم هذه العوائق وقد تخلق عوائق جديدة، ممّا يقلّل منفرصة وصولهم إلى المساعدة والحماية ويُعيق مشاركتهم فيالعمل الإنساني. ومن المهم أيضاً أن ندرك أنّ الأشخاص الذينلديهم الإعاقة ذاتها قد يواجهون العوائق بشكلٍ مختلفولأسبابٍ كثيرة بما في ذلك النوع الجنساني أو العمر أو الثقافة أوالحالة الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي فإنّ الأشكال والأنواعالمتعدّدة والمتقاطعة من التمييز والإعاقة تتطلّب تقييماً متعدّدالمعايير للمخاطر.

دورالأسروالشبكاتالاجتماعية

يُمكن للأسر والشبكات الاجتماعية أن تكون عوامل تمكن لإزالة أو تقليل العوائق التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذووالإعاقة، حيث يُمكن للأسر الداعمة أن تعمل على تخفيض التكاليف إلى حدٍ كبير وتشجيع عملية الإدماج، لا سيما بالنسبةللأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يتعرّضون للوصم أو الاستبعاد. ومع ذلك، قد تكون الأسر كعوائق وعوامل تمكن على حدٍسواء، وبالتالي يجب أن تكفل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني أن يبقى الأشخاص ذوو الإعاقة في صلب تدخلاتها.

يسرد العمود الأيمن من الجدول أدناه العوائق التي تحدث فيالسياقات الإنسانية، بينما يصف العمود الأيسر الاستجاباتاللازمة لإدماج الإعاقة، وهذه القائمة ليست شاملة حيثيُمكن الاطلاع على مزيدٍ من المعلومات حول العوائق في الفصولمن ۱۱ إلى ۱٩ .

أ. العوائق في المواقف في السياقات الإنسانية. قد تؤدي المفاهيم الاجتماعية الخاطئة أو التحيزات ضد الأشخاص من ذويالإعاقة إلى افتراضات غير صائبة.

أمثلة على العوائق والمفاهيم الخاطئة أمثلة على عوامل التمكين والافتراضات المناسبة
توفي كافة الأشخاص من ذوي الإعاقة لأنّهم لميتمكّنوا من الفرار. بينما توفي بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة، تمكّن الكثير منهم منالفرار، لكن يتم تمثيلهم بشكل غير متناسب بين الناجين.
الأشخاص ذوو الإعاقة هم ضحايا يحتاجون إلىمساعدة كاملة. يحتاج الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى المساعدة تماماً مثل أيّ مجموعةأخرى من السكان المتضرّرين، لكن لديهم قدرات وموارد وصوت،ويمكن للكثيرين منهم المساهمة في العمل الإنساني.
تفي الخدمات الصحية والطبية بشكلٍ خاصبالمتطلبات الخاصة بالإعاقة كتوفير الكراسي المتحركةوالأجهزة المساعِدة. الأشخاص من ذوي الإعاقة لديهم نفس احتياجات الآخرين، وقد يحتاجالبعض إلى عناية طبية محدّدة، لكن لن يحتاج جميع الأشخاص منذوي الإعاقة إلى رعاية طبية.
تفي الخدمات الصحية والطبية بشكلٍ خاصبالمتطلبات الخاصة بالإعاقة كتوفير الكراسي المتحركةوالأجهزة المساعِدة. يُمكن للجهات الفاعلة في المجال الإنساني تقديم الأجهزة المساعِدة عبر مجموعة من القنوات، لكن عليها معرفة أنواع الأجهزة التي يحتاجهاالأشخاص من ذوي الإعاقة لزيادة قدرتهم على العمل في السياق وزيادةإمكاناتهم وتعزيز صمودهم.
26
أمثلة على العوائق والمفاهيم الخاطئة أمثلة على عوامل التمكين والافتراضات المناسبة
من غير المحتمل أن يكون الأشخاص من ذوي الإعاقةقادرين على اتخاذ القرارات، ومن المحتمل أن يحتاجالآخرون إلى اتخاذ قرارات لصالحهم. للأشخاص من ذوي الإعاقة الحق في اتخاذ القرارات بشأن القضايا التيتؤثر عليهم، ويمكن لمعظمهم القيام بذلك. وقد يحتاج البعض، بمنفيهم الأشخاص من ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية أو الذهنية، إلىدعم لفهم القرارات واتخاذها.
لا يُمكن للأشخاص ذوو الإعاقة العمل وبالتالي لا تقومالمنظمات الإنسانية بتوظيفهم. يُمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة العمل وتقديم مساهمات قيمة، ومنالمهم أن نناقش معهم وبشكلٍ مباشر لتحديد مهاراتهم واهتماماتهم.
الأشخاص ذوو الإعاقة يجعلون الناس من حولهمغير مرتاحين. قد يكون هذا هو الحال حيث توجد مستويات عالية من الوصمة وسوء الفهم،لذا من المهم تنفيذ حملات إذكاء الوعي لتحدّي تلك المعتقدات السلبية.
توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقةأمر صعب للغاية ومكلف للغاية، وهي مسؤوليةشخص آخر. يُمكن أن تكون عملية استيعاب متطلبات الأشخاص من ذوي الإعاقةأمراً سهلاً في حال كنّا نعرف ما يحتاجون إليه وكيفية توفيره. ما عليناسوى أن نسألهم. وفي معظم الحالات يمكن إيجاد حلول بسيطةمنخفضة التكلفة، علماً أنّ كافة الجهات الفاعلة في المجال الإنسانيتتحمل مسؤولية ضمان وصول برامجها للآخرين وتوفير الترتيبات عندالضرورة.

غالباً ما تكون الثقافة المحلية أحد مصادر التحيز والوصم ضد الأشخاص من ذوي الإعاقة، لذا يجب تحديد الحواجزالثقافية والاجتماعية ومعالجتها بطريقة مقبولة ثقافياً.

ب. العوائق البيئية في السياقات الإنسانية. يُحتمل أن تكون بعض العوائق البيئية موجودة بالفعل، وقد تخلق الجهاتالفاعلة في المجال الإنساني والسكان المحليون عوائق أخرى عن غير قصد.

أمثلة على الحواجز أمثلة على عوامل التمكين
تقع نقاط التسجيل والتوزيع على مسافةٍ بعيدة وفيمناطق مرتفعة ذات تضاريس صعبة لا تصل إليهاوسائل النقل. وضع نقاط التسجيل والتوزيع في مواقع يُمكن للجميع الوصول إليها.وإذا لم يكن ذلك ممكناً، يجب توفير وسائل نقل أو تقديم الخدماتللأفراد الذين لا يُمكنهم الوصول إلى نقاط التوزيع.
عبوات الطعام ثقيلة للغاية بحيث لا يستطيع الأشخاصمن ذوي الإعاقة حملها. تحديد أشخاص لتقديم الدعم من خلال جمع وحمل رزم الموادالغذائية للأشخاص ذوي الإعاقة.
المراحيض ضيقة للغاية بحيث لا تستوعب كرسياً متحركاًأو شخصاً مرافق. وثائق التصميم والشراء التي تجعل المراحيض ممكنة وسهلة الوصولبواسطة الكراسي المتحركة.
للخيام والملاجئ المؤقتة درجات ومداخل ضيقة. وثائق التصميم والشراء التي تجعل الملاجئ المؤقتة ممكنة وسهلةالوصول بواسطة الكراسي المتحركة.
27
أمثلة على الحواجز أمثلة على عوامل التمكين
تحتوي نقاط المياه على مضخات مرتفعة يصعبتشغيلها . وثائق التصميم والشراء التي تجعل مضخات المياه ممكنة وسهلةالوصول والاستخدام. (لاحظ أنّ الدعم قد يكون مطلوباً حتى بالنسبةللتصميمات الممكنة الوصول.)
تُعقد اجتماعات التنسيق في المباني التي يتعذّر الوصولإليها والتي لا تلبي مبدأ «الوصول والدخول والتحركبحرية والاستخدام 36 الاستجابات التي تكفل عقد اجتماعات التنسيق في المباني والمواقعالممكنة الوصول.
توفير معلومات حول المساعدة الإنسانية باستخداموسيلة اتصال واحدة فقط (على سبيل المثال رسائل أوملصقات شفهية أو مكتوبة). تقديم معلومات حول المساعدة الإنسانية بأشكالٍ متعددة ممكنةالوصول والاستخدام (شفهية، مطبوعة، لغة الإشارة، لغة سهلةالقراءة/واضحة، إلخ)، وتقديم المساعدة الإنسانية لأولئك الذينيحتاجون إليها للوصول إلى المعلومات.
عدم وجود أُطر العمل الإنسانية ومدونات قواعد السلوكوغيرها من الوثائق الرئيسية بأشكالٍ متعددة يُمكن الوصولإليها، بما في ذلك صيغ لغوية سهلة القراءة/واضحة. توفير الوثائق والمستندات الأساسية بصيغ متعددة ممكنة الوصولوالاستخدام، بما في ذلك صيغ لغوية سهلة القراءة/واضحة.
عدم إجراء مشاورات مع المجتمع (من خلال مناقشاتمجموعات التركيز وآليات التغذية المرتدة والشكاوىوغيرها) بأشكالٍ متعددة، وعدم دعم الأشخاص منذوي الإعاقات السمعية أو النفسية أو الذهنية لفهمتلك المشاورات أو المشاركة فيها. عقد المشاورات بعدّة الأشكال وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقاتالسمعية أو النفسية أو الذهنية للمشاركة في المشاورات المجتمعيةومناقشات مجموعات التركيز وآليات التغذية المرتدة والشكاوى.

ج. العوائق المؤسساتية وعوامل التمكين في السياقات الإنسانية. في العديد من البلدان هناك سياسات قليلة أو معدومةتشجّع أو تكفل إدماج الأشخاص ذوو الإعاقة.

أمثلة على الحواجز أمثلة على عوامل التمكين
السياسات والأطر القانونية الحكومية ذات الصلةبالعمل الإنساني وسياسات المنظمات الإنسانية لاتشجّع أو تكفل إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة. سياسات حكومية تدعم نهج الإدماج التي تتوافق مع اتفاقية حقوقالأشخاص ذوي الإعاقة. وعند الاقتضاء، توافق كيانات الأمم المتحدةوالفرق القُطرية للأمم المتحدة والفرق القُطرية الإنسانية التابعة للأممالمتحدة مع استراتيجيةالأممالمتحدةلإدماجمنظورالإعاقة.
برامج المال مقابل العمل وبرامج التوظيف الأخرى لاتأخد في الاعتبار قدرات الأشخاص ذوو الإعاقة ولا تقومبتوظيفهم. برامج المال مقابل العمل وبرامج التوظيف الأخرى تأخذ في الاعتبارقدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة، بينما تحرم خدمات الدعماستقلاليتهم (وتوفّر المساعدة الشخصية أو الترجمة الشفوية).
28
أمثلة على الحواجز أمثلة على عوامل التمكين
عدم توفير مقدّمي الخدمات المدرّبين والمؤهلين والموظفينالمهرة (كالمعلمن والأطباء). وثائق التوظيف تأخذ بعين الاعتبار عملية الإدماج وتشجّع على وجود تجربةخاصة في مجال الإعاقة، بينما تقوم البرامج بتدريب الموظفين على مبادئالإدماج والطرق العملية للترويج لها.
الإدماج ليس متطلباً من متطلبات الجهات المانحة. لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدد
متزايد من الجهات المانحة الأخرى لديها علامات الإعاقة وتريد التركيز أكثرعلى الأشخاص من ذوي الإعاقة 37 ، وستكون كيانات الأمم المتحدة ملزمةبالإبلاغ عن أدائها المتعلق بالإعاقة بموجب اسراتيجية الأمم المتحدة لإدماجمنظورالإعاقة.
مستندات التوظيف في الوظائف الإنسانية تتطلّب أن يكونالمتقدّم «بصحةٍ جيدة » وقد تستبعد الأشخاص ذويالإعاقة على أساس أنّ الإعاقة مشكلة صحية. إلتزام سياسات التوظيف بمعايير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوالعمل على تقييم المرشحين بناءً على قدراتهم على القيام بالمهام الأساسيةللوظيفة المعلين عنها، وتقديم الدعم لهم إذا لزم الأمر. 38
القوانين الوطنية تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من فتححسابات مصرفية (والتي يُمكن أن تحول دون وصولهمإلى المساعدة النقدية)، أو الحصول على قروض أو ائتمانأو امت اك الأراضي. الاستجابة تعمل بشكلٍ وثيق مع الحكومة لتطوير سياسات إدماج تتوافقمع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل مع الكيانات الماليةلتسهيل حصول الأشخاص من ذوي الإعاقة على النقود بأمان وبشكلٍ قانونيحتى تسمح لهم القوانين الجديدة أو المحاكم بفتح حساباتٍ مصرفية.
الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة مقيّدة 39 ،ممّا يقلّل من حصولهم على الحماية القانونية، فضلاًعن سلطتهم لاتخاذ القرارات ومنح الموافقة الحرةوالمستنيرة. تقديم الدعم الحكومي لسياسات الإدماج التي تتوافق مع اتفاقية حقوقالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الأفراد والخدمات المساندة لدعم الأشخاصذوو الإعاقة لاتخاذ قراراتٍ علنية، مع وجود ضمانات تكفل عدم اتخاذهمقرارات بالإكراه، إلى جانب ألّا تفرض سياسات المنظمات الإنسانية حواجزتستند إلى الأهلية القانونية.
لا يوجد لدى المنظمات الإنسانية سياسات لإدماج منظورالإعاقة وتفتقر إلى آليات المساءلة لقياس أدائها فيما يتعلقبإدماج منظور الإعاقة، وهذا يُعيق تطور الثقافة التنظيميةالتي تدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة بالشكل الصحيح. تكفل السياسات إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما تقوم آلياتالمساءلة بقياس التحسينات في الأداء، في حين توجّه اسراتيجية الأممالمتحدة لإدماج الإعاقة ضمن برامج المنظمات الإنسانية أثناء قيامهابتطوير أطر عمل الإدماج 40 .
ليس للبنية الإنسانية مجال مسؤولية مرتبط بالإعاقة. الإعاقة هي بند دائم في أجندة الحماية والاجتماعات المشتركة بين الوكالات،ويتم تعيين شخص لتولي المسؤولية في مجال الإعاقة.
عمليات تقييم الاحتياجات ليست مصنفة حسب الإعاقة،وهذا يُعيق فهم مدى تعرّض الأشخاص من ذوي الإعاقةلمخاطر معينة. استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات تقييم الاحتياجات، وتصنيفالبيانات وتقييم المخاطر بالتفصيل.
29

إنّ الاستجابة في مجال الإدماج تتطلّب عدّة مستويات منالتدخل. ونظراً لأنّ الأشخاص ذوو الإعاقة لديهم متطلّباتمحدّدة، تدعو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلىالتخطيط على محورين: (۱) التطوير التدريجي لبيئات وتدخلاتممكنة الوصول ودامجة للجميع، (۲) تقديم حلول مخصّصةتُمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة على الفور.

في حالة عدم توفّر حلول رئيسية، ينبغي أن تكون الجهاتالفاعلة على استعداد لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة لتلبيةمتطلبات الأشخاص من ذوي الإعاقة.

اتخاذخطواتلضمانتوفيرترتيبات/تعديلاتتيسيريةمعقولة

«الترتيبات التيسيرية المعقولة » تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري،والتي تكون هناك حاجة إليها في حالةٍ محدّدة، لكفالة تمتع الأشخاص من ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرينبجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها. (اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲).

يجب وضع إمكانية الوصول في الاعتبار عند شرح كيف يُمكنللجهات الفاعلة في المجال الإنساني الموازنة بين الحلول السائدةأو الهيكلية والترتيبات الفردية، حيث أنّ الجهة الفاعلة فيالمجال الإنساني التي ترغب بتحسين إمكانية الوصول تقومبذلك من خلال عدّة خطوات وهي (۱) بدء التقييم، (۲) تحديدإجراءات بديلة، (٣) إعداد عملية ووثائق الشراء، (٤) شراءأو الحصول على السلع والمرافق والمواد والتقنيات وغيرها، (٥)توزيع وتسليم السلع أو الخدمات المختارة وفقاً لجدول زمني.كما يجب على أي جهة فاعلة في المجال الإنساني تقديم حلولفردية عند الطلب، ذلك لأنّ الحرمان من الترتيبات التيسيريةالمعقولة يعدّ تمييزاً.

جسرالهوّةبينإمكانيةالوصولوالتعديلاتالفردية

يُمكن الوصول إلى برنامج أو خدمة ما إذا... يتم تحقيق ترتيبات تيسيرية معقولة إذا...
يُمكن تنفيذه على الفور. يُمكن توفيرها على الفور (تجنب التمييز).
يقدّم حل عام. تعتبر حلاً فردياً.
متاح ويُمكن الوصول إليه بصرف النظر عمّا إذا كان مطلوباً. يتم توفيرها عندما يطلبها شخص من ذوي الإعاقة وعندما لايستطيع الوصول إليها بطريقةٍ أخرى.
تسترشد بالمبادئ العامة للتصميم العالمي. مصمّمة لتلبية متطلبات الشخص وجنباً إلى جنب معالشخص المستهدف.
يفي بمعايير إمكانية الوصول. تفي باختبار التناسب.
30

تعتبر الترتيبات التيسيرية المعقولة مقياساً فردياً يستفيد

منه شخص معين – لكنّها قد تحقّق أيضاً مزايا أوسع. فعلىسبيل المثال، المسار الذي أصبح متاحاً لشخص واحد يُمكن أنيستخدمه الكثرون فيما بعد، وقد يكون الأمر ذاته صحيحاًفي تغير إجراءات الحصول على التحويلات النقدية، أو إعادةتنظيم أساليب توزيع الأغذية، أو إعادة تنظيم العمل لتلبيةاحتياجات زميل لديه إعاقةٍ ما. (انظر ملحق 1: توفير الترتيباتالتيسيرية المعقولة.)

توفّر إمكانية الوصول مثالاً واحداً فقط على الترتيباتالتيسيرية المعقولة، ويُمكن تعديل إجراءات المساءلة بالنسبةلبعض الأشخاص الذين لا يستطيعون الاحتفاظ بتركيزهموانتباههم لفراتٍ طويلة، وقد تعمل برامج المال مقابلالعمل على تمديد الفرات الزمنية التي توفّرها لاستيعابمتطلبات الشخص الذي يمثّل السفر عائقاً كبراً له، وما إلىذلك 41 .

المصطلحاتالمستندةإلىالحقوق

يُمكن للمصطلحات المستخدمة للإشارة إلى الأشخاص ذويالإعاقة أن تقلّل من شأنهم أو تعمل على تمكينهم، وفيما يليبعض المصطلحات الأساسية التي يجب أن تكون على درايةٍبها:

مُستضعَف/استضِعاف. إنّ الأشخاص ذوي الإعاقة ليسواأناساً مُستَضعَفين بطبيعتهم، لكن يجري استضعافهموفرض ذلك عليهم، بما في ذلك من خلال العوائق وقلةالدعم. وعادةً ما تستخدم اللغة المستندة إلى الحقوقالاستضعاف مع تعريف. فعلى سبيل المثال «الفتيات ذواتالإعاقة أكثر عرضة للعنف الجنسي عند فصلهن عن أفرادالأسرة ومقدّمي الرعاية » أو «الفتيان ذوو الإعاقة أكثر عرضةللتنمر والمضايقة مقارنة بالفتيان من غير ذوي الإعاقة .»

راع/مقدّم رعاية. عادةً ما يتم تعريف الراعي أو مقدّم الرعايةبأنّه الشخص (أحد أفراد الأسرة أو شخص يتلقى المال مقابلالمساعدة) الذي يقوم بانتظام برعاية طفل أو شخص مريضأو كبير السن أو من ذوي الإعاقة، وتميل الجهات الحقوقيةالفاعلة إلى تفضيل مصطلح «الدعم » بدلاً من «الرعاية » عندالحديث عن البالغين من ذوي الإعاقة (على سبيل المثال،المساعدة الشخصية، دعم الأقران، الشخص الذي يقدّمالدعم).

الاحتياجات الخاصة. الاحتياجات البشرية (من غذاءٍ ومأوىوخدماتٍ صحية وغيرها) هي احتياجات عالمية، ويتشاركالأشخاص من ذوي الإعاقة تلك الاحتياجات مع غيرهم منالبشر، وقد يحتاجون إلى اتخاذ إجراءات لتلبية الاحتياجاتالخاصة بهم (إمكانية الوصول، الاتصال، المساعدةالشخصية، وغيرها). عادةً ما تستبدل الجهات الحقوقيةالفاعلة مصطلح «الاحتياجات المحددة » بمصطلح «المتطلباتالمحددة » لأنّ هذا يشدّد على إعمال حقوقهم.

اعتبارات إضافية حول المصطلحات:

31 32

Notes

  1. تأسست اللجنة في عام ۱٩٩۲ استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤٦ / ۱٨۲، وتشمل عضويتها المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وغير التابعة للأمم المتحدة. لمزيدٍ من المعلومات الرجاء زيارة موقع اللجنة. ↩︎

  2. انظر اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، سياسة اللجنة بشأن الحماية في العمل الإنساني (۲۰۱٦)، وبيان مدراء اللجنة: مركزية الحماية في العمل الإنساني (۲۰۱٣). ويوفر الملحق الأول من سياسة اللجنة بشأن الحماية معلومات مفيدة عن القانون الدولي ذي الصلة. ↩︎

  3. بموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم الجماعات المسلحة غير الحكومية المتورطة في نزاعٍ مسلح باحترام القانون الدولي الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع بشكلٍ متزايد أن تحترم سلطات الأمر الواقع أو الجماعات المسلحة غير الحكومية التي تمارس وظائف شبيهة بوظائف الحكومة أو تسيطر على الأراضي القانون الدولي لحقوق الإنسان عندما تؤثر تصرفاتها على حقوق الإنسان للأفراد الخاضعين لسيطرتها. ↩︎

  4. ۱٧٩ دولة والاتحاد الأوروبي هي أطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اعتباراً من شهر حزيران/يونيو ۲۰۱٩ . ↩︎

  5. انظراتفاقيةحقوقالأشخاصذويالإعاقةوالبروتوكولالاختياري. ↩︎

  6. انظراللجنةالدوليةللصليبالأحمر،التمييز(أوالتمييزالسلبي) ↩︎

  7. إطار سِنداي للحدّ من مخاطر الكوارث للفترة ۲۰۱٥ - ۲۰٣۰ الذي اعتمد في المؤتمر العالمي الثالث للأمم المتحدة في سِنداي، اليابان في ۱٨ آذار/مارس ۲۰۱٥ . ↩︎

  8. المرجعالسابق،الفقرة ٧. ↩︎

  9. المرجع السابق، الفقرة ۱٩ (د). ↩︎

  10. المرجع السابق، الفقرة ٣۰ (ج). ↩︎

  11. المرجع السابق، الفقرة ٣٦ (أ)(٣). ↩︎

  12. انظر الأجندة الإنسانية، استكشاف الالتزامات والتقارير. ↩︎

  13. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ٣. ↩︎

  14. حول الإنسانية والحيادية والنزاهة، انظر قرار الجمعية العامة ٤٦ / ۱٨۲ (۱٩٩۱). حول الاستقلال، انظر قرار الجمعية العامة ٥٨ / ۱۱٤ (۲۰۰٤). ↩︎

  15. تمّ تعديلها من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 1. ↩︎

  16. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ٩. ↩︎

  17. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲. ↩︎

  18. الهيئة الوطنية للإعاقة، ما هو التصميم العالمي؟ ↩︎

  19. منظمة الصحة العالمية، مبادئ توجيهية بشأن إعادة التأهيل ذات الصلة بالصحة، ص ٣٥ . ↩︎

  20. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱)، ص ٤ وص ۲٦٣. ↩︎

  21. وابلنج وداوني، ما بعد الصدقة: دليل الجهات المانحة حول الإدماج (۲۰۱۲)، ص ۲۱ . (مركز وصول المواطنن من ذوي الإعاقة للانتخابات)، انتخابات يُمكن الوصول إليها للأشخاص من ذوي الإعاقة في خمسدول في جنوب شرق آسيا. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأجندة (۲۰۱٣)، ص ٥ و ۱۱ ، منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱)، ص ٤. ↩︎

  22. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱)، ص ۲٦۲ . ↩︎

  23. مركز موارد الحوكمة والتنمية الاجتماعية، حواجز إدماج الإعاقة. ↩︎

  24. وابلنج وداوني، ما بعد الصدقة: دليل الجهات المانحة حول الإدماج (۲۰۱۲)، ص ۲۱ ، وزارة التنمية الدولية البريطانية: الإعاقة والفقر والتنمية (۲۰۰۰)، ص ٨، منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالميحول الإعاقة (۲۰۱۱) ص ٦ و 2٦2 ، بروجين وآخرون (۲۰۱۲): أدرجني على القائمة: إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في مشاريع التنمية (۲۰۱۲)، ص ۲٣ ↩︎

  25. موقع استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الإعاقة والملحق الأول. المفاهيم والتعاريف الرئيسية ↩︎

  26. إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، الإدماج الاجتماعي. ↩︎

  27. انظر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ٤. ↩︎

  28. انظر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲. ↩︎

  29. لتلبية متطلبات إمكانية الوصول المادي للأشخاص من ذوي الإعاقة (على سبيل المثال عند إنشاء المباني أو مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة)، يُقدّر أنّه ينبغي إضافة ما بين 0.5 في المائة و ۱ في المائة إلىالميزانيات. ولتوفر المواد غير الغذائية المتخصصة ومعدّات التنقل للأشخاص من ذوي الإعاقة، تشر التقديرات إلى ضرورة إضافة ٣- ٤ في المائة وإلى ما يصل إلى ٧ في المائة. انظر هيلب إيج والبعثة المسيحيةللمكفوفيو وهانديكاب إنترناشونال، معاير الإدماج الإنساني لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة، ولا يت فور وورلد، كتاب مرجعي حول إدماج الإعاقة (۲۰۱٧)، ص ٣٦ . ↩︎

  30. اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم ۱ (۲۰۱٤) بشأن المادة ۱۲ : الاعتراف على قدم المساواة أمام القانون ۱/ CRPD/C/GC ، ۱ أيار/مايو ۲۰۱٤ . انظر أيضاً لجنة حقوق الأشخاص ذويالإعاقة، التعليق العام رقم ٦ (۲۰۱٨) بشأن المساواة وعدم التمييز، ٦/ CRPD/C/GC ، ۲٦ نيسان/أبريل ۲۰۱٨ ، الفقرة ٦٦ . تنص سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية في العمل الإنسانيعلى أنّه لا ينبغي الكشف عن المعلومات والبيانات في غياب الموافقة الحرة والمستنيرة. انظر القسم الخاص بالتعاريف. ↩︎

  31. انظر المديرية العامة للبرلمان الأوروبي للسياسات الداخلية، التمييز الناتج عن تقاطع النوع الجنساني والإعاقة (۲۰۱٣). انظر أيضاً: اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم ٦ بشأنالمساواة وعدم التمييز، ٦/ CRPD/C/GC ، ۲٦ نيسان/أبريل ۲۰۱٨ ، الفقرة ۱٩ . ↩︎

  32. اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، المبادئ التوجيهية المتعلقة بمشاركة المنظمات المعنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني في أعمال اللجنة، الملحق ۲ من الاتفاقية۲/۱۱ / CRPD/C ، الفقرة ٣. انظر أيضاً: لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم ٧ (۲۰۱٨) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال من ذوي الإعاقة، من خلالمنظماتهم التمثيلية، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، ٧/ CRPD/C/GC ، ٩ تشرين الثاني/نوفمر ۲۰۱٨ . ↩︎

  33. تشير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإعاقة «النفسية »، لكن فضّلت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما بعد مصطلح الإعاقة «النفسية- الاجتماعية .» ↩︎

  34. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۱. ↩︎

  35. المديرية العامة للمساعدات الإنسانية الأوروبية – إيكو، إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في عمليات المساعدات الإنسانية التي يمولها الاتحاد الأوروبي (۲۰۱٩). ↩︎

  36. يُمكن الوصول إلى وقع أو مبنى ما عندما يتمكن الشخص من ذوي الإعاقة من الوصول إليه والدخول إليه والتجول فيه من غرفة إلى أخرى أو من طابقٍ إلى آخر واستخدام الخدمات التي يقدّمها. ↩︎

  37. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كتيب إرشادات لإدماج وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة (۲۰۱٩). ↩︎

  38. منظمة العمل الدولية، تعزيز التنوع والإدماج من خلال التعديلات في مكان العمل: دليل عملي. ↩︎

  39. تشر «الأهلية القانونية » إلى استحقاق الشخص لأداء إجراءات قانونية سارية أو الزواج أو الدخول في عقد عمل أو إدارة ماله أو قبول أو رفض الع اج الطبي، إلخ، لكن معظم البلدان تحرم الأشخاص منذوي الإعاقات النفسية والنفسية من هذا الحق،على الرغم من أنّ ذلك ينتهك اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. ↩︎

  40. الأمم المتحدة، استراتيجية إدماج الإعاقة. انظر أيضاً منظمة العمل الدولية: أداة التقييم الذاتي النموذجية التي تمّ تطويرها للأعمال التجارية كوكيل. ↩︎

  41. انظر منظمة العمل الدولية، تعزيز التنوع والإدماج من خلال التعديلات في مكان العمل: دليل عملي (۲۰۱٦). ↩︎

  42. تستخدم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مصطلح «الأطفال من ذوي الإعاقة » و »الأشخاص من ذوي الإعاقة ». ونظراً لأنّ الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة غالباً ما يتعرّضون للوصم ويواجهونالتمييز، فهم يفضلون أن يطلق عليهم «طفل » و »شخص » بدلاً من الإشارة إليهم على أنّهم مجرد اختصار. ↩︎

٣ مايجبالقيامبه:النهجالرئيسيةللبرمجة

يجب أن يكون الأشخاص من ذوي الإعاقة قادرين على الوصولإلى المساعدة الإنسانية والتدخلات بنفس الشروط والأحكام التيتُطبق على بقية أفراد المجتمع، ويتطلّب ذلك اتبّاع نهج ثنائيالمسار يجمع بين البرامج الرئيسية الشاملة والتدخلات التيتستهدف الأشخاص من ذوي الإعاقة.

ينبغي أولاً أن تشمل البرامج والتدخلات الإنسانية السائدةوالمصممة لكافة السكان الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تعكسعملية التخطيط والتصميم والتنفيذ والتقييم هذا الهدفبعينه، فمثلاً:

ثانياً، على البرامج الإنسانية تلبية المتطلبات المحدّدة للأشخاصذوي الإعاقة من خلال توفير التدخلات المستهدفة، فمثلاً:

ويعدّ هذا النهج ثنائي المسار نهجاً هاماً في سبيل إدماج الأشخاصذوي الإعاقة في العمل الإنساني، وينبغي اعتماده من قبل كافةالجهات والأطراف المعنية وفي جميع القطاعات.

الإجراءاتالتيينبغياتخاذها

يلزم اتخاذ إجراءات إذا ما أريد إدماج الأشخاص من ذويالإعاقة بنجاح في كافة مراحل العمل الإنساني ويجب أن يتخذهاكافة أصحاب المصلحة في كلّ قطاع وفي جميع السياقات.

يجب أن تؤخذ الإجراءات الأربعة الموضحة أدناه في الاعتبارعند قراءة أو تطبيق كل فصل قطاعي والقسم الخاص بأدوارومسؤوليات أصحاب المصلحة.

تمكينالأشخاصذويالإعاقة،ودعمهملتطويرقدراتهم

ينبغي على أصحاب المصلحة في المجال الإنساني، بما في ذلكمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، أولاً تطوير وعيهم الذاتي تجاهحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وقدراتهم، ومن ثم العملمع هؤلاء الأشخاص لتعزيز قدراتهم وتوسيع نطاقها، حيثأنّ هذه الخطوات تمكّن كلا المجموعتين من أصحاب المصلحةمن التعاون لضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالكامل فيجميع جوانب المساعدة الإنسانية والحماية.

وقد تتخذ عملية تطوير القدرات أشكالاً عديدة، حيث يجبالأخذ بعين الاعتبار على سبيل المثال عقد دورات إذكاء الوعيوالتدريب والتعلّم، وجلسات تدريب الموظفين وتوجيههم،ومراجعة أدوات التدريب، بما في ذلك الدورات التمهيديةوالتدريبية، وخلق مجتمعات الممارسة، وجمع الخبرات(الدروس المستفادة) وتحديد الممارسات الجيدة، وتوفير الدعمالفني بما في ذلك خبراء في مجال إدماج منظور الإعاقة،ومهارات التواصل من خلال المشورة ومكاتب المساعدة وغيرها.

تدابير رئيسية

تصنيفالبياناتلرصدعمليةالإدماج

تعدّ البيانات المتعلقة بالعوائق ومتطلبات الأشخاص من ذويالإعاقة ضرورية لرصد عملية الإدماج، وينبغي أن تتضمنالبيانات الإنسانية بيانات مصنفة حول الإعاقة لضمان أن

34


يكونالتخطيط للعمل الإنساني وتنفيذه ورصده متاحاً للأشخاصذوي الإعاقة وعملية إدماجهم، كما ينبغي جمع وتحليلالبيانات والمعلومات المتعلقة بالمخاطر والعوائق التي يواجههاالأشخاص من ذوي الإعاقة، وهذا من شأنه تعزيز فهم أصحابالمصلحة في المجال الإنساني العوائق التي تحول دون إدماجهم،والذي بدوره سيمكّنهم من إزالتها بفعالية واعتماد تدابرلتعزيز الإدماج.

تدابير رئيسية

انظر أيضاً القسم الخاص بإدارة البيانات والمعلومات.

35 36

Notes

  1. إطار سِنداي للحدّ من مخاطر الكوارث، والتحالف العالمي للاجئين، والميثاق العالمي للهجرة، من بين صكوك أخرى كثرة، تتطلّب أيضاً من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وغيرها العمل على استشارةالأشخاص من ذوي الإعاقة وإشراكهم في برامجهم وقراراتهم. ↩︎

  2. انظر قسم الحواجز. ↩︎

  3. يجب تضمين مفاهيم وأدوات العمل الإنساني الرئيسية في التدريب المقدّم. ↩︎

٤ إدارةالبياناتوالمعلومات

مقدمة: لماذاجمعالبياناتعنالأشخاصمنذويالإعاقة؟

تعتمد البرمجة الإنسانية الجيدة على فهم متطلبات وأولوياتالأشخاص من ذوي الإعاقة خلال أزمةٍ ما، ويتم إنشاء هذاالفهم من خلال: (۱) تحديد السكان من الأشخاص ذويالإعاقة، و(۲) تحليل المخاطر التي يواجهها هؤلاء الأشخاصوالعوامل التي تسهم في تلك المخاطر، و(٣) تحديد العوائقالتي تحول دون وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى المساعدةالإنسانية، و(٤) فهم أدوار وقدرات الأشخاص من ذوي الإعاقةفي الاستجابة الإنسانية.

  1. ولبناء أساس الفهم هذا، من الأهمية بمكان الحصولعلى بيانات حول الأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث أنّالبيانات وعلى وجه التحديد مطلوبة للأغراض التالية:

  2. تحديد الأفراد من ذوي الإعاقة والأسر التي لديها أشخاصمن ذوي الإعاقة بهدف رصد وضعهم وتقديم المساعدةالمستهدفة وتحديد أولويات الاستجابة.

  3. تحديد إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بين السكانالمتضرّرين، وهذا يجعل من الممكن حساب المتطلباتالعامة والمحدّدة بدقة لهؤلاء الأشخاص ضمن السكانالمتضرّرين وتعبئة الموارد المناسبة لتلبية تلك المتطلبات.

  4. فهم كيفية تأثير الأزمة على الأشخاص ذوي الإعاقة،بما في ذلك آثارها على الوفيات والتغذية والأمن الغذائيوسبُل العيش والصحة والحماية وغيرها من الاحتياجاتالأساسية، حيث تتيح هذه المعلومات إمكانية تحديدالعوامل التي تقلّل من المخاطر التي يواجهها هؤلاءالأشخاص وتعزّز قدرتهم على الصمود.

  5. فهم وجهات نظر وأولويات الأشخاص ذوي الإعاقة،حيث أنّه بدون هذه المعلومات لا يمكن أن تكون المنظماتالإنسانية مسؤولة تجاه السكان المتضرّرين.

  6. تحديد قدرات وموارد المنظمات المساهمة في الاستجابة،بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنّهذه المعلومات تدعم تطوير الشراكات المحلية والجهودالمبذولة لتحديد الثغرات في القدرات.

  7. رصد مدى وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المساعداتوالخدمات والمرافق، وتحديد العوائق السلوكيةوالجسدية والمؤسساتية وعوائق الاتصال التي تعيقإمكانية وصولهم. وبدون هذه المعلومات لا يُمكنللمنظمات الإنسانية تحسين برامجها وآلياتها وإزالة تلكالعوائق أو زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، كماتفيد هذه المعلومات في القرارات المتعلقة بالتدريب وإذكاءالوعي والثغرات في القدرات.

  8. تعزيز قاعدة الأدلة التي تُثري مبادرات المناصرة وتعبئةالموارد.

كما أنّ جمع البيانات عن الأشخاص من ذوي الإعاقةيشكّل التزاماً بالنسبة للدول التي صادقت على اتفاقيةحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنّ المادة 31 منالاتفاقية المتعلقة بجمع الإحصاءات والبيانات تنص علىأنّ الدول الأطراف «تتعهد بجمع المعلومات المناسبة،بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة فيالبحوث » وأنّ البيانات «يجب أن يتم تصنيفها، حسب

37


الاقتضاء، وتستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزاماتالتي تعهدت بها الأطراف بموجب هذه الاتفاقية وفيكشف العقبات التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقةأثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تذليلها».

ماهيأنواعالبياناتالمطلوبة؟

إنّ القرارات أو الإجراءات التي يجب أن تتخذها الاستجابةالإنسانية هي من تحدّد أنواع البيانات التي ينبغي جمعها.

يُمكن استخدام البيانات الكمية(المعلومات التي يمكن قياسهاوحسابها)
يُمكن استخدام البيانات النوعية(المعلومات الوصفية)
38

أدواتتصنيفالبياناتحسبالإعاقة

من الأهمية بمكان تصنيف البيانات حسب الإعاقة لفهم الطرقالمختلفة التي يواجه بها الأشخاص ذوو الإعاقة أزمةٍ ما ورصد عمليةوصولهم إلى المساعدات، وينبغي من حيث المبدأ تصنيف البياناتالمصنفة أصلاً حسب النوع الجنساني والعمر حسب الإعاقة.

إنّ أكثر الأدوات التي جرى اختبارها على نطاقٍ واسع والمستخدمةلإنشاء بيانات قابلة للمقارنة حول الأشخاص ذوي الإعاقة هيمجموعات أسئلة فريق واشنطن وجدول تقييم الإعاقة التابعلمنظمة الصحة العالمية، حيث أنّ هناك إجماع متزايد 1 على أنّمجموعة الأسئلة الموجزة حول الإعاقة التي أعدّها فريق واشنطنتولّد بيانات سليمة وقابلة للمقارنة دولياً يُمكن تصنيفها وجمعهادون تمييز وإضافتها بسرعة وبتكلفة زهيدة إلى التعدادات والمسوحواستطلاعات الرأي، ويتم استخدامها بشكلٍ متزايد في السياقاتالإنسانية. (انظر ملحق 2 للاطلاع على لمحة موجزة حول هذهالأدوات، بما في ذلك التعليق حول استخدامها في السياقاتالإنسانية).

من المهم كذلك أن ندرك أنّ هذه الأدوات يُمكن استخدامها لتصنيفالبيانات ولكنّها ليست مفيدة لتحديد حالات صحية معينة أو فئاتتشخيصية 2 ، ولا ينبغي توظيفها في التقييم الفردي أو الاستهداففي حالة عدم وجود بيانات تكميلية حول الاحتياجات وعواملالخطر، بما في ذلك الحواجز.

جمعواستخدامالبياناتالمتعلقةبالأشخاصذويالإعاقة: الخطواتالرئيسية

ينبغي جمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في كل مرحلةمن مراحل دورة البرنامج الإنساني، واتخاذ الخطوات الرئيسيةالتالية في كل مرحلة:

۲ تحديدمصادرالبيانات (الثانوية) حولالأشخاصذويالإعاقة

ما هي المعلومات المطلوبة للإجابة على الأسئلة الرئيسية؟ابدأ دائماً بالمعلومات المتوفرة بالفعل.

39

٣ جسرالهوةفيالمعلوماتالهامة

يُرجى مراجعة قسم تقييم الاحتياجات للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.

أهمية الموافقة المستنيرة في جمع البيانات واستخدامها

إنّ كافة الأفراد لديهم الحق في اتخاذ قراراتٍ مستنيرة بشأن ما إذا كان بالإمكان جمع بياناتهم الشخصية وكيفية استخدامها، لذالا بدّ على من يجمع تلك البيانات الشخصية أن يكون قادراً على شرح كيفية جمعها ولأيّ غرض سيتم استخدامها وتقديم ضماناتفيما يتعلق بسريتها.

لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من إعطاء موافقتهم المستنيرة، قد يلزم تقديم معلومات حول استخدام بياناتهم بأشكالٍ

متعدّدة، وقد يكون من الضروري أيضاً تخصيص المزيد من الوقت لشرح الأمر والتوصل إلى قرار، وقد يرغب بعض الأشخاص منذوي الإعاقة في المطالبة بوجود شخص موثوق به لدعمهم في اتخاذ قرارٍ مستنير.

يجب حماية المعلومات والبيانات، فعلى سبيل المثال يتعين تجنّب تحديد الأفراد الذين قد يتعرّضون لاحقاً للمضايقة أو الاضطهادأو القتل.

بياناتحولالأشخاصذويالإعاقة عبر دورةالبرنامجالإنساني

الجاهزية

يعدّ جمع المعلومات الموثوقة عن الأشخاص من ذوي الإعاقة مكوناًرئيسياًمنمكوناتالجاهزيةقبلوقوعالأزمة.يناقشملحق 3المصادر المحتملة للبيانات الثانوية والتي قد تشمل ما يلي:

قد تشمل الإجراءات الإضافية لجمع المعلومات في مرحلةالجاهزية:

40

تقييمالاحتياجاتوتحليله

على الرغم من توفير البيانات الكمية السليمة في أغلب الأحيان،لأسباب ليس أقلها استخدام مجموعات أسئلة فريق واشنطن علىنطاقٍ واسع، لا تزال هناك ثغرات كبرة في البيانات، في حين أنّالبيانات المتعلقة بالأشخاص من ذوي الإعاقة ليست متينة أو قابلةللمقارنة بشكلٍ ثابت. وقد تكون كذلك البيانات الثانوية المتوفرةغير موثوق بها لعدّة أسباب، بما في ذلك الفهم المختلف لمفهومالإعاقة، وعدم الإبلاغ عنها بسبب الوصمة، والمعايير المختلفةلتصنيف أو قياس الإعاقة، والقيود المفروضة على أخذ العينات،وعدم الاتساق في الأسئلة المطروحة، أو ببساطة لأنّ المصادر قديمة.(انظر ملحق ٤ للحصول على نظرة أكثر تفصي اً.)

عندما تقوم عمليات تقييم احتياجات القطاعات المتعدّدة بتحليلمدى شدة احتياجات السكان، ينبغي عليها دراسة تأثير موقفٍ ماعلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وعند استخدام المسوحاتالأسرية كمصدر للبيانات في عمليات التقييم تلك، يجب جمعبيانات حول الإعاقة بحيث يُمكن تصنيف كافة البيانات حسبالإعاقة.

وفي حال عدم وجود بيانات كمية قوية، يُوصى بافراض أنّ ۱٥ فيالمائة من السكان المتضرّرين لديهم إعاقة ما، حيث أنّ التقدير البالغ ۱٥ في المائة سوف يُعتمد في عملية التخطيط وكذلك الجهود المبذولةلرصد الحصول على المساعدات. (على سبيل المثال، يُفترض أن تكون15 في المائة 6 من كافة المرافق متاحة).

ولي يكون تقييم الاحتياجات شاملاً، يجب أن يكون الأشخاصذوي الإعاقة مخبرين رئيسيين وأن يشاركوا في مناقشات مجموعاتالتركيز.

41
أهداف مجموعةالتركيز المعنيةبالتقييم الشاملللاحتياجات
اختيار مجموعةالتركيز

تحديد الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يمكنهم تمثيل آراء وأولويات المجموعة.

أخذ عينات هادفة بهدف اختيار مجموعة متنوعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، والنظر فيالاختلافات في المخاطر والحواجز، مع مراعاة تقاطع أشكال التمييز والاختلافات في العمر والنوعالجنساني والتنوع، وتضمن أشخاص لديهم أنواع مختلفة من الإعاقات.

التشاور بشكل فردي مع من لا يستطيع المشاركة في مجموعات التركيز.

اتخاذ الترتيبات

استشارة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة للاتفاق على قنوات الاتصالالمفضلة محلياً.

تدريب من يتولى مسؤولية إجراء المقابلات لاختيار الأفراد في مجموعات التركيز على طرق الاتصالالمتاحة 7 .

تحديد أماكن لإجراء المقابلات بحيث يُمكن الوصول إليها وتكون آمنة مناسبة للأشخاص ذويالإعاقة.

وإلى جانب تصنيف النتائج حسب الإعاقة، يجب أن يتضمنتقييم الاحتياجات معلومات نوعية ذات صلة بالأشخاص ذويالإعاقة. وقد تشمل الأسئلة:

التخطيطالاستراتيجي

من أجل التخطيط لتنفيذ استجابة دامجة، من الضروري الحصولعلى معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة. فمثلاً:

42

تعبئةالموارد

يُمكن للبيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة أن تساعد أيضاًفي تعبئة الموارد، من خلال إبراز تأثير الأزمة على هؤلاء الأشخاص، وتحديد المخاطر الخاصة التي تواجه الأفراد من ذوي الإعاقةوأسرهم، ومعرفة التكلفة الإجمالية لتلبية متطلبات كافة الأشخاصذوي الإعاقة المتضرّرين من الأزمة.

هذا ولا ينبغي أن تعتمد ميزانية إمكانية الوصول على جمع البيانات،حيث تشير التقديرات إلى أنّه لتلبية متطلبات إمكانية الوصول الماديللأشخاص ذوي الإعاقة (لتشييد المباني ومرافق المياه والصرف الصحيوالنظافة العامة)، يجب تخصيص ميزانية تراوح بين ۰.۰ في المائة و 1في المائة. وفيما يتعلق بإدراج المواد المخصّصة غير الغذائية ومعدّاتالتنقل، فإنّه يُوصى باعتماد ميزانية إضافية بنسبة ٣ إلى ٧ في المائة 9 .

يُمكن للجهات المانحة أن تزيد من عملية تعزيز إدماج الأشخاص منذوي الإعاقة من خلال مطالبة الجهات الفاعلة في المجال الإنسانيباعتماد التصنيف حسب الإعاقة، وتقديم أطر عمل النتائج التيتشمل نواتج محددة أو مؤشرات مخرجات للأشخاص ذوي الإعاقة،واستخدام علامات تتبع الموارد لتحديد المشاريع التي تعمل علىإدماج الإعاقة.

إلى جانب تحديد المخرجات المتعلقة بالمساواة في الوصول والإدماجبشكلٍ أوضح من خلال تحليل البيانات المصنفة أثناء عملية الرصد.لتوضيح الأمر، يتمثّل أحد الخيارات في تضمن مؤشر محدّد حولالإعاقة، مثل «عدد الأطفال من ذوي الإعاقة الذين يحصلون علىتعليم ». ومع ذلك يُمكن تحقيق نتائج أفضل إذا كانت الأسئلة العامة(«عدد الأطفال الذين يتلقّون التعليم ») مصنفة حسب الإعاقة. لكنبشكلٍ عام سيكون من الأكثر أهمية التعبر عن اعتبارات محدّدةمتعلقة بالإعاقة على مستوى مؤشر المخرجات، حيث يُمكن أنتعكس هذه المؤشرات الإجراءات المتخذة لتحسين إمكانية الحصولعلى المساعدة أو قياس مستوى المشاركة أو تقديم الدعم الموجّهللأشخاص ذوي الإعاقة.

يناقش ملحق 5 كيفية صياغة مؤشرات المخرجات لتحديد مدىإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة، كما يجري تطوير مؤشرات لرصدعملية تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلكالمادة 11 المتعلقة بالإعاقة في العمل الإنساني. انظر جسر الهوّة.

التنفيذوالرصد

يجب أن تحدّد عملية التنفيذ والرصد آلية وصول المساعداتالإنسانية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وكيف تتغير احتياجاتهم معتطور الأزمة.

تساعد البيانات المصنفة التي يتم جمعها عبر أدوات وعملياتالرصد على تحديد الثغرات الموجودة في إمكانية الوصول للأشخاصذوي الإعاقة. فعند تحديد هذه الثغرات، قد تكون تمارين جمعالبيانات المستهدفة (بما في ذلك مناقشات مجموعات التركيز،والمقابلات مع الأشخاص من ذوي الإعاقة من السكان المتضرّرين،ومنظمات المحلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأصحاب المصلحةفي المجال الإنساني) ضرورية لفهم طبيعة العوائق التي تواجهالأشخاص ذوي الإعاقة وتصميم تدابر لإزالتها.

هذا وينبغي أن تكفل الاستجابة الإنسانية أنّ العقود وقوالبالرصد الخاصة بالشركاء المنفذين تتطلب منهم الإبلاغ عن عدد أونسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين وصلت إليهم برامجهم، بهدفتعزيز عملية الرصد المنهجي للوصول إلى المساعدات، وينبغي أنتسجل تقارير الحالة ولوحات المعلومات الإنسانية وغيرها من آلياتالإبلاغ التقدّم المحرز في الوصول إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة،بما في ذلك عن طريق استخدام البيانات المصنفة.

في حين تعدّ عمليات رصد الحماية أداةً هامة لتحديد المخاطرالمحدّدة والمتزايدة التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، فالمعلوماتالتي تولّدها هذه العمليات يُمكن لها أن تُثري الاستجابات التيمن شأنها التقليل من المخاطر وتعزيز الصمود. وينبغي حيثماكان ذلك ممكناً 10 تصنيف بيانات رصد الحماية حسب الإعاقة،ويجب أن تهدف عمليات رصد الحماية أيضاً إلى تحديد مخاطرالحماية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل العنف الموجّهوالممارسات الضارة وفرض القيود وإضفاء الطابع المؤسسي.

التقييم

لتعزيز إدماج الإعاقة في تقييمات العمل الإنساني، يجب أن تتطلباختصاصات التقييم القياسية أن يتم تصنيف البيانات حسب الإعاقةكلّما تم جمع البيانات عن الأفراد (سواء استفادوا من الاستجابةأو ساهموا

43

فيها)، كما ينبغي أن تشمل التقييمات الأشخاصذوي الإعاقة ضمن المخبرين، وطرح الأسئلة التي من شأنها جمعمعلومات محدّدة عن الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وينبغي أن ينظر التقييم، اعتماداً على الغرض منه، في كيفية حصولالأشخاص من ذوي الإعاقة على المساعدة، وكيف شارك الأشخاصمن ذوي الإعاقة خلال دورة البرنامج الإنساني، وكيف قلّلتالاستجابة من المخاطر التي تواجه هؤلاء الأشخاص وعزّزت قدرتهمعلى الصمود. وعند القيام بذلك، يجب أن يشمل التقييم أيضاًالممارسات الجيدة التي تعزّز عملية الإدماج. وقد يرغب القائمين علىالتقييم بتطوير مؤشراتٍ محدّدة لقياس التقدّم المحرز في الوصول إلىالأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، وقد تقيس هذه المؤشرات، علىسبيل المثال، نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين حصلوا علىتدخلاتٍ محدّدة.

يحدّد ملحق 6 معايير التقييم في العمل الإنساني باستخدام التعاريفالخاصة بمعايير لجنة المساعدة الاقتصادية التابعة لمنظمة التعاونالاقتصادي والتنمية، ويطبّق هذه المعايير من منظور متعلق بالإعاقة،وكمثال على ذلك، يقترح مشكلة يُمكن دراستها في سياقٍ إنساني.

ملخصالعناصرالرئيسية: جمعالبياناتوإدارةالمعلومات

الجاهزية

المصطلحاتالرئيسية 12

البيانات الكمية وهي بيانات تُرز حجم الأزمة الإنسانية ونطاقهاوتداعياتها من خلال تقديم وصف إحصائي لتأثيرها على المجتمعاتالمتضرّرة، وتتناول الأسئلة التي تولّد إجابات قابلة للعد، مثل «كم » أو«كم العدد » أو «كم الثمن .»

البيانات النوعية وهي بيانات تُرز حجم الأزمة الإنسانية ونطاقهاوتداعياتها من خلال تقديم وصف تجريبي لتأثيرها على المجتمعاتالمتضرّرة، وتتناول الأسئلة التي تنطوي على آراء وقيم ومعتقداتوتخمينات، على سبيل المثال لماذا تكيّفت اسراتيجيات المواجهة أوفشلت في التكيف مع الظروف المتغرة؟ كيف تشعر النازحة من ذويالإعاقة بشأن وضعها؟ باعتقادها ما الذي يجب فعله لتحسين وضعها؟

البيانات الأساسية وهي بيانات يتم جمعها مباشرة من السكانالمتضرّرين من قبل فريق التقييم من خلال العمل الميداني، وقد تكونبيانات كمية أو نوعية.

البيانات الثانوية وهي بيانات يتم جمعها من البحوث الإحصائيةوالتحليلية السابقة (بيانات التعداد، بيانات المسوح السابقة،الدراسات)، وقد تكون كمية أو نوعي

45 46


Notes

  1. دانييل مونت ونورا جروس، إحصاء الإعاقة: إجماع ناشئ على استبيان فريق واشنطن، لانسيت، تموز/يوليو ۲۰۱٧ . ↩︎

  2. دانيال مونت، كيف تختلف الأسئلة الموجزة لفريق واشنطن عن تحديد أهلية الإعاقة؟ (۲۰۱٧)، فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة. ↩︎

  3. انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعاير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات لتحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎

  4. يمكن العثور على موارد مفيدة، بما في ذلك حزمة تدريب للقائمين على الإحصاءات حول استخدام الأسئلة الموجزة بشأن الإعاقة لفريق واشنطن، في الإنسانية والإدماج، بيانات الإعاقة في العمل الإنساني. ↩︎

  5. انظر منهجية الترجمة وأدوات التدريب لفريق واشنطن عبر الإنترنت. ↩︎

  6. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎

  7. للحصول على مزيد من الإرشادات حول التواصل الشامل، انظر اليونيسف، قسم الإعاقة، وحدة الاتصالات الشاملة. ↩︎

  8. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎

  9. انظر معايير الإدماج الإنساني لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة ولايت فور وورلد كتاب مرجعي حول إدماج الإعاقة (۲۰۱٧) ص ٣٦ . ↩︎

  10. قد لا يكون هذا دائماً ممكناً. قد لا يكون ذلك مُجدياً على سبيل المثال عندما يتم الإبلاغ عن الحوادث من قبل شهود الطرف الثالث أو الأحداث التي تنطوي على مجتمعات أو مجموعات بدلًا من أفراد. ↩︎

  11. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎

  12. مشروع تقييم القدرات ACAPS ، تقنيات البحث النوعي والكمي لتقييم الاحتياجات الإنسانية (۲۰۱۲). ↩︎

٥ الشراكاتوتمكنمنظماتالأشخاصذويالإعاقة

مقدمة: ماهيمنظماتالأشخاصذويالإعاقة؟

منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة هي منظمات تمثّل الأشخاصذوي الإعاقة، يحكُم معظمها ويقودها أشخاص من ذويالإعاقة وتخدم الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي حال عدم وجودمنظمات محلية للأشخاص ذوي الإعاقة في موقعٍ ما، يُمكنتحديد مواقع المنظمات الإقليمية والوطنية والدولية للأشخاصذوي الإعاقة من خلال التحالفات العالمية.

تقوم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً بأنشطة المناصرةوالإرشاد والتدريب والمساعدة الفنية، وتعمل على تعزيز الحقوقمن خلال نموذج اجتماعي وحقوقي للإدماج والتمكين، وقدنجحت تلك المنظمات في إص اح التشريعات الوطنية وإذكاءالوعي، وقام الكثير منها بتدريب الجهات الفاعلة في المجالالإنساني والمجتمعات والحكومات ومكاتب إدارة الكوارثالوطنية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تختلف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة عن المنظمات التيتقدّم خدمات مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

يُمكن لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة:

الشراكاتمعمنظماتالأشخاصذويالإعاقة

تعمل الشراكات والتعاون على تحسين فعالية العملياتالإنسانية والمساءلة في هذا الشأن، فهي تساعد مباشرة فيتحقيق الإدماج وضمان أن يستفيد العمل الإنساني من التنميةوأن يُسهم فيها، وبالتالي يجب على أصحاب المصلحة في المجالالإنساني العمل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة والمنظمات التيتمثّلهم بدلاً من التخطيط أو اتخاذ القرارات نيابةً عنهم، وذلكعملاً بشعار مجتمع الإعاقة (لا شيء يخصّنا من دوننا) واحتراماًله.

وكما هو الحال مع أيّ شراكة، ينبغي منذ البداية وقبل كلشيء الاتفاق على المصالح المشتركة والقيمة المضافة والتوقعاتوتنمية القدرات.

الشراكات بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحابالمصلحة في المجال الإنساني قبل الأزمة وخلالها وبعدها:

47

ليس لدى كافة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مهمة تتماشىمع العمل الإنساني. ففي كثير من الحالات لا تشارك تلكالمنظمات في القطاع الإنساني ودورة البرنامج الإنساني أو آلياتالتنسيق وبرامج الاستجابة والتعافي وإجراءات التمويل، وغالباًما توفّرت لديها فرص قليلة للشراكة والتعاون مع المنظماتالإنسانية، لذلك من المهم إدارة التوقعات في هذا الصدد.

وعلى الرغم من رغبة أصحاب المصلحة في المجال الإنساني فيتطوير شراكات مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلّا أنقدرتهم على القيام بذلك محدودة في كثير من الأحيان بسببمحدودية معرفتهم بحركة الإعاقة والتحيزات تجاه الأشخاصذوي الإعاقة وتصوراتهم بأنّ الإعاقة هي من اختصاص المنظماتالعاملة في مجال الإعاقة.

يعتمد دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الشراكة أوالتعاون مع أصحاب المصلحة في المجال الإنساني على قدراتهاقبل حدوث الأزمة وولايتها وإمكاناتها لتمثيل كافة الأشخاصذوي الإعاقة أو مجموعة محدّدة من الأشخاص من ذويالإعاقة. وفي حال لم يكن هناك منظمات للأشخاص ذويالإعاقة أو أنّ المنظمات الحالية للأشخاص من ذوي الإعاقة لاتمتلك الإمكانات الكافية، يجب على الجهات الفاعلة في المجالالإنساني التواصل مع شبكات المنظمات الإقليمية أو الدوليةالمعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

يُمكن لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تضطلع بالعديد منالأدوار والوظائف، والقائمة أدناه ليست شاملة لكنّها قد تشكّلنقطة انط اق مفيدة عندما تتواصل الجهات الفاعلة في المجالالإنساني مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف مناقشةسبل التعاون، حيث أنّ منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة تقومبما يلي:

48

إقامةالشراكاتعندمالاتمثّلمنظماتالأشخاصذويالإعاقةالسكانالمتضرّرينبشكلٍكاف

في العديد من السياقات الإنسانية قد لا تتواجد أي منظمةمحلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حالة وجودها، فقد تكونقد أضعفتها الأزمة أو لديها قدرة محدودة أو قد لا تمثل كافةالأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل كافٍ.فعلا سبيل المثال عندتهجير مجتمع ما، قد ينتشير أفراد المنظمة في مواقع مختلفةوقد يجدون صعوبة في الاتصال ببعضهم البعض أو تنظيمأنفسهم للاستجابة للأزمة أو لدعم الاستجابة الإنسانية.

سواء أكان يُمكن تحديد موقع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقةوإشراكها أم لا، يجب أن تشمل الاستجابة الإنسانية الأشخاصذوي الإعاقة وأن تتطرق إلى أولوياتهم ومتطلباتهم. وللقيامبذلك في حالة عدم وجود منظمات محلية للأشخاص ذويالإعاقة المحلية أو عندما لا يُمكن للمنظمات القائمة التمثيلالكامل للسكان النازحين، يُمكن اعتماد الاسراتيجيات التالية:

٦ اعتباراتمتقاطعة

العمروالنوعالجنسانيوالتنوع 1

تؤثر الاختلافات الحقيقية أو المتوقعة في الخصائص الشخصيةبشكلٍ كبير على تجاربنا وفرصنا وقدراتنا واحتياجاتنا ونقاطضعفنا، وكثيراً ما تؤدي النزاعات وعمليات النزوح إلى تفاقمعدم المساواة وتعميق التهميش أو الإقصاء، لأنّها تزيد منانعدام الأمن وتضرّ بهياكل الدعم الاجتماعي وتقلّل فرص توليدالدخل وتُحدث تغيراً في البيئات الاجتماعية والمادية (من بين صدماتٍ أخرى).

إنّ العمر والنوع الجنساني والإعاقة وغيرها من أشكال التنوعمتواجدة في المجتمعات على المستوى العالمي، ومن الأهميةبمكان إيلاء الاهتمام بها والنظر في الطريقة التي تتقاطع بهاخلال جميع مراحل دورة البرنامج الإنساني لضمان أنّ كافةالأشخاص المتضرّرين، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة،يُمكنهم التأكيد على حقوقهم الإنسانية والمشاركة الكاملة فيالاستجابة الإنسانية. وبالمثل وبالقدر ذاته ومن أجل الوفاءبواجب المساءلة تجاه السكان المتضرّرين، يجب أن تدركالجهات الفاعلة في المجال الإنساني أنّ تقاطع العمر والنوعالجنساني والإعاقة وأشكال التنّوع الأخرى تؤثر على صمودالسكان المتضرّرين كأفراد وحمايتهم وسلامتهم بشكلٍ مختلف.لتوضيح ذلك، قد تتعرّض النساء المسنات من ذوات الإعاقةلخطر العنف القائم على النوع الجنساني بسبب التمييزالمرتبط بالعمر والمعايير الجنسانية والحواجز المتعلقة بالإعاقة،ويُمكن استبعاد الفتيات اليافعات من ذوات الإعاقة من اتخاذالقرارات بسبب التمييز على أساس الإعاقة والمعايير الجنسانية،وقد يتعرض الفتيان من ذوي الإعاقة لخطر التجنيد من قبلجماعاتٍ مسلحة بسبب سنّهم وإعاقتهم.للتخفيف من تأثير الأزمات الإنسانية، من المهم أن نفهم كيف أنّ الأزمات تقلّلمن قدرة الأشخاص المتضرّرين من ذوي الإعاقة على الوصولإلى المساعدة الإنسانية والحماية والمشاركة فيها، ومن الضروريلتجنب التمييز والظلم الوصول إلى جميع شرائح السكانالمتضرّرين، وليس فقط المرئين منهم.

تأخذ هذه المبادئ التوجيهية في الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقةمن حيث العمر والنوع الجنساني والحالة النفسية الاجتماعيةوالخلفية.

البرمجةالشاملة

تعميمالحماية 3

بالنظر إلى الطبيعة المتعدّدة الجوانب للتهديدات الموجهة ضدالحماية والسياقات المعقدة التي تنشأ فيها، يجب على المنظماتوالسلطات العديدة التي تعمل على تنفيذ الاستجابات الإنسانيةأن تقوم بالتنسيق والعمل بطرق متكاملة وتعاونية، حيث يتطلّبوضع الحماية في قلب العمل الإنساني التزاماً على نطاق المنظومة 4 وعلى الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تعميم الحماية فيبرامجها، مع مراعاة العمر والتنوع الاجتماعي والإعاقة والتنوع،من خلال الالتزام بالعناصر الأربعة الرئيسية لتعميم الحماية:

  1. إعطاء الأولوية للسلامة والكرامة وتجنب إلحاق الضرر.

منع وتقليل إلى أقصى حد ممكن أيّ آثار سلبية غير مقصودةلتدخلاتك والتي يُمكن أن تزيد من تعرّض الآخرين لمخاطرجسدية ونفسية اجتماعية (انظر أدناه).

  1. وصول مجدي. ترتيب وصول الأشخاص إلى المساعداتوالخدمات بما يتناسب مع حاجتهم ودون أيّ حواجز (مثلالتمييز)، وإيلاء اهتمام خاص للأفراد والمجموعات التيقد تواجه مخاطر أو عوائق متزايدة في مجال الحماية عندوصولهم إلى المساعدات والخدمات.

  2. المساءلة. إنشاء آليات مناسبة يُمكن من خلالها للسكانالمتضرّرين قياس مدى كفاية التدخلات ومعالجة المخاوفوالشكاوى.

  3. المشاركة والتمكين. دعم تطوير قدرات الحماية الذاتيةومساعدة الآخرين للمطالبة بحقوقهم، بما في ذلك – ولكنليس على سبيل الحصر – الحق في المأوى والغذاء والمياهوالصرف الصحي والصحة والتعليم.

إعطاءالأولويةللسلامةوالكرامةوتجنبإلحاقالضرر

يجب أن يكون المبدأ الأول أعلاه (إعطاء الأولوية للسلامة والكرامةوتجنب إلحاق الضرر 5 ) شاملًا للأذى الذي قد يلحق بالأشخاصذوي الإعاقة، ولا ينبغي توظيفه لرفض المعونة وتشجيع الإجراءاتالتمييزية أو إنشاء حواجز أمام تقديم المساعدة للأشخاص ذويالإعاقة، فقد تقوم المنظمات التي تتصرف دون استشارة الأشخاصمن ذوي الإعاقة بتحديد أولويات بشكلٍ غير صحيح والتخطيطعلى نحوٍ سيء، ممّا يعرّض الأشخاص ذوي الإعاقة للضرر بشكلٍأكبر, ويُمكن للفشل في التصرّف أو رفض التصرّف لتجنب التسبّبفي ضرر أن يسبّب فعلياً بضرر عن غير قصد.

52

تدابير رئيسية

إعطاء الأولوية للسلامة والكرامة وتجنب إلحاق الضرر

عدم القيام بأي شيء يؤدي عن غير قصد إلى ضرر القيام بأعمال خاطئة يسبّب ضرر
إعداد برامج أو مشاريع (كعمليات توزيع الأغذية أو نقاطتجميع المياه) دون النظر فيما إذا كان الأشخاص من ذويالإعاقة قادرين على الوصول إلى تلك المواقع المختارة. التصرّف دون موافقة حرة ومستنيرة من قبل الشخصالمعني يُمكن أن يكون له آثار لا يُمكن إصلاحها على صحته.
الإخفاق في تقديم معلومات حول استحقاقات البرنامج أوالمشروع ضمن صيغ متعدّدة يُمكن الوصول إليها وبلغةيُمكن للجميع فهمها. التصرف دون استشارة المستفيدين، بما في ذلك الأشخاصمن ذوي الإعاقة، قد يدفع الجهات الفاعلة في المجالالإنساني إلى وضع أولويات غير صحيحة والتخطيط بشكلٍسيئ، ممّا يعرّض المستفيدين لخطرٍ أكبر من الضرر.

الصحةالنفسيةوالدعمالنفسيالاجتماعي

تشير الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي إلى أيّ نوعٍ منالدعم يهدف إلى حماية أو تعزيز الرفاه النفسي الاجتماعي أو منعأو إدارة حالات الصحة النفسية 6 . فخلال الأزمات الإنسانية، يمكنأن تؤثر العديد من العوامل (العنف، حالة عدم اليقين، فقدانأفراد الأسرة، فقدان المنزل ...) سلباً على الصحة النفسية والرفاهالنفسي الاجتماعي للأفراد والأسر والمجتمعات، وغالباً ما يتأثرالأشخاص من ذوي الإعاقة بشكلٍ غير متناسب. ويُمكن للجهاتالفاعلة في المجال الإنساني أن تقوم من خلال دمج الصحة النفسيةوالدعم النفسي الاجتماعي في البرمجة بتحسين الصحة النفسيةوالرفاه النفسي الاجتماعي لكافة الأشخاص المتضرّرين، بما فيذلك الأشخاص الذين لديهم إعاقات جسدية أو حسية أو نفسيةأو اجتماعية. مع العلم أنّ الاستجابات في مجال الصحة النفسيةوالدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ تشمل مستوياتمختلفة من الدعم منسقة عبر قطاعاتٍ مختلفة ضمن نموذجتكميي متعدّد الطبقات (كما هو موضّح في هرم التدخل في مجالالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ): 7

  1. الإجراءات التي تستعيد الشعور بالكرامة والأمان لدىالسكان المتضرّرين من حالات الطوارئ وتعزّز في الوقت ذاتهالمساواة في الحصول على الخدمات الأساسية ذات أهميةقصوى لصحتهم النفسية ورفاههم النفسي الاجتماعي.(المستوى الأول)

  2. هناك تدخلات مهمة أخرى تعزّز التماسك الاجتماعي وتدعمالمجتمع والأسر. (المستوى الثاني)

  3. التدخلات الفردية والعائلية والجماعية التي توفّر الدعمالعاطفي والعمي تُسهم بشكلٍ أكبر في تعزيز الصحةالنفسية والرفاه النفسي الاجتماعي، ويُمكن تقديم هذهالتدخلات من قبل عمّال غير متخصصين والمناصرين من

53

الأقران في الخدمات الصحية والتعليمية والمجتمعية.(المستوى الثالث)

  1. قيام المتخصّصين بتنفيذ تدخلات محدّدة عند الضرورة فيمجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي (والتي قدتكون نفسية أو دوائية). (المستوى الرابع)

تستند تدخلات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي إلىإطار قائم على حقوق الإنسان وتعمل على تعزيز حقوق الأشخاصذوي الإعاقة وحمايتها، كما أنّ الخدمات والدعم في مجال الصحةالنفسية والدعم النفسي الاجتماعي متعدّدة الطبقات يستفيد منهاكافة الأشخاص المتضرّرين، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة،الذين يواجهون ضغوطات نفسية واجتماعية هائلة.

54 55 56


Notes

  1. مقتبس من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل الطوارئ. ↩︎

  2. مقتبس من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، كتيب النوع الجنساني للعمل الإنساني (2017)، ص 385 . ↩︎

  3. انظر مجموعة الحماية العالمية، تعميم الحماية. ↩︎

  4. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، سياسة اللجنة بشأن الحماية في العمل الإنساني (2016). ↩︎

  5. انظر مجموعة الحماية العالمية، حزمة التدريب على تعميم الحماية (2014). ↩︎

  6. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، مبادئ توجيهية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ (2007). ↩︎

  7. المرجع السابق. ↩︎

٧ المساءلةتجاهالسكانالمتضرّرينوالحمايةمنالاستغلالوالاعتداءالجنسيين

تعرّف المساءلة تجاه السكان المتضرّرين 1 على أنّها مسؤوليةمتبادلة لمقدّمي المساعدات وغيرهم من أصحاب المصلحة(الجهات المانحة، الحكومات) الذين تعهّدوا بتوظيف سلطاتهمومواردهم بشكلٍ أخلاقي وأخذوا على أنفسهم مسؤولية «وضعالناس في قلب» الأعمال الإنسانية، حيث أنّه من واجب الجهاتالفاعلة في المجال الإنساني ضمان أنّ المساعدات تولّد أفضلالنتائج الممكنة لكافة الفئات المتضرّرة بالأزمة، بما في ذلك أولئكالذين قد يكونون أقل وضوحاً كالأشخاص من ذوي الإعاقة، بعدأن تعهّدت تلك الجهات بتحقيق ذلك من خلال مواصلة تطبيقمعايير فنية ومعايير الجودة، وتنسيق أعمالها لزيادة مستوىالتغطية والتقليل من المخاطر والثغرات والازدواجية إلى الحدّالأدنى، والاستماع إلى الأشخاص المتضرّرين وإشراكهم والعملبناءّ على تعليقاتهم وملاحظاتهم.

تركّز المساءلة تجاه السكان المتضرّرين على حقوق المجتمع المتضرّربكامله وكرامته وحمايته، وتتطلب من الجهات الفاعلة في المجالالإنساني تحديد ومعالجة احتياجات ومواطن الضعف لدىالأفراد في المجتمعات المتضرّرة، والاعراف بقدرات تلك المجتمعاتومعارفهم وتطلعاتها والعمل على تسخيرها.

ولضمان توسيع نطاق المساءلة بفعالية ليشمل جميع الأشخاصالمتضرّرين، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، ينبغي أنتكون آليات المساءلة متاحة للأشخاص من ذوي الإعاقة وأنتراعي متطلباتهم، ويشمل هذا الواجب واجب التركيز على إدماجمنظور الإعاقة في جميع مراحل دورة البرنامج الإنساني، وضمانمشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار،ونقل المعلومات إليهم بأشكالٍ متعدّدة يُمكن الوصول إليها.

يناقش ملحق 7 كيف يُمكن للجهات الفاعلة في المجالالإنساني، بما في ذلك المجموعات العنقودية، أن تساعد فيتحقيق الالتزامات ومعايير الجودة المحدّدة في المعايير الإنسانيةالأساسية من خلال العمل بطرق عملية لتشمل الأشخاص منذوي الإعاقة.

التزاماتاللجنةالدائمةالمشتركةبينالوكالاتبشأنالمساءلةتجاهالأشخاصالمتضرّرين

أقرّ القائمين على اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في عام2017 نسخة منقحة من المساءلة تجاه الأشخاص المتضرّرينبعنوان «الالتزامات المتعلقة بالمساءلة تجاه الأشخاص المتضرّرينوالحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وقد أخذتعملية المراجعة تلك في الاعتبار التوجيهات الجديدة بشأنسياسة العمل الإنساني، بما في ذلك المعايير الإنسانية الأساسيةونتائج القمة العالمية للعمل الإنساني والصفقة الكرى 2 .

تركّز الالتزامات المنقحة المتعلقة بالمساءلة تجاه الأشخاصالمتضرّرين بشدّة على المساءلة الجماعية، بحيث يُفرض أنتتصرف الجهات الفاعلة في المجال الإنساني بشكلٍ منفردوجماعي لتعزيز المساءلة تجاه السكان المتضرّرين في وإدماجهافي استجاباتهم، وهذا دور أساسي وحيوي. يشرح ملحق 7كيفية ضمان إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة وفقاً للالتزاماتالأربعة.

57

شكل ٤: المساءلة تجاه السكان المتضرّرين 3

المساءلة تجاه السكان المتضرّرين

ملخصالعناصرالرئيسية: المساءلةتجاهالأشخاصالمتضرّرينوالحمايةمنالاستغلالوالاعتداءالجنسيين

تقييمالاحتياجاتوتحليلها

وفي الوقت نفسه، ينبغي استخدام عمليات تقييم الاحتياجاتلتحديد:

58
الأخذ فيالاعتبار إعطاء المجتمعات الفرصة لتقييم أعمالك،وإذا لزم الأمر فرض عقوبات عليها
منح المساءلة منح المجتمعات نفوذاً في عملية صنعالقرار بطريقة تراعي تنوعها وتتيحمراعاة آراء الأكثر تعرّضاً للخطر علىقدم المساواة
خاضع للمساءلة تبادل المعلومات معالمجتمعات بشفافية وفعالية

الحمايةمنالاستغلالوالاعتداءالجنسيين

إنّ إشراك السكان المحلين هو جوهر المساءلة تجاه السكانالمتضرّرين، كما أنّه ومن خلاله يتم معظم العمل في مجالالحماية من الاستغلال 4 والاعتداء 5 الجنسيين، حيث أنّ العملعلى قمع الاستغلال والاعتداء الجنسيين في السياقات الإنسانيةيركّز على أفعال وتصرفات العاملين في المجال الإنساني التي تضرّبالأشخاص المتضرّرين.

ويُعتبر الاستغلال والاعتداء الجنسيين من بين أخطر الانتهاكاتالتي تواجه المساءلة، وقد أصدر القائمين على اللجنة الدائمةالمشركة بين الوكالات في عام ۲۰۱٥ بياناً رسمياً حول التزامهم بمنعالاستغلال والاعتداء الجنسيين من جانب العاملين في المجالالإنساني والتصدّي لهما، علماً أنّ الأشخاص من ذوي الإعاقة،وخاصة النساء والفتيات، بحاجة إلى حماية أكبر بسبب اختلالاتالقوة.

من الضروري رفع مستوى الوعي لدى الأشخاص من ذوي الإعاقةومجتمعاتهم، حيث أنّه يجب أن يعرفوا حقوقهم واستحقاقاتهم،وأن يكون لديهم الوصول لآليات فعّالة وسرية يُمكنهم من خلالهاالإبلاغ عن الشكاوى وتبادل المعلومات المتعلقة بمساعدتهموحمايتهم. وعند تنفيذ الاستجابات الخاصة بسياسات الحمايةمن الاستغلال والاعتداء الجنسيين، يجب عليها اعتماد نهجشامل يتضمن الوقاية والاستجابة والتنسيق والإدارة.

أدواتومصادر

59 60


Notes

  1. للاطلاع على أحدث بيان لهذه السياسة، انظر اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، الالتزامات بشأن المساءلة تجاه الأشخاص المتضرّرين والحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين (۲۰۱٧). للاطلاع على بيانالسياسة الأصلي، راجع فريق المهام المعني بالمساءلة تجاه السكان المتضرّرين والحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين. ↩︎

  2. انظر موقع الإلكتروني للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات حول الصفقة الكبرى. ↩︎

  3. مقتبس من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، المساءلة تجاه السكان المتضرّرين: نظرة عامة مختصرة. ↩︎

  4. يشير الاستغلال الجني إلى «إساءة استخدام موقف الضعف أو القوة التفاضلية أو الثقة لأغراض جنسية ».انظر نشرة الأمن العام للأمم المتحدة حول التدابر الخاصة للحماية من الاستغلال الجنيوالاعتداء الجني (13/2003/ STE/STGB ). ↩︎

  5. يشير الاعتداء الجنسي إلى «التدخل الجسدي الفعلي أو التهديد بالتدخل الجسدي ذي الطبيعة الجنسية». المرجع السابق. ↩︎

٨ خياراتالاستجابةالإنسانية 1

عادةً ما تتضمن المساعدات الإنسانية تحليل العديد من خياراتالاستجابة واعتمادها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

وعادةً ما يتطوّر هذا المزيج المحدّد من خيارات الاستجابة بمرورالوقت. ولتحديد أفضل طريقة لتقديم المساعدات الإنسانية إلىالأشخاص من ذوي الإعاقة، من الضروري استشارتهم شخصياًواستشارة الجهات التي تمثّلهم.

يركّز هذا الفصل على المساعدات النقدية وقسائم الإعانة، معإدراك أنّ هذا الخيار يتم استخدامه بشكلٍ متزايد، لكن يجب أنيُلاحظ القرّاء أنّه ليس قسماً مستقلاً، حيث تنطبق الإرشاداتالواردة فيه على جميع القطاعات ويجب قراءتها جنباً إلى جنبمع الفصول الأخرى.

التدخلاتالنقدية/المساعداتالنقديةوقسائمالإعانة

تُظهر الأبحاث أنّ التدخلات القائمة على النقد، حيثما تعمل،لديها القدرة على الوصول إلى المحتاجين بكفاءة

أسرع وبتكلفة أقل مقارنة بالأشكال الأخرى للمساعدات فيحالات الطوارئ. وهذا يُمكّن الأشخاص من اتخاذ قرارات بشأنالمساعدات أو الخدمات، بموجب المبادئ التي تمّ التأكيد عليهافي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي نفس الوقتدعم الاقتصاد المحلي. وتستثمر الجهاتالفاعلة في المجال الإنساني في الوقت الحالي في التدخلات القائمةعلى النقد على نطاقٍ أوسع وبشكلٍ أكثر تناسقاً، ممّا يعكسالالتزام المنصوص عليه في الصفقة الكرى، وهي اتفاقية تضم

أكثر من ٣۰ من أكبر الجهات المانحة ومقدّمي المساعدات.يعدّ التدخل القائم على النقد أحد أساليب تقديم المساعداتوقد تمّ استخدامه لسنواتٍ عديدة في برامج الحماية الاجتماعيةوشبكات السلامةوالأمان الشاملة لمنظور الإعاقة في بيئاتٍتطويرية، ويُمكن للجهات الفاعلة في المجال الإنساني الاستفادةمن هذه التجربة عند قيامها باختبار الدعم النقدي في حالاتالطوارئ وتوسعته 2 .

ومع ذلك فإنّ النقد ما هو إلّا مجرد طريقة واحدة من طرقتقديم المساعدات، ويُمكنه أن يُكمّل أو أن يكون مُكمّلاً للتقديمالعيني للمساعدات في نقاط التوزيع أو على مستوى الأسرة

61

المعيشية 3 . ولا تزال هناك فجوة كبرة في البراهين وفهماًغير كامل للدور الذي قد تلعبه التدخلات القائمة على النقدفي حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة وتمكينهم في السياقاتالإنسانية، أو المخاطر التي قد تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقةعند وصولهم إلى النقد في مثل هذه الظروف 4 .

الصكوك القانونية الرئيسية والأطر الأخرى

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل الطوارئ: تنسيق المخيمات وإدارتها.

العناصرالرئيسية–مايجبالقيامبه

يجب اتخاذ إجراءات «ما يجب القيام به » في جميع مراحلالعمل الإنساني عند تنفيذ البرمجة الشاملة القائمة على النقدالتي تستهدف الأشخاص من ذوي الإعاقة.

المشاركة

62

وتصميمها وتنفيذها ورصدها وتقييمها، والتفكير فيمخاطر الحماية وآليات التخفيف من الأثر والفوائد فيكل مرحلة.

جمعالبياناتورصدها

63

شكل 5 | العوائق التي تحول دون الوصول إلى التدخلات الدامجة القائمة على النقد

كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص من ذوي الإعاقة في التدخلات القائمة على النقد

تأثير الأزمة

انهيار الاقتصادات المحلية وانعدام الأمن وانهيار الشبكات الاجتماعية وتدمير البنية التحتية والنزوحوتعطّل الخدمات

تفاقم الآثار بسبب الحواجز

الحواجز البيئية:

العوائق السلوكية:

العوائق المؤسساتية:

المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة

العنف والفقر والمخاطر البيئية والتدهور الصحي والإقصاء والعزلة والهجر

64

ستساعد الإرشادات الواردة أدناه الجهات الفاعلة في المجالالإنساني على تحديد العوائق التي قد تواجه الأشخاص ذويالإعاقة (وكذلك الجهات التي تقدّم الدعم لهم) في الوصول إلىبرامج التحويلات النقدية لأغراضٍ إنسانية والتصدّي لها.

سائدة مستهدفة
تصميم برامج تدخل قائمة على النقد تشمل الجميع، بمنفيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، ويوجد لديها ترتيبات بنيةتحتية واتصالاتية يُمكن الوصول إليها. توفير التدريب في مجال محو الأمية المالية للأشخاص من ذويالإعاقة المستبعدين من التعليم.

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
تدريب الموظفين على تحديد الحواجز ومخاطر الحماية المتعلقة بالتدخلات القائمة علىالنقد والتي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة. X
65
تخطيط برامج الحماية الاجتماعية الحالية وتقييم إمكانية الوصول إلى الإجراءاتوالعمليات الإدارية، وتحديد ما إذا كان بإمكانها التكيّف في حال تمّ توسيع البرمجةالإنسانية، وتعديل أهداف البرنامج وفقاً لذلك والتخطيط لتنفيذ تدابر لازمة لمعالجةالحواجز الإدارية. X
تحديد الحواجز المحتملة لإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في التدخلات القائمة علىالنقد (على سبيل المثال الأسواق التي يتعذّر الوصول إليها جسدياً). X X X
تحديد الشركاء الذين يعملون بالفعل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، وإقامة شراكاتجديدة مع المنظمات المعنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة والعمل معها، وكذلك معالقادة من ذوي الإعاقة بهدف تحديد الحواجز والمخاطر التي تواجه الأشخاص من ذويالإعاقة والعمل على التغلب عليها. X
تقييم مدى إتاحة الوصول الفعلي للأسواق من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقة،والسهولة التي يُمكنهم بها الحصول على معلومات حول السوق. X X X
تحليل أنظمة السوق والخدمات التي قد تساعد في حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة،والنظر في الرعاية البديلة والصحة والأجهزة المساعِدة والخدمات القانونية ووسائل النقلالمتاحة والتعليم، وتقييم كيفية وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى هذه الخدمات فيالوقت الحالي والحواجز التي يواجهونها. X X
الأخذ في الاعتبار التكاليف والمخاطر التي قد تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة إذا اضطرواإلى الاعتماد على الوسطاء في استلام السلع وتسليمها. X X
تقييم كيفية استخدام النقد لإزالة الحواجز وتعزيز صمود الأسر التي لديها أشخاصمن ذوي الإعاقة. X X X
التخطيط لكيفية تقديم المساعدة للجهات الفاعلة في السوق لجعل أسواقها وخدماتهاأكثر وصولاً من جانب الأشخاص من ذوي الإعاقة (على سبيل المثال عن طريق تحسين إمكانية الوصول المادي أو الاتصالات) 6 . X
تقييم مدى إمكانية وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى الحلول المالية والتقنية. X X
الأخذ في الاعتبار التكاليف الأخرى المتعلقة بالإعاقة، بما في ذلك التكاليف الإضافية التيقد تتكبدها الأسر بما في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة عند وصولهم إلى النقد (تكاليفوسائل النقل والأجهزة المساعِدة وغيرها). X X
تقديم معلوماتٍ واضحة بأشكال يسهل الوصول إليها وبلغةٍ واضحة حول تقديمالتدخلات القائمة على النقد ومدتها والبرامج البديلة المتاحة. X X X
ضمان جاهزية المؤسسات المالية لجعل التدخلات النقدية في متناول الأشخاص من ذويالإعاقة، وضمان استعدادهم للخضوع لتقييم مواطن الاستضعاف. X
۲. تعبئة الموارد
تقييم ما إذا كانت برامج الحماية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الإعاقة يُمكن تقديمهامن خلال آليات للتسليم X X
٣. التنفيذ
ضمان أنّ جميع الأشخاص المتضرّرين لديهم فرص متساوية للوصول إلى برامج النقدمقابل العمل والحصول على نفس المبلغ من المال مقابل العمل ذي القيمة المتساوية،وعدم تحويل الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى عمل ذي أجور أقل أو أقل استحساناًبسبب الإعاقة. X
ضمان أنّ بيئات وظروف العمل الخاصة ببرامج النقد مقابل العمل والغذاء مقابلالعمل متاحة للأشخاص من ذوي الإعاقة. X X
اختيار مواقع توزيع آمنة ويُمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة الوصول إليها. X X
التفكير في إنشاء «معارض سوق » أو أسواق متنقلة في المناطق البعيدة أو التي يصعبالوصول إليها حتى يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك المناطق من المشاركة. X
تقييم ما إذا كان تحديد شخص من ذوي الإعاقة كمستفيد مسجّل قد يعرّض ذلكالشخص للخطر. X
شرح أهداف المساعدات بوضوح، ويجب عند القيام بذلك التخفيف من حدّة وصمةالعار أو الخرافات أو الحسد التي قد يتعرّض لها الأشخاص من ذوي الإعاقة الذينيتلقون الإعانات. X X X
النظر في آليات التسليم البديلة، مثل برامج التوعية أو خدمة التوصيل المنزلي التي تتيحللأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على المساعدات بأنفسهم. X X X
٤. التنسيق
إشراك المنظمات المعنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة في جهود تنسيق الحماية والنقد،على سبيل المثال في مجموعة الحماية ومجموعة العمل النقدية. X X X
66
إنشاء روابط مع البرامج والنظم الوطنية التي تقدّم تحويلات نقدية للأشخاص ذويالإعاقة. X
التنسيق مع القطاعات الأخرى لضمان أنّ التدخلات القائمة على النقد تسهّل وصولالأشخاص من ذوي الإعاقة إلى الخدمات الإنسانية الأخرى (مثل الأماكن الصديقةللطفل أو التعليم). X X X
٥. الرصد والتقييم
الجمع المنتظم لتعليقات الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة ومن مختلف الأعماروالأجناس حول العوائق والمخاطر التي يواجهونها عند وصولهم إلى التحويلات النقدية. X X
استشارة الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة أثناء عملية الرصد التي تأتي بعد عمليةالتوزيع لتحديد العوائق التي يواجهونها عند وصولهم إلى أنظمة تسجيل المستفيدين. X
إجراء عمليات تدقيق ومراجعة لإمكانية الوصول لآليات تقديم الخدمات وآلياتالتغذية المرتدة والشكاوى. X
إجراء عمليات تدقيق ومراجعة لإمكانية الوصول إلى الأسواق واقراح تعديلات منشأنها أن تجعل الوصول إليها أكثر سهولة. X
تصنيف البيانات الفردية حسب النوع الجنساني والعمر والإعاقة على الأقل، باستخدامأدوات تمّ اختبارها في السياقات الإنسانية، مثل الأسئلة الموجزة حول الإعاقة لفريقواشنطن. X
اعتماد طرق وإجراءات يُمكن الوصول إليها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الموافقةعلى استخدام بياناتهم، وضمان معرفتهم مع من ستتم مشاركة بياناتهم (على سبيلالمثال مع المنظمات الإنسانية الأخرى والحكومة وغيرها). X

أدواتومصادر

67

68

Notes

  1. هذا الفصل مقتبس من كتيب اسفير (۲۰۱٨) ↩︎

  2. اليونيسف ووزارة الشؤون الاتحادية والتنمية المحلية في نيبال هي مثال، حيث قاموا بتنظيم نظام مساعدة اجتماعية واسع النطاق للاستجابة للزلزال الذي وقع عام ۲۰۱٥ . انظر: شراكة التعلّم النقدي، تقريرحالة النقد في العالم – برمجة التحويلات النقدية في المساعدات الإنسانية (۲۰۱٨)، ص ۱۱٤ . ↩︎

  3. راجع الأقسام القطاعية للحصول على معلومات حول أهمية التوزيع العيني. ↩︎

  4. شراكة التعلّم النقدي، مع تقدم حركة برمجة التحوي ات النقدية، كيف يمكننا ضمان عدم التخيّ عن الأشخاص من ذوي الإعاقة في برامج التحوي ات النقدية في حالات الطوارئ؟ (۲۰۱٥)، مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، تخفيف مخاطر إساءة استخدام السلطة في المساعدات النقدية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (۲۰۱٨). ↩︎

  5. لمعرفة المزيد عن المصطلحات، راجع شراكة التعلّم النقدي، مسرد المصطلحات الخاصة بالمساعدة النقدية والقسائم (۲۰۱٧). ↩︎

  6. انظر شراكة التعلّم النقدي مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية، تدخلات دعم السوق في السياقات الإنسانية – ورقة معلومات (۲۰۱٨). ↩︎

  7. مرجع وتطبيق تثقيفي لعمّال الإغاثة الإنسانية. ↩︎

٩ أدوارومسؤولياتأصحابالمصلحة

توضح الجداول التالية أدوار ومسؤوليات مختلف أصحابالمصلحة طوال دورة البرنامج الإنساني لدعم الأشخاص ذويالإعاقة وكذلك أصحاب المصلحة في المجال الإنساني، وضمانإدماجهم ومشاركتهم في الاستجابة الإنسانية.

الحكومات

الجاهزية
تقييم الاحتياجاتوتحليلها
69
تخطيط الاستجابة الاستراتيجية
تعبئة الموارد
الرصد والتنفيذ
التقييم
التنسيق
إدارة المعلومات
70

القيادةالإنسانية (منسقالطوارئ/المقيم،فريقالعملالإنسانيالقُطري) 3

للاطلاع على هذا القسم يُرجى الرجوع إلى الإرشادات الخاصة بتعزيز إدماج الإعاقة في خطط الاستجابة الإنسانية.

الجاهزية
تقييم الاحتياجاتوتحليلها
تخطيط الاستجابةالاستراتيجية
تعبئة الموارد
71
الرصد والتنفيذ
التقييم
التنسيق
إدارة المعلومات 4
72

إرشاداتللمجموعاتوالقطاعات 6

للاطلاع على هذا القسم يُرجى الرجوع إلى سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن المساءلة تجاه السكان المتضرّرين. 7

الجاهزية
تقييم الاحتياجاتوتحليلها
تخطيط الاستجابةالاستراتيجية
73
تعبئة الموارد
الرصد والتنفيذ
التقييم
التنسيق
إدارة المعلومات 8
74

الجهاتالقائمةعلىتصميمالبرامج (فيالمنظماتالإنسانيةوالإنمائية) 10 ، 11

الجاهزية
تقييم الاحتياجاتوتحليلها
تخطيط الاستجابةالاستراتيجية
تعبئة الموارد
75
الرصد والتنفيذ
التقييم
التنسيق
إدارة المعلومات 13
76

الجهاتالمانحة

الجاهزية
تقييم الاحتياجاتوتحليلها
تخطيط الاستجابةالاستراتيجية
تعبئة الموارد
الرصد والتنفيذ
77
التقييم
التنسيق
إدارة المعلومات 15
78

منظماتالأشخاصذويالإعاقة

يجب أن تشمل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني منظماتالأشخاص ذوي الإعاقة التي تمثّل تنوع الأشخاص من ذويالإعاقة في جميع مراحل دورة البرنامج الإنساني، حيث يُمكنهاتبادل معارفها وخبراتها حول الإعاقة والقيادة وضمان الإشراكالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة الكاملة في العملالإنساني. وفي حال عدم وجود منظمات محلية للأشخاص ذويالإعاقة، ينبغي أن تشمل الجهات الفاعلة في المجال الإنسانيمجموعات دعم الأقران أو الأفراد من ذوي الإعاقة.

الجاهزية
تقييم الاحتياجاتوتحليلها
تخطيط الاستجابةالاستراتيجية
تعبئة الموارد
79
الرصد والتنفيذ
التقييم
التنسيق
إدارة المعلومات 18
80

81

82

Notes

  1. على سبيل المثال، قم بتبسيط إجراءات الحصول على معرّف الإعاقة للوصول إلى نظام الصرف، إلخ. ↩︎

  2. انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎

  3. انظر أيضاً الأمم المتحدة، استراتيجية إدماج الإعاقة (۲۰۱٩) التي تضع توقعات محدّدة لقادة منظمات الأمم المتحدة. ↩︎

  4. تشير إدارة المعلومات إلى جمع وتحليل وإدارة البيانات والمعلومات عبر دورة البرنامج الإنساني. ↩︎

  5. انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎

  6. انظر أيضاً الأمم المتحدة، استراتيجية إدماج الإعاقة (۲۰۱٩) التي تضع توقعات محدّدة لقادة منظمات الأمم المتحدة. ↩︎

  7. فريق المهام التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والمعني بالمساءلة تجاه السكان المتضرّرين ومجموعة الحماية العالمية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الإجراءات المقترحة لمجموعات التنسيق لتعزيزالمساءلة تجاه السكان المتضرّرين والحماية في دورة البرنامج الإنساني (۲۰۱٦). ↩︎

  8. تتشير إدارة المعلومات إلى جمع وتحليل وإدارة البيانات والمعلومات عبر دورة البرنامج الإنساني. ↩︎

  9. انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎

  10. ستكون بعض الإجراءات في هذا القسم ذات صلة بموظفي التحليل وإدارة المعلومات. ↩︎

  11. انظر أيضاً الأمم المتحدة، استراتيجية إدماج الإعاقة (۲۰۱٩) التي تضع توقعات محدّدة لقادة منظمات الأمم المتحدة. ↩︎

  12. مثل معايير اسفير ومعايير الإدماج الإنساني وتطبيق الأدوات الإنسانية العملي. ↩︎

  13. تشير إدارة المعلومات إلى جمع وتحليل وإدارة البيانات والمعلومات عبر دورة البرنامج الإنساني. ↩︎

  14. انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎

  15. تشير إدارة المعلومات إلى جمع وتحليل وإدارة البيانات والمعلومات عبر دورة البرنامج الإنساني. ↩︎

  16. انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎

  17. يتم استخدام أداة «من يقوم بماذا وأين ومتى ولأجل من لجمع البيانات من الميدان وإنشاء منتجات معلوماتية كالخرائط وجداول الإنجاز، ويُمكن أن تساعد هذه الأداة في تجنب الازدواجية غير المقصودةمن جانب مختلف الوكالات، وأن تساعد أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المتضرّرة والحكومات المحلية، على تحديد الفجوات في الاستجابة. ↩︎

  18. تشير إدارة المعلومات إلى جمع وتحليل وإدارة البيانات والمعلومات عبر دورة البرنامج الإنساني. ↩︎

  19. انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎

۱ ماتحتاجالقطاعاتللقيامبه

التنسيقالقطاعيوالتنسيقالمشتركبينالقطاعات

يسعى التنسيق في المجال الإنساني إلى تحسين فعالية الاستجابةالإنسانية من خلال تعزيز القدرة على التنبؤ والمساءلة وعقدالشراكات.

يوفّر التنسيق القطاعي والتنسيق المشترك بين القطاعات القيادةوالتوجيه في تنفيذ العمل الإنساني من خلال الاتفاق علىالالتزامات والإجراءات التي من شأنها تحسين عملية الإدماجوالمشاركة، ويُمكن أن تتخذ آليات التنسيق أشكالاً مختلفة، وقديتم تنفيذ العديد منها في وقتٍ واحد في نفس البلد.

يتم تنشيط آليات التنسيق بين القطاعات والمجموعات (عندالاقتضاء) من قبل منسق الطوارئ أو منسق الشؤون الإنسانيةأو المنسق المقيم مع فريق العمل الإنساني القُطري والحكومةالمعنية، حيث أنّ التنشيط يُطلق دورة البرنامج الإنساني.

وفي حين أنّ آليات التنسيق تعالج بشكلٍ متزايد مسألة الإعاقةمن خلال مجموعات العمل، يبقى التنسيق مخصصاً وغيرمتسق، ولم يتم حتى الآن إدراج منظور الإعاقة بشكلٍ منهجيفي آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات.

وفي حالة عدم إنشاء آليات تنسيق مشركة بين المجموعاتالقطاعات أو أنّه جرى تفعيلها جزئياً فقط، يُمكن عندئذِللحكومات المعنية إنشاء نظام تنسيق خاص بها. وأيّاً كانالشكل الذي تتبناه آليات التنسيق، من الضروري إدماجمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات التنسيق التيتقودها الحكومة وغيرها من اسراتيجيات الاستجابة.

العناصرالرئيسية–مايجبالقيامبه

يجب اتخاذ إجراءات «ما يجب القيام به » من خلال التنسيقالقطاعي والتنسيق المشرك بين القطاعات في جميع مراحلالعمل الإنساني لإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة.

جمعالبياناتورصدها

84

85


86

Notes

  1. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎

۱۱ تنسيقالمخيماتوإدارتها

مقدمة

إنّ تنسيق المخيمات وإدارتها هو قطاع تقني، ويشير المصطلح إلىآليات التنسيق الموحّدة التي يُمكن تطبيقها في العمليات الخاصةباللاجئين (من خلال نموذج تنسيق اللاجئين)، وكذلك فيعمليات حماية الأشخاص النازحين داخلياً (من خلال مجموعةتنسيق المخيمات وإدارتها) 1 . والهدف الرئيسي لهذا القطاع هوحماية حقوق السكان المتضرّرين من النزوح القسري (وكذلكأيضاً الأسر والمجتمعات المستضيفة).

في الممارسة العملية، يعمل القطاع على ضمان أن يحصلمن يعيش في أوضاع نزوح جماعي أو مجتمعي على المساعدةوالحماية على قدم المساواة مع الجميع، ويتحقّق ذلك منخلال تنسيق ورصد عملية تقديم الخدمات وإنشاء هياكلحوكمة ومشاركة تمثيلية وخاضعة للمساءلة على مستوىالموقع (إدارة المخيمات)، وتوفير التنسيق الاستراتيجي والتشغيليعلى مستوى المواقع (تنسيق المخيمات)، والإشراف العام علىالاستجابة (إدارة المخيمات)، وقد تتخذ هيال الحوكمة والمشاركةشكل اللجان أو مجموعات المصالح أو النفوذ أو آليات التغذيةالمرتدة والشكاوى، وما إلى ذلك، وتضمن هذه الهياكل معاًأنّ جميع الأفراد قادرون على إسماع أصواتهم والمشاركة فيالقرارات التي تؤثر عليهم.

انظر الفصل ۱۰ وخاصة الأقسام المتعلقة بالمأوىوالمستقرات والمياه والصرف الصحي والنظافةالعامة.

في المواقع التي تستضيف السكان النازحين، يلعب قطاعتنسيق المخيمات وإدارتها أيضاً دوراً رئيسياً في تنسيق خدماتالمساعدة والحماية ورصدها، كما أنّه يضمن تحديد الاحتياجاتوتغطيتها، وقيام القطاعات المسؤولة أو الجهات الفاعلةبسد الفجوات، وعدم إزدواجية الخدمات. وغالباً ما تحضرالاجتماعات التنسيقية على مستوى الموقع كافة القطاعات،بدءاً من قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة وقطاعالمأوى إلى قطاعات الحماية والتعليم والتوزيع، بالإضافة إلىممثلين عن النازحين وأمن المخيمات والمجتمعات المستضيفة.

الصكوك القانونية الرئيسية والأطر الأخرى

87

المصطلحاتالرئيسية

مخيمات/مواقع.تشير مصطلحات «المخيمات » أو «المواقع »إلى مجموعة متنوعة من خيارات المستقرّات المؤقتة التي تشملالمخيمات المخططة والمخيمات المستقرة ذاتياً والمراكز الجماعيةومراكز الاستقبال ومراكز العبور ومراكز الإخلاء 2 . ونظراً لأنّكلمة «مخيم » حساسة في العديد من السياقات، يستخدم ممثلوتنسيق المخيمات وإدارتها مجموعة من المصطلحات عند الإشارةإلى مواقع النزوح. ومن المعرف به أنّ المخيمات ليست هي الحللنزوح السكان، لكنّها في بعض الأحيان توفّر الطريقة الوحيدةالمتاحة لحماية النازحين ومساعدتهم، بينما لا يدعو قطاع تنسيقالمخيمات وإدارتها إلى إقامة المخيمات.

تدبير المخيمات. تقوم إدارات المخيمات بأداء وظائف الحكومة أوالسلطات الوطنية في المخيمات وأنشطة المخيمات 3 .

إدارة المخيمات. تقوم إدارة المخيمات بتنسيق ورصد الخدماتوالحماية والمساعدة في مخيم أو موقعٍ ما، وفقاً لأطر الحمايةالقانونية الوطنية والدولية ذات الصلة والمعايير الإنسانية الدنيا 4 ، وتشجّع على مشاركة النازحين الفعّالة والهادفة، وتعتبر إدارةالمخيمات إدارة فنية واجتماعية على حدٍ سواء من حيث أنّها تسعىجاهدة لتوفير الظروف المعيشية المناسبة (من خلال التنسيقالمشرك بين الوكالات على مستوى المخيم) والحفاظ على الشموليةالاجتماعية والكرامة (من خلال هياكل المشاركة والتغذية المرتدةوالحوكمة). وقد تتولى مسؤولية إدارة المخيمات الجهات الفاعلة فيالمجال الإنساني (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو المنظمةالدولية للهجرة أو المنظمات غير الحكومية الدولية أو المنظمات غيرالحكومية الوطنية) أو منظمات المجتمع المدني أو مؤسسات القطاعالخاص أو الحكومة أو السلطات الوطنية 5 .

تنسيق المخيمات. تقع على عاتق تنسيق المخيمات مسؤوليةتنسيق الاستجابة بين المواقع وتوفير إمكانية الوصول إلى الخدماتالإنسانية والحماية في المواقع التي تستضيف السكان النازحين،وهي الجهة التي تنسّق الأدوار والمسؤوليات في مجمل الاستجابةالإنسانية للنزوح، وتقودها مفوضية الأمم المتحدة لشؤوناللاجئين و/أو المنظمة الدولية للهجرة، وغالباً ما يتم ذلك جنباًإلى جنب مع السلطات الوطنية. حيث تسعى مجموعة تنسيقالمخيمات وإدارتها (في حالات الأشخاص النازحين داخليا) أو الوكالةالرائدة في القطاع (في حالات اللاجئين) إلى تنفيذ استجابة إنسانيةفعّالة ومنسقة بكفاءة في الحالات التي يضطر فيها النازحون إلىالبحث عن ملجأ في مستقرّات مؤقتة، كما أنّها تعمل على تحسين الظروف المعيشية أثناء النزوح وتقديم المساعدة والحماية والبحثعن حلول دائمة لإنهاء النزوح المؤقت، وأخراً إدارة الإغلاق المنظموالتخلص التدريجي من المواقع التي استضافت النازحين. وتسعىالوكالة أو المجموعة الرائدة إلى إنهاء نزوح الأشخاص من خلالالترويج لحلول دائمة. وقد شاركت المنظمة الدولية للهجرةومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قيادة مجموعاتتنسيق المخيمات وإدارتها العالمية لحالات الكوارث الطبيعيةوحالات النازحين داخلياً الناجمة عن النزاعات على التوالي، وكذلكالمجموعات الأخرى في هذا المجال، وغالباً ما يتم ذلك جنباً إلى جنبمع السلطات الوطنية 6 .

مراكز الإخلاء وهي مباني تستخدم لتوفير مأوى مؤقت للأشخاصالفارين من تهديدٍ محدّد وفوري، مثل القتال أو خطر طبيعيكالإعصار أو الزلزال. وغالباً ما تُستخدم المدارس والساحاتالرياضية والمباني الدينية أو المدنية لهذا الغرض، ويجب حيثماأمكن تحديد مراكز الإخلاء في حالات الطوارئ وإعدادها قبل وقوعالكوارث 7 .

لجان التأهب المحلية وهي هياكل استجابة مجتمعية أو حكوميةتشرف على تدابر الجاهزية للكوارث 8 .

العوائق

غالباً ما يكون النزوح مفاجئا ومباغتاً، وعادةً ما يكون هناك وقتمحدود للتحضر له، فهو حدثٌ تخريبي تعطيلي يُمكن أن يؤديإلى تفاقم أو إنشاء العوائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة. ففي

88

المواقع المؤقتة التي تستضيف النازحين، غالباً ما يكون الأشخاصمن ذوي الإعاقة غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية أوالحصول على المساعدة والحماية الكافيتن.

يحق للأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يتم استضافتهم فيمستقرّاتٍ مؤقتة الحصول على المساعدات الإنسانية، وهذا يعنيفي الممارسة العملية أنّ الجهات الفاعلة في المجال الإنساني يجبأن تعمل على تحديد العوائق البيئية والسلوكية والمؤسساتيةالتي تعيق وصولهم إلى المساعدات والحماية وإزالتها. كما ويحقللأشخاص ذوي الإعاقة في المخيمات ممارسة حقهم في المشاركةفي حياة المخيم وفي القرارات التي تهمّهم، وهذا يعني أنّه يجبعلى الجهات الفاعلة في المجال الإنساني ضمان مشاركتهم الفعّالةوالمجدية في حوكمة المواقع والهياكل التمثيلية، ومنحهم الوصولالفعّال إلى آليات المعلومات والتغذية المرتدة والشكاوى، وضمانمشاركتهم في الأحداث الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية. وتستمرمسؤولية إزالة العوائق وتعزيز الإدماج والمشاركة المجدية في كافةمراحل الحياة في الموقع، من مرحلة التخطيط والإعداد وصولاً إلىمرحلة الرعاية والصيانة وانتهاءً بمرحلة الإغلاق وإيجاد الحلولالدائمة.

العناصرالأساسية–«مايجبفعله»

يجب اتخاذ إجراءات «ما يجب فعله » في جميع مراحل العملالإنساني عند تنفيذ برامج تنسيق المخيمات وإدارتها يجب التأكدمن أنها دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المشاركة

89

شكل ٦ | العوائق أمام إمكانية الوصول والإدماج في قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها

كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعتنسيق المخيمات وإدارتها

تأثير الأزمة

انعدام الأمن وانهيار الشبكات الاجتماعية وتدمير البنية التحتية والنزوح وتعطّل الخدمات

تفاقم الآثار بسبب الحواجز

الحواجز البيئية:

العوائق السلوكية:

العوائق المؤسساتية:

المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة

العنف والفقر والمخاطر البيئية والتدهور الصحي والإقصاء والعزلة والهجر

90

معالجةالعوائق

جمعالبياناتورصدها

91
سائدة مستهدف
تصميم برامج وهياكل التنسيق الخاصة بتنسيق المخيماتوإدارتها وتكييفها لضمان أنّ خدمات المساعدة والحمايةالمقدّمة في المستقرّات المؤقتة، إلى جانب هياكل الحوكمةوغيرها من الأنشطة، شاملة للجميع ويُمكن الوصول إليها،بما في ذلك للأشخاص من ذوي الإعاقة. تتخذ وكالات تنسيق المخيمات وإدارتها إجراءات محدّدةلتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وصولهمإلى البنية التحتية للمواقع والخدمات والمعلومات وأنظمةالاتصال ثنائية الاتجاه، والسعي لتمكين الأشخاص ذويالإعاقة من خلال آليات المشاركة والحوكمة

ستساعد الإرشادات الواردة أدناه الجهات الفاعلة في مجالتنسيق المخيمات وإدارتها على تحديد العوائق التي قد تواجهالأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والعمل على إزالتها، وتقديمالدعم للأشخاص ومقدّمي الرعاية عند محاولتهم الوصول إلىالبنى التحتية والمعلومات والخدمات في المخيمات.

الإجراءاتالموصىبها

ز الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
مراجعة السياسات والمبادئ التوجيهية والأدوات وإجراءات التشغيلالموحّدة من خلال المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالاتبشأن إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة. X
تشكيل شراكات مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعوتهملاستكشاف مجالات التعاون وتدريب موظفي تنسيق المخيمات وإدارتهاوأصحاب المصلحة حول الإعاقة. X
بناء مهارات ومعارف الجهات الفاعلة في تنسيق المخيمات وإدارتها وأصحابالمصلحة على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. X
إجراء عمليات تدقيق لتحديد الهوية وإمكانية الوصول إلى المراكز الجماعية/الإجلاء، بما في ذلك إنشاء المواقع. X X
تحديد وتحليل المخاطر والعوائق، والعمل أثناء التخطيط على تصميمتدابر التخفيف لمعالجة هذه المخاطر والعوائق. X
92
تحديد أصحاب المصلحة وإدراج منظمات المصالح الوطنية والهيئاتالحكومية التي لديها محفظة خاصة بالإعاقة (كوزارات الصحة والتعليموالخدمات الاجتماعية والإسكان والأشغال العامة ...)، وتعزيز الشبكاتالحالية. X
إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم والتشاور معهموالتماس تعليقاتهم بشأن الحصول على الخدمات والمساعدات والحماية،وتحديد العوائق والإجراءات اللازمة لإزالتها، وكذلك التدابر التي منشأنها تسهيل الوصول. X X
استخدام موظفين مدرّبين، وتنظيم وتنفيذ نظم التسجيل الشاملةوالعمليات التي تحدّد الأشخاص من ذوي الإعاقة عن طريق مصفوفاتبيانات متباينة بحسب النوع الجنساني والعمر والإعاقة، واتخاذ خطواتلتشمل مجموعة كاملة من الإعاقات 11 . X X
إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة في عمليات التقييم والتخطيط التشغيليوالتصميم الاسراتيجي وتنفيذ البرامج وأنشطة الرصد. X X
ضمان أن تتضمن الخطط استراتيجيات الخروج والحلول وأن تكون في متناولالأشخاص من ذوي الإعاقة وأن تلبي متطلباتهم. X X
ضمان أن يتم جمع وتخزين ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة منخلال آليات حماية البيانات المناسبة. X X
۲. تعبئة الموارد
الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة منذ البداية، وإدماجهافي جميع جوانب الاستجابة لعمليات النزوح، بما في ذلك الإخلاء في حالاتالطوارئ، والوصول إلى المواقع والخدمات، وتحديد الحلول الدائمة، إلخ. X X X
تحديد المهارات والخبرات اللازمة في الفريق، والأخذ بعين الاعتبار التوظيفلتأمن الخبرة الفنية الكافية، وتعيين موظفين من ذوي الإعاقة أو موظفينعلى دراية بكيفية إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة، والعمل على إشراكمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة إذا أمكن ذلك. X
93
ضمان مرونة التمويل، وإدخال تحسينات في المواقع لإزالة العوائق، وتوفيرالتسهيلات اللازمة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة إلىالخدمات والمشاركة في هياكل الحوكمة وغيرها من الأنشطة. (فكر في توفيروسائل النقل والمترجمن الفورين وما إلى ذلك) X
٣. التنفيذ
إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في الاجتماعاتالخاصة بتخطيط المواقع وإدخال تحسينات عليها، واطلب المشورة بشأنكيفية إزالة والتقليل العوائق من المخاطر التي تعرض طريق الحماية. X X
دعم أو إنشاء آليات حوكمة تكفل مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة فيعمليات التشاور واتخاذ القرارات الرسمية وغير الرسمية. X X
ضمان أن تكون حملات المعلومات وآليات الشكاوى والتغذية المرتدة متاحةللجميع، بغض النظر عن الإعاقة، وأن يتم نشرها بأشكالٍ متعدّدة يُمكنالوصول إليها (شفهية ومطبوعة وبلغة الإشارة وبلغة سهلة القراءة/واضحة، إلخ)، وباللغات التي يتحدثها المجتمع المتضرّر. X X
رصد مدى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة بنجاح على الخدمات العامةوالخدمات التي تستهدف الأشخاص من ذوي الإعاقة. X X
إنشاء أو دعم اللجان أو مجموعات المصالح أو مجموعات دعم الأقران منالأشخاص ذوي الإعاقة في المخيمات، واتخاذ خطوات لضمان أنّ مجموعاتالمخيمات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المخيمات وخارجها تمثّلبشكلٍ كاف تنوع الأشخاص من ذوي الإعاقة. X X X
ضمان الحفاظ على البنية التحتية للمخيمات (المراحيض والمياه والمأوى)،وصيانتها، وإجراء التغيرات وتحديد الموارد لتحسين إمكانية الوصول. X X إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة في كافة الأنشطة وعمليات صنع القرارالمتعلقة بالحلول الدائمة، وترتيب زيارات «اذهب وانظر » و »تعال وأخر». X
٤. التنسيق
تنسيق وتعزيز تنفيذ المعايير الدولية في المخيمات (بما في ذلك هذه المبادئالتوجيهية)، والموافقة على المعايير ورصد وتقييم عملية تطبيقها 12 . X X X
94
ضمان أنّ الأماكن المخصصة للاجتماعات قابلة للوصول، واتخاذ خطواتلتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص من ذوي الإعاقة (مترجمي لغةالإشارة ومواد سهلة القراءة وإضاءة إضافية، وما إلى ذلك). X X X
دعم الجهود التي تبذلها السلطات الوطنية للتصدّي للحواجز التي تحولدون وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة وإدماجهم، ومناقشة الحلول وتوفيرالدعم المناسب (على سبيل المثال التدريب وبناء القدرات). X
مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإزالة العوائق التي تعوق إدماجهموحصولهم على الخدمات والحماية، ولإدماج الخدمات المستهدفة للأشخاصمن ذوي الإعاقة في الاستجابات والبرامج القطاعية. X X X
٥. الرصد والتقييم
جعل آليات الشكاوى والتغذية المرتدة متاحة للأشخاص من مختلفالإعاقات، بما في ذلك من يقيم في ملاجئهم أو منازلهم. X X
إشراك النساء والرجال والفتيات والفتيان من مجموعة تمثيلية من الإعاقاتفي أنشطة الرصد ومختلف الفرق. X X
رصد إمكانية الوصول إلى المواقع والخدمات، وكذلك مخاطر الحماية (بمافي ذلك العنف القائم على النوع الجنساني) التي قد تؤثر على الأشخاصمن ذوي الإعاقة، وذلك من خلال عمليات التدقيق المنتظمة، واستشارةالأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى فرق الحماية ومنظمات الأشخاص ذويالإعاقة، إلخ. X X
إجراء عمليات تقييم واستخدام النتائج لضبط البرمجة وضمان إدماج أفضل،وتبادل الدروس المستفادة ودمج الممارسات الجيدة في خطط الجاهزية. X X X
95

أدواتومصادر

96

Notes

  1. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل الطوارئ: تنسيق المخيمات وإدارتها. ↩︎

  2. المنظمة الدولية للهجرة والمجلس النرويجي للاجئين ومفوضية شؤون اللاجئين، مجموعة أدوات إدارة المخيمات (۲۰۱٥)، ص ٩. ↩︎

  3. في الممارسة العملية حيث تشرف الحكومة أو السلطات الوطنية على إدارة المخيمات أو تنسيقها، تتقاسم إدارة المخيمات وتنسيق المخيمات وتدبير المخيمات المسؤوليات بطرق متنوعة. ↩︎

  4. انظر على سبيل المثال معايير اسفير والمعيار الإنساني الأساسي وهيلب إيج والبعثة المسيحية للمكفوفن وهانديكاب إنترناشونال معايير الإدماج الإنساني لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة، من بينمستندات أخرى. ↩︎

  5. انظر المنظمة الدولية للهجرة والمجلس النرويجي للاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مجموعة أدوات إدارة المخيمات (۲۰۱٥) والمواد التدريبية لمجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها. ↩︎

  6. انظر المنظمة الدولية للهجرة والمجلس النرويجي للاجئين ومفوضية شؤون اللاجئين، مجموعة أدوات إدارة المخيمات (۲۰۱٥)، ص ۱٤ . ↩︎

  7. المرجع السابق، ص ۱٨ . ↩︎

  8. المجموعة العالمية لتنسيق المخيمات وإدارتها، الدليل الشامل للتخطيط لعمليات الإجلاء الجماعي في الكوارث الطبيعية (۲۰۱٤)، ص ۲٣ . ↩︎

  9. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎

  10. انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎

  11. انظر مفوضية شؤون اللاجئين، العمل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة في النزوح القسري (۲۰۱۱)، وانظر أيضاً أدوات التسجيل ورموز المتطلبات المحددة في المنظمة الدولية للهجرة والمجلس النرويجي للاجئينومفوضية شؤون اللاجئين، مجموعة أدوات إدارة المخيمات (۲۰۱٥)، ص ۱٤۱ . ↩︎

  12. انظر مشروع اسفير (۲۰۱٨) وهيلب إيج والبعثة المسيحية للمكفوفين وهانديكاب إنترناشونال معايير الإدماج الإنساني لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة (۲۰۱٨) ↩︎

۱٤ التعليم

مقدمة

يوفّر التعليم في حالات الطوارئ الدعم النفسي الاجتماعيوالجسدي والمعرفي المنقذ للحياة، ويُمكن أن يحافظ على تقدّمالأطفال الذين كانوا ملتحقين بالمدرسة قبل حالة الطوارئوخلق الفرص لمن فاته التعليم من خلال برامج التعليمالمتسارع، والتدريب المهني، وغيرها من برامج التعليم الرسميوغير الرسمي. فمن خلال التعليم، يتعلّم الأشخاص الذينيعايشون الأزمات مهارات البقاء الأساسية واسراتيجيات الحدّمن المخاطر، بما في ذلك كيفية حماية أنفسهم من الاعتداءاتالجنسية والالتهابات والمواد المتفجرة، وكذلك الحصول علىمعلوماتٍ أساسية حول حقوقهم وحول الصحة والتغذية.ويُمكن أن يكون التعليم قوة تحويل وجسر لبناء السلام يعزّزالقدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية ويوفّر مساحةحيوية من الحياة الطبيعية والروتينية للأطفال والشبابوالبالغين الذين تضرّروا بشكلٍ كبير من حالات الطوارئ.

يُمكن للتعليم الدامج والمنصف في حالات الطوارئ أن يعزّز فرصالتعلّم لدى الجميع ويُحسّن النتائج ويولّد الابتكار ويساعدالحكومات على «إعادة البناء بشكلٍ أفضل » وتطبيع أو تضمنالإدماج في النظم الخارجة من الأزمات.

وخلال حالات الطوارئ، تلعب المنظمات الإنسانية دوراً أساسياًفي استعادة النظم التعليمية من خلال دعم جهود الحكوماتالوطنية، وقد تشكّل هذه فرصة تحويلية إذا كانت الحكوماتعلى استعداد لإعطاء الأولوية لإدماج الطلاب من ذوي الإعاقاتوضمان امتثال الأطر الوطنية والمحلية للمعايير والمبادئالتوجيهية العالمية المعرف بها بشأن إدماج الأشخاص من ذويالإعاقة.

انظر أيضاً الأقسام الخاصة بالمياه والصرف الصحيوالنظافة العامة، وتنسيق المخيمات وإدارتها،والصحة والتغذية والحماية.

الصكوك القانونية الرئيسية والأطر الأخرى

97

المصطلحاتالرئيسية

التعليم في حالات الطوارئ ويشير إلى البرامج التي توفّر فرص التعلّمفي حالات الأزمات للأشخاص من كافة الفئات العمرية، وتشملالبرامج المقدّمة تنمية الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي وغيرالرسمي والتقني والمهني والعالي وتعليم الكبار، ويوفّر التعليم في حالاتالطوارئ الحماية البدنية والنفسية الاجتماعية والمعرفية التي يُمكن لهاالحفاظ على الأرواح وإنقاذها، ويعدّ ضرورةً في حالات النزاع والعنفوالتهجير القسري والكوارث وحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة.ومن الناحية النظرية، فإنّ «التعليم في حالات الطوارئ » أوسع من«الاستجابة التعليمية في حالات الطوارئ » لكنّه عنصر أساسي من تلكالاستجابة 1 .

أنظمة التعليم الدامج وتشمل كافة الطلاب وترحب بهم وتدعمهم،بغض النظر عن الخلفية أو القدرات أو المتطلبات. ولتحقيق هذا الهدف،يجب أن يكون التدريس والمناهج والمباني المدرسية والفصول الدراسيةوالأماكن المخصصة للعب ووسائل النقل والمراحيض مناسبة لكافةالأطفال على جميع المستويات، والتعليم الدامج يعني أنّ كافة الأطفاليتعلمون معاً في المدارس ذاتها 2 .

التعليم المتخصص والذي يوفّر التعليم للأطفال ذوي الإعاقة ضمنبيئة تعليمية منفصلة، مثل مدرسة أو مركز خاص، وغالباً ما تكونمعزولة عن المجتمع وعن الأطفال الآخرين والمدارس الرئيسية 3 ، وعادةًما يتم تنظيم المدارس المتخصصة حسب الإعاقة (على سبيل المثال،مدارس المكفوفين أو الصم) 4 .

المتعلّمون ويشير ذلك إلى الأشخاص المسجلين أو المشاركين في أنشطةٍتعليمية، وكذلك المتعلّمين المحتملين المستبعدين في الوقت الحالي،والمتعلّمون من ذوي الإعاقة يشملون النساء والرجال والفتياتوالفتيان، وقد يكونوا ملتحقين بأيّ نوعٍ من أنواع التعليم الرسمي أوغير الرسمي، سواء في برامج رعاية وتنمية الطفولة المبكرة وفي التعليمالابتدائي أو الثانوي أو العالي أو في دورات التعليم المهني أو التعليم مدىالحياة.

المعلّمون ويشمل ذلك المعلّمن المدرّبين المشاركين مباشرة في تدريسالطلاب، ويُمكن أن يكونوا معلّمن في الفصول المدرسية أو معملّين فيمجال التعليم الخاص أو أنواعاً أخرى من المعلمن، وقد يعملون معالطلاب ضمن صفٍ كامل في غرفة صفية أو ضمن مجموعاتٍ صغيرة فيغرفة الموارد، أو معلّم خاص داخل أو خارج الغرفة المدرسية الاعتيادية 5 .

إمكانية الوصول وينطبق ذلك على المباني والمعلومات ووسائل الاتصالوالمناهج والمواد التعليمية (بما في ذلك الكتب المدرسية) وطرق التدريسوالتقييم واللغة وخدمات الدعم والنقل المدرسي والمياه والصرف الصحيوكافيتريات المدارس والأماكن الترفيهية.

العوائق

المتعلّمون من ذوي الإعاقة هم أكثر المجموعات تهميشاً واستبعاداً فيالنظم التعليمية، بما في ذلك في حالات الطوارئ.

والعوائق التي تُبقي المتعلّمين من ذوي الإعاقة خارج برامج الرعايةوالتنمية في مجال الطفولة المبكرة وخارج المدارس والكليات والجامعاتتتفاقم أثناء النزاعات، وقد تكون بيئية أو سلوكية أو مؤسساتية.

يعرف مصطلح التقاطع بالعديد من عناصر الهوية الفردية كالنوعالجنساني والعِرق والعمر والحالة الاقتصادية والإعاقة، وأنّ هذهالعناصر تتفاعل بطرق غالباً ما تزيد من الإيجابيات أو المساوئ، ويُمكنأن يؤثّر التقاطع على درجة تهميش المتعلّم أو عدم إدماجه في الجاهزيةلحالات الطوارئ والاستجابة لها والتعافي منها. ومن المهم بمكان كذلكإدراك وجود تنوع داخل الإعاقة، فالمتعلّمين من ذوي الإعاقة أو منلديهم صعوبات في التعلّم ليسوا مجموعةً متجانسة، والصبي الذيلديه إعاقة ذهنية أو جسدية يواجه عوائق مختلفة وقد يتمتع بنقاطقوة مختلفة مقارنة بصبي أصم أو كفيف، ويُمكن أن يكون الأشخاصذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية، وخاصة النساء والفتيات، الأك رتهميشاً خلال تنفيذ الاستجابة الإنسانية 6 .

يجب تحديد هذه العوامل وغيرها والتخفيف من حدّتها وأثرها، بما فيذلك الموقع والبُعد، بشكلٍ منهجي من خلال تطبيق استراتيجيات تكفلأن يكون التعليم والتعلم مدى الحياة في حالات الطوارئ دامجاً.

98

شكل ٧ | العوائق التي تحول دون إمكانية الوصول والإدماج في قطاع التعليم

كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص ذوي الإعاقةفي قطاع التعليم

تأثير الأزمة

إغلاق المدارس، وتدمير البنية التحتية بما في ذلك الطرق المؤدية إلى المدارس، والنزوح الذي يؤديإلى تدني قدرات المعلّم، وانعدام الأمن وانهيار الشبكات الاجتماعية

تفاقم الآثار بسبب الحواجز

الحواجز البيئية:

العوائق السلوكية:

العوائق المؤسساتية:

المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة

العنف والفقر والمخاطر البيئية والتدهور الصحي والإقصاء والعزلة والبلطجةوتفاقم مخاطر العنف والتحرش الجنسي

99

العناصرالرئيسية–مايجبالقيامبه

يجب اتخاذ إجراءات «ما يجب القيام به » في جميع مراحل العملالإنساني عند تنفيذ البرمجة الشاملة للتعليم الجامع والدامجالذي يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة.

معالجةالعوائق

100

جمعالبياناتورصدها

تتوافق هذه الإرشادات مع المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكالات للتعليم في حالات الطوارئ، وتنطبق هذه المعايير علىحالات الطوارئ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والكوارث التيمن صنع الإنسان، على حالات النزاع، وعلى إبطاء وسرعة ظهورالأزمات، في كل من البيئات الريفية والحضرية، وتشدّد علىحقوق الأشخاص المتضرّرين من الكوارث واحتياجاتهم وكرامتهم.

ينبغي للسلطات التعليمية والمنظمات الإنسانية تبنّي نهج ثنائيالمسار لتعزيز التعليم الشامل في حالات الطوارئ، ويجب أنتستكمل التدخلات الخاصة بالإعاقة المستهدفة للوفاء بمتطلباتالمتعلّمين من ذوي الإعاقات بالتدخلات السائدة التي تعود بالنفععلى كافة المتعلّمن.

101
سائدة مستهدف
تصميم مرافق وبرامج تعليمية وتكييفها لضمان أن تكوندامجة ومتاحة للجميع، بما في ذلك المتعلّمين من ذويالإعاقة. (على سبيل المثال تدريب المعلّمن على علم أصولالتدريس الدامج، وأن تركّز المناهج على المتعلّم، وما إلى ذلك) تصميم برامج التعليم لاستيعاب المتطلبات الفرديةللمتعلّمين من ذوي الإعاقة. (على سبيل المثال إتاحة الموادالتعليمية وتوفير الأجهزة المساعِدة وما إلى ذلك)

ستدعم الإرشادات الواردة أدناه الجهات الفاعلة في قطاعالتعليم لتحديد العوائق التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقةوكذلك أسرهم والتصدّي لها، ودعم الأشخاص ومقدّميالرعاية عند وصولهم إلى البرامج التعليمية في الظروف الإنسانية.

الإجراءاتالموصىبها

ز الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
التعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لإجراء عمليات تقييم بهدفتحديد وتحليل الحواجز التي تحرم الأطفال والشباب والمتعلّمين الكبار منذوي الإعاقة من فرص التعليم، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الأخرى (مثلحماية الطفل، والصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، والمياه والصرفالصحي والنظافة العامة) من أجل تعزيز البرمجة المنسقة. X
تكييف مجموعة أدوات تقييم احتياجات التعليم المشرك لمجموعة التعليمالعالمي من أجل: (۱) منع استبعاد الطلاب من ذوي الإعاقة من الأوضاعالسائدة، (۲) ضمان إجراء ترتيبات تيسيرية معقولة عند الحاجة، (٣)توضيح آثار الأزمة على المتعلّمين من ذوي الإعاقة والنظام التعليمي، وتحديدالفجوات في القدرات وفي توفير التعليم الدامج للإعاقة. X
وضع خطة للإجراءات الخاصة بتعزيز أنظمة التعليم الدامج. (للحصول علىأفكار وموارد عملية، راجع الشبكة المشتركة بين الوكالات للتعليم في حالاتالطوارئ، دليل الجيب للمتعلّمين من ذوي الإعاقة). X X
استشارة مجموعة واسعة من مصادر البيانات لتحليل القدرات والثغرات فيالتعليم الدامج. X
102
إنشاء آلية إحالة لتزويد الطلاب من ذوي الإعاقة وأسرهم بأشكالٍ محدّدةمن المساعدة، تشمل الدعم النقدي والأجهزة التعويضية وخدمات الحمايةوغيرها. X X X
۲. تعبئة الموارد
تحديد وتعبئة الموارد المحلية (وسائل النقل المتاحة والبرامج المجتمعية وأشكالالمساعدة الأخرى) لزيادة الوصول إلى التعليم الدامج. X X
تأمين التمويل وإعداد ميزانية دامجة يتم فيها تخصيص موارد خاصة بإمكانيةالوصول والإدماج. X X
ضمان إدراج التعليم الدامج في كافة نداءات التمويل، وضمان أن تخصّصنداءات التمويل تلك الموارد اللازمة للبنى التحتية والأجهزة المساعِدة الممكنةالوصول ومن أجل اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة. X X
٣. التنفيذ
التعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير اسراتيجيات الاستجابةالتي تزيل عوائق محدّدة أمام التعليم الدامج التي تواجه المتعلّمين من ذويالإعاقة. X
بناء قدرات ووعي العاملين في القطاع التعليمي (بما في ذلك المعلّمون وسائقوالمدارس وموظفو المقاصف) حول التعليم الدامج واستخدام (ورصد استخدام)الأجهزة المساعِدة، وإعداد جداول الصيانة. X X
إذكاء وعي المجتمعات بأهمية التعليم الدامج والحاجة إلى مكافحة وصمةالعار والتمييز. X X X
تطوير مواد تعليمية دامجة ومناسبة ثقافياً وتشمل جميع المتعلّمين. X X X
ضمان أنّ المهندسين والمهندسين المعمارين يعتمدون نهج التصميم الشاملعند قيامهم ببناء المدارس وغيرها من المرافق. X X X
٤. التنسيق
إدراج منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في آليات التنسيق المشتركة بين المجموعات والوكالات. X X X
إنشاء مسارات إحالة تربط الأشخاص من ذوي الإعاقة بخدماتٍ متخصصة(مثل الفحص والتعريف وعلاج النطق) من أجل تعزيز التعليم الدامجوتحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعمٍ محدد. X
العمل مع برامج التحويلات النقدية لإزالة الحواجز المالية (مثل تكاليف النقلأو الأجهزة المساعِدة) التي تمنع الأسر التي تضم أطفالاً من ذوي الإعاقة منالوصول إلى الفرص التعليمية، والعمل مع برامج سبُل العيش لصمان أنّالأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة يمكن أن تغطي هذه التكاليف علىالمدى الطويل. X X
103
التنسيق مع الجهات الفاعلة في مجال التغذية لتوفير معلومات يُمكنالوصول إليها حول التغذية، والتدخل معاً لدعم ممارسات التغذية الجيدةلدى الأطفال من ذوي الإعاقة، والمساعدة في إنشاء آليات يُمكن أن توفيرمثل هذا الدعم للأطفال من ذوي الإعاقة الذين هم خارج المدرسة أو يتلقونالتعليم في المنزل. X X
٥. الرصد والتقييم
جمع بيانات أساسية حول التحاق الأطفال من ذوي الإعاقة بالمدارس لتسهيلعملية الرصد على مستوى البرامج والمستوى الوطني، والدعوة من خلالالممارسة الجيدة لإدماج وحدة أداء الطفل التابعة لمجموعة اليونيسف-واشنطن في النظام الوطني لإدارة معلومات التعليم. X X
رصد أداء تدابير الحماية والضمانات الخاصة بالمتعلّمين من ذوي الإعاقة. X X
إشراك المتعلّمين من ذوي الإعاقات وأولياء أمورهم ومنظمات الأشخاصذوي الإعاقة في رصد الأنشطة التعليمية وتقييمها، وضمان مشاركة نتائجهذه التمارين ومناقشتها. X X
تطوير نظام إدارة المعارف لتبادل التعلّم والممارسات الجيدة في التعليمالدامج، وإنشاء أنظمة دعم بين المدارس لتعزيز قدراتها. X X X

أدواتومصادر

104 105

106


Notes

  1. الشبكة المشتركة بين الوكالات للتعليم في حالات الطوارئ. ↩︎

  2. اليونيسف، التعليم الجامع – إشراك الأطفال من ذوي الإعاقة في التعليم الجيد: ما الذي يجب عمله؟ (۲۰۱٧). ↩︎

  3. هانديكاب إنترناشونال، ورقة سياسات حول التعليم الجامع (۲۰۱۰)، ص ۱۰ - ۱۲ . ↩︎

  4. مؤسسة إنقاذ الطفل، المدارس للجميع. إدماج الأطفال من ذوي الإعاقة في التعليم (۲۰۲۰)، ص ۱۰ . ↩︎

  5. الشبكة المشتركة بين الوكالات للتعليم في حالات الطوارئ، المعايير الدنيا للتعليم: الجاهزية والاستجابة والتعافي (۲۰۱۰)، ص ٩٤ . ↩︎

  6. الشبكة المشتركة بين الوكالات للتعليم في حالات الطوارئ، الآثار المترتبة على ضمان المساواة في الوصول وإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية في الحدّ من مخاطر الكوارث والعمل الإنساني،مراجعة سريعة للأدبيات (۲۰۱٧). ↩︎

  7. لمزيدٍ من المعلومات حول الوصول الرقمي، راجع البعثة المسيحية للمكفوفين، مجموعة أدوات الوصول الرقمي (۲۰۱٨). ↩︎

  8. انظر الملحق 7 للحصول على قائمة مرجعية حول إمكانية الوصول إلى المساحات التعليمية. المادة 9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن إمكانية الوصول تحدّد الخطوات التي ينبغي أن تتخذهاالدول الأطراف لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من العيش بشكلٍ مستقل والمشاركة في جميع جوانب الحياة. ↩︎

  9. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱) ↩︎

  10. انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎

۱٣ الأمنالغذائيوالتغذية

مقدمة

لكل إنسان الحق في الحصول على الغذاء الكافي والتحرّر منالجوع، وهذا الحق معرفٌ به في مختلف الصكوك القانونيةالدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحكم حالاتالنزاع المسلح.

ترتبط الإعاقة بالأمن الغذائي والتغذية بطرقٍ عديدة، وعلىوجه الخصوص يُمكن أن تؤثر الإعاقة بشكلٍ سلبي على الأمنالغذائي والتغذية للأسرة، وقد أظهرت الأبحاث أنّ الأسرالمعيشية التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة هي أكثر عرضةلانعدام الأمن الغذائي لأنّ لديها موارد اقتصادية أقل وفرصعمل أقل وبحاجة إلى المزيد من الخدمات الصحية وتقي وقتاًإضافياً في أعمال الرعاية. وعندما يرأس شخص من ذوي الإعاقةالأسرة ويكون مصدر دخلها الأساسي، تكون فرص الوقوع فيانعدام الأمن الغذائي أعلى بشكلٍ عام، وقد تكون معدلاتسوء التغذية أعلى أيضاً بين الأشخاص من ذوي الإعاقة عندمايواجهون صعوبة في الأكل والبلع، أو يكونون في كثير منالأحيان مرضى، أو يتم إهمالهم 1 . ومن المهم أن نتذكّر أنّ حالاتالطوارئ البطيئة والسريعة يُمكن أن يكون لها تأثرات مختلفةبشكلٍ كبير، وليس أقلها على انعدام الأمن الغذائي للأشخاصمن ذوي الإعاقة

انظر أيضاً الأقسام الخاصة بالمياه والصرف الصحي والنظافةالعامة، والصحة والتعليم.

الصكوك القانونية الرئيسية والأطر الأخرى

المصطلحاتالرئيسية

يتم استخدام التحويل القائم على النقد والتدخل القائم علىالنقد بالتبادل للإشارة إلى كافة البرامج التي توفير النقد أو قسائمالإعانة للمستفيدين لتمكينهم من شراء السلع أو الخدماتمباشرة. وفي السياقات الإنسانية، يشير المصطلحان إلى النقد أوالقسائم المخصصة للأفراد أو الأسر المعيشية أو المستفيدين منالمجتمع، ولا يشملان المخصّصات المالية للحكومات والجهاتالحكومية الأخرى. 2

الحصول على الغذاء ويعني قدرة الأفراد من مختلف الأعماروالأجناس والخلفيات على الحصول بانتظام على كميات كافيةمن الأغذية المناسبة لتوفير نظام غذائي غني، من خلال الشراءأو الإنتاج المنزلي أو المقايضة أو الهدايا أو الاقراض أو المعونةالغذائية (هدف ۱.۲ من أهداف التنمية المستدامة)، وقد لا

107

يتمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة من الحصول على إمداداتغذائية موثوقة أو نظام غذائي متوازن.

توفير الغذاء ويشير إلى وجود كميات كافية من الطعام بشكلٍمستمر لتلبية احتياجات منطقة معينة، ويُمكن تحقيق ذلكمن خلال الإنتاج المحلي أو المساعدات الغذائية المستوردة.

اتساق الغذاء ويشير إلى كثافة أو ثبات أو لزوجة الغذاء الذييتم توفيره للأطفال والكبار، بمن فيهم كبار السن الذين يجدونصعوبة في تناول الطعام، ويحدّد مدى سهولة أو صعوبةمضغ الطعام وابتلاعه، وتضم الفئات الرئيسية لتناسق الغذاءالأطعمة العادية غير المعدلة، والأطعمة الخفيفة (مثل الموز)،والأطعمة المفرومة والمبللة، والأطعمة المخلوطة 3 .

الأمن الغذائي والذي يتحقّق عندما يكون لدى السكان إمكانيةالوصول المادي والاجتماعي والاقتصادي إلى الغذاء الكافي والآمنوالمغذي لتلبية تفضيلاته الغذائية واحتياجاته الغذائية لحياةنشطة وصحية (أهداف التنمية المستدامة ۲، ٣، ۲، ٤ 4 ).

الاستقرار الغذائي ويشير إلى توافر الأمن الغذائي وأبعادالوصول إليه، ويُرز حاجة السكان إلى الغذاء الآمن مع مرورالوقت.

استخدام الغذاء ويشير إلى الآثار الغذائية لتجهيز الأطعمةوطهيها واستهلاكها، ويشمل ممارسات الطهي والتخزينوالنظافة، وصحة الأفراد، والمياه والصرف الصحي، وممارساتالتغذية والمشاركة بين الأسر 5

المساعدات الغذائية للتدريب/الأصول والتي تصف المبادراتالتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للسكانالمتضرّرين من خلال النقد أو القسائم أو تحويلات الأغذية، وفيالوقت ذاته بناء أو إعادة تأهيل الأصول التي تعمل على تحسنالأمن الغذائي والصمود على المدى الطويل 6

المساعدات العينية وتشير إلى التوفير المباشر للسلع (الغذاء)أو الخدمات لصالح المستفيدين، وتبقى المساعدات العينية حلاًهاماً في حالات الأزمات.

سبُل العيش وتشير إلى الوسائل التي يؤمّن بها الفرد ضروراتالحياة، وتغطّي نطاقاً واسعاً من أشكال العمل المختلفة، والتييمكن أن تُدفع بشكلٍ عيني مقابل أجر (مثل الغذاء مقابلالعمل) أو نقداً أو براتب.

سوء التغذية هي حالة فيزيولوجية ناتجة عن الاستهلاكغير الكافي أو غير المتوازن أو المفرط للمواد الغذائية الكلية و/أوالمغذيات الدقيقة، وتشمل التعبرات عن سوء التغذية نقصالتغذية والتغذية المفرطة ونقص المغذيات الدقيقة 7 .

الحالة التغذوية هي الحالة الفسيولوجية للفرد التي تنجم عنالعلاقة بين المدخول من المغذيات والمتطلبات وقدرة الجسم علىهضم هذه العناصر الغذائية واستيعابها واستخدامها 8 .

المعاييروالمبادئالتوجيهية

108

شكل ٨ | العوائق التي تحول دون الوصول إلى الأمن الغذائي الدامج والتغذية الدامجة

كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطاعالأمن الغذائي والتغذية

تأثير الأزمة

تدمير البنية التحتية والنزوح وانعدام الأمن وانهيار الشبكاتالاجتماعية وتعطل الخدمات

تفاقم الآثار بسبب الحواجز

الحواجز البيئية:

الحواجز المواقفية:

الحواجز المؤسساتية:

المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة

العنف والفقر والمخاطر البيئية والتدهور الصحي والإقصاء والعزلة وصعوبة الوصولإلى المساعدات الغذائية وسوء التغذية

109

العناصرالرئيسية–مايجبالقيامبه

يجب اتخاذ إجراءات «ما يجب القيام به » في جميع مراحل العملالإنساني عند تنفيذ البرمجة الشاملة للغذاء والتغذية للأشخاصذوي الإعاقة.

جمعالبياناتورصدها

110

وفي حالة عدم توفير بيانات موثوقة أو لا يُمكن جمعها،ينبغي استخدام تقدير لمدى انتشار الإعاقة في العالم بنسبة ۱٥% 9 .

سائدة مستهدف
تصميم عمليات توزيع وبرامج الغذاء والتغذية وتكييفهالضمان شموليتها وإتاحتها للجميع، بما في ذلك الأشخاص منذوي الإعاقة. تصميم برامج الغذاء والتغذية لاستيعاب المتطلبات الفرديةللأشخاص من ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالتوعية، والبنيةالتحتية، والاتصالات، وحصص الإعاشة الغذائية، والتغليف،والأجهزة المساعدة ذات الصلة بالغذاء والتغذية.

ستدعم الإرشادات الواردة أدناه الجهات الفاعلة في قطاعالغذاء والتغذية لتحديد العوائق التي تواجه الأشخاص منذوي الإعاقة وكذلك أسرهم والتصدّي لها، ودعم الأشخاصومقدّمي الرعاية عند وصولهم إلى برامج الغذاء والتغذية فيالظروف الإنسانية.

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
تحديد المعلومات الأساسية حول حالات الأشخاص من ذوي الإعاقة، بمافي ذلك ما إذا كانت سياسات وبرامج الأمن الغذائي والتغذوي الحكوميةدامجة، وتحليل المخاطر والعوائق التي تحول دون وصول الأشخاص ذويالإعاقة إلى الأمن الغذائي والتغذوي. X
تحديد المعلومات والموارد المتعلقة بالأغذية والتغذية ذات الصلةبالأشخاص ذوي الإعاقة (الخبرات والأسواق وإمكانية الوصول إلىالخدمات) على المستويين المحلي والوطني، واستخدام هذه المعلوماتفي عملية التخطيط. X
111
عند إجراء عمليات تقييم للأمن الغذائي والتغذوي، ينبغي إشراكالأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات المتضرّرة. X
إجراء عمليات تقييم محدّدة الهدف لمتطلبات الأمن الغذائي والتغذويللأشخاص من ذوي الإعاقة، مع التركيز على الأطفال والنساء الحواملوالمرضعات وكبار السن من ذوي الإعاقة، والأخذ بعين الاعتبار المتطلباتالغذائية والمساعدة في تناول الطعام، والجودة الغذائية للأطعمة، بمافي ذلك الأطعمة المصنعة (البروتينات والمواد المغذية الأخرى)، وتحديدأنواع الأغذية المطلوبة (كالأطعمة السائلة) وتكييف حجم وشكل عبواتالطعام وفقاً لذلك. X X
إدراج أسئلة حول قدرات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملياتوأدوات التقييم الرئيسية، والأخذ في الاعتبار الحالة التغذوية والعوائق التيتعرض الأمن الغذائي والتغذية وأنشطة سبُل العيش والمرافق والمعلوماتذات الصلة وعوامل التمكين ذات الصلة بهذه القطاعات 11 . X X
۲. تعبئة الموارد
تشجيع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على تعبئة موارد كافية للأمنالغذائي والتغذوي، وأن تكون الموارد متاحة بشكلٍ موثوق به أثناء الجاهزيةلحالات الطوارئ وطوال فرة الاستجابة وأن تكون متاحة للأشخاص ذويالإعاقة. X
تخصيص وتعبئة الموارد الخاصة بتدخلات الأمن الغذائي والتغذية الشاملةالتي تستهدف الأشخاص من ذوي الإعاقة ويُمكنهم الوصول إليها، وإعدادترتيبات التنسيق وتخصيص موارد كافية في الميزانية لتغطية تكاليف الوصولوالإدماج. X X
٣. التنفيذ
توعية أفراد المجتمع بأهمية تبنّي نهج دامج للإعاقة في الأمن الغذائيوالتغذوي، أثناء الجاهزية لحالات الطوارئ والتخطيط للطوارئ والاستجابةوالتعافي. X X
إعداد خطة للطوارئ تحدّد اسراتيجية الاستجابة الأولية والخطةالتشغيلية لتلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية العاجلة خلال الأسابيعالثلاثة أو الأربعة الأولى من حالة الطوارئ، وضمان أنهّا تشمل الأشخاصمن ذوي الإعاقة وتغطي حصص النقل والغذاء. X
112
إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات الفاعلة الأخرى العاملةمع الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم وإجراء تقييم شامل للأمن الغذائيوالتغذوي، وتحديد العوائق التي تحول دون إجراء التقييم وتنفيذالتدخلات. X
تقييم قدرات الموظفين فيما يتعلق بإدماج منظور الإعاقة، وتوفيرالتدريب للموظفين والشركاء، بما في ذلك مديري حالات الطوارئ وأوائلالمستجيبين، بحيث توضح التدريبات حقوق ومتطلبات الأشخاص من ذويالإعاقة وأنّه يجب دمج مفهوم الإعاقة في خطط الجاهزية المتعلقة بالأمنالغذائي والتغذوي 12 . X
البحث عن طرق للوصول إلى السكان المتضرّرين والمهمشين والمعزولين، بمنفيهم الأشخاص الذين لديهم إعاقات نفسية اجتماعية، وغير المتنقلين أوالذين يواجهون حواجز أخرى، والتفكير في عمليات التواصل والتوزيعالمجتمعي لإعداد الطعام وإيصاله. X X
عقد شراكة مع الجهات الفاعلة ذات الصلة لتصميم برامج دامجة للأمنالغذائي والتغذوي والدعوة إلى اعتماد نهج دامج للأنشطة القطاعيةوالمشركة بين القطاعات. X X
تطوير نهج مجتمعي، وتحديد الموظفين الذين سيقدّمون الدعم للأشخاصذوي الإعاقة للوصول إلى الحصص الغذائية (في الموقع وعر خدماتالتوعية)، وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة تشمل المساعدة في مجال النقلوالرعاية لأولياء الأطفال من ذوي الإعاقة وللوالدين من ذوي الإعاقة. X X
ضمان استيفاء البائعين ونقاط التوزيع والأسواق الأخرى وخدمات التغذيةوالمرافق الأخرى لمعايير إمكانية الوصول «الوصول والدخول والتجولوالاستخدام». X
تدريب الموظفين المحلين والوطنين المعنين حول ممارسات التغذية الجيدةللأشخاص ذوي الإعاقة. X
العمل مع النظم الوطنية التي تتحمل مسؤولية الأمن الغذائي والتغذوي،بما في ذلك نظم الحماية الاجتماعية، لوضع ترتيبات لدعم الأشخاص ذويالإعاقة بعد انتهاء حالة الطوارئ، وإنشاء آليات إحالة واضحة للأشخاصمن ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى الأمن الغذائي والدعم المتعلق بالتغذية. X
113
تقديم المشورة إلى النظراء الحكوميين وغيرهم من أصحاب المصلحة الوطنيينحول كيفية إدراج الممارسات الدامجة للإعاقة في برامج التدريب والتغذيةالوطنية ذات الصلة بالأمن الغذائي. X
تقديم المشورة بشأن الامتثال بإمكانية الوصول أثناء بناء وإعادة بناء وإصلاحالبنية التحتية ذات الصلة بالتغذية، وتضمن المواقع التي تقدم خدماتالتغذية والأمن الغذائي. X
٤. التنسيق
تعزيز المعارف والمهارات في مجال الإعاقة، وإدراج منظور الإعاقة فياختصاصات قوائم الأمن الغذائي والطوارئ المتعلقة بالتغذية وغيرها منآليات بناء القدرات، وعلى كافة المستويات. X
العمل مع الزملاء في مجال الاتصال وخبراء الإعاقة ومنظمات الأشخاصذوي الإعاقة لتطوير مناهج مجتمعية دامجة ومعلومات يُمكن الوصولإليها حول الأمن الغذائي والتغذية. X
التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات الفاعلة ذاتالصلة بالصحة والتغذية لتكييف سلة الطعام لتلبية الاحتياجات الغذائيةواحتياجات الطعام للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يجدون صعوبة في تناولالطعام أو مضغه أو بلعه أو لديهم متطلبات غذائية محددة. X
العمل على المستوى القطاعي مع مختلف القطاعات ذات الصلة لإنشاءمسارات الإحالة لتلبية احتياجات الأمن الغذائي والتغذوي للأشخاص منذوي الإعاقة. X
العمل مع الجهات الفاعلة الوطنية، بما في ذلك الوزارات ومقدّميالخدمات، لجعل الأشخاص من ذوي الإعاقة أكثر مرونة وصموداً فيمايتعلق بالأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سياسات وقوانين الأمن الغذائيوالتغذية وضمان أنّها تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة. X
٥. الرصد والتقييم
ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى آليات التغذية المرتدةوالشكاوى وأن تشملهم. X
إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة في فرق الرصد والتقييم. X
تحديد أو تطوير مؤشرات خاصة بالإعاقة لرصد الأمن الغذائي والحالةالغذائية للأشخاص ذوي الإعاقة. X
114
تقييم درجة إمكانية وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى التدخلاتوالمرافق المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية، وتشمل تلك المؤقتة منها، واتخاذخطوات لجعل جميع التدخلات والمرافق دامجة ومتاحة. X
توثيق التقدّم المحرز نحو تلبية احتياجات الأمن الغذائي والتغذوي للأشخاصذوي الإعاقة والإبلاغ عنه، وتقديم وصف حول التقدّم المحرز في الرصدوالإبلاغ عبر القطاعات (تقارير الحالة ولوحات المعلومات). X
إدراج «إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة » ضمن معايير تقييم برامج وأنشطةالأمن الغذائي والتغذية. X
التأكد بشكلٍ منهجي من أنّ تدخلات الأمن الغذائي والتغذية تكون مسؤولةتجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة عن طريق إتاحة الوصول إلى المعلوماتوإنشاء آليات تقديم الشكاوى والتغذية المرتدة وإشراك الأشخاص ذويالإعاقة في عمليات صنع القرار والتخطيط. X
توثيق الدروس المستفادة فيما يتعلق بإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة فيتدخلات الأمن الغذائي والتغذية. X

أدواتومصادر

115

116

Notes

  1. قد يحتاج الأطفال من ذوي الإعاقة إلى مزيد من الوقت والمساعدة في تناول الطعام إذا وجدوا صعوبة في الرضاعة أو حمل الملاعق أو الجلوس في وضعٍ مستقيم، إلخ. نورا جروس وإليانور تشالنجر وماركوكيراك، أقوياء معاً: روابط التغذية والتآزر المرتبطة بالإعاقة، مذكرة إحاطة، اليونيسف، واليونيسف (۲۰۱٧)، إدماج الأطفال من ذوي الإعاقة في العمل الإنساني. التغذية (۲۰۱۱)، ص ۱٣ . ↩︎

  2. مقتبس من شراكة التعلّم النقدي، مسرد مصطلحات التحويلات النقدية. ↩︎

  3. اليونيسف، إدماج الأطفال من ذوي الإعاقة في العمل الإنساني. التغذية (۲۰۱٧)، ص ۱۰٨ . ↩︎

  4. مقتبس من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم: الأبعاد المتعدّدة للأمن الغذائي (۲۰۱٣)، ص ٥۰ . ↩︎

  5. للاطلاع على تعريف برنامج الأغذية العالمي لإمكانية الوصول إلى الأغذية وتوافرها واستخدامها، انظر كتيب تقييم الأمن الغذائي في حالات الطوارئ – الإصدار الثاني (۲۰۰٩). ↩︎

  6. برنامج الأغذية العالمي، المساعدات الغذائية للأصول. ↩︎

  7. الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم: الأبعاد المتعدّدة للأمن الغذائي (۲۰۱٣)، ص ٥۰ . ↩︎

  8. لا توجد حالياً مبادئ توجيهية لقياس الوضع الغذائي للأشخاص من ذوي الإعاقة، لكن يُمكن استخدام الطرق التقليدية مثل محيط منتصف الذراع العلوي، لكنّها قد تكون طرق مضللة، على سبيل المثالإذا قام الأشخاص من ذوي الإعاقة بتكوين عضلات الذراع العلوية للمساعدة في الحركة. المصدر: معايير الإدماج الإنساني لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة. ↩︎

  9. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎

  10. ۱٣٤ انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎

  11. أن يكون لدى الشخص إعاقة لا تعني تلقائياً انعدام الأمن الغذائي أو سوء التغذية أو احتياجات إضافية. كيف يُمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة أن يواجهوا حالات طوارئ تختلف اختلافاً كبراً، ويجب أنيراعي التقييم والاستهداف هذه المسألة. ↩︎

  12. عند تنظيم الدورات التدريبية، يجب الاستفادة من الموارد المتاحة. على سبيل المثال يُمكن للمتخصصين تقديم الخبرة في مجال جمع البيانات والمعلومات وخدمات الدعم، إلخ. ويسرد الاتحاد الدولي للإعاقةوالتنمية المنظمات غير الحكومية والمنظمات في عدد من البلدان التي يُمكنها تقديم الدعم. ↩︎

۱٤ سبُلالعيش

مقدمة

في حالة وقوع كارثةٍ أو نزاعٍ ما، يعدّ فقدان سبُل العيش أحد أكبرالتأثرات التي يُمكن أن تواجه الأسر، حيث أنّ ذلك يؤثّر على قدرةالناس على البقاء. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تدمير الأصول والمواردأو يتعذّر الوصول إليها، وغالباً ما تتعطّل شبكات الدعم الأسري.لذا تساعد برامج سبُل العيش الأشخاص على تلبية احتياجاتهمالأساسية وتحقيق الاعتماد على الذات من خلال مساعدتهم علىاسترداد والحصول على (أو إعادة الحصول على) الموارد والأصول التيستمكّنهم من تأمن عيشهم بأمانٍ وبشكلٍ مستدام.

يؤكّد القانون الدولي لحقوق الإنسان أنّ لكل شخص الحق في العملوفي اختيار عمله بحرية وفي الحماية من البطالة. ومع ذلك، فإنّمعدلات البطالة لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة في سنّ العملمرتفعة للغاية في كل من البلدان النامية والبلدان الصناعية، وتصلإلى ٨۰ و ٩۰ في المائة في الاقتصادات النامية 1 . وهناك عدد من العواملالتي تفسير ذلك، بما في ذلك تحيز أرباب العمل وعدم وجود أماكنعمل يُمكن الوصول إليها وضعف الوصول إلى المعلومات والتمويل.كما أنّ حقيقة عدم الاعتراف بقدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة علىنطاقٍ واسع، وغالباً ما يكون ذلك من جانب أسرهم أيضاً، تعدّ أيضاًعاملاً مساهماً في ارتفاع معدلات البطالة.

المصطلحاتالرئيسية

سبُل العيش وتشير إلى كافة الأنشطة والاستحقاقات والأصولالتي يكسب الناس بها لقمة عيشهم، وهي الوسيلة التي يكسب بهاالبشر لقمة عيشهم وتلبية احتياجاتهم اليومية.

الصكوك القانونية الرئيسية والأطر الأخرى

سبُل العيش المستدامة وتشير إلى قدرة الأشخاص على كسبلقمة العيش والحفاظ عليها وتعزيز رفاههم ورفاهية الأجيالالمقبلة، وتكون سبُل العيش مستدامة عندما تكون قائمة علىالسوق ويُمكنها التعامل مع الصدمات والضغوط الاقتصاديةوالتعافي منها ويُمكنها الحفاظ على قدراتها وأصولها دون تقويضالبيئة الطبيعية.

يتم استخدام التحويل القائم على النقد والتدخل القائم علىالنقد بالتبادل للإشارة إلى كافة البرامج التي توفير النقد أو قسائمالإعانة للمستفيدين لتمكينهم من شراء السلع أو الخدمات مباشرة.وفي السياقات الإنسانية، يشير المصطلحان إلى النقد أو القسائمالمخصصة للأفراد أو الأسر المعيشية أو المستفيدين من المجتمع، ولايشملان المخصّصات المالية للحكومات والجهات الحكومية الأخرى 2

المساعدات العينية وتشير إلى التوفير المباشر للسلع (الغذاء) أوالخدمات لصالح المستفيدين، وتبقى المساعدات العينية حلاً هاماًفي حالات الأزمات.

117

اسراتيجيات التكيّف وهي أفعال يلجأ إليها الأشخاص عندما تكونالأوقات صعبة، حيث أنّها تمكّن الناس من الاستمرار في تلبيةاحتياجاتهم الأساسية خلال أزمةٍ ما، وقد تكون قابلة للعكس (علىسبيل المثال التقليصات قصرة الأجل في الأغذية المستهلكة، واستخدامالمدخرات) أو سلبية ويصبح عكسها أصعب (على سبيل المثال بيعالأصول الإنتاجية أو اللجوء إلى الأنشطة المهينة أو الإجرامية).

العناصرالرئيسية–مايجبالقيامبه

يجب اتخاذ إجراءات «ما يجب القيام به » في جميع مراحل العملالإنساني عند تنفيذ برمجة سبُل العيش للأشخاص ذوي الإعاقة.

معالجةالعوائق

118

شكل 9 | العوائق التي تحول دون الوصول إلى سبُل العيش والإدماج فيها

كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطاع سبُل العيش

تأثير الأزمة

انعدام الأمن وانهيار الشبكات الاجتماعية وتدمير البنية التحتيةوالنزوح وتعطل الخدمات

تفاقم الآثار بسبب الحواجز

الحواجز البيئية:

العوائق السلوكية:

العوائق المؤسساتية:

المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة

العنف والفقر والمخاطر البيئية والتدهور الصحي والإقصاء والعزلة

119

التمكين وتنمية القدرات

جمعالبياناتورصدها

سائدة مستهدف
تصميم مرافق وبرامج سبُل العيش وتكييفها لضمان أنتكون دامجة ومتاحة للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذويالإعاقة. تصميم برامج سبُل العيش لاستيعاب المتطلبات الفرديةللأشخاص من ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالبنية التحتيةوالاتصالات والأدوات والأصول والتدريب (على سبيل المثالتوفير التقنيات المساعِدة ومساحات العمل المعدلة بناءً علىالمتطلبات الفردية وما إلى ذلك).
120

ستدعم الإرشادات الواردة أدناه الجهات الفاعلة في مجال سبُلالعيش لتحديد الحواجز التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقةوكذلك أسرهم والتصدّي لها، ودعم الأشخاص ومقدّمي الرعايةعند وصولهم إلى برامج سبُل العيش في الظروف الإنسانية.

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
تقييم إمكانية وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى التدريب علىالمهارات والتدريب المهني ومقدّمي الخدمات المالية والأسواق والمعلوماتالمتعلقة بالسوق. X X
تحديد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي قد تساعد في تحديدالأشخاص من ذوي الإعاقة والوصول إليهم ودعمهم. X X X
تحديد وتحليل المخاطر المتعلقة بسبُل العيش التي تواجه الأشخاص منمختلف الإعاقات ووضع خطة بتدابير التخفيف من آثار تلك المخاطر. X X X
تقييم المتطلبات النفسية الاجتماعية ومحو الأمية والحساب للأشخاصمن ذوي الإعاقة من أجل دعم من لم يحصل على سبُل العيش أوالتعليم. X X
تحديد خدمات الإحالة المتاحة في المجال المستهدف، وتشمل الدعمالنفسي الاجتماعي وإعادة التأهيل البدني والأطراف الصناعية وتقويمالعظام وغيرها. X X
ضمان أنّ معايير استهداف سبُل العيش تعالج بشكلٍ كاف الاختلافاتفي طبيعة الإعاقات وشدّتها. X X
توفير التدريب على سبُل العيش الشاملة لموظفي المنظمات غيرالحكومية الدولية وغيرهم من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المدرّبينالمهنيين وجمعيات المزارعين والمجموعات النسائية ورجال الأعمالوالمجالس المحلية والشركات الخاصة ومراقبي الأطراف الثالثة، إلخ X X
۲. تعبئة الموارد
توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة للانضمام إلى فريق المشروع، فهمكقدوة قد يشجّعون غيرهم من الأشخاص من ذوي الإعاقة علىالمشاركة في البرنامج. X X X
تعبئة الموارد وتطبيقها لإعداد أدوات تكييفية، وإتاحة الوصول إلى البُنىالتحتية وتنظيم دورات تدريبية إضافية (على سبيل المثال في مجال محوالأمية والحساب)، وتوفير وسائل النقل والدعم الفني (إعادة التأهيلالبدني والأجهزة المساعِدة). X X X
121
٣. التنفيذ
العمل على جعل المجتمع أكثر وعياً بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقةوالمساهمات التي يقدّمونها للمجتمع، وذلك بهدف معالجة التصوراتوالآراء السلبية. X X
توعية أسر الأشخاص من ذوي الإعاقة بحقوق وقدرات الأشخاص ذويالإعاقة، بما في ذلك حقّهم وقدرتهم على العمل. X X X
إقناع أرباب العمل والقادة المحلين والهيئات الحكومية وتشجيعهمعلى احترام حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، بما في ذلك حقّهم فيالحصول الكامل على سبُل العيش. X X X
ضمان أنّ الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تدرك وتفهم أنّ الأشخاصذوي الإعاقة هم أفراد لديهم مجموعة متنوعة من الخبرات والمعارفوالقدرات، وضمان عدم خضوعهم للصور النمطية أو وضعهم في أدوارٍنمطية. على سبيل المثال، قد تكون المرأة التي لديها ضعف في السمعقادرة على القيام بعمل جسدي وبدني. X X X
العمل مع مقدّمي الخدمات المالية ومساعدتهم على تكييف منتجاتهممع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة. X X
مساعدة مراكز التدريب على المهارات المهنية أو التجارية في جعل المناهجوالدورات الدراسية التي توفّرها متاحةً للأشخاص من مختلف الإعاقات. X X
توفير الأدوات التي تمّ تكييفها في أماكن العمل ليستخدمها الأشخاصذوي الإعاقة. X X
الأخذ في الاعتبار تكييف البُنى التحتية المجتمعية (كالأسواق ومعاهدالتدريب) لجعلها متاحة بشكلٍ أكبر. X X
تعليم موظفي المشروع كيفية التفاعل مع الأشخاص الذين لديهم أنواعمختلفة من الإعاقات ودعمهم. X X
تطوير عمليات التواصل والعمليات المجتمعية التي يُمكنها تحديدالأشخاص من ذوي الإعاقة غير المرئين والتواصل معهم. X
التعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات الفاعلة الأخرىالتي تدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة بهدف تصميم وإجراء تقييماتشاملة لسبُل العيش والأمن الاقتصادي، والتي يجب أن تحدّد هذهالعوائق التي تحول دون إجراء التقييمات وكذلك العوائق التي تحولدون تنفيذ البرامج. X X
122
٤. التنسيق
تعيين خبر في مجال الإدماج في مجموعة الأمن الغذائي وسبُل العيشبهدف مساعدة الشركاء في القطاع على تعميم الإدماج ودعم عملياتالإحالة عبر القطاعات ذات الصلة. X X
5. الرصد والتقييم
إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في رصد المؤشراتالإنسانية ومؤشرات الحماية، وينبغي تصنيف المؤشرات حسب النوعالجنساني والعمر والإعاقة. X
ضمان أنّ آليات التغذية المرتدة للمستفيدين متاحة ودامجة للأشخاصذوي الإعاقة. X
التأكد بشكلٍ منهجي من أنّ برامج سبُل العيش مسؤولة تجاهالأشخاص من ذوي الإعاقة، وأن يكون الوصول إلى المعلومات وطرائقالنشر وآليات تقديم الشكاوى والتغذية المرتدة متاحة، وأن يكونالأشخاص من ذوي الإعاقة قادرين على المشاركة في عمليات صنع القراروالتخطيط. X X
تحديد الممارسات والمبادرات الجيدة التي نجحت في تعزيز إدماجالأشخاص من ذوي الإعاقة والعمل على توثيقها ونشرها. X

أدواتومصادر

123

124


Notes

  1. الأمم المتحدة، نشرة وقائع الإعاقة والعمالة ۱. ↩︎

  2. ۱٣٨ مقتبس من شراكة التعلّم النقدي، مسرد التحويلات النقدية. ↩︎

  3. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎

  4. ۱۰٤ انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲). ↩︎

۱٥ الصحة

مقدمة

إنّ الكوارث والنزاعات الإنسانية بطبيعتها تلحق الضرر بالنظم الصحيةوصحة الأشخاص التي تؤثر عليهم. وإلى جانب آثارها المباشرة بحدوثإصاباتٍ وصدماتٍ نفسية فهي تؤدي إلى تفاقم المخاوف المتعلقةبالصحة العامة (بما في ذلك حالات الإصابة بالملاريا والكولرا وسوءالتغذية والأمراض غير المعدية ومشاكل الصحة الجنسية والإنجابية)لأنّها تعطّل أنظمة الحماية الاجتماعية وكذلك الخدمات الصحيةالأساسية. أمّا بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يحصل الكثير منهم على التعليم والمأوى والخدمات الأخرى المتعلقة بالإحالة منالخدمات الصحية، تؤدّي الأزمات والكوارث إلى تعطيل وصولهم إلىخدمات الرعاية، ممّا يؤدي إلى تفاقم وضع الأشخاص المستبعدين أوالمهمشين بالفعل.

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى كافة الخدمات الصحيةالسائدة وتلقّي المعلومات حول ظروفهم الصحية وعلاجهم، كمالديهم الحق في اتخاذ القرارات بشأن العلاج (الموافقة المستنيرة)،لكن لدى العديد من الطواقم الطبية تصورات خاطئة حول قدراتالأشخاص من ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، وغالباً ما يفترضون أنّهمبحاجة إلى خدمات متعلقة بالإعاقة بمفردها أو أنّهم يسمحون لأفرادالأسرة أو الطواقم الطبية أو وكلاء آخرين بالموافقة نيابةً عنهم.

يُمكن أن يكون لغياب الخدمات الصحية أو تعطيلها عواقب وخيمةعلى الأشخاص من ذوي الإعاقة. فعلى سبيل المثال، إذا كان هناكاعتقاد بأنّ النساء ذوات الإعاقة غير نشطات جنسياً، فقد يتماستبعادهن من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية،الأمر الذييعرضهن بشكلٍ أكبر لخطر الحمل غير المرغوب فيه أو الأمراض المنقولةجنسياً. وإذا لم يتم تحديد الأطفال من ذوي الإعاقة بالشكل المناسب،

انظر أيضاً الأقسام الخاصة بالمياه والصرف الصحيوالنظافة العامة والأمن الغذائي والتغذية والتعليموالحماية

الصكوك القانونية الرئيسية والأطر الأخرى

فقد لا يتلقون تدخلات في مجال تنمية الطفل وقد يفشلون في تحقيقإمكاناتهم.

المصطلحاتالرئيسية

النظام الصحي والذي يتألف من كافة المنظمات والأفراد والإجراءات التيتتمثّل اهتماماتها الأساسية في تعزيز الصحة أو استعادتها أو الحفاظعليها 1 ، وهو يركّز على إيجاد طرق للتأثر على العوامل التي تحدّدالصحة وتشجّع الأنشطة التي تعزّز الصحة مباشرة. ولتحقيق هذهالغاية، يقدّم النظام الصحي تدخلات وقائية وترويجية وعلاجية وتأهيليةمن خلال الجهات الفاعلة والخدمات الحكومية وغير الحكومية 2

125

شكل ۱۰ : الحواجز التي تحول دون الوصول إلى قطاع الصحة والإدماج فيه 3

كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الصحي

تأثير الأزمة

انعدام الأمن وانهيار الشبكات الاجتماعية وتدمير البنية التحتيةوالنزوح وتعطل الخدمات

تفاقم الآثار بسبب الحواجز

الحواجز البيئية:

الحواجز المواقفية:

العوائق المؤسساتية:

المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة

العنف والفقر والمخاطر البيئية والتدهور الصحي والإقصاء والعزلة

126

العناصرالرئيسية–مايجبالقيامبه

يجب اتخاذ إجراءات «ما يجب القيام به » في جميع مراحلالعمل الإنساني عند تنفيذ برمجة الصحة للأشخاص ذويالإعاقة.

تقديمخدماتصحيةعاليةالجودة

من أجل أن تكون الخدمات الصحية ممتازة، يجب أن توفّرالوصول العادل إلى المنتجات والتقنيات الطبية الأساسية ذاتالجودة المضمونة، وأن تكون آمنة وفعّالة وفعّالة من حيثالتكلفة، وأن تكون سليمة بشكلٍ علمي. وفي الظروف الإنسانية،يجب أن يحصل جميع الأشخاص على خدمات صحية ممتازة،بغض النظر عن الإعاقة.

سائدة مستهدف
تصميم مرافق وبرامج سبُل العيش وتكييفها لضمان أنتكون دامجة ومتاحة للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذويالإعاقة. تصميم برامج سبُل العيش لاستيعاب المتطلبات الفرديةللأشخاص من ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالبنية التحتيةوالاتصالات والأدوات والأصول والتدريب (على سبيل المثالتوفير التقنيات المساعِدة ومساحات العمل المعدلة بناءً علىالمتطلبات الفردية وما إلى ذلك).

ستساعد الإرشادات الواردة أدناه الجهات الفاعلة في القطاعالصحي على تحديد العوائق التي قد تواجه الأشخاص من ذويالإعاقة وأسرهم في الوصول إلى البرامج الصحية في الظروفالإنسانية ودعم الأفراد ومقدّمي الرعاية.

128

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
توثيق سبُل الوقاية والاحتياجات الصحية قبل حدوث الكوارث، والأخذبعين الاعتبار الصحة الجنسية والإنجابية والصحة النفسية والدعم النفسيالاجتماعي والأمراض المعدية وغير المعدية ورعاية الإصابة، والتركيز علىإتاحة الوصول إلى الخدمات الصحية الأولية الممتازة والميسورة والرعايةالصحية الشاملة والأدوية الأساسية والأجهزة المساعِدة للأشخاص من ذويالإعاقة، بغض النظر عن العمر والنوع الجنساني. X
تحديد الخدمات الصحية السائدة والخدمات التي تستهدف الإعاقة،والتركيز على مراكز الرعاية الصحية الأولية وإعادة التأهيل وخدمات التدخلالمبكر وبرامج إعادة التأهيل المجتمعية وخدمات الصحة النفسية والدعمالنفسي الاجتماعي على مستوى المجتمع والمستشفى، والموردين والمصنعينللأجهزة المساعِدة. X X
تحديد المنظمات المحلية للأشخاص ذوي الإعاقة ومجموعات دعم الأقرانذات الصلة بالصحة ومستخدمي خدمات الصحة النفسية وأفراد المناصرةالذاتية من ذوي الإعاقة ومقدّمي الرعاية وأولياء الأمور والمنظمات العاملة فيمجال الإعاقة،و إشراكهم في كافة الأنشطة المتعلقة بالجاهزية. X
تطوير قدرات الجهات الفاعلة في مجال الصحة الإنسانية على إشراكالأشخاص ذوي الإعاقة في البرمجة. X X
إجراء تدقيقات لإمكانية الوصول للمنظمات والمرافق والخدمات والمنتجاتالصحية، وإعداد خطط عمل حول الرصد والتقييم. X X X
التعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لمراجعة السياسات الصحيةالوطنية الطارئة وضمان تخصيص الأموال لتلبية الاحتياجات الصحيةوالرفاهية للأشخاص ذوي الإعاقة. X X
تعيين جهة اتصال أو خبر صحي في مجال إدماج مفهوم الإعاقة في القطاعالصحي لتقديم إرشادات فنية حول برمجة الخدمات الصحية الدامجةللإعاقة ودعم الإحالات عبر القطاعات. X X X
۲. تعبئة الموارد
تخصيص الأموال وجمعها لضمان استمرارية الخدمات الصحية التييستخدمها الأشخاص من ذوي الإعاقة، بما في ذلك الخدمات المحددةالهامة. X X X
129
تعبئة المهنيين الذين يفهمون الاحتياجات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقةويُمكنهم تلبيتها، وتوظيف خبراء في مجال تعميم مراعاة الإعاقات فيالخدمات الصحية. X
إنشاء قاعدة بيانات حول الإعاقة وتعميم الجهات الفاعلة الصحية ومقدّميالخدمات الذين هم في وضع يُمكنّهم من تسهيل نظام الإحالة الفعّال. X X
٣. التنفيذ
رفع مستوى الوعي بين العاملين الصحين والمجتمعات للحدّ من وصمةالعار فيما يتعلق بالإعاقة، وتنفيذ اسراتيجيات لتحقيق هذا الهدف، علىسبيل المثال من خلال الاتصالات والتواصل. X X X
ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع المرافق الصحية، بما فيذلك المرافق المؤقتة، وضمان اعتماد المهندسين والمهندسين المعمارين لمبادئالتصميم الشامل عند إعادة بناء المرافق الصحية أو إعادة تأهيلها. X X
جعل المرافق الصحية متاحة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والأخذ بعنيالاعتبار المداخل والحمامات وسهولة الحركة داخل المباني واللافتات. X X X
ضمان أنّ جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات الصحية والمعلومات الصادرةعن آليات رضا المستخدمين والتغذية المرتدة متوفرة بأشكالٍ متعدّدة وممكنةالوصول. X X
ضمان، بعد بدء حالة الطوارئ، أنّ معلومات المريض تظل متاحة ويُمكنالوصول إليها لأغراض الإحالة والحركة والنقل والمتابعة. X
٤. التنسيق
إدراج معلومات عن الإعاقة في نظم معلومات الإدارة الصحية، والنظر فيسجلات المرافق الصحية وحالة الوصول للمرفق والمراقبة ذات الصلة بالمجالالصحي. X X
إنشاء مجموعات التنسيق، وإشراك أصحاب المصلحة في المجال الصحيوممثي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأشخاص ذويالإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية. X X X
ضمان أنّ أنظمة الإحالة تربط مقدّمي الرعاية الصحية والجهات الفاعلة فيالمجال الصحي بالخبرات في مجال الإعاقة. X
130
٥. الرصد والتقييم
ضمان أنّ تكون آليات التغذية المرتدة والشكاوى ممكنة الوصول ودامجةللأشخاص ذوي الإعاقة. X
جمع البيانات عن الصحة وضمان تصنيف البيانات حسب النوع الجنسانيوالعمر والإعاقة. X X
رصد وتقييم إمكانية الوصول إلى المرافق والبرامج والخدمات الصحيةالدامجة لضمان تلبيتها لاحتياجات وشواغل النساء والرجال والفتياتوالفتيان من ذوي الإعاقة ومن كافة الأعمار. X X
عند قياس جودة تقديم الخدمات الصحية، ينبغي تضمن معايير تقيسالإدماج وإمكانية الوصول والامتثال للمعايير الصحية. (انظر المصادر أدناه). X X

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
إجراء تقييم لاحتياجات القوى العاملة الصحية لتحديد مدى فهمها لكلمن الإعاقة وأهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في البرمجة الصحيةوتقديم الخدمات. X X X
تحديد أوجه القصور في قدرة ووعي العاملين في القطاع الصحي، وفيالسياسة والتوجيه، فيما يتعلق بالإدماج والإعاقة. X X
تحديد وتحديث بانتظام عدد وموقع الموظفين الذين يعملون مع الأشخاصمن ذوي الإعاقة (المتخصّصين في قطاع الصحة وإعادة التأهيل والعاملين فيالمجتمع وغيرهم). X X
۲. تعبئة الموارد
تحديد الموارد، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ممّن لديه مهارات وتدريباتصحية في القوى العاملة الصحية. X X X
تعيين موظفين مهنيين لديهم خبرة في الاستجابة للاحتياجات الصحيةللأشخاص من ذوي الإعاقة. X
تعبئة الأموال لتعزيز خبرة العاملين الصحين في مجال الإعاقة، ويشملذلك مهارات الاتصال وإجراء الفحوصات الصحية. X X X
توظيف طاقم مختص في مجال التأهيل في فرق الطوارئ الطبية. X
تعبئة مجموعة من مقدّمي الخدمات الصحية (بما في ذلك أخصائيوالعلاج المهني والنظق) لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من الحصول علىالخدمات التي يحتاجونها. X X
٣. التنفيذ
ضمان أنّ كافة البرامج الصحية والتدريبات الأساسية للمهنيين الصحينتعالج مسألة الوعي بمنظور الإعاقة وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. X X
132
تدريب العاملين في المجال الصحي على الآثار التي تخلّفها الكوارث الإنسانيةعلى صحة الأشخاص من ذوي الإعاقة. (على سبيل المثال: الأشخاص منذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية لديهم أعراض أكثر خطورة، ونقصالأدوية يجعل من المستحيل إدارة الصرع، ومرض السكري وغير ذلك،والأشخاص الذين لديهم إصابات في العمود الفقري لا يستطيعون إدارةآلام الضغوطات إذا ما انفصلوا عن الأشخاص الداعمن، إلخ). X X
وضع اسراتيجيات للتواصل والرعاية المجتمعية والرعاية المنزلية لتمكينالعاملين الصحين من الوصول إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين لايستطيعون السفر أو الذين يعيشون على مسافةٍ بعيدة. X X
ضمان أنّ جميع آليات التغذية المرتدة والشكاوى متاحة ودامجة للأشخاصذوي الإعاقة. X X X
٤. التنسيق
تطوير واختبار مسارات الإحالة ميدانياً بين المجتمع والمستشفيات وبينالخدمات الصحية والقطاعات والخدمات الأخرى. X X
إنشاء قاعدة بيانات للعاملين الصحيين على جميع المستويات الحاصلينعلى تدريب في مجال الإعاقة. X
٥. الرصد والتقييم
الرصد المنتظم للمعارف والمهارات الخاصة بالعاملين الصحيين فيما يتعلقبالأشخاص من ذوي الإعاقة وإدماجهم، واقراح عقد تدريب لأغراضالمتابعة. X X X
تقييم التدريب حول منظور الإعاقة المتاح للقوى العاملة الصحية. X X

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
تصنيف المسوحات الوطنية والمراقبة الصحية حسب النوع الجنساني والعمروالإعاقة. X
إدراج البيانات المتعلقة بالإعاقة حسب النوع الجنساني والعمر في المسوحاتالديموغرافية والصحية. X
تحديد مدى توفير الخدمات الصحية ذات الصلة، بما في ذلك التأهيل الجسديوالعلاج المهني وورش جراحة العظام. X
۲. تعبئة الموارد
تطوير وإيصال وتنفيذ دورات تدريبية حول منهجيات جمع البيانات المتعلقةبالإعاقة التي تمّ اختبارها في السياقات الإنسانية، مثل موجز الأسئلة حولالإعاقة لفريق واشنطن ووحدة أداء الطفل التابعة لمجموعة اليونيسف-واشنطن. X X
تدريب الموظفين القائمين على جمع البيانات حول البنية التحتية الصحية لتوثيقإمكانية وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إليها. X X
٣. التنفيذ
تصميم نظام لإدارة المعلومات الصحية بحيث يصنّف البيانات حسب النوعالجنساني والعمر والإعاقة. X X
تصميم سجلات صحية لاستخدامها في المرافق الصحية وفي التوعية والرعايةالمنزلية بحيث تجمع بيانات عن النوع الجنساني والعمر والإعاقة. X X
تدريب العاملين في المجال الصحي على جمع البيانات حول النوع الجنسانيوالعمر والإعاقة ومراجعة إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية. X X X
٤. التنسيق
طلب إعداد التقارير لتشمل مؤشرات خاصة بالإعاقة. X X
٥. الرصد والتقييم
طلب أدوات الرصد والتقييم لتشمل مؤشرات خاصة بالإعاقة. X X
134

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
تقييم مهارات العاملين في المجال الصحي ومعارفهم فيما يتعلق بإعادة تأهيل:(۱) الأشخاص ذوي الإعاقة، (۲) الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين أصيبوا بجروحٍجديدة 6 ، (٣) أشخاص لديهم إصاباتٍ جديدة 7 ، وتطوير خطة عمل (موادتدريبية وموارد) لمعالجة المشكلات المحدّدة. X X
تحديد وتقييم الاحتياجات الصحية للأشخاص المتضرّرين من ذوي الإعاقة، مع الأخذبعين الاعتبار الحفاظ على الصحة والصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعيوإعادة التأهيل. X X
تحديد الاحتياجات الصحية الأساسية للأشخاص من ذوي الإعاقة، وإدراج الدعمالتنفي والطاقة الكهربائية والأدوية والعلاج. X X
تحديد الحواجز والمخاطر التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة عند وصولهم إلىالخدمات الصحية الأساسية. X X
135
۲. تعبئة الموارد
تشجيع المانحين على تمويل استعادة أو توفير الخدمات الصحية الأساسيةللأشخاص من ذوي الإعاقة. X X
٣. التنفيذ
إنشاء خدمات صحية مجتمعية بهدف توفير التأهيل والتوعية. X X
استعادة الخدمات واللوازم الصحية الأساسية التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقةللحفاظ على صحتهم والبقاء على قيد الحياة. X
إعداد نظام إحالة سليم وإحالة الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى الخدمات الصحيةالتي تمّ تحديدها خلال مرحلة الجاهزية، على أن تكون هذه الخدمات ملائمةللثقافة ومراعية لها. X X
إعادة تخزين المنتجات والأدوية في مراكز إعادة التأهيل والنقاط الصحيةوالمستشفيات، وتشمل الأجهزة المساعِدة والأدوية الأساسية، ومرافق الصحةالنفسية وكذلك الجسدية. X X
دمج الاحتياجات الصحية الأساسية المتفق عليها للأشخاص من ذوي الإعاقة فيالخدمات الصحية. X X
٤. التنسيق
التنسيق مع وزارة الصحة وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمات الأشخاص ذويالإعاقة وغيرها من أصحاب المصلحة المعنين، والاتفاق معهم على الخدماتالصحية للأشخاص ذوي الإعاقة. X X
العمل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدّمي الرعاية ومقدّمي الخدماتالصحية المحلين لتحديد الاحتياجات الصحية قبل الكارثة/الأزمة للأشخاص منذوي الإعاقة في المنطقة المتضررة، ويشمل ذلك إعادة التأهيل. X
٥. الرصد والتقييم
رصد مدى وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الخدمات الأساسية، ويشملذلك الوصول إلى الأدوية والأجهزة المساعِدة ومقدّمي الخدمات. X X

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
التعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب المصلحة الآخرين لتحديدالأشخاص ذوي الإعاقة من بين السكان المتضرّرين. X X
تحديد العوائق والمخاطر التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة عند وصولهم إلىأنشطة الوقاية الصحية وبرامج الأمراض السارية، وكذلك التطعيم والوصول إلىبرامج المياه المأمونة. X X
۲. تعبئة الموارد
تعبئة الأموال والموارد البشرية لتنظيم التوعية والخدمات المجتمعية والمنزليةوحملات تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. X X
٣. التنفيذ
جمع بيانات حول مراقبة الأمراض وبيانات المسح الأسري المصنفة حسب النوعالجنساني والعمر والإعاقة. X
إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تطوير مواد المعلوماتوالتعليم والاتصال. X X
إيصال التدابر الخاصة بتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض بأشكالٍ متعدّدةويُمكن الوصول إليها، وفعل الشيئ ذاته مع موارد المعلومات والتعليم. X X
معالجة المتطلبات والاهتمامات الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة عند تصميمتدابر الوقاية من الأمراض السارية عبر القطاعات لصالح الفئات السكانية المعرّضةللخطر. X X
٤. التنسيق
التنسيق مع القطاعات الأخرى لضمان حصول الأشخاص من ذوي الإعاقة على المياهوالصرف الصحي والمأوى النظيف والآمن وتلبية متطلبات الطوارئ الأخرى. X
137
٥. الرصد والتقييم
رصد مدى وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى حملات وأنشطة الترويج والوقاية. X

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
الحصول على البيانات المتاحة عن عدد الأطفال من ذوي الإعاقة. X
تحديد أدوات التقييم شائعة الاستخدام مع الأطفال، بما في ذلك في مرحلةالطفولة المبكرة، وتكييفها لتلبية متطلبات الأطفال ذوي الإعاقة وتدريب الموظفينعلى استخدامها. X X
تحديد مقدّمي الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليهم، ويشمل ذلك المهنيينذوي الخبرة في طب الأطفال والتغذية والتدخل المبكر وتنمية الطفولة المبكرة وإعادةالتأهيل. X X
توثيق الاحتياجات الصحية والنفسية الاجتماعية والتغذوية للأطفال ذوي الإعاقة.(على سبيل المثال قد يعاني الطفل ذو الإعاقة والذي فقد والديه أو مقدّمي الرعايةمن سوء التغذية أو الاكتئاب أيضاً). X X
تحديد طبيعة التدريبات التي يحتاجها العاملون في القطاع الصحي فيما يتعلقبالأطفال ذوي الإعاقة وإدماجهم. X X
138
الأخذ بعين الاعتبار، عند فحص الأطفال من ذوي الإعاقة في عمليات تقييمالاحتياجات والمسوح الصحية، استخدام وحدة أداء الطفل التابعة لليونيسف-واشنطن، أو أدوات التقييم الموحّدة الأخرى التي تمّ اختبارها من قبل الجهاتالفاعلة في المجال الإنساني وأصحاب المصلحة. X X
تحديد العوائق والمخاطر التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة عند وصولهم إلى خدماتصحة الطفل. X X
۲. تعبئة الموارد
تخطيط عملية تدريب العاملين الصحيين على حقوق الأطفال من ذوي الإعاقةوتخصيص ميزانية للتدريب وتنفيذه، ويشمل ذلك نمو الطفل والكشف المبكر عنالإعاقة. X X X
٣. التنفيذ
إتاحة الخدمات والبرامج الصحية للأطفال واليافعين من ذوي الإعاقة ومقدّميالرعاية لهم من خلال إزالة العوائق التي تحول دون إدماجهم بشكلٍ كامل. X X
إشراك الفتيات والفتيان من ذوي الإعاقة ومقدّمي الرعاية لهم في تصميم البرامجالصحية وتنفيذها ورصدها وتقييمها. X X
دمج الكشف المبكر عن الإعاقة في البرامج ذات الصلة، ويشمل ذلك الصحةالمدرسية والتغذية وصحة الأم وصحة الأطفال حديثي الولادة. X X X
دمج المعلومات الصحية وإدارة الإعاقة في برامج وخدمات صحة الأم والطفل،ويشمل ذلك التحصين والرعاية قبل الولادة وبعدها والتغذية والصحة الجنسيةوالإنجابية. X X
دمج التحديد والكشف المبكرين عن الإعاقة في عمل العاملين في المجتمع وصحةالمجتمع، ومساعدتم على تحديد الأطفال من ذوي الإعاقة، بما في ذلك الإعاقةالذهنية والنفسية الاجتماعية وإحالتهم بهدف التدخل المبكر. X X X
إدارة برامج التوعية للأطفال من ذوي الإعاقة خارج المدرسة، حيث يتم تقديمبرامج صحة الطفل من خلال المدارس. X X
تشجيع الوالدين ومقدّمي الرعاية للأطفال من ذوي الإعاقة على الانضمام إلىمجموعات دعم الوالدين، ونشر المعلومات والتثقيف في مجال صحة الطفل منخلال المراكز الصحية المجتمعية. X X X
139
٤. التنسيق
التنسيق مع القطاعات الأخرى لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على المساعدةوالحماية. X X
تطوير وتنفيذ أنظمة الإحالة للأطفال من ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك الخدماتالمستهدفة كالعلاج المهني وعلاج النطق. X X X
٥. الرصد والتقييم
إدراج مؤشرات حول الفتيات والفتيان من ذوي الإعاقة في أدوات الرصد، والإبلاغعن النتائج الصحية حول الفتيات والفتيان من ذوي الإعاقة. X X

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
تحديد خدمات الصحة الجنسية والإنجابية واللوازم للأشخاص من ذوي الإعاقةوإمكانية الوصول إليها، ويشمل ذلك رعاية الأم والوليد ووسائل منع الحملومنع الحمل في حالات الطوارئ والصحة الجنسية والإنجابية لليافعين والوقايةمن العنف القائم على النوع الجنساني والتصدّي له والأمراض المنقولة جنسياًوخدمات فروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. X X
تحديد مدى وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات واللوازمالصحية، وتحديد كيفية معالجة الفجوات. (على سبيل المثال استخدام الأحرفالكبيرة أو طريقة برايل لجعل الوصول إلى المعلومات أكثر سهولة)، وتقليل أوقاتالانتظار. X X
لتلبية متطلبات الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص من ذوي الإعاقة، بما فيذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، بنبغي تنظيم خدمات التوعية وتقديمالإمدادات للأشخاص من ذوي الإعاقة المعزولين في منازلهم، وضمان أنّ برامجالتوعية تشمل معلومات دقيقة عن الصحة الجنسية والإنجابية. X
تقييم اهتمامات الحماية الخاصة بالنساء والرجال والفتيات والفتيان من ذويالإعاقة، والأخذ بعين الاعتبار مدى إمكانية وصولهم إلى معلومات وخدماتالصحة الجنسية والإنجابية، ومعالجة مخاطر السلامة التي يحدّدها الأشخاصذوي الإعاقة. X X X
تحديد العوائق والمخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عند وصولهم إلىخدمات وبرامج الصحة الجنسية والإنجابية. X X
۲. تعبئة الموارد
تخصيص أموال بهدف تدريب العاملين في المجال الصحي حول التأثر التراكميعلى النشاط الجنسي لتقاطع العمر والنوع الجنساني والإعاقة. X X
توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين لديهم خبرة في الصحة الجنسيةوالإنجابية. X X
141
إدماج وحدات الإعاقة في كافة التدريبات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية التيتستهدف الموظفين، وإتاحة التدريب لمقدّمي الخدمات وموظفي الدعم والعاملين في مجال التوعية المجتمعية والتعبئة والموظفين العاملين في مجال العنف القائمعلى النوع الجنساني وفروس نقص المناعة البشرية. X X X
٣. التنفيذ
إدراج عملية إدماج مفهوم الإعاقة في كافة خدمات الوقاية والاستجابة للصحةالجنسية والإنجابية (المعلومات والخدمات واللوازم)، والقيام بذلك من أجلالصحة الجنسية والإنجابية لليافعين وصحة الأم والوليد وخدمات منع الحملوخدمات منع العنف القائم على النوع الجنساني والتصدّي له وخدمات منعالأمراض المنقولة جنسياً والتصدّي لها، بما في ذلك فروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. X X
التعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تركّز على الإعاقةلتطوير مواد إعلامية عامة حول الصحة الجنسية والإنجابية ونشرها بعدّة أشكالممكنة الوصول. X X X
ضمان احترام إجراءات الموافقة المستنيرة، بما في ذلك عندما يُطلب من الأشخاصمن ذوي الإعاقة اتخاذ القرارات، ويجب أن تمتثل الإجراءات لاتفاقية حقوقالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تدريب الموظفين ومقدّمي الخدمات حولكيفية التواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة 8 . X X
ضمان أنّ كافة المرافق الصحية يُمكن الوصول إليها جسدياً، وأن يتم توعيةموظفي الصحة الجنسية والإنجابية حول إدماج الإعاقة وتجهيزهم لتوفيرالمعلومات بأشكالٍ متعدّدة يُمكن الوصول إليها، ويشمل ذلك اليافعين من ذويالإعاقة. X X X
تشجيع وتعبئة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم للقيام بأنشطةالمناصرة القائمة على الأدلة والبراهين بشأن قضايا الصحة الجنسية والإنجابية،بما في ذلك فروس نقص المناعة البشرية والنوع الجنساني والحقوق. X X
إنشاء لجنة توجيهية للدعوة إلى اعتماد نموذج للصحة الجنسية والإنجابيةيشمل الإعاقة، وينبغي أن يشمل الأعضاء أشخاصاً من ذوي الإعاقة وأعضاءً منمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلين عن المنظمات غير الحكومية الدوليةوقطاعي الحماية والصحة والسلطات الوطنية. X
التواصل مع النساء والفتيات والشباب من ذوي الإعاقة من خلال جلساتإعلامية مجتمعية حول الصحة الجنسية والإنجابية. X
إدراج المعلومات والخدمات والإمدادات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابيةللأشخاص ذوي الإعاقة في برامج الصحة المدرسية وبرامج التغذية وغيرها منالبرامج ذات الصلة. X X
142
٤. التنسيق
التنسيق مع القطاعات الأخرى (كالحماية والغذاء والتغذية) لضمان وجود نظامنوعي للصحة الجنسية والإنجابية ونظام فعّال للإحالة لدعمه. X X
التنسيق مع قطاعي الصحة والحماية والفريق العامل المعني بالصحة الجنسيةوالإنجابية ومجالات المسؤولية للعنف القائم على النوع الجنساني لضمان حمايةالأشخاص من ذوي الإعاقة ووصولهم إلى كافة المعلومات والخدمات واللوازمالمتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. X
تشجيع المنظمات الوطنية والمجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة بنشاطفي مجموعات العمل المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية. X X X
٥. الرصد والتقييم
جمع وتحليل البيانات المتعلقة بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتقديمها،وتصنيف المعلومات حسب النوع الجنساني والعمر والإعاقة. X X
رصد إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. X X X
استخدام عمليات الرصد والإبلاغ لتعزيز التفكير والمساءلة، ومراجعة مدىإمكانية وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابيةواستخدامها. X X

أدواتومصادر

143

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
تحديد مراكز علاج الصدمات وخدمات إعادة التأهيل في المناطق المتضرّرة، ويشملذلك الأجهزة المساعِدة والأطراف الاصطناعية وتقويم العظام وخدمات الصحةالنفسية والدعم النفسي الاجتماعي. X
تحديد المنظمات المحلية للأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات والبرامج الأخرى ذاتالصلة في المناطق المتضرّرة، وتقييم توافرها وسهولة الوصول إليها. X X
تحديد الأجهزة المساعِدة وتوافر عناصر ومواد محدّدة يحتاج إليها الأشخاص ذويالإعاقة. X
فحص البيانات المتاحة حول الإصابات الجديدة والحاجة المحتملة لخدمات الرعايةالصحية المحدّدة على المدى الطويل. X
فهم أنماط الإصابة بين الأشخاص من ذوي الإعاقة ومسارها والاستجابة الخاصةبها والتعافي منها والوصول إلى الخدمات. X X
تحديد العوائق والمخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عند وصولهم إلىالخدمات والبرامج التي توفير الرعاية لمختلف الإصابات. X X
۲. تعبئة الموارد
تعبئة المتخصّصين في إعادة التأهيل الذين يدركون أهمية الإدماج وتدريبهم علىالعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. X
جمع الأموال لتحسين خدمات إعادة التأهيل على المدى القصير والطويل. X X
ضمان أنّ ميزانيات برامج إعادة التأهيل تشمل تكلفة إزالة العوائق التي تحول دونوصول الأشخاص ذوي الإعاقة. X
٣. التنفيذ
تدريب المتخصصين في إعادة التأهيل العاملين في المناطق المعرّضة للمخاطر، ويشملذلك الرعاية الحادة من الصدمات والصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعيوإدارة الكوارث. X
144
دمج خدمات إعادة التأهيل في كافة خطط إدارة الإصابات الجماعية والكوارث، بمافي ذلك في بروتوكولات العلاج ومسارات الرعاية للإصابات الشائعة التي تغيّ مجرىالحياة (فقدان البصر أو السمع أو النطق وإصابات النخاع الشوكي والبتر). X
إجراء عمليات تدقيق حول إمكانية الوصول لمراكز الصدمات وخدمات إعادةالتأهيل، والأخذ بعين الاعتبار إمكانية الوصول الفعلي وإمكانية الوصول إلى وسائلالاتصالات والمعلومات والخدمات، وتصميم وتنفيذ خطط عمل لمعالجة العوائقومتابعتها. X X
تدريب الموظفين المختصّين بالصدمات وإعادة التأهيل على تقييم الاحتياجات، وتوفيرحماية أوسع للأشخاص الذين لديهم إصابات وإحالتهم إلى الخدمات والقطاعاتالأخرى (مثل المأوى والحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة). X
رصد وتقييم خطة العمل بانتظام لضمان أنّ مراكز الصدمات وخدمات إعادةالتأهيل تبقى دامجة ومتاحة وممكنة الوصول. X
توفير أجهزة مساعِدة وأطراف صناعية وتقويم عظام بأسعارٍ معقولة أو مناسبةمحلياً أو مستدامة أو مجانية ومتوافقة مع المعايير الدولية (على سبيل المثال معاييرمنظمة الصحة العالمية للكراسي المتحركة). X
توفير العلاج الطبي والجراحي وإعادة التأهيل، بما في ذلك خدمات الصحة النفسيةوالدعم النفسي الاجتماعي، للأشخاص الذين أصيبوا أثناء الكارثة أو الأزمة. X
ضمان أنّ الأشخاص من ذوي الإعاقة غير المصابين يُمكنهم الوصول إلى الخدماتالتي يحتاجونها، والعمل على استعادة خدمات ما قبل حالة الطوارئ. X
للوصول إلى المزيد من الأفراد من ذوي الإعاقة المعزولين، يجب تطوير الخدماتالمجتمعية وتوفير التوعية والمتابعة، ويشمل ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة فيمخيمات اللاجئين أو النازحين داخلياً وفي المناطق المحاصرة والمناطق الريفية. X X
إنشاء أماكن دامجة في عيادات الرعاية الصحية الأولية حتى لا يضطر الأشخاصذوي الإعاقة إلى الذهاب إلى مواقع متعدّدة لتلقي الخدمات التي يحتاجونها. X
٤. التنسيق
التنسيق مع القطاعات الأخرى لتطوير وتنفيذ مسار إحالة إلى الخدمات الأخرىوالحماية. X X
٥. الرصد والتقييم
ضمان أنّ مراكز إعادة التأهيل والصدمات تعمل على تصنيف البيانات حسب النوعالجنساني والعمر والإعاقة. X X X
الإبلاغ عن عدد الأشخاص المصابين بجروح خلال الأزمة. X X
145

الصحةالنفسيةوالدعمالنفسيالاجتماعي

إنّ الأنشطة التي تحمي وتعزّز الصحة النفسية والرفاه النفسيالاجتماعي يجب أن تتحقق وتنفذ في كافة القطاعات، بما فيذلك الصحة والتعليم والحماية والتغذية.

يُمكن أن يخلق العنف والخوف وحالة عدم اليقين في حالاتالطوارئ الإنسانية فوضى وأن تستنزف الموارد المجتمعية. ونتيجةلذلك، يُعاني الأشخاص من ردود فعل متعلقة بالتوتر توتر قدتُضعف أداءهم اليومي وتفاعلهم الاجتماعي 9 . وفي كثير منالحالات تكون ردود الفعل هذه عابرة أو يتمكن الأشخاص منالتكيف مع التغيرات المفاجئة، وسيتغلب الكثير منهم على هذهالتجارب الصعبة بدعمٍ اجتماعي وعاطفي مناسب، لكن ولتحقيقهذه النتيجة من الضروري الاستفادة من الموارد المتوفرة لدى الأسروالمجتمعات المحلية لتعزيز الصمود والدعم المتبادل. وفي الأزماتالإنسانية التي يطول أمدها، قد يؤدي الافتقار إلى الأمل والتوترالمطوَّل والمتراكم إلى ضيقٍ دائم، ما يزيد من حدوث حالات الصحةالنفسية أو شدّتها، بما في ذلك الاكتئاب الشديد والانتحار. وقديحتاج بعض الأشخاص، لا سيما الأفراد الذين تأثرّوا بشدة، أوالذين لديهم بالفعل احتياجات في مجال الصحة النفسية والدعمالنفسي الاجتماعي، أو الذين يواجهون تمييز واستبعاد، إلى دعمٍإضافي مركّز يقدّمه أفراد غير مختصّون لكن مدرّبون أو مختصّونفي مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.

يتعرّض الأشخاص من ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعيةوالذهنية في كثير من الأحيان للتمييز والإقصاء، وقد تُنتهكحقوقهم الإنسانية عن طريق الفصل أو التمييز أو تقييداستقلاليتهم أو تهديد سلامتهم البدنية والنفسية. ولذلك يجبأن تشمل الاستجابات في حالات الطوارئ اتخاذ إجراءات للتصدّيللانتهاكات ضدّ الحقوق وعدم المساواة التي كانت موجودة قبلوقوع الأزمة، وكذلك لإيجاد فرص للأشخاص من ذوي الإعاقاتالنفسية الاجتماعية للتمتع بحقوقهم بالكامل، بما في ذلكحقوقهم في الصحة والعيش بكرامة.

الإعاقة النفسية الاجتماعية في هذه المبادئ التوجيهية هينتاج العوائق التي تحول دون المشاركة الاجتماعية والوصولإلى الحقوق المرتبطة بالصحة النفسية أو الظروف المعرفية أوالاضطراب في السلوك الذي يعتر غير مقبول اجتماعياً، وعادةًما يكون المصطلح مرتبط بالأشخاص الذين لديهم ضعفٍ وظيفيمستمر أو متكرر، والذين يواجهون استبعاداً ممنهجاً وحواجزأمام مشاركتهم، ويُستخدم المصطلح بشكلٍ أقل للإشارة لمنيُعاني من خللٍ مؤقت في الصحة النفسية ويتعافون بسرعة،وأحياناً استجابة للتدخلات في مجال الصحة النفسية والدعمالنفسي الاجتماعي. وخلال حالات الطوارئ الإنسانية، غالباً ماتكون الضائقة التي تؤدي إلى الإعاقة الوظيفية عابرة، ومن المهمعدم تسمية مثل هذه الاستجابة بحالةٍ طبية أو إعاقة.

يجب ألّا تركّز الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي فقطعلى الأشخاص من ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والذهنية،بل ينبغي أن تركّز على جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الأشخاصالذين لديهم مستوياتٍ مختلفة من الضيق والتوتر في السياقاتالإنسانية. ومع ذلك، تقرّ هذه المبادئ التوجيهية بأنّ الأشخاصمن ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والذهنية يواجهون أشكا لًمحدّدة من التمييز المنتظم ويتعرّضون بشكلٍ خاص لخطرانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنّهم ممثّلون تمثيلاً ناقصاًبشكلٍ ملحوظ في منتديات صنع القرار. كما ويجب أن ينظر قطاعالحماية عن كثب إلى هذه المجموعة الفرعية من السكان وأن يتخذخطوات لضمان مشاركتهم على الصعيد الاجتماعي وفي كافةالأمور التي تهمّهم.

146

يجب أن يعمل قطاعا الصحة والحماية بشكلٍ وثيق لحمايةالأشخاص الذين يعيشون في السجون ومؤسسات الرعايةالاجتماعية وغيرها من المؤسسات السكنية أو الذين لا مأوىلهم وتقديم الدعم والرعاية لهم، وأن يعملا على تطوير وتعزيزالخدمات والهياكل المجتمعية لمنع إضفاء الطابع المؤسي وإنهاءالمعاملة القسرية والعنف وسوء المعاملة وغيرها من انتهاكاتحقوق الإنسان في مثل هذه الأماكن. حيث أنّ هذه الأشكال منسوء المعاملة تؤثر بشكلٍ غير متناسب على الأشخاص الذينلديهم مشكلات متعلقة بالصحة النفسية والإعاقة النفسيةوالنفسية والذين لديهم متطلبات دعم أعلى. وفي سياق توفيرالرعاية المجتمعية والدعم والترتيبات المعيشية لهذه الفئات،ينبغي لقطاع الحماية أيضاً أن يشجّع الرصد المستقل والفعّاللجميع المؤسسات، بما في ذلك السجون ، التي يُحتجز فيهاالأشخاص، ويؤمّن السكن المناسب لمن لا مأوى له.

عند حدوث حالة طوارئ، من المحتمل أن يتعطّل نظام الصحةالنفسية والدعم النفسي الاجتماعي في المنطقة المتضرّرة، وقد لاتكون في كثير من الحالات مجهزة لتوفير الرعاية والدعم للصحةالنفسية المجتمعية والموجهة نحو حقوق الإنسان، وتمثّل الأزماتالإنسانية فرصةً للاستثمار في الجهود والموارد لبناء نظام مجتمعيمجهّز وشامل يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

في الممارسة العملية، غالباً ما يكون من الصعب في حالاتالطوارئ الاستجابة بشكلٍ كافٍ لاحتياجات الأشخاص من ذويالإعاقات النفسية الاجتماعية والذهنية، وهذا صحيح بشكلٍخاص في البلدان التي لم تُصادق على اتفاقية حقوق الأشخاصذوي الإعاقة. عندما لا تكون أنظمة الصحة النفسية قائمة علىالمجتمع أو موجهة نحو حقوق الإنسان، ينبغي توفير إرشاداتإضافية حول الجوانب الأساسية للرعاية والدعم وعلى جميعالمستويات، بما في ذلك داخل المجتمع والأسر. فعلى سبيل المثال،ينبغي لبرامج بناء القدرات أن تركّز الاهتمام على اتخاذ إجراءاتتضمن وتحمي بفعالية الموافقة المستنيرة (للعلاج على سبيل المثال)وتدعم اتخاذ القرارات والتدخلات غير القسرية.

الإجراءاتالموصىبها

ينبغي تنسيق كافة الإجراءات مع الأشخاص من ذوي الإعاقة (بمافي ذلك الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والذهنية)وأسرهم ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتعاون الوثيقمع خبراء ومقدّمي خدمات الصحة النفسية والدعم النفسيالاجتماعي في مجموعات العمل الفنية المعنية بالصحة النفسيةوالدعم النفسي الاجتماعي.

ز الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
إجراء تقييم للاحتياجات باستخدام أدوات معدّلة للنُهج التشاركية السريعة،ويشمل ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والذهنية، ودمجمكونات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في عمليات التقييم الأخرى. X X
تحديد وتقييم ما يتوفر من موارد وموظفين في مجال الصحة النفسية والدعمالنفسي الاجتماعي، ويشمل ذلك الخدمات وكفاءات الموظفين (من المتخصصينوغير المتخصصين) عبر القطاعات، والأخذ بعين الاعتبار الخبراء ومقدّمي الخدماتمن مجموعات العمل الفنية المعنية بالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعيومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص من ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعيةوالذهنية. X X X
147
استخدام مجموعة أدوات الحقوق والجودة التابعة لمنظمة الصحة العالمية للقيامبتخطيط وتقييم كافة المرافق الصحية ومؤسسات الرعاية السكنية في المنطقةالمتضرّرة، بالإضافة إلى مقدّمي الخدمات التقليدين أو غير الرسميين للأشخاص منذوي الإعاقة. X X X
استناداً إلى نتائج التقييم، يجب وضع خطة الاستجابة للصحة النفسية والدعمالنفسي الاجتماعي وبرامج الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وضمان أنّهاتلبي متطلبات الأشخاص من ذوي الإعاقة. X X X
تطوير أو تحديث السياسات والاسراتيجيات والخطط والتشريعات الوطنية المرتبطةبالصحة النفسية، وضمان أنّ النظام الوطني للصحة النفسية والدعم النفسيالاجتماعي قائم على المجتمع ويتماشى مع حقوق الإنسان. X X
وضع خطط مؤسسية للجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك خططالإخلاء والتي يجب أن تحمي الروابط العائلية والمجتمعية. X
۲. تعبئة الموارد
تعبئة الميزانيات المخصّصة للاستجابات والخدمات المجتمعية والموجهة نحو حقوقالإنسان في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، والتي تشملالأشخاص من ذوي الإعاقة. X X
تخصيص الميزانيات والموارد لنشر مجموعات دعم الأقران (بما في ذلك من المناطقالأخرى) لمساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية في المناطق المتضرّرة. X X X
ضمان أنّ النداءات والمقترحات والملاحظات المفاهيمية المشتركة بين القطاعات تدمجالاعتبارات المتعلقة بالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي. X X
إنشاء أو تمكن أو تعبئة مجموعات دعم الأقران ومجموعات المناصرة بقيادةالأشخاص ذوي الإعاقة، والدعم الاجتماعي. X X X
تعبئة الموارد لدعم أنشطة التوعية للأفراد من ذوي الإعاقة المودعن في مؤسسات أويعيشون في الحبس أو يتلقّون العلاج الديني التقليدي في المنزل، ويجب أن تغطيهذه الميزانيات تكاليف الخدمات الأساسية والرصد والتدخلات لمنع انتهاكات حقوقالإنسان والتكامل في المجتمع. X X
تعبئة أعضاء المجتمع المؤثّرين لتحدي المعايير والمواقف التي تديم أو تضفي الشرعيةعلى انتهاكات حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. X X X
٣. التنفيذ
إذكاء الوعي في المجتمع حول الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلكالأشخاص من ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والذهنية. X X X
بناء قدرات المتخصصين وغير المتخصصين، بما في ذلك ممثي منظمات الأشخاصذوي الإعاقة والمتطوعين ومجموعات دعم الأقران، وينبغي أن يشمل ذلك التدريبإطار حقوق الإنسان ومناهج متعدّدة التخصصات في مجال الصحة النفسية والدعمالنفسي الاجتماعي والرعاية المجتمعية وتقاسم المهام والإسعافات الأولية النفسية. X X X
بناء قدرات العاملين في المجال الإنساني وتدريبهم على كيفية التفاعل في حالاتالطوارئ مع الأشخاص من ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية. X X X
دمج تدخلات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي القائمة على الأدلةوالبراهين في نظام الرعاية الصحية الأولية. X X X
148
إتاحة خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي المجتمعية والموجهة نحوحقوق الإنسان وتوفيرها للأشخاص من ذوي الإعاقة في جميع مستويات الرعاية،والاستفادة من تبادل المهام. X X X
إتاحة تدخلات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي القائمة على الأدلةوالبراهين وتوفيرها للأشخاص من ذوي الإعاقة في جميع مستويات الرعاية 10 . X X X
تنفيذ مجموعة أدوات الحقوق والجودة التابعة لمنظمة الصحة العالمية لحماية حياةوكرامة الأشخاص الموجودين في مؤسسات وتعزيز عملية رصد حقوق الإنسان وتطويرخطط الإخلاء المؤسي وحماية الروابط العائلية والمجتمعية في سياق عمليات الإخلاء. X X X
تطوير بروتوكولات لمنع العلاج القسري، بما في ذلك إضفاء الطابع المؤسسي القسريوالأدوية القسرية والعلاج بالصدمات الكهربائية والقيود الفيزيائية والكيميائية. X X X
اتخاذ خطوات لضمان عدم إعادة فتح أو استعادة مراكز الرعاية المدمرة أو غيرالنشطة التي كانت تأوي في السابق أشخاصاً من ذوي الإعاقة في مرحلة التعافي،والترويج لنظام الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بحيث يكون دامج وقائمعلى المجتمع وموجه نحو حقوق الإنسان. X
٤. التنسيق
التنسيق مع مجموعات العمل الفنية المعنية بالصحة النفسية والدعم النفسيالاقتصادي النشطة في الميدان لضمان إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في الاستجابةالخاصة بالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي. X X
تعزيز التعاون بين القطاعات لضمان أنّ برامج الصحة النفسية والدعم النفسيالاجتماعي تشمل (على الأقل) منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات الفاعلةمن الصحة ، والحماية المجتمعية ، وحماية الطفل والتعليم. X X
إنشاء نظام في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بحيث يكون سليم وقائمعلى المجتمع ويعتمد النهج القائم على حقوق الإنسان ويقدّم خدمات ممتازة، ويدعمه نظامإحالة قوي وفعّال عبر القطاعات يتضمن موارد مجتمعية ومعالجين تقليديين ومراكز دينية. X X
يجب عند إضفاء الطابع المؤسسي على الأشخاص من ذوي الإعاقة تحديد وكالة لتتولىمسؤولية تشجيع إلغاء المؤسسات، والسعي إلى نقل الأشخاص من المؤسسات إلىالسكنات المجتمعية التي توفير الدعم المناسب، مع ضمان استمرار الرعاية والحماية. X X
٥. الرصد والتقييم
إنشاء آلية رصد لبرامج وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي،استناداً إلى إطار عمل المشرك التابع للجنة الدولية الدائمة المشتركة بين الوكالات فيمجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للرصد والتقييم. X X X
إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنيةوالنفسية الاجتماعية، في رصد برامج وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي،وإشراك أسرهم أيضاً ودعم الأشخاص ومقدّمي الرعاية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. X X X
149
رصد حقوق الإنسان للأشخاص من ذوي الإعاقة بشكلٍ منهجي، وذلك باستخداممجموعة أدوات الحقوق والجودة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية. X X X
تصميم أو تكييف أنظمة إدارة المعلومات وسجلات المرافق، وضمان أنّ المعلوماتالتي تمّ جمعها مصنفة حسب النوع الجنساني والعمر والإعاقة. X

أدواتومصادر

150

الأمراضغيرالسارية

الأمراض غير السارية أو المزمنة هي أمراض تدوم فراتٍ طويلةالأمد وتنتج عن مجموعة من العوامل الوراثية والفسيولوجيةوالبيئية والسلوكية، وتنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية هيالأمراض القلبية الوعائية (مثل النوبات القلبية والسكتةالدماغية) والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة (مثل مرضالرئة الانسدادي والربو) والسكري والحالات النفسية والعصبية(مثل الخرف 11 ). ويكون الأشخاص من ذوي الإعاقة في بعضالأحيان أكثر عرضةً للإصابة بالأمراض غير السارية لأنّهم، علىسبيل المثال، قد يكونون أقلّ قدرة على الحركة، أو يعيشون فيبيئاتٍ مفرطة الحماية، أو يتّبعون أنظمة غذائية غير متوازنة.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، من الضروري لإدارة الأمراض غيرالسارية أثناء حالات الطوارئ القيام بما يلي:

  1. علاج المضاعفات الحادة التي تتطلب عناية خاصة في حالاتالطوارئ واعتماد ترتيبات إضافية بما في ذلك آلية الإحالة.

  2. مواصلة العلاج المستمر (عن طريق الأدوية أو التقنيات أوالأجهزة).

  3. إجراء تعديلات لاستيعاب تدنّ مستوى القدرة علىالتكيّف.

  4. تنسيق عملية توفير الرعاية والمتابعة عبر مجموعة منمقدّمي الخدمات والإعدادات.

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
إدراج البيانات المصنفة حسب النوع الجنساني والعمر والإعاقة في أداة تقييم المخاطرالسريعة، وتوثيق عبء الأمراض والرعاية المتوفرة قبل حدوث الأزمة. X
العمل مع المجتمع لتحديد الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يعانون من الأمراضغير السارية والذين يتم عزلهم بسبب المسافة أو وصمة العار أو التمييز بحقّهم X X
إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تحديد العوائق التي تواجه الأشخاصذوي الإعاقة عند وصولهم إلى الأدوية الأساسية التي يحتاجونها، واستخدام شروطتوفير العلاج الحاد للحالات المزمنة في مجموعة الأدوات الصحية المشتركة بين الوكالات في حالات الطوارئ. X X
تحديد ومراجعة البروتوكولات والمبادئ التوجيهية والأدوات الخاصة بإدارة الأمراضغير السارية وضمان أنّها تأخذ في الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة وتشملهم. X X
تحديد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدّمي الخدمات ذات الصلة للإحالةوالدعم. X X
ضمان أنّ مبادئ التدخل تشمل بالكامل الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتدريبالموظفين الصحيين الذين يعملون على الإدارة المتكاملة للأمراض غير السارية فيحالات الطوارئ لفهم المبادئ وتنفيذها. X X X
151
۲. تعبئة الموارد
دعم تطوير الموازنة الشاملة للأمراض غير السارية، والدعوة للحصول على أمواللتغطية تكاليف إتاحة خدمات الأمراض غير السارية في حالات الطوارئ للأشخاصذوي الإعاقة. X X
٣. التنفيذ
نشر مجموعة الأدوات الصحية في حالات الطوارئ المشتركة بين الوكالات من أجلالعلاج الحاد للحالات المزمنة على نطاقٍ واسع، وضمان إتاحتها للأشخاص من ذويالإعاقة. X
تصميم ونشر مواد تعزيز الصحة وتثقيف المرضى بأشكالٍ متعدّدة وممكنة الوصول(بما في ذلك بلغة شفهية ومطبوعة وبلغة الإشارة وبلغة سهلة القراءة/واضحةوبأحرف كبرة وغير ذلك). X X
ضمان أنّ الأدوية والبروتوكولات والإحالات للأمراض غير السارية تأخذ في الاعتبارالمتطلبات المحدّدة للأشخاص من ذوي الإعاقة (على سبيل المثال علاج الصرع). X
العمل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تركّز على الإعاقة لإزالةالعوائق التي تعوق التنفيذ الفعّال والسريع للتدخلات في مجال الأمراض غيرالسارية لصالح الأشخاص من ذوي الإعاقة. X X
٤. التنسيق
ضمان المشاركة الفعّالة والمجدية للأشخاص ذوي الإعاقة في آليات التنسيق الخاصةبالأمراض غير السارية. X X
ضمان أنّ الخدمات الصحية تعمل على تنسيق الإحالات بين القطاعات للأشخاصمن ذوي الإعاقة ممّن لديهم إعاقات متعلقة بالأمراض غير السارية. X
٥. الرصد والتقييم
إدراج مؤشرات خاصة بالإعاقة في أدوات رصد الأمراض غير السارية والإبلاغ عنها. X رصد إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في البرامج وتقديم الخدمات في مجالالأمراض غير السارية. X X X
إدماج مؤشرات خاصة بالأمراض غير السارية في أدوات التقييم السريع، بما فيذلك التقييم السريع الأولي متعدّد المجموعات/القطاعات وأدوات الرصد والتقييمالروتينية الأخرى. X X
152

أدواتومصادر

153


154

Notes

  1. منظمة الصحة العالمية - منطقة غرب المحيط الهادئ، إطار النظام الصحي لمنظمة الصحة العالمية (۲۰۱٨). ↩︎

  2. منظمة الصحة العالمية، رصد اللبنات الأساسية للنظم الصحية: كتيب للمؤشرات واستراتيجيات القياس الخاصة بها (۲۰۱۰). ↩︎

  3. للحصول على قائمة بالحواجز الخاصة بالرعاية الصحية، انظر منظمة الصحة العالمية، نشرة الوقائع عن الإعاقة والصحة. ↩︎

  4. مشروع اسفير، الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا للاستجابة الإنسانية (۲۰۱۱). ↩︎

  5. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎

  6. منظمة الصحة العالمية، المعايير والتوصيات الدنيا لإعادة التأهيل (۲۰۱٦). ↩︎

  7. المرجع السابق. ↩︎

  8. مفوضية اللاجئين النسائية، «أرى أنّ ذلك ممكناً »: بناء القدرات لإدماج الإعاقة في مجموعة أدوات الممارسن في مجال العنف القائم على النوع الجنساني، الأداة ٩: عملية الموافقة المستنيرة مع الناجينالبالغين من ذوي الإعاقة. ↩︎

  9. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مبادئ توجيهية بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي (۲۰۱٨). ↩︎

  10. على سبيل المثال، مشكلة الإدارة الإضافية والعلاج الشخصي للاكتئاب. ↩︎

  11. إدراكاً لأهمية خدمات الصحة النفسية والدعم النفي الاجتماعي، هناك قسم منفصل حول الحواجز التي تواجه الأشخاص الذين يُعانون من مشاكل نفسية وضائقة نفسية اجتماعية. انظر الصحةالنفسية والدعم النفي الاجتماعي. ↩︎

۱٦ الحماية

مقدمة

تعرّف اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الحماية بأنّها«كافة الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الاحترام الكامل لحقوقالفرد وفقاً لنص وروح هيئات القانون ذات الصلة (على سبيلالمثال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليوالقانون الدولي للاجئين)» 1 . والحماية هي محور العملالإنساني 2 . بالإضافة إلى ذلك، يُدرك مفهوم الحماية أنّ لدىالسكان المتضرّرين قدرات وإمكانات، وأنّهم أصحاب حقوقيُمكنهم المطالبة بها وليسوا متلقّين سلبيين للمساعدات.يحدّد دليل اسفير أربعة مبادئ للحماية تمثّل العناصر الأساسيةللحماية في الاستجابة الإنسانية 3 :

انظر الأقسام الخاصة بإدارة البيانات والمعولمات،وإدارة المخيمات وتنسيقها، والتعليم، والامنالغذاي والتغذية، وسبُل العيش، والصحة، والمأوىوالمستقرات، والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة

يُمكن أن يكون أنشطة الحماية:

اعتماد نهج شامل للحماية والحماية المجتمعية

إنّ التدخلات الخاصة بالحماية تكون أقوى وذات أثر أكبرإذا ما شملت المجتمعات المتضرّرة في الاستجابة للتهديداتالتي تواجهها، وتركّز الحماية المجتمعية على وضع السكانالمتضرّرين في مركز الاستجابة وتعزيز الموارد والقدرات المحلية،وتعمل مع السكان المتضرّرين كشركاء بدلاً من الاعتمادفقط على الجهات الفاعلة الخارجية. ولهذا يجب اعتماد هذاالنهج من قبل كافة القطاعات الفرعية في مجال الحمايةلأنّه يساعدها على تحديد المخاطر التي تواجه الحماية ووضعحلولٍ لها والتي يُمكن تنفيذها بنجاح على المستوى المحلي.

155

يتم تنفيذ هذه الأنشطة من خلال تعميم الحماية أو دمجها أوبرامج خاصة أو متخصّصة في مجال الحماية. يواجه الأشخاصمن ذوي الإعاقة في كثير من الأحيان في السياقات الإنسانيةمخاطر متزايدة في مجال الحماية وكذلك حواجز متعدّدة أمامالإبلاغ عن انتهاكات الحقوق والوصول إلى خدمات الحماية،لذلك من الضروري وضعهم في لبّ العملية عند تصميم أنشطةالحماية وتنفيذها ورصدها. بالإضافة إلى ذلك، يلعب أفرادالأسرة ومقدّمو الرعاية وأفراد الدعم والمساندة دوراً حيوياً فيحياة العديد من الأشخاص من ذوي الإعاقة، ومن المهم أخذهمفي الاعتبار عند تحليل الحماية والمخاطر التي تواجه الحمايةلأنّهم غالباً ما يكونوا جزءاً من الحل وأحياناً جزءاً من الخطر.

تتضمن مجموعة الحماية العالمية عدّة مجالات مسؤولية بما فيذلك حماية الطفل، والحماية المتعلقة بالعنف الجنسي والعنفالقائم على النوع الجنساني، والمساكن والأراضي والممتلكات،والأعمال المتعلقة بالألغام، ويعكس هذا القسم بُنية مجموعةالحماية العالمية.

المصطلحاتالرئيسية

تعميم الحماية، وأحياناً يُطلق عليها «البرمجة الآمنة » وهي«عملية دمج مبادئ الحماية وتعزيز الوصول المجدي والمشاركةوالمساءلة والسلامةوالكرامة في المساعدات الإنسانية 5 » .

دمج الحماية والذي يعني «دمج أهداف الحماية في برمجةالاستجابات الخاصة بقطاعاتٍ محدّدة (أي ما يتجاوز الاستجابةالخاصة بقطاع الحماية) لتحقيق نتائج الحماية 6 » .

أنشطة الحماية المحدّدة أو أنشطة الحماية المتخصّصة،والتي تسمى أحياناً «التدخلات المستقلّة » وهي أنشطة محدّدةتساعد الأشخاص على البقاء في أمان والتعافي من الأذى وضمانالوصول إلى حقوقهم 7 ، وتقوم الجهات الفاعلة في المجالالإنساني ذات الخبرة في مجال الحماية المحدّدة بهذه الأنشطة 8 .

«عدم الإضرار » هو أمر صادر للمنظمات الإنسانية للعمل بطرقٍلا ينجم عنها عواقب سلبية غير مقصودة، بحيث يتوجب عليهاتجنّب التسبب في ضرر وتقليل أي أضرار قد تتسبّب بها عن غيرقصد لأنّها موجودة وتقدّم المساعدة، ويجب أن تكون الجهاتالفاعلة في المجال الإنساني على دراية بالأضرار المرتبطة بوجودهاونشاطها وأن تتخذ خطوات للتقليل منها 9 .

الصكوك القانونية الرئيسية والأطر الأخرى 10

156

شكل ۱۱ | الحواجز التي تحول دون الوصول إلى قطاع الحماية والإدماج فيه

كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطاع الحماية

تأثير الأزمة

انعدام الأمن وانهيار الشبكات الاجتماعية وتدمير البنية التحتية والنزوح والهجران وتعطّل الخدمات

تفاقم الآثار بسبب العوائق

العوائق البيئية:

العوائق المؤسساتية:

المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة

العنف والفقر والمخاطر البيئية والتدهور الصحي والإقصاء والعزلة والحرمان من الحقوق

157

العناصرالرئيسية–مايجبالقيامبه

يجب اتخاذ إجراءات «ما يجب القيام به » في جميع مراحل العملالإنساني عند تنفيذ برمجة الحماية التي تستهدف الأشخاص منذوي الإعاقة.

التمكينوتنميةالقدرات

158

الذهنية والنفسية الاجتماعية.

جمعالبياناتورصدها

الحماية

المخاطر والآثار المتعلقة بالحماية

159

من ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية 19 ، وتشملهذه الانتهاكات المعاملة اللاإنسانية والمهينة والظروفغير الصحية والإهمال والإساءة اللفظية والجنسيةوالجسدية وتناول الأدوية قسراً والتقييد 20 .

سائدة مستهدفة
تصميم برامج الحماية وتكييفها لضمان أن تكون دامجةومتاحة للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.على سبيل المثال تكفل الوصول إلى برامج الحمايةوتدريب موظفي الحماية على الإعاقة. استيعاب برامج الحماية للمتطلبات الفرديةللأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال توفير متطلباتتيسيرية معقولة. على سبيل المثال تصل برامجالإرشاد والتوعية إلى الأشخاص من ذوي الإعاقةالمعزولين أو البعيدين وتدعم مشاركتهم في القراراتذات الصلة بهم.

ستساعد الإرشادات الواردة أدناه الجهات الفاعلة في قطاعالحماية على تحديد الحواجز التي قد تواجه الأشخاص منذوي الإعاقة وأسرهم ودعم الأفراد ومقدّمي الرعاية، عندالوصول إلى برامج الحماية في الظروف الإنسانية والتصدّي لها.

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
ضمان أنّ عمليات تقييم الحماية تقوم باستشارة الأشخاص ذوي الإعاقة،وإدراجهم في مناقشات مجموعات التركيز ومقابلات المخبرين الرئيسيين، وينبغيأن تحدّد عمليات التقييم الفئات المعرّضة لخطرٍ شديد بحدوث انتهاكات ضدالحماية والتمييز المتصل بالإعاقة، والأشخاص الذين قد يواجهون حواجز عندالوصول إلى خدمات الحماية، وينبغي إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة المعزولين أوالمقيدين في منازلهم أو مجتمعاتهم. X X X
160
ضمان أنّ عملية التخطيط تأخذ في الاعتبار المخاطر التي تواجه الأشخاص من ذويالإعاقة، والعوائق التي تحول دون وصولهم إلى خدمات الحماية، والإجراءاتالمحدّدة التي قد تكون ضرورية لإزالة تلك العوائق. وينبغي طلب المساعدة منالأشخاص ذوي الإعاقة في تحديد أولويات قطاع الحماية. X X X
٢. تعبئة الموارد
ضمان أنّ كافة المقترحات أو الملاحظات المفاهيمية تقوم بتحديد وتحليل مخاطرالحماية وقدرات النساء والرجال والفتيات والفتيان من ذوي الإعاقة، وأنّالتدخلات تعمل على تعزيز حمايتهم ومشاركتهم. X X
إنشاء عمليات الميزنة الدامجة، وتخصيص الموارد لتحسين إمكانية الوصولوالإدماج. X X
٣. التنفيذ
تطوير أنشطة التوعية، بما في ذلك التوعية المجتمعية، بهدف الوصول إلى الأفرادالمعزولين في منازلهم أو مؤسساتهم. X X X
إدراج دراسات الحالة والمناقشات حول الإعاقة في التدريبات الأساسية لموظفيالحماية وموظفي التوعية المجتمعية وجهال الاتصال الخاصة بالحماية ولجانالحماية. X X
إيصال المعلومات المتعلقة بالحماية وآليات الشكاوى والتغذية المرتدة بتنسيقاتٍمتعدّدة وممكنة الوصول ، واتخاذ خطوات لتشمل الأفراد المعزولين في منازلهم أوفي المؤسسات أو الذين يعتمدون على أشخاصٍ آخرين للتواصل. X X X
اتخاذ خطوات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على الوثائق الشخصية،والإعلان عن أهمية تسجيل عقود الزواج والمواليد، وتنظيم التسجيل المتنقلللاجئين وغيرهم من النازحين، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وإتاحةإدارة القضايا القانونية للأشخاص من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون الوصولإلى الوثائق المدنية. X X X
ضمان أنّ خدمات البحث عن المفقودين ولمّ شمل الأسر تحدّد وتحرم رغباتالأشخاص ذوي الإعاقة المنفصلين عن ذويهم. X X
إدماج سكان المؤسسات في الأنشطة المتعلقة بالحماية وضمان وصولهم إلى كافةالمعلومات التي يتم توفيرها للأفراد الآخرين من السكان المتضرّرين. X X X
161
رصد انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإبلاغ عنها، ويشمل ذلك العنفالموجّه، والعلاج الطبي القسري، والتمييز المرتبط بالإعاقة والعوائق التي تحولدون الوصول إلى خدمات الحماية، ومتابعة الحالات وإزالة الحواجز التي تعوقأو تردع الأشخاص من ذوي الإعاقة من الوصول إلى خدمات الحماية أو الإبلاغ عنالانتهاكات. X X X
تصميم وتنفيذ تدخلات الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة التي وجدت التقييماتأنّهم في خطر. (يجب أن تكون التقييمات حساسة للنوع الجنساني والعمر.) X X X
العمل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد المجتمع المؤثرين (الزعماءالتقليدين والدينين والمعملّين ووسائل الإع ام المحلية) لتحدّي الأعراف والمواقفتجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة التي تديم التمييز وغيره من انتهاكات حقوقالإنسان. X X X
تقديم المساعدة الفنية لوزارة العدل والوزارات الأخرى ذات الصلة لتعزيز الإطارالقانوني والسياسي الوطني، وضمات حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة، لا سيماالنساء والأطفال، من العنف. X X X
٤. التنسيق
إدراج مفهوم الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة كبند دائم في أجندة الاجتماعاتالخاصة بتنسيق الحماية. X X
إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في اجتماعات تنسيقالحماية وتوفير التترتيبات التيسيرية المعقولة لتمكينهم من القيام بذلك بشكلٍمفيد. X X
٥. الرصد والتقييم
توثيق التقدّم المحرز والإبلاغ عنه بشأن تحقيق نتائج الحماية التي تقلّل المخاطرالتي يتعرّض لها الأشخاص المتضرّرون 21 . X X

العنفالقائمعلىالنوعالجنساني

العنف القائم على النوع الجنساني هو «أي عمل ضار يرتكب ضدإرادة الشخص ويستند إلى الاختلافات المنسوبة اجتماعياً (أي النوعالجنساني) بين الذكور والإناث، ويشمل الأفعال التي تلحق الأذىأو المعاناة البدنية أو الجنسية أو النفسية، والتهديدات بالقيام بمثلهذه الأفعال، والإكراه وغيره من أشكال الحرمان من الحرية. ويُمكنأن تحدث هذه الأفعال على الملأ أو في مكانٍ خاص 22 . وتتأثر النساءوالفتيات والمتحولات جنسياً بشكلٍ غير متناسب بالعنف القائم علىالنوع الجنساني بسبب عدم المساواة الممنهجة بين الذكور والإناثالموجودة في جميع المجتمعات. ووفقاً لتقديرات منظمة الصحةالعالمية، تتعرض حوالي واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجنسي أوالجسدي، وغالباً على أيدي الشريك الحميم 23 . ويستخدم مصطلح«العنف القائم على النوع الجنساني » بشكلٍ متزايد من قبل بعضالجهات الفاعلة لإبراز الأبعاد الجنسانية لأشكالٍ معينة من العنفضد الرجال والفتيان، وخاصة بعض أشكال العنف الجنسي المرتكبةبهدفٍ واضح وهو تعزيز الأعراف الجنسانية غير المنصفة للرجولةوالأنوثة. ومن الأمثلة على ذلك العنف الجنسي المرتكب في النزاعاتالمسلحة بهدف إضعاف رجولة العدو أو إضفاء صفات الأنوثة عليه.ويستند هذا العنف ضد الذكور إلى أفكار اجتماعية حول ما يعنيهأن تكون رجلاً وأن تمارس سلطة الرجل، ويستخدمه الرجال (وفيحالاتٍ نادرة النساء) لإلحاق الأذى بغيرهم من الرجال 24 . وأخراًقد يتعرّض الأشخاص المثلين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسيومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسياً للعنف القائم علىالنوع الجنساني لأنّ الآخرين ينظرون إليهم على أنّهم «يتحدّونمعايير النوع الجنساني 25 » .

في أيّ حالةٍ طارئة، هناك فئات معينة من الأفراد من السكانالمتضرّرين تكون أكثر عرضة للعنف القائم على النوع الجنساني،وغالباً ما يكون هؤلاء الأفراد يتمتعون بسلطةٍ أقل في المجتمعويعتمدون بدرجةٍ أكبر على الآخرين للبقاء على قيد الحياة ويكونونأقلّ وضوحاً في المجتمع أو مهمّشن. وعندما تتقاطع عوامل أخرىكالعمر أو الإعاقة أو الميول الجنسي أو الهوية الجنسية أو الدينأو العرق مع التمييز القائم على النوع الجنساني، فمن المرجح أنيزداد خطر العنف القائم على النوع الجنساني 26 . ففي السياقاتالإنسانية، يعاني النساء والرجال والفتيات والفتيان من ذوي الإعاقةمن أشكالٍ متعدّدة ومتقاطعة ويُعزّز بعضها البعض من التمييزوالقمع، ممّا يزيد من خطر العنف الذي قد يتعرّضون له، بما فيذلك العنف القائم على النوع الجنساني. كما تعاني النساء والفتياتمن ذوي الإعاقة من العنف القائم على النوع الجنساني بشكلٍ غيرمتناسب، حيث يتعرّضن للعنف العائي بشكلٍ أكبر مرتين مقارنةبغيرهن من النساء، ويتخذ هذا العنف أشكالاً فريدة أخرى بسببالتمييز ووصمة العار المرتبطة بالنوع الجنساني والإعاقة. فعلى سبيلالمثال يُرجّح أن تتعرّض النساء والفتيات من ذوي الإعاقة للمعالجةالطبية القسرية، بما في ذلك التعقيم القسري وغيرها من إجراءاتالصحة الإنجابية دون موافقتهن.

المخاطر المرتبطة بالعنف القائم على النوع الجنساني أثناء الأزماتوعمليات النزوح

164

الأطفال، وخاصة في سياقات اللاجئين المطولة، وينشأهذا الخطر من تقاطع العديد من عوامل الخطر، بما فيذلك الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وعدم المساواة بين الجنسين والعمر والإعاقة 29 .

قد تتعرّض النساء اللواتي يقدّمن الرعاية لمضايقات عندما يحاولنالوصول إلى الخدمات أو المساعدات لصالح أزواجهن أو أرباب الأسرمن ذوي الإعاقة، وقد يتم إخراج الفتيات اليافعات من المدرسةبهدف المساعدة في تلبية احتياجات الرعاية لأسرهن 30 . وقد لا يستمعأو لا يُصدّق أفراد المجتمع أو السلطات أو الجهات الفاعلة في المجالالإنساني النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي يُبلغن عن تعرّضنللعنف أو يرغبن في التفاوض من أجل الحصول على علاقات جنسيةآمنة. وهذه الأشكال من المضايقة أو التمييز تقلّل من وصولهنّ إلىالخدمات وتزيد من وصمة العار والتمييز والمواقف والأعراف الضارة،وتزيد في كثير من الأحيان من مستوى إفلات الجناة من العقاب.

ستساعد الإرشادات التالية الجهات الفاعلة في المجال الإنسانيوالمعنية بالعنف القائم على النوع الجنساني على تحديد ومعالجةالعوائق التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك أسرهم ودعمالأشخاص ومقدّمي الرعاية عند محاولتهم الوصول إلى آليات الوقايةمن العنف القائم على النوع الجنساني أو الاستجابة للعنف القائمعلى النوع الجنساني في الأوضاع الإنسانية.

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
ضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاورات المجتمعية حول العنف القائم على النوع الجنساني،ويجب أن تكون المشاورات مناسبة للعمر والنوع الجنساني، وينبغي اعتماد طرق تشاركية لتحديدالعوائق التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أنشطة وخدمات العنف القائم على النوعالجنساني واتخاذ خطوات لجعلها متاحة وممكنة الوصول 31 . X X
تقييم المواقف والافتراضات المتعلقة بإدماج موظفي برنامج العنف القائم على النوع الجنساني ومقدّميالخدمات 32 . X X
تحديد المنظمات المحلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد الفئات التي تمثّلها ومدى الإمكانات المتوفرةلديها للعمل على تحديد الناجين من العنف القائم على النوع الجنساني وإحالتهم بشكلٍ آمن إلىالخدمات المناسبة 33 ، واتخاذ خطوات لملء الفجوات في تلك الإمكانات والقدرات. X X
165
ضمان معالجة عملية التخطيط للمتطلبات الجنسانية والمتعلقة بالإعاقة للأشخاص من ذوي الإعاقة،فضلاً عن مخاطر وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرّضون لها، وتوجيه الدعوة للأشخاص من ذويالإعاقة للمساعدة في تحديد أولويات قطاع العنف القائم على النوع الجنساني 34 . X X X
٢. تعبئة الموارد
وضع مقترحات تعالج مخاطر العنف القائم على النوع الجنساني على النساء والرجال والفتيانوالفتيان من ذوي الإعاقة. X X X
تأمين التمويل وإعداد الميزانيات الشاملة التي تخصّص الموارد لتحسين إمكانية الوصول والإدماج. X X
٣. التنفيذ
تجنيد الأشخاص من ذوي الإعاقة كموظفين ومتطوعين وعاملين في التعبئة المجتمعية، واتخاذخطوات لتحقيق التوازن بين الجنسين في أنشطة العنف القائم على النوع الجنساني. X X X
دمج وتعميم المحتوى حول الأشخاص ذوي الإعاقة في حزم التدريب الأساسية في مجال العنف القائمعلى النوع الجنساني، وإضافة دراسات الحالة والمناقشات حول الإعاقة إلى المواد التدريبية الخاصةبالعاملين المتخصصين والتوعية المجتمعية 35 . X X
تدريب المنظمات المحلية للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما التي تقودها نساء، على كيفية تحديدالناجين من العنف القائم على النوع الجنساني وإحالتهم بأمان. X X X
تعزيز السياسات والبروتوكولات الوطنية، بما في ذلك إجراءات التشغيل الموحّدة وأنظمة إدارة الحالاتوأنظمة الإحالة، وضمان تبنّيها مقاربة ترّكز على الناجين وتوفّر الرعاية المسؤولة والرحيمة والسريةللناجين من العنف القائم على النوع الجنساني. X X X
إنشاء آليات آمنة وسرية ومتاحة لتقديم الشكاوى، وأن تمتثل لمعايير الحماية من الاستغلال والاعتداءالجنسيين 36 . X X X
ضمان اعتماد المهندسين والمهندسين المعماريين على مبادئ التصميم الشامل عند إنشاء المراكز النسائيةوالعيادات الصحية والمنازل الآمنة وأنظمة النقل. X X X
تسهيل مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مفاوضات السلام وبناء السلام تمشياً مع الالتزاماتالدولية 37 . X
٤. التنسيق
إدراج مفهوم الإعاقة وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كبند دائم على أجندة اجتماعات التنسيق المتعلقةبالعنف القائم على النوع الجنساني 38 . X X
166
٥. الرصد والتقييم
رصد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة (مصنفين حسب النوع الجنساني والعمر) الذين يحضرون أنشطةالعنف القائم على النوع الجنساني 39 . X
ينبغي تصنيف نظم إدارة معلومات البيانات، مثل نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوعالجنساني، حسب النوع الجنساني والعمر والإعاقة، تمشياً مع الممارسات الآمنة والأخلاقية لجمعونشر البيانات حول العنف القائم على النوع الجنساني، وهذا سيجعل من الممكن تحديد ما إذا كانهناك جنس أو عمر محدّد للأشخاص من ذوي الإعاقة مستبعد. X X

أدواتومصادر

167

حمايةالطفل

يكون الأطفال خلال الأزمات الإنسانية أكثر عرضةً للعنف وسوءالمعاملة والإهمال والاستغلال، وقد تضعف حمايتهم لأنّ الأسرتتعرّض لضغوطٍ إضافية 40 وتنهار الشبكات المجتمعية. ويُمكن تمييزالتأثر على الأطفال من ذوي الإعاقة بشكلٍ خاص لأنّهم يتعرّضونللوصمة والتمييز وقد تقل فرص وصولهم إلى آليات التكيّف. ونتيجةًلذلك، نجدهم أكثر عرضة لخطر انتهاكات الحقوق. فوفقاً للفريقالعامل السابق المعني بحماية الطفل، «يؤثّر الاستبعاد بشكلٍ أساسيعلى تنمية الإمكانات الكاملة للطفل ... والأطفال المستبعدون أكثرعرضةً للعنف وسوء المعاملة والاستغلال والإهمال، ويُمكن للأزماتوالاستجابات الإنسانية أن تجعل دورات الإقصاء والاستبعاد أسوأ أويُمكن أن توفّر فرصاً للتغير» 41 .

تشير الدراسات إلى أنّ الأطفال من ذوي الإعاقة أكثر عرضةً لخطرلأن يكونوا ناجين من العنف بثلاثة إلى أربعة مرات مقارنةً بالأطفالمن غير ذوي الإعاقة 42 . وعلاوةً على ذلك، فإنّ بعض أشكال العنفتخص الأطفال ذوي الإعاقة. ومن الأمثلة على ذلك العنف الذي يُدارتحت ستار العلاج لتعديل السلوك أو التعقيم القسري للفتياتذوات الإعاقة أو الإجهاض القسري 43 .

تمشياً مع التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل،يُعرَّف الطفل بأنّه أيّ إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة.

تضع اتفاقية حقوق الطفل أربعة مبادئ بشأن حقوق الطفل تنطبقأيضاً على العمل الإنساني:

المخاطر والآثار المتعلقة بحماية الطفل.

168

الأسرة الأشخاص الوحيدون الذين يعرفون كيفية رعاية المتطلبات البدنية والجسدية المحدّدة للطفل أو كيفية التواصل معه 49 ، وقد لايتمكن الأطفال من ذوي الإعاقة من توصيل المعلومات الضرورية لتتّبع أسرهم ولمّ شملهم بها، وقد يتم استبعاد الأطفال من ذويالإعاقة غير المصحوبين بذويهم من نظم الرعاية التقليدية إذا لم تقبلهم الأسر المحلية.

ستساعد الإرشادات التالية الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والمعنية بحماية الطفل على تحديد ومعالجة العوائق التي تواجه الأشخاص ذويالإعاقة وكذلك أسرهم ودعم الأشخاص ومقدّمي الرعاية عند محاولتهم الوصول إلى برامج حماية الطفل في الأوضاع الإنسانية.

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
إشراك الفتيات والفتيان من ذوي الإعاقة في عمليات التقييم والمشاورات المناسبةللعمر، بما في ذلك عمليات التقييم السريعة لحماية الطفل. X X
ضمان مشاركة الأطفال من ذوي الإعاقة في القرارات المتعلقة بحماية الطفل التيتهمهم، وضمان سرية الإجراءات. X X
إشراك الأطفال من ذوي الإعاقة وأسرهم في تحديد العوائق التي تعوق وصولهم إلىتدخلات حماية الطفل والأماكن الصديقة للطفل، ودعوتهم لاقراح كيفية إزالة تلكالعوائق وتحسين الوصول. X X X
ضمان أنّ الفرق المعيّنة لإدارة عمليات تقييم حماية الطفل وبرامج التخطيط متوازنة بين كلا الجنسين، وضمان أن يكون تمثيل الأشخاص من ذوي الإعاقة في هذه الفرقمتوازناً بين كلا الجنسين. X X
169
ضمان أنّ عمليات التخطيط تعالج المتطلبات والمخاطر الخاصة بالإعاقة، وأن يتم إشراكالأشخاص ذوي الإعاقة في تحديد الأولويات الخاصة بحماية الطفل. X X X
۲. تعبئة الموارد
ضمان أنّ كافة المقترحات أو الملاحظات المفاهيمية تأخذ بعين الاعتبار وتحلّل المخاطرالمتعلقة بحماية الطفل وقدرات الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة، وأنّ التدخلات تتناولالحماية وتعمل على تشجيع مشاركة الفتيات والفتيان من ذوي الإعاقة. X X
تأمن التمويل، وإنشاء نظام شامل للميزنة يخصّص الموارد لتعزيز إمكانية الوصولوالإدماج. ز X X
٣. التنفيذ
تصنيف البيانات حسب الإعاقة في نظام إدارة معلومات حماية الطفل وكافة أدواتجمع البيانات. (استخدم وحدة أداء الطفل لمجموعة اليونيسف-واشنطن) X X
زيادة قدرة الموظفين والمتطوعين على فهم وتطبيق النهج القائم على الحقوق عندالتعامل مع الإعاقة. X X
توفير التدريب والدعم لتعزيز مقدّمي الرعاية البديلة ومقدّمي الرعاية المؤقتة حولاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة. X X X
تدريب كافة موظفي حماية الطفل على الإعاقة، ودمج دراسات الحالة والمناقشاتحول العنف والاستغلال وإساءة معاملة الأطفال ذوي الإعاقة في التدريبات الأساسية،ويشمل ذلك الأخصائين الاجتماعين والعاملين في مجال التوعية المجتمعية والموظفينالتربوين والعاملين الصحيين وجهات الاتصال الخاصة بالحماية ومختلف اللجان. X X
اختيار مواقع لعقد أنشطة حماية الطفل بحيث يكون الوصول إليها جسدياً سهلاً، وإذالم يكن ذلك ممكناً فيجب إجراء التعديلات اللازمة وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة. X X X
إذكاء الوعي بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، ومناقشتها مع الأطفال (من ذوي الإعاقةومن ذوي غير الإعاقة) ومع أسرهم وقادة المجتمع والزعماء الدينين والمعالجينالتقليدين وموظفي قطاعي التعليم والصحة والمجتمع ككل. X X X
تحديد المخاوف المتعلقة بسلامة الأطفال من ذوي الإعاقة، كالمضايقات أو خطر الإصابةوالإيذاء البدني أو الجنسي، واتخاذ خطوات لإزالة هذه المخاطر أو التخفيف منها. X X
إشراك اليافعين والشباب من ذوي الإعاقة في الأنشطة التي تساعد على تعزيز صمودهم،وتعزيز القيادة وشبكات دعم الأقران، والأخذ بعين الاعتبار الأنشطة الترفيهية والرياضةوالثقافية والتعليمية والمهارات الحياتية 53 . X X X
تحديد الموجّهين من ذوي الإعاقة وتشجيعهم على استخدام قيادتهم ومهاراتهموقدراتهم لمواجهة المواقف السلبية تجاه الإعاقة، والعمل على إدخال نظام الأصدقاءلليافعين والشباب من ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة. X X
170
تعزيز الوصول إلى تسجيل المواليد لكافة الأطفال، بمن فيهم الأطفال من ذوي الإعاقة. X X
تحديد الأطفال الذين يعيشون في منشآتٍ سكنية، بما في ذلك الأطفال الذين انفصلواعن ذويهم وتُركوا عند نزوح السكان، وإشراكهم في البحث عن أسرهم ولمّ شملهمعندما يكون ذلك في مصلحتهم. X X
إيلاء الاعتبار لمتطلبات الأطفال من ذوي الإعاقة غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهمفي رعايةٍ مؤقتة أو بديلة. X
ضمان أنّ أي إجراءات لمنع أسوأ أشكال عمالة الأطفال والتصدي لها تشمل الأطفال منذوي الإعاقة. X X
ضمان أن تكون أنظمة إدارة الحالات دامجة للجميع، وممكنة الوصول، وتدريبالعاملين حول كيفية العمل مع الأطفال من ذوي الإعاقة. (على سبيل المثال منحهممهارات عملية في مجال التواصل السهل وتثقيفهم حول حقوق الأطفال من ذويالإعاقة والمخاطر التي يواجهونها.) X X
استخدام فرق التوعية المتنقلة للوصول إلى الأطفال من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعونالسفر إلى مواقع التسجيل أو الأماكن الصديقة للأطفال، والتأكد من زيارة الأطفال فيالمنشآت السكنية، بما في ذلك مراكز الاحتجاز. X X
العمل مع المجتمعات لإشراك الأطفال من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم في آليات حمايةالطفل المجتمعية. X X X
تقديم الدعم لتمكين أسر ومقدّمي الرعاية للأطفال من ذوي الإعاقة من الحصول علىالمساعدة. X X X
ضمان أنّ آليات الرصد والإبلاغ، بما في ذلك آلية الرصد والإبلاغ بشأن الانتهاكاتالجسيمة، تقوم بالتبليغ عن انتهاكات حقوق الإنسان للأطفال من ذوي الإعاقة. X X
171
٤. التنسيق
إدراج الأطفال ذوي الإعاقة كبند دائم في أجندة أعمال مجموعة التنسيق الخاصةبحماية الطفل. X X
٥. الرصد والتقييم
دمج بيانات حماية الطفل في أدوات الرصد على مستوى الأسرة، وتصنيف البياناتحسب النوع الجنساني والعمر وحالة الإعاقة، وتشجيع فرق الرصد على اعتماد أدواتجمع البيانات التي تمّ اختبارها في السياقات الإنسانية، مثل وحدة أداء الطفل التابعةلمجموعة اليونيسف/واشنطن. X

أدواتومصادر

172

المسكنوالأراضيوالممتلكات

يعيش الأفراد المتضرّرون من حالات الطوارئ الإنسانية بشكلٍمتزايد في المناطق الحضرية والمستقرّات غير الرسمية والمراكزالجماعية، وليس في المخيمات أو المستقرّات المخطط لها. تحتاجالجهات الفاعلة في المجال الإنساني إلى النظر في التحدّياتوالفرص التي يقدّمها هذا التطور للأشخاص النازحين من ذويالإعاقة 54 .

لقد أقرّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام ۱٩٤٨ بأنّ المسكنالملائم هو جزء من الحق في مستوى معيشة لائق، حيث تنصالمادة ۲٥ (۱) على أنّ «لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفيلضمان الصحة الرفاهة له ولأسرته، وخصاةً على صعيد المأكلوالملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعيةالضرورية ». كما أقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية (۱٩٦٦) بالحق في المسكن اللائق، والذييُفهم أنّه يشمل الضمان القانوني للتملّك، وتوافر الخدماتوالمواد والمرافق والبنية التحتية، والقدرة على تحمّل تكاليفه، وأنيكون حسن الضيافة، وسهل الوصول إليه، والموقع والكفايةالثقافية 55 .

أمّا بالنسبة للحق في الملكية، فالمقصود به حق تمتّع المرءبمسكنه وأرضه وممتلكاته الأخرى دون تدخلٍ أو تمييز. وفيالسياق الإنساني، قد ينطوي إعمال هذا الحق على حمايةالممتلكات والأصول التي تركها الأشخاص الفارّين من النزاع أوالخطر الطبيعي من النهب أو التدمير أو الاستيلاء أو الاحتلال أوالاستخدام التعسفي أو غير القانوني 56 .

إنّ النزاعات حول المسكن والأراضي والممتلكات شائعةٌ في السياقاتالإنسانية بسبب الاحتلال الثانوي، وفقدان وثائق الملكية، والبيعغير القانوني أو القسري، وانعدام أمن التملّك، والتوزيع غيرالمتساوي ل أراضي، والمظالم المستمرة بشأن الأراضي والممتلكات 57 .

المخاطر والآثار المرتبطة بالمسكن والأراضي والممتلكات

173

ستساعد الإرشادات التالية الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والمعنية بالمسكن والأراضي والممتلكات على تحديد ومعالجة العوائقالتي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك أسرهم ودعم الأشخاص ومقدّمي الرعاية عند محاولتهم الوصول إلى برامج المسكنوالأراضي والممتلكات في الأوضاع الإنسانية.

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
تحديد العوائق التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من إعمال حقوقهم فيالمسكن والأراضي والممتلكات من خلال التحليل التشاركي، وتصنيف البياناتحسب النوع الجنساني والعمر، وإدماج الأشخاص الذين يعيشون فيالمؤسسات. X X
العمل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء القانونين لتوضيحأشكال التمييز التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتحديد السبلالقانونية لجمع الموارد. X X X
174
العمل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتخطيط الخدمات المحلية(كخدمات الدعم داخل المنزل والمجتمع) التي تعمل على تمكن الأشخاص منذوي الإعاقة ومساعدتهم على العيش بشكلٍ مستقل. X X X
ضمان أنّ عملية التخطيط تشمل متطلبات الأشخاص من ذوي الإعاقةوالمخاطر التي يواجهونها، والعمل على إشراكهم في تحديد أولويات المسكنوالأراضي والممتلكات. X X X
٢. تعبئة الموارد
ضمان أنّ المقترحات والمذكرات المفاهيمية التي تدرس الأهلية القانونية ومحوالأمية تشمل الأشخاص من ذوي الإعاقة. X X
٣. التنفيذ
تقديم الدعم للشبكات التي تنادي بضرورة وصول الأشخاص من ذوي الإعاقةعلى قدم المساواة مع الآخرين إلى حقوق المسكن والأراضي والممتلكات فيالحالات الإنسانية، وتشجيع الحملات التي تؤكد على حقوق المسكن والأراضيوالممتلكات والحملات التي تؤكّد على مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذويالإعاقة. X X
دمج دراسات الحالة والمناقشات حول الإعاقة في التدريبات الأساسيةللموظفين المشاركين في برامج المسكن والأراضي والممتلكات، وكذلك موظفيالتواصل المجتمعي ونقاط الاتصال الخاصة بالحماية واللجان. X X X
إعطاء الأولوية عند تخصيص مأوى آمن في حالات الطوارئ للمجموعاتالمعرّضة للخطر بشكلٍ خاص، بما في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة. X تحسين إمكانية الوصول إلى المسكن والخدمات السكنية والبنية التحتية،بما في ذلك وسائل النقل. (انظر القسم الخاص بالمأوى والمستقرات لمزيدٍ منالتوجيه والإرشاد.) X X
العمل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة للدعوة لاستعادة الممتلكات دونتمييز، والاعراف بحقّ الأشخاص من ذوي الإعاقة في التملك وأن يتمتّعواأيضاً بحرية الحصول على المعلومات والمساعدة القانونية. X X
ضمان أنّه بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة تقديم طلبات للمطالبة باستردادممتلكاتهم وأنّ تكون إجراءات الاسترداد متاحة، وأن يتم توفير المعلوماتوالتدريب لتحسين المعرفة القانونية، ومساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقةالذين يحتاجون إلى الدعم لاستكمال إجراءات المطالبات 69 . X X
ضمان أنّه عندما يُطلب من اللاجئين والنازحين داخلياً الإبلاغ عن استخدامهملأراضٍ وممتلكات في بلدانهم الأصلية وإقامتهم فيها وتملّكهم لها، أن يتمطرح الأسئلة ذاتها على الأشخاص من ذوي الإعاقة. (تصنيف البيانات حسبالنوع الجنساني والعمر.) X X
175
إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في أي عمليات تساعد اللاجئين والنازحين داخلياًعلى الوصول إلى الوثائق الخاصة بالمسكن والأراضي والممتلكات. X X
الربط بين النازحين ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمعالمدني، بما في ذلك رابطات المستأجرين، التي تدافع عن حقوق المسكن والأراضيوالممتلكات. X X
ضمان أنّ آليات الرصد والإبلاغ تبلغ عن انتهاكات حقوق الأشخاص من ذويالإعاقة في المسكن والأراضي والممتلكات. X X X
٤. التنسيق
إدراج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كبند دائم في أجندة اجتماعات التنسيقالخاصة بالمسكن والأراضي والممتلكات. X X
إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في اجتماعات التنسيقالخاصة بالمسكن والأراضي والممتلكات، وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولةلتسهيل مشاركتهم الحقيقية. X X
٥. الرصد والتقييم
دمج البيانات المتعلقة بالأشخاص من ذوي الإعاقة في أدوات الرصد علىمستوى الأسرة. X

الإجراءاتالمتعلقةبالألغام

تهدف أنشطة مكافحة الألغام إلى الحدّ من المخاطر والأضرار التي قدتلحقها مخاطر المتفجرات بالمدنيين والعاملين في المجال الإنساني 70 .

الركائز الخمس للأنشطة المتعلقة بالألغام هي:

المخاطر والآثار المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بالألغام

177

ستساعد الإرشادات التالية الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والمعنية بإزالة الألغام على تحديد ومعالجة العوائق التي تواجه الأشخاص منذوي الإعاقة وكذلك أسرهم ودعم الأشخاص ومقدّمي الرعاية عند محاولتهم الوصول إلى برامج إزالة الألغام في الأوضاع الإنسانية.

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
العمل على دعوة الناجين والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم للمشاركةفي الجهود المبذولة لفهم كيفية تأثير الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب علىالمجتمعات، وإشراكهم في تحديد مجالات الأولوية للتخلص منها ووضع العلامات. X X
ضمان قيام عملية التخطيط بعالجة المتطلبات المحدّدة للأشخاص من ذوي الإعاقةوالمخاطر التي يواجهونها، والعمل على إشراكهم في تحديد أولويات قطاع مكافحة الألغام. X X X
۲. تعبئة الموارد
التأكد من أنّ المقترحات المتعلقة بالألغام تأخذ في الاعتبار الأشخاص من ذوي الإعاقةبشكل منهجي، بصرف النظر عن سبب إعاقتهم. X X
٣. التنفيذ
اتخاذ خطوات للتأكد من أنّ أنشطة الاتصال المجتمعي تأخذ بعين الاعتبار وتعمل علىإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم والمنظمات المعنية بالناجين، والأخذبعين الاعتبار بناء القدرات على مستوى المجتمع لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظماتالممثلة لهم من تقييم المخاطر وإدارة المعلومات ووضع اسراتيجيات محلية للحدّ منالمخاطر والدعوة إلى اتخاذ إجراءات متعلقة بإزالة الألغام وغيرها من تدخلات المساعدة 72 . X X
العمل على دمج دراسات الحالة والمناقشات الخاصة بالإعاقة وإدماج مفهوم الإعاقةفي التدريبات الأساسية للموظفين المشاركين في الإجراءات المتعلقة بالألغام، وإدماجموظفي التواصل المجتمعي وجهات الاتصال الخاصة بالحماية واللجان. X X
ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القرارات المتعلقة بتسليم الأراضي التي تمّتطهيرها إلى المجتمعات والقرارات المتعلقة باستخدام الأراضي التي تمّ تطهيرها. X
ضمان ألّا يتم استبدال التعويضات ببرامج الحماية الاجتماعية 73 . X
إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثّلهم في تصميم وتنفيذ وتقييمأنشطة التوعية بالمخاطر، بما في ذلك من خلال أنشطة تثقيف الأقران. X
ضمان تقديم معلومات التوعية بالمخاطر بأشكالٍ متعدّدة يُمكن الوصول إليها،والعمل على تكييف المواد التعليمية. X
178
استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم لتحديد قنوات الاتصال المفضلةلديهم. X X
إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تصميم وتقديم أنشطةالتعليم من النظر إلى النظر. X
٤. التنسيق
إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكلٍ منهجي في منتديات تنسيق الإجراءات المتعلقةبالألغام. X
التنسيق مع كافة القطاعات ذات الصلة لضمان إحالة الأشخاص من ذوي الإعاقةبغض النظر عن سبب إعاقاتهم. X X
إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في اجتماعات تنسيق الإجراءاتالمتعلقة بالألغام وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة لتسهيل مشاركتهم الفعّالة والمجدية. X X
٥. الرصد والتقييم
رصد وتوفير المعلومات حول التدابر المتخذة لتحسين الوصول إلى التوعية بالمخاطروتحليل الآثار المختلفة للألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب على حياة الأشخاصمن ذوي الإعاقة. X X

أدواتومصادر

179

180


Notes

  1. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية: المبادئ التوجيهية التشغيلية والدليل الميداني لحماية حقوق الإنسان في حالات الكوارث الطبيعية (۲۰۰٨).انظر أيضاً سياسةالحماية الخاصة باللجنة. ↩︎

  2. بيان مدراء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، مركزية الحماية في العمل الإنساني (۲۰۱٣). ↩︎

  3. دليل اسفير (۲۰۱٨) ↩︎

  4. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية: المبادئ التوجيهية التشغيلية والدليل الميداني لحماية حقوق الإنسان في حالات الكوارث الطبيعية (۲۰۰٨). ↩︎

  5. مجموعة الحماية العالمية، حزمة التدريب على تعميم الحماية (۲۰۱٤). ↩︎

  6. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، سياسة الحماية في العمل الإنساني (۲۰۱٦). ↩︎

  7. مجموعة أوكسفام ومجموعة الحماية العالمية، الحماية: ما هي على أي حال؟ (۲۰۱٦). ↩︎

  8. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، سياسة الحماية في العمل الإنساني (۲۰۱٦). ↩︎

  9. اليونيسف، المبادئ الإنسانية (۲۰۱٤). انظر أيضاً كتيب عدم الإضرار. ↩︎

  10. انظر أيضاً سياسة الحماية في العمل الإنساني، الملحق الأول: الإطار المعياري. ↩︎

  11. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، سياسة الحماية في العمل الإنساني (۲۰۱٦). ↩︎

  12. انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعاتالمسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨) ↩︎

  13. انظر اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، سياسة الحماية في العمل الإنساني (۲۰۱٦)، ص ۲. ↩︎

  14. انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأعمال الحماية التي يقوم بها ممثلو المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (۲۰۱٨)، الفصل السادس، إدارةالبيانات والمعلومات من أجل تحقيق نتائج الحماية، ص ۱۰٦ - ۱٤٨ ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ۲۲ (۲) ↩︎

  15. انظر منظمة الصحة العالمية، انتشار وخطر العنف ضد البالغين من ذوي الإعاقة: مراجعة منهجية وتحليل لدراسات الرصد (۲۰۱۲)، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎

  16. منظمة هانديكاب إنترناشونال، الإعاقة في السياق الإنساني – آراء من المتضرّرين والمنظمات الميدانية (۲۰۱٥). ↩︎

  17. انظر اليونيسف، العنف ضد الأطفال من ذوي الإعاقة: تقرير موجز (۲۰۰٥)، ص ٦. ↩︎

  18. المرجع السابق. ↩︎

  19. منظمة الصحة العالمية، تعزيز الحقوق والمعيشة المجتمعية للأطفال من ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية (۲۰۱٥). ↩︎

  20. هيومن رايتس ووتش، يبقون هناك حتى وفاتهم (۲۰۱٨)، هيومن رايتس ووتش، كالسجناء مقيّدون (۲۰۱٥). ↩︎

  21. انظر اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، سياسة الحماية في العمل الإنساني (۲۰۱٦). ↩︎

  22. هيومن رايتس ووتش، كالسجناء مقيّدون (۲۰۱٥). ↩︎

  23. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، مبادئ توجيهية لدمج تدخلات العنف القائم على النوع الجنساني في العمل الإنساني: الحد من المخاطر وتعزيز الصمود والمساعدة على التعافي (۲۰۱٥). ↩︎

  24. المرجع السابق، ص ٥. ↩︎

  25. المرجع السابق. ↩︎

  26. المرجع السابق. ↩︎

  27. ذكرت في بوروندي وإثيوبيا. ↩︎

  28. ذكرت في بوروندي والأردن ولبنان. ↩︎

  29. مفوضية اللاجئين النسائية واليونيسف، إدماج الإعاقة في برامج حماية الطفل والعنف القائم على النوع الجنساني في لبنان (۲۰۱٨). ↩︎

  30. ذكرت في الأردن. ↩︎

  31. مفوضية اللاجئين النسائية ولجنة الإنقاذ الدولية، بناء القدرات من أجل إدماج الإعاقة في برامج العنف القائم على النوع الجنساني في الظروف الإنسانية. مجموعة أدوات لملمارسن في مجال العنف القائمعلى النوع الجنساني. (۲۰۰٥). تنص الملاحظة 1 على أنّه ينبغي على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع الجنساني عقد مشاورات مجتمعية حولمخاطر العنف القائم على النوع الجنساني، وأنّه يجب أن يشكّل الأشخاص من ذوي الإعاقة ما نسبته ۱٥ إلى ۲۰ في المائة من أفراد المجتمع المشاركين في تصميم برامج العنف القائم على النوع الجنسانيورصدها وتقييمها، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية لجمع البيانات بطريقة آمنة حول العنف الجنسي في السياقات الإنسانية. وهذا يعني أنّه يجب أن يشارك ۱- ۲ أشخاص ذوي إعاقة من كل مجموعةمناسبة للفئة العمرية والنوع الجنساني ومختلف الإعاقات. وفي الوقت نفسه قد يكون من المناسب إجراء مقاب ات مع بعض الأفراد في مكانٍ يختاره الشخص الذي تتم مقابلته، وينبغي اتخاذ خطواتلتحديد المخاطر والتخفيف منها. ↩︎

  32. المرجع السابق. تنص الملاحظة ۲ على أنّ الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع الجنساني قد تعتقد أنّ خدمات الوقاية والاستجابة للعنف القائم علىالنوع الجنساني ليست ذات صلة أو مناسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة، أو تخى من «إلحاق الأذى » إذا ما تمّ إدماجهم في الأنشطة. وقد يفرض العاملون في حالات العنف القائم على النوع الجنسانيبشكلٍ خاطئ أنّ الناجين من ذوي الإعاقات الذهنية لا يتمتعون بالقدرة على اتخاذ قراراتهم الخاصة، أو قد يؤجلون تقديم الدعم والإحالة المناسبين لمقدّمي الرعاية، أو قد لا يتبنّون مقاربة تركّز علىالناجين. لكن ينبغي تدريب كافة موظفي العنف القائم على النوع الجنساني على تغير مواقفهم وافتراضاتهم بشأن الأشخاص من ذوي الإعاقة وإجراء محادثة مفتوحة حول العمل مع الأشخاص ذويالإعاقة. انظر أدوات وموارد أخرى. ↩︎

  33. المرجع السابق. تشير الملاحظة ٣ إلى أنّ المنظمات المحلية المعنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة على دراية بموفّري الخدمات الصديقة للإعاقة، ويُمكن استخدام هذه المعرفة للإبلاغ عن إجراءات التشغيلالقياسية وأنظمة الإحالة وتحسينها.وباعتبارها نقطة الاتصال الأولى للناجين من ذوي الإعاقة، فقد تحتاج هذه المنظمات إلى التدريب على مبادئ التحديد الآمن والإحالة، لذا ينبغي البحث عن المنظماتالتي هي على اتصال مع الفئات المهمشة من الأشخاص من ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والفتيات اليافعات من ذوات الإعاقة الذين قد يكونون أكثر عرضة لخطر العنفالقائم على النوع الجنساني. ↩︎

  34. المرجع السابق. تشير الملاحظة ٤ إلى أنّ الأبحاث أظهرت أنّ النساء من ذوات الإعاقة في البيئات الإنسانية غالباً ما يتم تمثيلهن بشكلٍ أقل في هياكل القيادة المجتمعية، علماً أنّ تجنيد النساء من ذوات الإعاقةكقائمات على التعبئة المجتمعية وأخصائيات اجتماعيات يلفت الانتباه إلى التحديات التي تواجه هذه المجموعة ويزيد في الوقت نفسه من احترام مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة بين العاملين فيالمجال الإنساني وفي المجتمع (۲۰۱٥ WRC/IRC ). ↩︎

  35. مفوضية اللاجئين النسائية ولجنة الإنقاذ الدولية، بناء القدرات من أجل إدماج الإعاقة في برامج العنف القائم على النوع الجنساني في الظروف الإنسانية. مجموعة أدوات للعاملين في مجال العنف القائمعلى النوع الجنساني. (۲۰۰٥). توضّح الملاحظة ٥ أنّه ينبغي إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة ومقدّمي الرعاية لهم في مجموعات التدريب الأساسية للعنف القائم على النوع الجنساني، والتي ينبغي أن تشملدراسات حالة وأمثلة تركز على النساء والأطفال والشباب من ذوي الإعاقة. وبمرور الوقت، يجب على الموظفين العاملين في مجال العنف القائم على النوع الجنساني أن يدركوا بشكلٍ متزايد أنّ الاستجابةلاحتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة هي جزء أساسي من عملهم واكتساب المهارات ذات الصلة للقيام بهذا العمل. (انظر القسم الخاص بالأدوات والموارد الأخرى.) ↩︎

  36. المرجع السابق. توضّح الملاحظة ٨ أنّ المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ومنظومة الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية مشركة في القضاء على الاستغلال والاعتداء الجنسيين من قبل موظفيها، ويجبعلى جميع الجهات الفاعلة العاملة في الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك العاملين في مجال العنف القائم على النوع الجنساني، ضمان أنّ السكان المتضرّرين يمكنهم الإبلاغ عن الانتهاكات التي يرتكبهاالموظفون بطريقةٍ آمنة ومتاحة وسرية. انظر 13/2003/3 ST/SGB.UN Doc ، ٩ تشرين أول/أكتوبر ۲۰۰٣ ، لمزيدٍ من المعلومات، راجع الموقع الإلكروني للحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين. ↩︎

  37. المرجع السابق. الملاحظة ٦. يشير مصطلح «التصميم العام » إلى «تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات بحيث يُمكن استخدامها من قبل الجميع إلى أق ى حدٍ ممكن دون الحاجة إلى التكيّف أوالتصميم المتخصص ». إنّ ضمان إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق يستهلك حوالي 1 في المائة من تكاليف البناء، وهي أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بتعديل المباني والمرافق في مرحلةٍ لاحقة. ↩︎

  38. يتماشى ذلك مع قرار مجلس الأمن رقم ۱٣۲٥ بشأن المرأة والسلام والأمن، والذي يشير إلى التأثر الهائل للحرب والنزاع العنيف على النساء والفتيات والدور الهام الذي تلعبه المرأة في منع نشوب النزاعاتوحلها وصنع السلام وبناء السلام. ويحث القرار جميع الجهات الفاعلة على زيادة مشاركة المرأة وإدماج المنظورات الجنسانية في جميع جهود الأمم المتحدة للسلام والأمن. انظر معهد الولايات المتحدةللسلام، ما هو قرار مجلس الأمن رقم ۱٣۲٥ ؟ ↩︎

  39. ۱٩۰ مفوضية اللاجئين النسائية ولجنة الإنقاذ الدولية، بناء القدرات من أجل إدماج الإعاقة في برامج العنف القائم على النوع الجنساني في الظروف الإنسانية. مجموعة أدوات للعاملين في مجال العنف القائمعلى النوع الجنساني. (۲۰۰٥). توضّح الملاحظة ٧ أنّه من الأهمية بمكان رصد عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يستخدمون خدمات وبرامج العنف القائم على النوع الجنساني لفهم ما إذا كانت البرامجتصل إلى من هم في أمس الحاجة إليها. ويجب أن يشكّل الأشخاص من ذوي الإعاقة ۱٥ في المائة على الأقل من المشاركين في أيّ نشاط متعلق بالعنف القائم على النوع ، غير أنّ هذه النسبة لا تتحقق دائماً.( WRC/IRC۲۰۱٥ ) ↩︎

  40. الفريق العامل المعني بحماية الطفل، المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني (۲۰۱۲). ↩︎

  41. المرجع السابق. ↩︎

  42. هيوز ك. وآخرون، انتشار وخطر العنف ضد البالغين من ذوي الإعاقة: مراجعة منهجية وتحليل لدراسات الرصد (۲۰۱۲). ↩︎

  43. اليونيسف، حالة أطفال العالم: الأطفال من ذوي الإعاقة (۲۰۱٣). ↩︎

  44. الفريق العامل المعني بحماية الطفل، المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني (۲۰۱۲). ↩︎

  45. انظر لوموس، الأطفال في المؤسسات: الصورة العالمية (۲۰۱٧). ↩︎

  46. المنتدى الأفريقي لسياسة الطفل، التقرير الأفريقي حول العنف ضد الأطفال (۲۰۱٤). ↩︎

  47. ليونارد شيشاير، الإعاقة، ما زلين مُهمَلات: مسارات التعليم الجامع للفتيات من ذوات الإعاقة (۲۰۱٧) ↩︎

  48. ۱٩٩ تقرير الخبير المستقل المعني بتمتع الأشخاص المصابين بالمهق بحقوق الإنسان، 59/34/ A/HRC ، 10 كانون الثاني/يناير ۲۰۱٧ ، الفقرة ۲٩ . ↩︎

  49. اليونيسيف، حالة أطفال العالم: الأطفال من ذوي الإعاقة (۲۰۱٣). ↩︎

  50. المرجع السابق ↩︎

  51. مفوضية اللاجئين النسائية، العنف القائم على النوع الجنساني بين النساء والفتيات النازحات من ذوات الإعاقة (۲۰۱۲). ↩︎

  52. اليونيسف، العنف ضد الأطفال من ذوي الإعاقة: تقرير موجز (۲۰۰٥). ↩︎

  53. الفريق العامل المعني بحماية الطفل، المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني (۲۰۱۲). ↩︎

  54. انظر على سبيل المثال المجلس النرويجي للاجئين، مذكرة إرشادية حول قضايا السكن والأرض والممتلكات في المستقرّات غير الرسمية والمراكز الجماعية في شمال سوريا (۲۰۱٧). يدرك المجلس النرويجي للاجئينأنّ هناك إرشادات محدودة متاحة بشأن قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات في المستقرّات غير الرسمية والمراكز الجماعية والتي تعدّ أماكن شائعة في سوريا. ↩︎

  55. لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 4: الحق في المسكن اللائق (المادة ۱۱ (۱) من العهد)، ۱٣ كانون أول/ديسمبر ۱٩٩۱ . ↩︎

  56. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، الحماية في الكوارث الطبيعية ↩︎

  57. المجلس النرويجي للاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أهمية معالجة تحدّيات الإسكان والأراضي والممتلكات في الاستجابة الإنسانية (۲۰۱٦). ↩︎

  58. المرجع السابق. ↩︎

  59. موئل الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الحق في السكن الملائم. نشرة وقائع حقوق الإنسان ۲۱ رقم (مراجعة ۱) (۲۰۰٩). ↩︎

  60. المجلس النرويجي للاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أهمية معالجة تحدّيات الإسكان والأراضي والممتلكات في الاستجابة الإنسانية (۲۰۱٦). ↩︎

  61. انظر على سبيل المثال المجلس النرويجي للاجئين، حقوق المرأة النازحة في السكن والأراضي والممتلكات (۲۰۱٨). ↩︎

  62. أنظر على سبيل المجلس النرويجي للاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أهمية معالجة تحدّيات الإسكان والأراضي والممتلكات في الاستجابة الإنسانية (۲۰۱٦). ↩︎

  63. موئل الأمم المتحدة، الحق في السكن الملائم للأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المدن: نحو مدن شاملة (۲۰۱٥). ↩︎

  64. المرجع السابق ↩︎

  65. مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن الملائم كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، الإسكان المناسب كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، والحق في عدم التمييز في هذا السياق25172 b/72/A ، ، ۱۲ تموز/يوليو ۲۰۱٧ . ↩︎

  66. موئل الأمم المتحدة، الحق في السكن الملائم للأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المدن: نحو مدن شاملة (۲۰۱٥). ↩︎

  67. موئل الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الحق في السكن الملائم. نشرة وقائع حقوق الإنسان رقم ۲۱ (مراجعة ۱) (۲۰۰٩). ↩︎

  68. موئل الأمم المتحدة، الحق في السكن الملائم للأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المدن: نحو مدن شاملة (۲۰۱٥). ↩︎

  69. حدّدت مبادئ بينهيرو المعايير الدولية المتعلقة باستعادة المساكن والأراضي والممتلكات للاجئين والنازحين داخلياً. انظر مركز حقوق الإسكان وعمليات الإخلاء، مبادئ بينهيرو. ↩︎

  70. مجموعة الحماية العالمية، الإجراءات المتعلقة بالألغام (۲۰۱٨). ↩︎

  71. اتفاقية الذخائر العنقودية (۲۰۰٨). انظر أيضاً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دراسة مواضيعية حول حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة بموجب المادة ۱۱ من اتفاقية حقوق الأشخاص ذويالإعاقة بشأن حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، 30/31/ A/HRC ، 30 تشرين ثاني/نوفمر ۲۰۱٥ ، الفقرة 19 . ↩︎

  72. اليونيسف ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، دليل الممارسات الأفضل للتوعية بمخاطر الألغام، (۲۰۰٥)، الطبعة الثانية، 1 كانون الثاني/يناير 2003 (بصيغته المعدلة في 1 كانون الأول/ديسمبر ۲۰۰٤)، 3.157 ↩︎

  73. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، دراسة مواضيعية حول حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة بموجب المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حالات الخطر والطوارئالإنسانية، 30/31/ A/HRC ، 30 تشرين ثاني/نوفمر ۲۰۱٥ ، الفقرة ۱۲ . ↩︎

۱٧ الملاجئوالمستقرّات

مقدمة

يعدّ المأوى في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ أحد العواملالمهمة للبقاء، إلى جانب إمدادات المياه والصرف الصحي والغذاءوالرعاية الصحية، ويلعب المأوى دوراً أساسياً في الحدّ منمواطن الاستضعاف وتعزيز صمود الأفراد والمجتمعات. 1

يهدف قطاع الملاجئ والمستقرّات إلى ضمان كرامة السكانالمتضرّرين وخصوصيتهم وسلامتهم وأمنهم، وتوفير الحمايةلهم من عوامل الطقس والمناخ.

ويلعب قطاع الملاجئ والمستقرّات كذلك أثناء العمل الإنسانيدوراً رئيسياً في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة نظراً لتأثره علىالبيئة العمرانية والعوائق البيئية وأدواره المهمة في توفير الحمايةالشخصية وسبُل العيش.

إنّ تكلفة الاستثمار في الملاجئ الخالية من العوائق والتي تحرممبادئ التصميم الشامل عند إعداد مجموعات المأوى أقل بكثيرمن تكلفة تكييف الملاجئ بعد بنائها، حيث يشعر الأشخاص منذوي الإعاقة بفوائد هذه الملاجئ الخالية من العوائق، وكذلكالأطفال وكبار السن والأشخاص المرضى أو المصابن.

ولذلك يجب أن تجد الملاجئ حلولاً تلبّي متطلبات الأشخاص منذوي الإعاقات المختلفة، إلى جانب توفير مساحة كافية لمقدّميالرعاية وموظفي الدعم وأفراد الأسرة.

انظر القسم الخاص بالحماية، لا سيما العنفالجنسي القائم على النوع الجنساني، والمسكن والأراضيوالممتلكات، وضمان التنسيق مع قطاع المياه والصرفالصحي والنظافة العامة.

الصكوك القانونية الرئيسية والأطر الأخرى

المصطلحاتالرئيسية

المأوى ويُعرف بأنّه «مساحة مغطاة صالحة للسكن توفّر بيئةًآمنة وصحية وتحفظ خصوصية وكرامة المقيمين فيها ». وبمرورالوقت قد تتطور هذه المساحة الصالحة للسكن من حالةٍ طوارئإلى مأوى دائم 2 ، وتشمل المساعدة في توفير المأوى (وغالباً ماتجمع) العديد من الطرائق والحلول: مجموعات المأوى والخياموعمليات توزيعها، والمساعدة القائمة على النقد، ودعمالإيجار، وتوفير مواد البناء، والعمل، والإصلاحات، والتدريبوالدعم الفني، وبناء المأوى والمنزلوما إلى ذلك. كما تتضمن ثلاث مراحل للاستجابة المتميزة وهيحالة الطوارئ والتعافي والحلول الدائمة، وعادةً ما تتداخلهذه المراحل على أرض الواقع ويجري التخطيط لاستجاباتالمأوى وتنفيذها كجهدٍ مستمر دون انقطاع. أمّا في حالات النزاع،يتم تحديد هذه المراحل بشكلٍ أقل وضوحاً لأنّ الأشخاص قديتعرّضون لعمليات نزوح عديدة أو طويلة.

181

المستقرّات هي كيانات محدّدة اجتماعياً واقتصادياً وجغرافياًوغالباً سياسياً وإدارياً يعيش فيها البشر ويتفاعلون فيما بينهم،ويُمكن تصنيفها في السياق الإنساني وفقاً لحجمها ومدة إقامتها(الوضعية المؤقتة) وحالتها وشرعيّتها 3 .

الملاجئ الانتقالية وتشمل الملاجئ المنزلية السريعة التي يتمنصبها بعد وقوع كارثةٍ ما وتُصنع من مواد يُمكن ترقيتها أوإعادة استخدامها في هياكل دائمة أو نقلها من مواقع مؤقتة إلىمواقع دائمة، وتهدف إلى تسهيل انتقال السكان المتضرّرين إلىأشكالٍ أكثر دواماً من المأوى 4 .

ملجأ الطوارئ ويشير إلى توفير الدعم الأساسي والفوري للمأوىالضروري لضمان بقاء الأشخاص المتضرّرين من الأزمة، ويشملإيجاد حلول سريعة في مجال الاستجابة مثل توزيع مواد المأوى(القماش المشمع والحبال والحزم والأدوات والخيام والموادالعازلة) وبناء الملاجئ المؤقتة وتوزيع المواد المنزلية.

العائلات المستضيفة قد تكون من الأصدقاء أو الأسرة أو أسرمحلية توفّر المأوى المؤقت في منازلها للأشخاص النازحين بسببخطرٍ طبيعي أو نزاع، وعادةً ما يكون هذا إجراء قصر الأجللكنّه قد يستمر إذا طال أمد النزوح 5 .

المواد غير الغذائية وهي مواد غير غذائية تُستخدم في السياقاتالإنسانية عند تقديم المساعدة للمتضرّرين من المخاطر الطبيعيةأو الأزمات، وقد تشمل المراتب والبطانيات والأغطية البلاستيكيةوأدوات النظافة والمراوح أو السخانات وغيرها 6 .

انظر أيضاً التعريفات الخاصة بالتصميم الشاملوإمكانية الوصول في قسم المفاهيم الأساسية.

المعاييروالمبادئالتوجيهية

182

شكل 12: العوائق التي تحول دون الوصول إلى قطاع الملاجئ والمستقرّات والإدماج فيه

كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطاع الملاجئ والمستقرّات

تأثير الأزمة

انعدام الأمن وانهيار الشبكات الاجتماعية وتدمير البنية التحتية والنزوح وتعطّل الخدمات

تفاقم الآثار بسبب العوائق

العوائق البيئية:

العوائق السلوكية:

العوائق المؤسساتية:

المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة

العنف والفقر والمخاطر البيئية والتدهور الصحي والإقصاء والعزلة

183

العناصرالرئيسية–مايجبالقيامبه

يجب اتخاذ إجراءات «ما يجب القيام به » في جميع مراحلالعمل الإنساني عند تنفيذ برمجة الملاجئ والمستقرّات للأشخاصذوي الإعاقة.

معالجةالعوائق

جمعالبياناتورصدها

184

بالأشخاص من ذوي الإعاقة، والعمل على تصنيفهاحسب النوع الجنساني والعمر والإعاقة، والقيام بذلكبشكلٍ منهجي عبر دورة البرنامج الإنساني. وفي حالة عدمتوفير بيانات موثوقة أو يتعذّر جمعها، ينبغي الإشارة إلىنسبة انتشار الإعاقة في العالم عند 15 في المائة 7 .

تعتمد الإجراءات الموصى بها أدناه نهجاً ثنائي المسار، وتكفل تمتّع الأشخاص من ذوي الإعاقة بالحقوق والفرص المتساوية في الملاجئوالمستقرّات والمساهمة في الجهود المبذولة لإزالة العوائق وتشجيع عملية الإدماج الشامل والمشاركة الفعّالة والهادفة.

سائدة مستهدفة
تصميم برامج وتدخلات الملاجئ والمستقرّات واعتمادهابشكلٍ يشمل الجميع ويُمكن الوصول إليها من قبلالجميع، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة. استيعاب برامج الملاجئ والمستقرّات وعمليات توزيعالمواد غير الغذائية للمتطلبات الفردية للأشخاص منذوي الإعاقة، بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئوالتعافي منها.

الإجراءاتالموصىبها

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
تحديد أصحاب المصلحة، ويشمل ذلك منظمات المصالح الوطنية والهيئات الحكوميةالتي لديها محفظة متعلقة بالإعاقة والملاجئ (الخدمات الاجتماعية والإسكانوالأشغال العامة، إلخ). X
تحليل الثغرات في الخرات الفنية المتعلقة بالتصميم الشامل وإمكانية الوصول،وتجنيد أصحاب المصلحة الذين يمكنهم سد هذه الفجوات، وضمان تمديد فرةالتجنيد لتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم. X X
تقييم الاستجابات الأخرة في مجال الملاجئ والمستقرّات وتصميم استجابة تلبيمتطلبات الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، وبناء مكتبة للممارسات الجيدة،بما في ذلك الوثائق والأدوات التقنية لتعزيز المعارف وعملية التعلّم في هذا القطاع. X
185
إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات تقييم مواطن الضعف والقدراتالمشركة وفي الزيارات المشتركة للملاجئ المخصصة لحالات الطوارئ. X
التعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لإجراء عمليات تدقيق حول إمكانيةالوصول لملاجئ الطوارئ وتحديد التعديلات في التصميم الخاص بإمكانية الوصوللإزالة العوائق. X X
الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة منذ البداية وإدماجها فيجميع جوانب الاستجابة الخاصة بالملاجئ والمستقرّات. X X X
مراجعة أدوات التقييم الخاص بالملاجئ والمستقرّات والعمل على تكييف الاستبياناتبحيث تكون دامجة للأشخاص من ذوي الإعاقة وتعكس منظور النوع الجنسانيوالعمر. (انظر القسم الخاص بتحديد العوائق). X
العمل مع لجان الجاهزية المحلية (إن وجدت) للجمع بين الخبرات في مجال الإعاقةوالخبرات الفنية. X
٢. تعبئة الموارد
تحديد أعضاء الفريق الخاص بك أو تعيين موظفين لديهم معرفة وخرة بالإعاقةوإدماج الإعاقة. X X X
وضع ميزانيات دامجة تخصّص موارد لتعزيز إمكانية الوصول والإدماج وتغطّيتكاليف تعديل الملاجئ والمستقرّات والمواد غير الغذائية لتلبية متطلبات الأشخاصمن ذوي الإعاقة. X X
٣. التنفيذ
إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاوراتحول الحلول الخاصة بالملاجئ في حالات الطوارئ والمناسبة للأشخاص من مختلفالإعاقات. X X
تحديد أماكن آمنة وإقامة ملاجئ عليها للتخفيف من مخاطر الحماية التي تواجهالأشخاص من ذوو الإعاقة، والأخذ بعين الاعتبار النساء والشباب والأشخاص منذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية على وجه الخصوص. X X
التعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد أفضل الطرق لتوزيع مجموعاتالإيواء والمواد غير الغذائية، ويشمل ذلك خيارات مواقع التوزيع الممكنة الوصولوالتوصيل من الباب إلى الباب ونظام الأصدقاء مع المستفيدين الآخرين والنقلالمدعوم وخطوط الأولوية وغيرها. X X X
186
استخدام الأرصفة المنحدرة والمتنقلة والمؤقتة لزيادة إمكانية الوصول، والتركيز علىالمباني العامة ونقاط الخدمة المهمة، بما في ذلك مواقع التوزيع. X X
تحديد مكان الأسر المعيشية التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة على المخططاتالأقرب لشبكات الدعم ونقاط توزيع المياه والمرافق الصحية والخدمات. X
استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف فهم متطلبات وصولهم الفردية للخيام. X
ينبغي عند تخصيص حلول للملاجئ الدائمة إعطاء الأولوية للأسر المعيشية التيلديها أشخاص من ذوي الإعاقة، أي تجاوز المرحلة الانتقالية. X
استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة لتقييم إمكانية الوصول إلى الملاجئ، وبناء التحليلوفق متطلبات الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يعيشون فيها، وتكييف الملاجئالمؤقتة وفقاً لذلك. X X
ضمان أنّ اسراتيجيات وخطط “إعادة البناء بشكلٍ أفضل” تراعي إمكانية الوصولوتعتمد مبادئ التصميم الشامل وتولي أولوية لسلامة الأشخاص من ذوي الإعاقة. X
٤. التنسيق
تنسيق عمليات التوزيع المشتركة مع القطاعات الأخرى، إن أمكن، للتقليل منالعبء على الأشخاص من ذوي الإعاقة وشبكات الدعم الخاصة بهم. (على سبيلالمثال عمليات توزيع منفصلة وصغرة.) . X X
التعاون مع القطاعات الأخرى لتحديد أفضل المواقع للأسر المعيشية التي لديهاأشخاص من ذوي الإعاقة أو جعل الخدمات الأساسية (المياه والصرف الصحيوالغذاء) قريبة منها. . X
استخدام آليات التنسيق لتحديد الأسر المستضيفة التي يُمكنها استيعاب الأشخاصمن ذوي الإعاقة. X
التعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتصميم وبناء ملاجئ انتقاليةباستخدام مبادئ التصميم الشامل. X X
تحديد أماكن الإيواء الانتقالية للأشخاص من ذوي الإعاقة بالقرب من المرافقالصحية ونقاط المياه والخدمات التي يُمكن الوصول إليها وجعلها في متناول إيديهمبطرق أخرى. X
إجراء تدقيق لإمكانية الوصول إلى جانب تقييم الأضرار عندما تكون هناك حاجةللإصلاحات والتعديلات. X
187
تحديد الوحدات المناسبة للإيجار والتي يُمكن الوصول إليها وتحتاج إلى القليل منالتعديلات أو لا تحتاج أبداً. X
توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة للعمل في البناء والتشييد. (انظر القسم الخاصبالتدخلات القائمة على النقد). X X
5. الرصد والتقييم
إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في عمليات الرصد، وإعطاءالأولوية للأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يعيشون في ملجأ. X X
إتاحة آليات الشكاوى والتغذية المرتدة للأشخاص من ذوي الإعاقة. X X
رصد إمكانية الوصول إلى الملاجئ والمستقرّات (عن طريق عمليات التدقيق أو عنطريق استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة أو المنظمات الممثلة لهم). X
تعيين نساء ورجال وفتيات وفتيان من ذوي الإعاقة في فرق الرصد، وضمان أنّهاتمثّل مجموعة متنوعة من الإعاقات. X
الرصد عن كثب وبانتظام لمخاطر الحماية التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة فيمواقع وأنواع مختلفة من الملاجئ. X

أدواتومصادر

188

للإعاقة في حالات الطوارئ (۲۰۱٥)

189

190


Notes

  1. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الملجأ والمستقرّات. ↩︎

  2. للاطلاع على وثائق الأمم المتحدة ووزارة التنمية الدولية ومركز الملاجئ المتعلقة بالملاجئ، انظر الملاجئ والمستقرّات والتعافي – إرشادات العنق القائم على النوع الجنساني. ↩︎

  3. نشرة إعلامية حول الملاجئ والمستقرّات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات الأمريكية الخارجية في حالة الكوارث في جامعة هارفارد، ۱٩ نيسان/أبريل ۲۰۱٨ . ↩︎

  4. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الملاجئ الانتقالية: ثمانية تصاميم (۲۰۱۱). ↩︎

  5. المنظمة الدولية للهجرة والمجلس النرويجي للاجئين ومفوضية شؤون اللاجئين، مجموعة أدوات إدارة المخيمات (۲۰۱٥)، ص ۱٨ . ↩︎

  6. مقتبس من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سوريا، المواد غير الغذائية. ↩︎

  7. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، التقرير العالمي حول الإعاقة (۲۰۱۱). ↩︎

۱٨ المياهوالصرفالصحيوالنظافةالعامة

مقدمة

إنّ الحق في المياه والصرف الصحي هو حق من حقوق الإنسان،حيث تُسهم مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامةالكافية في المجال الصحي، ويسعى قطاع المياه والصرف الصحيوالنظافة العامة إلى ضمان هذا الحق للجميع ، حتى في أوقاتالأزمات، فالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة أكثر من«مجرد » مياه، حيث أنّ هذا القطاع يشمل النظافة وإمداداتالمياه والصرف الصحي (إدارة الفضلات والنفايات الصلبة)ومكافحة ناقلات الأمراض، ويعتمد كذلك على خبرات مجموعةمن المجالات بما في ذلك الهندسة والصحة العامة والاتصالاتوتغير السلوك. لن يتم في هذا القسم التطرق لموضوع مكافحةناقلات الأمراض لأنّ هناك القليل من المعلومات حول أهميةهذا القطاع الفرعي للأشخاص من ذوي الإعاقة.

تختلف الحاجة إلى المياه حسب البيئة المعيشية. وفيما يتعلقبالأشخاص من ذوي الإعاقة، يجب أن يأخذ القطاع في الاعتبارعوامل مختلفة، مثل ما إذا كان السياق مدنياً أم ريفياً،وهل الأزمة ناجمة عن نزاع أو خطر طبيعي، وهل الممارساتالاجتماعية والدينية تؤثر على استخدامات المياه.بالإضافة إلى ذلك، يؤثر استخدام المياه على الحماية، ويؤثرالنزاع المسلح وعدم المساواة على الأمن المائي للأفراد والجماعات،ويُمكن أن تتسبّب الطلبات المتنافسة على المياه لأغراضالاستهلاك والأغراض المنزلية وسبُل العيش في مخاوف تتعلقبالحماية. كما تلعب الحماية والسلامةالشخصية دوراً رئيسياًفي استجابات الخاصة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة،حيث تدرك المخاطر المرتبطة بجمع المياه وتلوث المياه والتغوط

وإدارة النظافة الشهرية 1 .

إلى جانب ذلك، تلعب المياه والصرف الصحي والنظافة العامةدوراً رئيسياً في ضمان رفاهية الأشخاص، بمن فيهم الأشخاصمن ذوي الإعاقة وأسرهم، الذين قد يحتاجون إلى الوصولإلى كميات إضافية من المياه فضلاً عن مواد إضافية أو محدّدةمتعلقة بالنظافة، والوصول الآمن للبُنى التحتية الخاصة بالمياهوالصرف الصحي. وبالنسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة الذينيعيشون في عزلة أو في مؤسسات أو غير مدرجين في الخدماتالرئيسية مثل التعليم، فقد يتم استبعادهم من الحصول علىالمعلومات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، وبالتالي تعرّضهملمخاطر أكبر متعلقة بالصحة والمياه، ممّا قد يهدّد حياتهموحياة أسرهم.

انظر القسم الخاص بالحماية. يجب أن يضمن قطاعاالصحة والتعليماعتمادأصحابالمصلحةفيمجالالمياهوالصرفالصحيوالنظافةالعامةمنهذاالقسم عند تعاملهم مع احتياجات المدارس والمراكز الصحيةمن المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

الصكوك القانونية الرئيسية والأطر الأخرى

191

المصطلحاتالرئيسية

النظافة العامة هي ممارسة الحفاظ على نظافة الأشخاصوالمرافق العامة وبيئاتهم، خاصةً لمنع الأمراض أو انتشارها.

تعزيز النظافة العامة وهو دعم السلوكيات والمشاركة المجتمعيةوالعمل للحدّ من مخاطر الأمراض، ويُعدّ مكوّن تعزيز النظافة المدمجعلى نحوٍ جيد ومكيّف مع الثقافة المحلية والاحتياجات السياقية أمراًحيوياً لنجاح أي حزمة من حزم المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

إمدادات المياه وهي توفير المياه لتلبية الاحتياجات الشخصية والمنزلية،ويتم تمييزها عن مياه الري والمياه للاستخدام الصناعي، وقد تشمل فيبعض المواقف المحدّدة ولفتراتٍ زمنية محدودة المياه المخصّصة للماشية.وتختلف كمية المياه الصالحة للشرب التي يجب توفيرها في حالاتالطوارئ حسب السياق، وتراوح ما بين ٥ إلى ٥۰ لراً (أو أكثر) للفردفي اليوم الواحد، ويتم توفير المياه عن طريق المرافق العامة أو المنظماتالتجارية الرسمية أو غير الرسمية أو المنظمات المجتمعية أو الأفراد،وتختلف ترتيبات إدارة المياه كذلك على نطاقٍ واسع وفقاً للسياق.

الصرف الصحي بتعريفاته المختلفة، حيث يشير التعريف الضيقإلى توفير المرافق والخدمات للتخلص الآمن من الراز والبول البشريومعالجتهما، بينما يشير التعريف الأوسع إلى الحفاظ على الظروفالصحية من خلال خدمات جمع القمامة والتخلص من المياه العادمةومياه المجاري.

إدارة الفضلات وتشير إلى التخلص الآمن من الفضلات بطريقة لاتلوّث البيئة أو المياه أو الطعام أو اليدين، ويعدّ التخلص الآمن منالراز البشري أحد الطرق الرئيسية لكسر دورة انتقال المرض عن طريقالفم والراز، بينما تعتمد ممارسات التغوط بشكلٍ كبير على الثقافةالسائدة.

إدارة النفايات الصلبة وتشير إلى عملية جمع ومعالجة النفاياتالصلبة، وتُدار عادةً من قبل السلطات العامة، وقد تتعطل أنظمةجمع النفايات الصلبة والتخلص منها في حالات الطوارئ، ممّا يتطلبتدخل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني.

التحكم في النواقل ويشير إلى أيّ إجراء يتم اتخاذه للحدّ من أواستئصال الحيوانات والحشرات (التي تسمّى مجتمعة ناقلات) التيتنقل مسببات الأمراض. حيث أنّه في حال عدم العثور على علاجفعّال لمرضٍ ما (ينطبق على فروس زيكا وفروس النيل الغربي وحمىالضنك)، فإنّ مكافحة ناقلات الأمراض هي الطريقة الوحيدة لحمايةالبشر من ذلك المرض، ويتم تحقيق ذلك من خلال مجموعة منالتدخلات عبر الضوابط البيئية التي تزيل أو تقلّل من المساحات الماديةحيث يُمكن للناقلات أن تتكاثر بسهولة (مثل المياه الراكدة والنفاياتالصلبة ومخلفات الطعام والركام) أو تقلّل الاتصال مع النواقل (علىسبيل المثال عن طريق توزيع الناموسيات)، بينما تقوم الضوابطالكيميائية بتفرقة العوامل الكيميائية (عن طريق الرش أو التبخر)لقتل عملية تكاثر النواقل أو التصدّى لها أو تعطيلها. أمّا في العملالإنساني، فتعتبر عملية الرقابة البيئية مجهوداً مشركاً بين قطاع المياهوالصرف الصحي والنظافة العامة وقطاع الملاجئ، بينما يتم تنسيقمكافحة المواد الكيميائية (وأحيانًا توزيع الناموسيات) من قبل القطاعالصحي.

سلس البول ويحدث عندما لا يستطيع الشخص التحكم في تدفقالبول أو الراز، وهي مشكلة صحية واجتماعية معقدة يُمكن أن تؤديإلى وصمة عار وعزلة اجتماعية وتوتر وعدم القدرة على الوصول إلىالخدمات والتعليم وفرص العمل، وغالباً لا يتم الإبلاغ عنها لكن هناكمجموعة كبرة من الأشخاص الذين يعيشون بدرجات أو مستوياتمن هذه الحالة.

يرتبط قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة بمعظم القطاعاتالإنسانية الأخرى، ويُمكن لأنشطته أن تعمل بشكلٍ مباشر على تحسينمستوى حماية وصحة الأشخاص من ذوي الإعاقة وكذلك السكانالمتضرّرين، بينما تشكّل حالات الفشل في مجال الصرف الصحيوالنظافة العامة مخاطر كبرة على كل من الحماية والصحة.

المعاييروالمبادئالتوجيهية

192

شكل ۱٣ | العوائق التي تحول دون الوصول إلى قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والإدماج فيه

كيف تتفاقم آثار الأزمة على الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

تأثير الأزمة

انعدام الأمن وانهيار الشبكات الاجتماعية وتدمير البنية التحتية والنزوح وتعطّل الخدمات

تفاقم الآثار بسبب العوائق

العوائق البيئية:

العوائق المؤسساتية:

المخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة

العنف والفقر والمخاطر البيئية والتدهور الصحي نتيجة تعذّر الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحيوالنظافة والإقصاء والعزلة

193

العناصرالرئيسية–مايجبالقيامبه

يجب اتخاذ إجراءات «ما يجب القيام به » في جميع مراحل العملالإنساني عند تنفيذ برمجة المياه والصرف الصحي والنظافة العامةالتي تستهدف الأشخاص من ذوي الإعاقة.

المشاركة

معالجةالعوائق

التمكينوتنميةالقدرات

194

الإجراءاتالموصىبها

المياهوالصرفالصحيوالنظافةالعامةوإمداداتالمياه

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
تحديد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدّمي الخدمات، والعمل علىجمع بيانات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ذات الصلة بالأشخاصمن ذوي الإعاقة. X
تحديد وتحليل المخاطر والعوائق التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عندوصولهم إلى خدمات ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، ووضعخطة بتدابر التخفيف من آثارها وإزالتها. X
جمع وإتاحة المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بممارسات المياه والصرفالصحي والنظافة العامة وإمكانية الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافةالعامة. X
تصميم أو تكييف البنى التحتية لنظام المياه والصرف الصحي والنظافة العامةوفقاً لمبادئ التصميم العالمية لضمان إمكانية الوصول إليها. X . X
مراجعة أدوات التقييم السريع للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة،وضمان أنّها تشمل أسئلة ومؤشرات عن الإعاقة. X
ضمان نشر المواد التعليمية (على سبيل المثال المتعلقة بالترويج للنظافة)بأشكالٍ متعدّدة ويُمكن الوصول إليها وبخيارات عرض مختلفة. X
تدريب موظفي المياه والصرف الصحي والنظافة العامة على إدماج مفهومالإعاقة، والأخذ بعين الاعتبار الممارسات والمعايير والأدوات وتصاميم البرنامج. X
تخطيط مواقع الأشخاص ذوي الإعاقة قبل إنشاء مرافق المياه والصرفالصحي والنظافة العامة، خاصةً إذا تعذّر الوصول إلى بعض المواقع. X X X
ضمان أنّ عمليات التقييم المشتركة بين القطاعات تأخذ في الاعتبار بيانات المياهوالصرف الصحي والنظافة العامة المصنفة حسب النوع الجنساني والعمروالإعاقة. X
ضمان أنّ عمليات التقييم المشتركة بين القطاعات تأخذ في الاعتبار بيانات المياهوالصرف الصحي والنظافة العامة المصنفة حسب النوع الجنساني والعمروالإعاقة. X
استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة قبل تحديد مواقع مرافق المياه لمراعاةمتطلباتهم المحدّدة، فضلاً عن إجراء مسوح للأسر المعيشية. X X
٢. تعبئة الموارد
العمل على إدراج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة عند إعداد الخطط والميزانيةالمتعلقة بالاستجابة الإنسانية في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة أومشاريع النداءات العاجلة. X
وضع ميزانية بتكاليف جعل الخدمات والبرامج قابلة للوصول. X
٣. التنفيذ
عند توحيد مجموعات النظافة وحفظ الكرامة، يجب الأخذ في الاعتبارالمتطلبات المحدّدة للأشخاص من ذوي الإعاقة. X
196
نشر الإرشادات والأدوات حول المياه والصرف الصحي والنظافة العامة،والعمل إذا لزم الأمر على تنظيم تدريبٍ محدّد للموظفين التنفيذين. X X
تطوير توجيهات للمجموعة/المنظمة خاصة بالمياه والصرف الصحي والنظافةالعامة بالتشاور مع الأشخاص من ذوي الإعاقة. X
إقامة شراكات مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات غير الحكوميةالتي تعمل على القضايا المتعلقة بالإعاقة والمياه والصرف الصحي والنظافةالعامة. X X
العمل مع الحكومة المحلية والمنظمات المعنية بالأشخاص من ذوي الإعاقةلتطوير معايير المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في المدارس والمستشفياتوالمباني العامة، ومراعاة المتطلبات المحدّدة للأشخاص ذوي الإعاقة عند تصميمهذه المعايير. X
بناء مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة بحيث يُمكن للأشخاصذوي الإعاقة الوصول إليها وأن تأخذ في الاعتبار متطلباتهم المحدّدة. X X
استشارة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة عند تحديد مواقع مرافق المياهوالصرف الصحي والنظافة العامة وتصميمها وبنائها وصيانتها، وكذلك عندتعزيز النظافة الشخصية. X X X
تكييف شكل ووزن عبوات المياه مع قدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة وجعلهامتاحة. X X
٤. التنسيق
دعوة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في تنسيق خدمات المياهوالصرف الصحي والنظافة العامة ومجموعات العمل الفنية في هذا المجال. X X X
تخطيط مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة لتكون قابلة للوصولبالتشاور مع مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها ومجموعة الملاجئ، واتبّاعإجراء مشابه لوضع العائلات التي لديها متطلبات وصول خاصة بالقرب منالمرافق المجتمعية. . X
٥. الرصد والتقييم
ضمان أنّ أدوات الرصد القياسية المعزّزة من قبل القطاع تقوم بالإبلاغ عنإمكانية الوصول إلى البُنى التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة. X
إدراج مؤشرات الإعاقة في عمليات الرصد الكمية والنوعية الروتينية وتصميمهابشكل يُتيح تصنيفها حسب الإعاقة. X
197
دعوة الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في مراجعات “الدروس المستفادة”والجهود المبذولة لتحديد الممارسات الجيدة واعتماد توصيات لبرامج المياهوالصرف الصحي والنظافة العامة. . X
ضم الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لجان المياه والصرف الصحي والنظافة العامة،وتشجيعهم على إبراز احتياجاتهم، وضمان حصولهم على المياه الكافية ونقاطالمياه. X
ضم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في فرق الرصد. X X

النظافةالعامة

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
ينبغي عند تطوير مواد الاتصال إدراج مبادرات للحدّ من وصمة العار، واتخاذخطوات لإزالة العوائق الاجتماعية والجسدية وعوائق الاتصال التي تعوق الأشخاصمن ذوي الإعاقة عن الوصول إلى مرافق وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافةالعامة. X X
يجب أن تكون الرسائل قابلة للوصول، وتتضمن نصائح عملية حول كيفية الحفاظعلى النظافة الشخصية. X X
إضافة المواد التي يحتاجها الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى لوازم النظافة الشخصية،ويشمل ذلك مواد مخصّصة لسلس البول (حفاضات للكبار ومواد قطنية ماصةوفوط يُمكن التخلص منها أو قابلة لإعادة الاستخدام وغطاء للفرشة قابل للغسلومقاوم للتسرب، ودلو ثاني وصابون إضافي، إلخ). X X X
۲. تعبئة الموارد
العمل على إدراج تكلفة نشر رسائل المياه والصرف الصحي والنظافة في الميزانيةونشرها بتنسيقاتٍ متعدّدة متاحة للجميع. X X X
٣. التنفيذ
تطوير رسائل ترويجية حول النظافة بتنسيقاتٍ متعدّدة ومتاحة للجميع (شفهيةومطبوعة وبلغة الإشارة وبلغة سهلة القراءة/واضحة، إلخ). X X
إرشاد العاملين الميدانين في مجال تعزيز النظافة حول كيفية توفير معلوماتمرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة على مستوى الأسرة، وضمان اطلاعكافة أفراد الأسر على تلك المعلومات. . X
198
إذكاء وعي العاملين الميدانين حول استخدام لوازم أدوات النظافة الإضافية وكيفيةالتخلص منها. X X
قد تحتاج النساء من ذوات الإعاقة إلى الحصول على مواد مرنة ومتنوعة لإدارةالنظافة الشهرية، لذا ينبغي تكييف مواد النظافة الشهرية لتلبية متطلباتهن،والنظر في توفير فوط قطنية ماصة وفوط صحية يُمكن التخلص منها أو قابلة لإعادةالاستخدام وملابس داخلية وصابون وعبوة تخزين مخصصة مع غطاء وحبالوملاقط للتنشيف. X X
ضمان وصول الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنقل إلى المواد والمرافقالمتعلقة بالنظافة الشخصية كالصابون والماء والصنابر. X
التأكد من أنّ عملية توزيع مواد النظافة تتم بأمان ومتاحة للأشخاص من ذويالإعاقة، لذا يجب اختيار موقع توزيع غير بعيد عن السكان المتضرّرين ويُمكنالوصول إليه من قبل كبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة. (على سبيل المثال منخلال تثبيت أرصفة منحدرة وقضبان وحبال توجيه في نقاط المياه)، وتسليم الموادللأشخاص من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون السفر إلى نقاط التوزيع. X
إعطاء الأولوية لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة في قوائم الانتظار للتوزيعكلما أمكن ذلك، والعمل على تنظيم قوائم انتظار أو أوقات توزيع مخصّصة لهمإذا كانوا يفضّلون ذلك. X X
توفير المقاعد والطعام وأماكن مظللة ومياه الشرب المأمونة والمراحيض في نقاطالتوزيع، والعمل على توزيع اللوازم بطريقةٍ تراعي الفوارق بين الجنسين وتحميالكرامة الشخصية. X X
٤. التنسيق
نشر الرسائل المتعلقة بالنظافة العامة بأشكالٍ متعدّدة ومتاحة للجميع. X X
ضمان مراعاة الرسائل الخاصة بالنظافة العامة للمتطلبات الخاصة بالأشخاص منذوي الإعاقة. X X
٥. الرصد والتقييم
التأكد من أنّ عمليات الرصد والتقييم تشمل الأشخاص من ذوي الإعاقة وتأخذآراءهم في الاعتبار. X X
199

الصرفالصحي (إدارةالفضلاتوالنفاياتالصلبة)

الجاهزية الاستجابة التعافي
۱. التقييم والتحليل والتخطيط
تحديد وتحليل المخاطر والحواجز التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة في الوصولإلى مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة واتخاذ تدابر لإزالتها أو التخفيفمنها. X
اختيار موقع مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة على مسافةٍ مناسبة منبعضها البعض ومن منازل السكان، واختيار موقع مرافق غسل اليدين بالقرب منالمراحيض، ومناطق التخلص من النفايات المجتمعية بعيداً من المساكن. X X
تصميم طرق الوصول إلى مرافق الصرف الصحي بحيث تكون خالية من العوائق. X
اتخاذ خطوات لجعل البنية التحتية المجتمعية متاحة للجميع (الأسواق والمراكزالصحية والمدارس ...)، وجعل المساكن الفردية كذلك متاحة وممكنة الوصول ،وتثبيت مرافق محدّدة للأشخاص من ذوي الإعاقة في المراحيض المشركة. X X X
في غياب تقييماتٍ مفصلة، يجب الافتراض أنّ ۱٥ في المائة من المرافق الجديدة أو التيأعيد تأهيلها ينبغي أن تكون متاحة للجميع، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة. X
العمل على استشارة الأشخاص من ذوي الإعاقة وأسرهم حول كيفية التخلص منالنفايات، بما في ذلك الفضلات ومواد النظافة الشهرية وسلس البول، وضمان أنّترتيبات التخلص من النفايات آمنة وتحرم الكرامة الشخصية وتكافح الوصم. X X
٢. تعبئة الموارد
إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة عند إعداد ميزانيات خطط الاستجابة الإنسانيةالمتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة أو مشروعات النداءات العاجلة. X
ضمان أنّ المقترحات والميزانيات تشمل تكاليف إتاحة المرافق والخدمات للجميع. X
٣. التنفيذ
عقد جلسات توعية مع الأسر حول أهمية إمكانية الوصول إلى المراحيض لتعزيزاستقلالية وكرامة الأشخاص من ذوي الإعاقة. X
العمل على جعل المراحيض قابلة للوصول عن طريق تثبيت س الم ودرابزين،وجعل المداخل واسعة بما يكفي لدخول الكراسي المتحركة. X X
ضمان أن تكون الحجرات كبرة بما يكفي لاستيعاب الكراسي المتحركة عند إغ اقالباب. X X
200
توفير صنابير منخفضة الارتفاع وسهلة الاستخدام لغسل اليدين. X X
تثبيت أنظمة الصرف لمنع الأسطح من أن تصبح زلقة. X X
العمل دائماً على عقد مشاورات مجتمعية حول الترتيبات الخاصة بممارساتالتخلص الآمن من الفضلات والنظافة العامة، واستشارة المجتمع حول موقعمرافق الصرف الصحي وتصميمها ومدى ملاءمتها، والأخذ بعين الاعتبار متطلباتالوصول المحدّدة للأشخاص من ذوي الإعاقة: يحتاجون إلى التنقل للوصول إلىالمرحاض والدخول إليه وأن تكون لديهم القدرة على القرفصاء أو الجلوس علىالمرحاض. X X X
تقديم المشورة والدعم لمقدّمي الرعاية والأشخاص حول إدارة الراز في المنزل،واطلاعهم حول كيفية التخلص منه بطريقة آمنة وصحية. X
تثبيت حاويات تخزين النفايات بحيث تكون ملائمة لمتطلبات إمكانية الوصولالمختلفة للأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، ووضعها بمكان بحيث يُمكنللأشخاص من ذوي الإعاقة الوصول إليها. X X
تدريب العاملين في المجال الإنساني وواضعي البرامج على احتياجات الأشخاص منذوي الإعاقة من المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، والتأكد من أنّ المرافقمصممة مع مراعاة إمكانية الوصول إليها، وأن تحرم الكرامة الشخصية وتكونمناسبة وقابلة للصيانة. X
وضع إرشادات ولافتات بأشكالٍ متعدّدة ومتاحة للجميع تشرح كيفية التخلص منالنفايات بطريقة آمنة وصحية. X
٤. التنسيق
التأكد من وجود مراحيض كافة ومتاحة للجميع في مرافق المباني العامة (كالمدارسوالمستشفيات ...). X X
استشارة الأشخاص من ذوي الإعاقة عند تصميم وتحديد مواقع التخلص منالنفايات الصلبة العامة. X
٥. الرصد والتقييم
مراقبة كيفية استخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة للمراحيض، وتسجيل النسبةالمئوية للأشخاص الذي يعتقدون أنّ المراحيض تفي بمتطلباتهم والنسبة المئويةللأشخاص غير الراضن عنها، واستخدام هذه المعلومات لتحسين النظافة وجودةالمرافق والخدمات. X X
201

202

Notes

  1. معيار اسفير (۲۰۱٨). انظر الفصل الخاص بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة. ↩︎

  2. لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم ۱٥ بشأن الحق في الماء (المادتان ۱۱ و ۱۲ من العهد)، 11/2002/12. E/C ، ۲۰ كانون الثاني/يناير ۲۰۰٣ . ↩︎

  3. هيلب إيج والبعثة المسيحية للمكفوفين وهانديكاب إنترناشونال، معايير الإدماج الإنساني لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة.انظر القسم الخاص بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة. ↩︎

۱٩ الملاحق

أسئلةتوجيهيةلتبريررفضإجراءترتيباتتيسيريةبشكلٍموضوعي

يجب أن يستند أي تبرير منطقي لرفض إجراء ترتيبات تيسيريةمعقولة إلى معايير موضوعية وإبلاغ الشخص المعني بذلك فيالوقت المناسب 1 .

ينبغي أن توجّه الأسئلة التالية عملية التبرير المنطقية عند تقييمطلبٍ ما بإجراء ترتيبات تيسيرية معقولة وتبرير الرفض دونتمييز على أساس الإعاقة، ويُرجى ملاحظة أنّ التقييم ينتهيعند الإجابة الأولى بلا، ويُمكن المتابعة للسؤال التالي في حالكانت الإجابة نعم.

۱. هل توفير التعديل المطلوب قانوني؟

(في هذا السياق، يجب فهم عبارة «قانوني » على أنّها تعني أنّهلا يوجد أي عائق قانوني يحظر التعديل، وأنّ عدم وجود لائحةصريحة تحدّد واجب توفير الترتيبات المعقولة لا يرّر التقاعس،حيث أنّ التقاعس قد يعني التمييز على أساس الإعاقة ». ويجب تفسير عبارة «غير قانوني » بصرامة بحيث تعني أنّ هناك قانوناًأو لائحة تحظر الترتيب التيسري المقرح. وحتى إذا كان هذاصحيحاً فينبغي على الأطراف السعي للحصول على إعفاءاتعندما يكون ذلك ملائماً ومُجدياً).

۲.هل من الممكن أو الُجدي توفير التعديل؟ (هل يمكنالحصول على المتطلّب؟)

(يسعى هذا السؤال إلى تحديد ما إذا كان المتطلّب قابلاً للتحقيقبشكلٍ موضوعي كلما وحيثما كان مطلوباً، ولا يُحدّد ما إذا كانمن الضروري أو المناسب فعلياً تحقيق الغرض منه، أو ما إذاكانت الموارد المتاحة، بما في ذلك الموارد الخارجية التي يُمكنالحصول عليها بسهولة، متاحة لتغطية التكلفة.)

٣.هل التعديل المطلوب ضروري ومناسب؟ هل سيزيل

الحاجز المستهدف ويضمن فعلياً إعمال الحق علىقدم المساواة مع الآخرين؟

(يحدّد هذا السؤال ما إذا كان التعديل المطلوب يفي بالغرض.هل يُسهم في إزالة حاجز معين ومن ثم يُمكّن الشخص من ذويالإعاقة المعني من ممارسة حقه على قدم المساواة مع الآخرين؟)

٤.هل التعديل المطلوب يفرض عبئاً غير متناسب أو غ رمرر؟

(يُحدّد هذا السؤال ما إذا كان تقديم التعديل المطلوب يشكّلعبئاً بشكلٍ غير متناسب، وتتطلب الإجابة على هذا السؤالتقييم عملية التناسب. هل من المعقول إنفاق الموارد اللازمةلإجراء التعديل (في الوقت المناسب ومن حيث التكلفة والتأثروما إلى ذلك) من أجل تحقيق الهدف وهو إعمال الحقالمقصود؟)

204

قد يشكّل ذلك عبئاً لا مبرر له بسبب على سبيل المثال:

205


الملحق ۲ | أدوات تصنيف البيانات

الأداة الاستخدام التطبيق في الأوضاع الإنسانية
مجموعة الأسئلة الموجزةحول الإعاقة من إعدادفريق واشنطن 2 تحتوي هذه الأداة على ستة أسئلة يُمكنإدراجها في التعدادات والمسوحات، حيث تولّدالأسئلة بيانات قابلة للمقارنة دولياً حولنسبة الإعاقة والأشخاص من ذوي الإعاقةحول العالم. تُستخدم الأداة بشكلٍ متزايد من قبل المنظماتالإنسانية وتمّ اختبارها مؤخراً في مختلف السياقاتالإنسانية. 3 ملاحظة: لا تتناول الأداة بشكلٍ مباشر الصحةالنفسية أو تحدّد الحواجز التي تواجه الأشخاصمن ذوي الإعاقة.
مجموعة الأسئلة المعزّزةحول الإعاقة من إعدادفريق واشنطن. تتضمن أسئلة إضافية حول أداء الجزءالعلوي من الجسم والقلق والاكتئاب.
مجموعة الأسئلة المعزّزةحول الإعاقة من إعدادفريق واشنطن. تحتوي هذه الأداة على أسئلة إضافية(٣٧ إجمالاً) حول القلق والاكتئاب والألموالإجهاد واستخدام الأجهزة المساعِدة وسنظهور الإعاقة والعوامل البيئية. أضافت بعض الاستجابات الإنسانية الأسئلةالمتعلقة بالقلق والاكتئاب في هذه المجموعة إلىالاستبيانات الخاصة بمجموعة الأسئلة الموجزةحول الإعاقة من إعداد فريق واشنطن
وحدة أداء الطفل لفريقاليونيسف-واشنطن تجمع هذه الأداة، والتي تأتي بشكلٍ أطولبقليل من مجموعة الأسئلة الموجزة حولالإعاقة لفريق واشنطن، بيانات حول الأطفالوالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 2- 17عاماً، بينما المشارك في الاستطلاع هو مقدّمالرعاية الأساسي. يُستخدم هذا الاستبيان في الظروف التي تعانيمن شح الموارد (على سبيل المثال ضمن المسحالعنقودي المتعدّد المؤشرات 6 الذي يغطيّ العديدمن الأوضاع الإنسانية عالية الخطورة).
المسح النموذجي الخاصبالإعاقة لمنظمة الصحةالعالمية. يحدّد هذا المسح السكاني العام الحواجزالبيئية التي تحول دون مشاركة الأشخاصمن ذوي الإعاقة بشكلٍ كامل، وتحتويالنسخة المختصرة على ٤۰ سؤال، بينماالنسخة الكاملة تحتوي على أكثر من ذلك. لم يتم حتى الآن اختبار هذه الأداة في السياقاتالإنسانية.
كتيب منظمة الصحةالعالمية الخاص بجدولتقييم الإعاقة، إصدار ۲.۰ توفّر هذه الأداة مقياساً موجزاً وموحّداًللعمل في ستة مجالات حياتية هي الإدراكوالتنقل والرعاية الذاتية والمتابعة والأنشطةالحياتية والمشاركة، وقد تمّ تطوير إصداراتمختلفة من الأداة لتلبية الاحتياجاتالمختلفة، وتشمل ۱۲ - ٣٦ بنداً ولكل بند أسئلةًمتعدّدة. جرى اختبار الأداة في سياق إنساني واحد (باكستان)وأكثر من ۱۰۰ موقع آخر
206

الملحق ٣ | المصادر المحتملة للبيانات الثانوية

معلومات مطلوبة مصادر البيانات اعتبارات
كم عدد الأشخاص منذوي الإعاقة؟

الدوائر الإحصائية الحكومية، على سبيلالمثال:

يجب التعامل مع الإحصاءات الوطنية للإعاقةبحذر لأنّها تختلف على نطاقٍ واسع وتستخدممجموعة متنوعة من المنهجيات.

يجب ملاحظة أنّ العديد من أنظمة البياناتالإدارية قد تستبعد الأشخاص من ذوي الإعاقةلأنّهم يفتقرون إلى الوصول، ويُمكن أن تكونالبيانات المتعلقة بالاستبعاد مؤثرة بشكلٍ خاص(على سبيل المثال حول الأطفال خارج المدرسة)لكن قد يكون من الصعب استخراجها من قواعدالبيانات هذه.

غالباً ما تركّز البيانات الصحية بشكلٍ ضيق علىالإعاقات لكنها قد تضع فرضيات معينة (علىسبيل المثال حول الأداء).

تسجيل أو تحديد اللاجئين والنازحين داخلياًوالمهاجرين. قد تكون بيانات التسجيل أو ملفات التعريف غيردقيقة في تحديد هوية الأشخاص من ذوي الإعاقةبسبب المنهجية المستخدمة (على سبيل المثالالإشارات البصرية أو التقارير الطبية).
شعبة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة 4 قاعدة بيانات حول إحصاءات الإعاقة على المستوىالوطني.
منصة البيانات الإنسانية منصة تُمكّن المؤسسات من إتاحة بياناتهاللمستخدمين الآخرين. في شهر تشرين ثاني/نوفمبر۲۰۱٨ ، كان أقل من ۱% من مجموعات البيانات فيالمنصة حول الإعاقة، لكن قد تشمل المسوحاتالأوسع نطاق الإعاقة كمؤشر.
207

الملحق ٣ (تابع)

معلومات مطلوبة مصادر البيانات اعتبارات

المسوحات والتقييمات مثل:

مسوحات الأسر المعيشية (مثل المسوحاتالعنقودية المتعدّدة المؤشرات والمسوحاتالديمغرافية والصحية) التي أجرتها الجهاتالفاعلة في المجال الإنساني أو الإنمائي.

مسوحات تقييم المواقع التي أجرتها الجهاتالفاعلة في المجال الإنساني.

البيانات التي تحتفظ بها المنظمات المعنيبالأشخاص من ذوي الإعاقة أو المنظمات غيرالحكومية المتخصصة.

استخدم المسح العنقودي المتعدّد المؤشرات –الجولة ٦ (منذ عام ۲۰۱٧) 5 والمسح الديموغرافيوالصحي (منذ عام ۲۰۱٦) أسئلة فريق واشنطنالموجزة 6 للبالغين، بينما استخدم المسحالعنقودي المتعدّد المؤشرات نموذج وحدة أداءالطفل لفريق اليونيسف-واشنطن الأطفال لتقييمانتشار الإعاقة.

يجب الأخذ في الاعتبار حجم العينة ومنهجيةالتمارين الخاصة بجمع البيانات والغرض منها،حيث يؤثر ذلك على نوع المعلومات المقدمة فيالتقارير.

ز بيانات الإجراءات المتعلقة بالألغام. تمّ تصميم هذه المعلومات لتتبع الحوادث المتعلقةبالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب،ولا تشتمل على الإعاقات التي لا علاقة لها بحوادثالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.
ما هي الحواجز التيتعيق الوصول إلىالمساعدات؟ عمليات التدقيق والمراجعة الخاصة بإمكانيةالوصول. تعتمد هذه العمليات مقاربة قائمة على التقييم 7 بهدف تقييم مستوى الوصول وسلامة المنشآتوالمباني وتقديم الخدمات، ويُمكن أنّه قد تم القيامبها من قبل المنظمات المحلية المعنية بالأشخاصمن ذوي الإعاقة أو المنظمات غير الحكومية
نظم الرصد ما بعد التوزيع. في حال تمّ تصنيف هذه النظم بحسب الإعاقة،فقد يكون من الممكن تحليل الحواجز التي تواجهالأشخاص من ذوي الإعاقة وكذلك حالاتالاستغلال ومخاطر الحماية الأخرى.
208

الملحق ٣ (تابع)

معلومات مطلوبة مصادر البيانات اعتبارات
آليات التغذية المرتدة أو الشكاوى. يمكن أن توفير هذه الآليات أفكاراً هامة حولالحواجز التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقةورضاهم عن جودة المساعدات. ومع ذلك غالباً مايتعذر على الأشخاص من ذوي الإعاقة الوصول إلىآليات التغذية المرتدة، وهذا صحيح بشكل خاصإذا كانت تعالج قضايا حساسة وغالباً ما تكونمجهولة أو سرية، وبالتالي قد لا تقوم بالتصنيفحسب الإعاقة.
منصة تبادل البيانات الإنسانية. بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بأعداد الأشخاصمن ذوي الإعاقة، تتضمن هذه المنصة أيضاً تقاريرعن الحواجز والميسرين.
الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسانوالمراجعات الدورية الشاملة. يُمكن أن توفير آليات حقوق الإنسان الوطنيةوالدولية معلومات قيمة عن الحواجز والمخاطروانتهاكات الحقوق ومتطلبات الأشخاص من ذويالإعاقة، وتشمل الآليات ذات الصلة المؤسساتالوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الأشخاصمن ذوي الإعاقة، والمقرّر الخاص المعني بحقوقالأشخاص من ذوي الإعاقة.
ما هي المتطلبات والمخاطرالمحدّدة التي تواجهالأشخاص من ذويالإعاقة؟

نظم إدارة المعلومات مثل:

يُمكن أن يشير تتبع الحوادث إلى ثغرات فيالوصول إلى عملية الإبلاغ، على سبيل المثال إذاكان الأشخاص من ذوي الإعاقة ممثلون تمثيلاًناقصاً بشكل خاص، وقد تمنع الحواجز الماديةوالمؤسسية وحواجز الاتصال وكذلك التصوراتالعامة ووصمة العار الأشخاص من ذوي الإعاقةمن استخدام خدمات إدارة الحالات.
ز

التقييمات مثل:

قد لا يتم تضمن الأشخاص من ذوي الإعاقةبشكلٍ منهجي في عمليات التقييم، ممّا قد ينتجعنه بيانات محدودة أو غير موثوقة. فعلى سبيلالمثال قد يكون الأشخاص من ذوي الإعاقة مخفيينأو غير قادرين على الوصول إلى العملية أو ربما لمتطلب التقييمات معلومات حول عوامل الخطرالمحدّدة الخاصة بهم (مثل الحواجز التي تحولدون وصولهم إلى المساعدات).
209

الملحق ٤ | اعتبارات عند تقييم البيانات الثانوية

كيف يتم فهم مفهوم الإعاقة؟ تُعرّف المسوحات وقواعد البيانات الإعاقة بعدّة طرق، حيث يركّز البعض منهابصورة ضيقة على الإعاقة بينما يهتم البعض الآخر بقضايا المشاركة وإمكانيةالوصول واحتياجات الدعم.كما أنّ نطاق مجالات الإعاقة التي تأخذها أداة جمع البيانات في الاعتبار (التنقلوالبصر والسمع والذهن وما إلى ذلك) سوف تؤثر على من يتم تسجيله على أنّلديه إعاقة ما.أمّا في السياقات الثقافية المختلفة، فإنّ مفهوم الإعاقة يختلف وهذا يؤثر علىمن يتم تحديده أو يحدّد نفسه كشخص من ذوي الإعاقة. على سبيل المثال لايتم تحديد الإعاقات المرتبطة بالعمر أو المكتسبة أثناء النزاعات على أنّها إعاقاتفي كلّ مكان.
هل وصمة العار عامل؟ في العديد من الحالات تكون الإعاقات خفية أو يُساء فهمها بسبب ارتباطهابوصمة العار، ويُمكن أن يؤثر ذلك على جودة جمع البيانات سواء لأنّ الأشخاصمن ذوي الإعاقة قد يكونون متردّدين في تحديد هويتهم أو قد يتم إخفاؤهم أوعدم الاعراف بهم من قِبل أسرهم، ولأنّ القائمين على التعداد والعاملين فيالمجال الإنساني قد يكونون متحيزون أيضاً.غالباً ما تؤدي الأسئلة المباشرة (مثل “هل لديك إعاقة؟”) التي تتطلب إجاباتثنائية (“نعم” أو “لا”) إلى عدم الإبلاغ بسبب وصمة العام أو بسبب اختلافالمشاركين في تحديد ماهية الإعاقة، إلى جانب أنّ بيانات الإعاقة قد تكون حساسةلأسباب سياسية.
ما الذي "يعتبر" على أنّه إعاقة؟ الإعاقة موجودة على طيفٍ ما، والشخص لديه إعاقة بدرجةٍ أقل أو أكبر، وقدتحدّد مجموعات البيانات حدوداً مختلفة لمن يعتر من ذوي الإعاقة ومن لايعتر من ذوي الإعاقة.
لأي غرض تم جمع البيانات؟ إنّ الغرض من جمع البيانات يؤثر على من شملهم الاستطلاع ومن تمّ تحديدهمعلى أنّهم من ذوي الإعاقة. على سبيل المثال قد يعتمد المسح الصحي والتعدادالعام للسكان ومسح سبُل العيش للأسر المعيشية معايير مختلفة لتحديدالأشخاص من ذوي الإعاقة.
هل العينة لديها وصول محدود؟ قد لا يتم تضمن بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة، وخاصة أولئك الذين يتمعزلهم في المنزل أو يودعون في مؤسسات، في عمليات جمع البيانات، وتؤثر هذهالمشكلة بشكلٍ خاص على الأطفال من ذوي الإعاقة.
هل البيانات محدّثة؟ قد لا تعكس البيانات التي تمّ جمعها قبل الأزمة التركيبة السكانية لمنطقةٍ مابعد الأزمة، حيث تغير التدفقات السكانية الداخلة والخارجة على نطاقٍ واسععلى التركيبة السكانية، بينما تزيد النزاعات والكوارث من عدد ونسبة الأشخاصمن ذوي الإعاقة.
210

الملحق ٥ | مثال على المؤشرات على مستوى المخرجات

انظر أيضاً: مؤشرات حقوق الإنسان لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دعماً لأجندة التنمية المستدامة ۲۰٣۰ لإدماج الإعاقة

المجال المواضيعي أمثلة للمؤشرات على مستوى الأنشطة/المخرجات
الصحة عدد المنشآت الصحية التي تمّ إنشاؤها أو تكييفها وفقاً لمعايير التصميم العالمية.
الصحة عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يصلون إلى خدمات إعادة التأهيل ذات الصلةبالصحة، بما في ذلك التقنيات المساعِدة.
التعليم عدد الفصول الدراسية التي تمّ تعديلها أو بناؤها وفقاً لمعايير التصميم العالمية.
المياه والصرف الصحي والنظافة العامة عدد المرافق الخاصة بالمراحيض التي تمّ تعديلها أو إنشاؤها وفقاً لمعايير التصميمالعالمية.
المياه والصرف الصحي والنظافة العامة عدد الرسائل المتعلقة بالنظافة العامة التي تمّ تقديمها بشكلين كحد أدنى (خطيوشفهي).
الأمن الغذائي والتغذية عدد نقاط التوزيع أو الأسواق التي تمّ تعديلها أو بناؤها وفقاً لمعايير التصميم العالمية.
الحماية عدد الموظفين والشركاء والمجتمعات التي تمّ تدريبها للعمل بشكلٍ شامل معالأشخاص من ذوي الإعاقة.
الحماية الشكاوى التي تزعم تعرّض الأشخاص من ذوي الإعاقة للعنف والتمييز على أساسالإعاقة وغيرها من انتهاكات الحقوق.
منع العنف القائم على النوع الجنسانيوالتصدّي له النسبة المئوية أو عدد الموظفين العاملين في مجال العنف القائم على النوع الجنسانيالذين جرى تدريبهم على إدراج الإعاقة.
منع العنف القائم على النوع الجنسانيوالتصدّي له عدد النساء من ذوات الإعاقة اللواتي يشاركن في الآليات المجتمعية للوقاية من العنفالقائم على النوع الجنساني والتصدّي له.
حماية الطفل عدد الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة المشاركين في لجان حقوق الطفل وغيرها منالهياكل المجتمعية لحماية الطفل.
حماية الطفل عدد موظفي حماية الطفل المدرّبين على توفير الدعم الشامل في مجال الصحةالنفسية والصحة النفسية الاجتماعية والأنشطة الترفيهية للأطفال، بمن فيهمالأطفال من ذوي الإعاقة.
الإسكان والأراضي والممتلكات عدد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المدرّبة على المشاركة في قضايا الإسكان والأراضيوالممتلكات.
الإجراءات المتعلقة بالألغام عدد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد من ذوي الإعاقة المدرّبين على المشاركةفي أنشطة الحدّ من المخاطر وأنشطة التثقيف.
الإجراءات المتعلقة بالألغام عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشاركون في أنشطة الاتصال المجتمعية لتحديدالمخاطر وتقييمها.
الملاجئ عدد المنازل والملاجئ التي تمّ تعديلها لتحسين إمكانية الوصول.
تنسيق المخيمات وإدارتها عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الممثلين في هياكل القيادة المجتمعية.
تنسيق المخيمات وإدارتها عدد التقييمات التشاركية التي أجريت والتي تشمل الأشخاص من ذوي الإعاقة.
211

الملحق ٦ | معايير التقييم من خلال عدسة شاملة للإعاقة

معيار التقييم 8 التعريف مثال على الاعتبارات المتعلقة بالإعاقة
الملاءمة والأهمية مدى تكييف الأنشطة الإنسانية مع الاحتياجات المحلية،وبالتالي زيادة الملكية والمساءلة وفعالية التكلفة. التعديلات التي تمّ إجراؤها لتحسين إمكانيةالوصول، ومشاركة الأشخاص من ذويالإعاقة في التصميم والتنفيذ.
الفعالية والتوقيت درجة تحقيق النشاط للغرض المقصود منه، وما إذا تمّالقيام بذلك ضمن إطار زمني مناسب. إمكانية وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة،وحصولهم على فوائد إيجابية.
الكفاءة والفعالية منحيث التكلفة تحقّق المخرجات النوعية والكمية المتوقعة منالمدخ ات، ولن تحقّق المخرجات البديلة نفس النتيجةبتكلفة أقل. معالجة إمكانية الوصول من البداية، ممّايحسّن من فعالية التكلفة.
التأثير يقيس التأثرات الاجتماعية والاقتصادية والفنيةوالبيئية الأوسع للتدخلات، ويتضمن النتائج المقصودةوغير المقصودة والإيجابية والسلبية والكلية (القطاع)والجزئية (الأسرة). هل يستفيد الأشخاص من ذوي الإعاقة علىقدم المساواة، وهل يتعرّضون لتأثراتٍ غيرمقصودة
الترابط مدى مراعاة الأنشطة ذات الطبيعة الطارئة قصرةالأجل للسياق المحلي والمخاوف الطويلة الأجل. التأثرات على شمولية الخدمات الوطنية/المحلية، وما إذا كان يتم تعزيز النظم المحلية/الوطنية التي توفّر التقنيات المساعِدة والتعليمالجامع وغير ذلك، وما إذا كانت المنظماتالمعنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة تقومببناء القدرات.
التغطية مدى الوصول إلى المجموعات السكانية الرئيسية التيتواجه أحداثاً تهدّد حياتهم. مستويات إمكانية الوصول المتاحة للأشخاصمن ذوي الإعاقة.
التماسك مدى اتساق السياسات مع الحقوق الإنسانية وحقوقالإنسان وأخذها بعين الاعتبار. مدى امتثال العمل الإنساني لاتفاقية حقوقالأشخاص ذوي الإعاقة.
التنسيق مدى تناسق التدخلات الخاصة بمختلف الجهاتالفاعلة لتعزيز التآزر وتجنب الفجوات والازدواجاتوالتضارب في الموارد. مستوى مشاركة المنظمات المعنية بالأشخاصمن ذوي الإعاقة والجهات الفاعلة الأخرىالمعنية بالإعاقة في الاستجابة الإنسانية،وجودة التنسيق.
الحماية مدى حماية السكان المتضرّرين من العنف وسوءالمعاملة والاستغلال وغيرها من الأضرار، مع مراعاةحقوقهم وقدراتهم. مدى تحديد المخاطر التي تواجه الأشخاصمن ذوي الإعاقة أو إزالتها أو التخفيف منأثرها.
212


الملحق ٧ | المساءلة تجاه المتضرّرين والحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين

يوضّح الجدول أدناه كيف يمكن للجهات الفاعلة في المجال الإنساني، بما في ذلك المجموعات العنقودية، الوفاء بالالتزامات ومعاييرالجودة للمعايير الإنسانية الأساسية من خلال إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة.

التزامات المعايير الإنسانية الأساسية ومعاييرالجودة كيف يمكن للجهات الفاعلة في المجال الإنساني دعم هذا؟

1. تتلقّى المجتمعات والأشخاص المتضرّرينمن الأزمة المساعدة المناسبة ذات الصلةبا حتيا جا تهم .

معايير الجودة

2. حصول المجتمعات والأشخاص المتضرّرين منالأزمة على المساعدات الإنسانية التي يحتاجونإليها في الوقت المناسب.

معايير الجودة:

٣. لا تتأثر المجتمعات والأشخاص المتضرّرين منالأزمة بشكلٍ سلبي وهم أكثر جاهزية ويتمتعونبقدرٍ أكبر من الصمود وأقل عرضة للخطرنتيجة للعمل الإنساني.

معايير الجودة:

٤. معرفة المجتمعات والأشخاص المتضرّرين منالأزمة لحقوقهم واستحقاقاتهم ويُمكنهمالوصول إلى المعلومات والمشاركة في القراراتالتي تؤثر عليهم.

معايير الجودة

213

٥. وصول المجتمعات والأشخاص المتضرّرين منالأزمة إلى آليات آمنة وسريعة الاستجابةللتعامل مع الشكاوى.

معايير الجودة

214

٦ . تتلقّى المجتمعات والأشخاص المتضرّرون منالأزمة مساعدات منسقة ومكملة.

معايير الجودة:

٧. يُمكن أن تتوقع المجتمعات والأشخاصالمتضرّرون من الأزمة استلام مساعدات محسّنةفي ظلّ تعلّم المنظمات من التجارب والتأملاتالسابقة.

معايير الجودة:

٨ . تتلقّى المجتمعات والأشخاص المتضرّرون منالأزمة المساعدات التي يحتاجونها من موظفينومتطوعين من ذوي الكفاءة والإدارة الجيدة

معايير الجودة:

215

٩. يُمكن للمجتمعات والأشخاص المتضرّرين منالأزمة أن تتوقع من المنظمات التي تساعدهمإدارة الموارد بفعالية وكفاءة وبأخلاقٍ عالية.

معايير الجودة

يوضّح الجدول أدناه كيفية ضمان إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في الالتزامات الأربعة للجهات الفاعلة في المجال الإنساني.

التزامات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في مجال المساءلة تجاه السكان المتضرّرين والحماية من الاستغلالوالاعتداء الجنسيين

تؤكد مبادئ اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات علىأنّ الجهات الفاعلة في المجال الإنساني ستتعهد بما يلي: ماذا يعني هذا؟

۱. القيادة

إظهار التزامها بالمساءلة تجاه السكان المتضرّرين والحمايةمن الاستغلال والاعتداء الجنسيين من خلال فرض وإضفاءالطابع المؤسي على نهج المساءلة تجاه السكان المتضرّرينوإدماجها في دورة البرنامج الإنساني وعمليات التخطيطالاسراتيجي على المستوى القُطري، ومن خلال إنشاء أنظمةإدارة مناسبة للوقوف على أصوات وأولويات الأشخاصالمتضرّرين والتصرف بناءً عليها بطريقةٍ منسقة، بما في ذلكحول الاستغلال والاعتداء الجنسيين، قبل حالة الطوارئوأثناءها وبعدها.

الجهات الفاعلة في المجال الإنساني مسؤولة تجاه السكانالمتضرّرين، وعليها التركيز على إدماج الإعاقة في جميع مراحلدورة البرنامج الإنساني، بما في ذلك عملياتها ونواتجها، وكذلكإدماج أصوات الأشخاص من ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار.وهذا يتطلب قيادة ودعم من المدراء في الوكالات والهيئاتالإنسانية، بما في ذلك مدراء المجموعات العنقودية والوكالاتالرئيسية في المجموعات العنقودية.
216

التزامات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في مجال المساءلة تجاه السكان المتضرّرين والحماية من الاستغلالوالاعتداء الجنسيين

تؤكد مبادئ اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات علىأنّ الجهات الفاعلة في المجال الإنساني ستتعهد بما يلي: ماذا يعني هذا؟

۲. المشاركة

تبنّي آليات الوكالة التي تغذّي وتدعم النهج المنسقة التيتركّز على الأشخاص والتي تُمكّن النساء والرجال والفتياتوالفتيان، بمن فيهم الأشخاص الأكثر تهميشاً والمعرّضينللخطر في المجتمعات المتضرّرة، من المشاركة والقيام بدورٍنشط في القرارات التي ستؤثر على حياتهم ورفاهيتهموكرامتهم وحمايتهم، واعتماد الشراكات المنصفة والعادلةمع الجهات الفاعلة المحلية والحفاظ عليها بهدف الاستفادةمن علاقاتها الطويلة والثقة التي اكتسبتها داخل المجتمعات.

ستقوم الجهات الفاعلة في المجال الإنساني بتحديد أكثر التدابرملائمةً وذات صلة وتنفذها والعمل على تنسيقها من أجل تمكينالأشخاص من ذوي الإعاقة والفئات الفرعية الأخرى من السكانالمتضرّرين من مختلف الأعمار والنوع الجنساني من المشاركة فيعمليات صنع القرار في المشاريع، بما في ذلك عمل المجموعات.وستقوم بتشجيع الشركاء ودعمهم لتنفيذ النهج التي تركّز علىالأشخاص والنهج التشاركية في عملها.كما ستعمل على تعزيز القدرات المحلية وتحديد أولوياتها وتعزيزالعلاقات المنصفة والمحترمة مع الجهات الفاعلة المحلية تمشياًمع المعيار الإنساني الأساسي ومبادئ الشراكة.

٣. المعلومات والتغذية المرتدة والإجراءات

تبنّي آليات الوكالة التي تغذّي وتدعم النهج الجماعيةوالتشاركية التي تعمل على اطلاع المجتمعات والاستماع إليهاوإلى التغذية المرتدة وتقوم باتخاذ إجراءاتٍ تصحيحية.إنشاء ودعم تنفيذ الآليات المناسبة للإبلاغ عن الشكاوىالمتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسيين ومعالجتها، والعملعلى تخطيط وتصميم وإدارة برامج الحماية والمساعدات التيتراعي التنوع وآراء المجتمعات المتضرّرة.

ستقوم الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على تحديد وتطبيقالأساليب الأكثر ملائمة وذات الصلة لنشر المعلومات علىالأشخاص من ذوي الإعاقة والمجموعات الفرعية الأخرى منمختلف الأعمار والنوع الجنساني من بين الأشخاص المتضرّرين،وستقوم كذلك بجمع وتحليل التغذية المرتدة والاستفادة منهافي عمليات صنع القرار، وتقديم تقارير إلى الأشخاص المتضرّرينبشأن الإجراءات التصحيحية التي اتخذت.كما ستقوم الجهات الفاعلة في المجال الإنساني ومنسقوالمجموعات وبدعمٍ من الوكالات الرئيسية بضمان أن يتفهّمالشركاء المسؤوليات المنوطة بهم في مجال الحماية من الاستغلالوالاعتداء الجنسيين وتقديم الدعم لهم لتنفيذ هذه المسؤوليات،فضلاً عن تحديد بروتوكولات واضحة حول كيفية تعاملهم معالتقارير والشكاوى الحساسة.

٤. النتائج

قياس النتائج المرتبطة بالمساءلة تجاه السكان المتضرّرينوالحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين على مستوىالوكالات والمجتمع، بما في ذلك من خلال المعايير مثل المعيارالإنساني الأساسي والمعايير التشغيلية الدنيا المتعلقة بالحمايةمن الاستغلال والاعتداء الجنسيين، ودليل أفضل الممارساتلإنشاء آليات الشكاوى المجتمعية المشتركة بين الوكالاتوإجراءات التشغيل الموحدة المصاحبة لها.

ستحدّد الجهات الفاعلة في المجال الإنساني مؤشرات لقياسالنواتج والمخرجات الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة والفئاتالمتضرّرة الأخرى، بما في ذلك قياسات الرضا عن النتائج، وسوفتضمن أن يكون لدى الشركاء الإمكانات وأن يتم دعمهم لتطبيقوقياس المعايير الفنية ومعايير الجودة والحماية والمساءلة ذاتالصلة.
217

218

Notes

  1. اللجنة المعنية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التعليق العام ٦ بشأن المساواة وعدم التمييز، 6/ CRPD/C/GC ، الفقرة ۲٧ . ↩︎

  2. تمّ تطوير إصدارات أخرى لمجموعة الأسئلة الموجزة حول الإعاقة لفريق واشنطن، حيث قام ليونارد شيشاير ومنظمة الإنسانية والإدماج بتطوير نسخة بعنوان مجموعة الأسئلة المعزّزة حول الإعاقة لفريقواشنطن تحتوي ۱۲ سؤالاً: الأسئلة الستة المدرجة في المجموعة القصيرة بالإضافة إلى أسئلة إضافية حول القلق والاكتئاب وحركة الجزء العلوي من الجسم. ↩︎

  3. ليونارد شيشاير ومنظمة الإنسانية والإدماج، جمع بيانات الإعاقة: استعراض موجز لاستخدام أسئلة فريق واشنطن من قبل الجهات الفاعلة في مجال التنمية والإنسانية (۲۰۱٨). ↩︎

  4. إلى جانب تنسيق التقديرات الخاصة بالتعداد والمسوح الوطنية حول انتشار الإعاقة في العديد من البلدان، تتضمن قاعدة بيانات الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة بيانات وصفية عن أنواع الإعاقة المدرجةفي المسوحات الوطنية، وفي كثر من الحالات مثال على أداة المسح نفسها. ↩︎

  5. في ضوء المنهجية الذي يتّبعه، ينبغي تفسير بيانات المسح العنقودي متعدّد المؤشرات بحذر للحصول على معلومات حول انتشار الإعاقة. فمثلًا بين البالغين، يتم تغطية فقط من هم في سن الإنجاب (۱٥ – ٤٩سنة) ويُستثنى كبار السن – الذين لديهم معدل انتشار أعلى للإعاقة.وبالنسبة للبالغين، يستهدف المسح العنقودي المتعدّدة المؤشرات الأفراد المستفيدين المعفيين من المشاركة إذا كانوا «عاجزين »، ويُمكنأن يفسرها القائمين على التعداد لتشمل العديد من الأشخاص من ذوي الإعاقة، غير أنّ المسوحات الديموغرافية والصحية تغلبت على هذه القيود إلى حدٍ ما عن طريق إجراء مقابلات على مستوى الأسرة،حيث يمكن لرب الأسرة الرد نيابة عن الآخرين، ويشمل المسح كذلك مجموعة عمرية أوسع وبالتالي تغطية كبار السن من ذوي الإعاقة بشكلٍ كامل. ↩︎

  6. تمّ تطوير مجموعات أسئلة فريق واشنطن لاستخدامها في التعدادات والمسوح، حيث أنهّا تعكس التقدّم المحرز في وضع تصور لمفهوم الإعاقة واستخدام التصنيف الدولي لمنظمة الصحة العالمية للوظائفوالإعاقة والصحة كنموذج مفاهيمي، والأسئلة تطرح ما إذا كان الأشخاص يجدون صعوبة في أداء الأنشطة الأساسية (الم ي والرؤية والسمع والإدراك والرعاية الذاتية والتواصل) وتمّ تصميمها أصلاًللاستخدام مع عامة السكان، لكنّ التركيز على الأداء والإيجاز يعني أنّه يمكن نشرها بسرعة وسهولة في مجموعة متنوعة من البيئات، بما في ذلك تقييمات الاحتياجات الإنسانية.للحصول على إرشاداتحول إجراء عمليات تدقيق لإمكانية الوصول، انظر هانديكاب إنترناشونال، إجراء تدقيق لإمكانية الوصول في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (۲۰۱٤). ↩︎

  7. للحصول على إرشادات حول إجراء عمليات تدقيق لإمكانية الوصول، انظر هانديكاب إنترناشونال، إجراء تدقيق لإمكانية الوصول في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (۲۰۱٤). ↩︎

  8. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية-لجنة المساعدة الإنمائية، دليل تقييم المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ المعقدة (۱٩٩٨). ↩︎